moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
احمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470301381 لعام 1444 ه المدعي: شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده المدعي عليه: شركه اكشن للخدمات العالميه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بتقدم المدعيه/شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده س. ج (...) ممثله من لولوه بنت سليمان بن عبدالعزيز العمار –بلايحه دعوي ذكرت فيها (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده) والطرف الثاني:(مصنع شركه اكشن للخدمات العالميه) علي "عقد مقاوله من الباطن"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣٠) الذي ينص علي (نزع الي خلاف او مطالبه تنشا عن او تتعلق بهذه الاتفاقيه او انتهاكها او انهايها او بطلانها،) من العقد المؤرخ في ١٤٣٩/١٠/٢١ه، ومكان التحكيم الغرفه التجاريه بالدمام، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم كالاتي: (١- المحامي/ عبدالرحمن يحيي باعامر محكما عن شركه مصنع اكشن للخدمات العالميه.٢- المحامي / ابراهيم مناحي الحبردي، محكما معينا عن شركه رد لاند العربيه للخدمات المحدوده.٣- سلطان برجس العبد الكريم محكما ثالثا ورييسا لهييه التحكيم)، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها ذي الرقم (2 /1444) في 27/1/1444 وملخصه الزام المحتكم ضدها شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده بان تدفع للمحتكمه مبلغا قدره (5.735.592) ريال تعويضا عن الضرر الواقع بسبب تمديد فتره التنفيذ ونقص فعاليه عناصر العمل، والزامها ايضا بالاغلبيه بدفع مبلغ (143.398.80) ريال اتعاب محاماه، والزامها ايضا بان تدفع للمحتكمه مبلغ (80.000) ريال اتعاب الخبير، ورفض باقي الطلبات، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (مخالفه الماده خمسين، ومخالفه الحكم للماده خمسين فقره اثنين، ومخالفه الماده خمسين فقره د اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه، ومخالفه بنود العقد والخطا في القياس وفق العرف الهندسي المتعارف عليه والوارد بالعقد، ومخالفه احكام الماده الرابعه عشر من العقد والتي حظرت صراحه التعويض عن اي ايرادات بين طرفي الدعوي، ومخالفه ما استقرت عليه الاحكام القضاييه في مساله اتعاب المحاماه وهييه التحكيم والخبير، وانتهي بطلب ابطال حكم التحكيم)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/1444 افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل مدعي البطلان/ عبدالعزيز بن احمد بن موسي علي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (411974042)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ نايف بن سلطان بن ناصر السبيعي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (432421508)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم التحكيمي الصادر فيها ولايحه دعوي البطلان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه الطلب وما ارفق به من مستندات، وبما ان الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 27/1/1444 واستلم المدعي نسخته في تاريخ 16/2/1444ه وفق ما نصت عليه رساله الاستلام، وتقدم المدعي بهذا الطلب خلال الستين يوما التاليه لتاريخ التبليغ بالحكم التحكيمي فان الدعوي تكون مقبوله شكلا طبقا للفقره (٥١/١) من نظام التحكيم، واما دعوي البطلان، فبما ان نظام التحكيم قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه، وهي المذكوره حصرا في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: (١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه).ا.ه وبما ان ما ذكره مدعي البطلان في لايحه دعواه لا تنطبق عليها الحالات المنصوص عليها في الماده المشار لها اعلاه، وقد نصت الفقره الرابعه من الماده الخمسين من نظام التحكيم علي:(تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع)، وبناء علي ذلك تذهب هذه الدايره الي تاييد حكم التحكيم، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم علي ان المحكمه المختصه اذا ايدت حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان.. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ رفض دعوي بطلان حكم التحكيم المقدمه من شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده في الحكم الصادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم 2/ 1444 وتاريخ 27/1/1444، ثانيا/ الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (2/ 1444) وتاريخ 27/1/1444 ه، والقاضي منطوقه بما يلي: 1- الزام المحتكم ضدها شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه شركه اكشن للخدمات العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (5,735,592) خمسه ملايين وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، وذلك تعويضا عن الضرر الواقع بسبب تمديد فتره التنفيذ ونقص فعاليه عناصر العمل. 2- رفض طلب المحتكمه الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ قدره (1,503,908) مليون وخمسمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه ريالات "، والتي تمثل رسوم جمركيه وضريبه قيمه مضافه علي المعدات والمكاين والمواد المورده بحسب احكام الانظمه ذات العلاقه والتي تكبدتها المحتكمه. 3- رفض طلب المحتكمه الزام المحتكم ضدها بارجاع المبلغ المخصوم من مستحقات المحتكمه عن شهر ابريل 2021م وهو (165,870) مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسبعون ريال سعودي. 4- قبول طلب المحتكمه بالزام المحتكم بدفع مصاريف واتعاب التحكيم المدفوعه، والزام المحتكم ضدها شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه شركه اكشن للخدمات العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (437,500) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. 5- قبول طلب المتحكمه بالزام المحتكم ضدها بدفع اتعاب المحاماه بالاغلبيه، والزام المحتكم ضدها شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (143,398,80) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانون هلله، ورفض ماعدا ذلك للاسباب الوارده في القرار. 6- رفض طلب المحتكم ضدها والمتعلق باستبعاد تكليف الايام من 8/2/2019م الي 4/3/2019م لتجاوز هذه الفتره لما طلبته المحتكمه، وذلك للاسباب الوارده في القرار. 7- رفض الطلب العارض المقدم من المحتكم ضدها والخاص بطلب التعويض عن ما ادعته من ضرر لحق بغلايات المياه الخاصه بها، وذلك للاسباب الوارده في القرار. 8- الزام المحتكم ضدها شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه اكشن للخدمات العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (80,000) ريال تعويضا عما تحملته المحتكمه من اتعاب الخبير الهندسي المنتدب من قبل الهييه. 9- رد باقي طلبات المحتكمه. 10- رد جميع طلبات المحتكم ضدها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبد الله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير