tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531078229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-27 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5493dc86-b7ba-4cdd-80b4-27555555e61e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٦٥٤٥٨لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (١٨١,٣٥٩.٥٥) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله، سددت منه (١٣٧,١٨٨.٠٥) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، لما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,١٧١.٥٠) اربعه واربعون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (٧) مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق المدعيه من ٢٠٢٢/١٢/٠١ م الي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. ٣- محرر عادي عباره عن عقد فتح حساب بالاجل مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في ١١/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن عايديه الختم الوارد في الفواتير محل المطالبه فاجاب بان الختم يعود الي المدعي عليها، وبعد اطلاع المحكمه علي الفواتير محل المطالبه تبين انها بمبلغ مقداره (٤٠,٢٤٦.٥٥) اربعون الف وميتان وسته واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يحصر دعواه بمبلغ الفواتير ومقدارها (٤٠,٢٤٦.٥٥) اربعون الف وميتان وسته واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٤٠,٢٤٦.٥٥) اربعون الف وميتان وسته واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، لقاء توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عدد من الفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومستند كشف الحساب وعقد فتح حساب بالاجل الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبار هذه المستندات حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وبما ان الاصل عدم السداد، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)التجاريه بالسجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٤٠,٢٤٦.٥٥) اربعون الف وميتان وسته واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.