moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439161255 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وما حصرتها به وكيله المدعيه، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه بجلسات المرافعه ولم يحضر؛ ما سارت معه الدايره في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا للماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (29420) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا متبقي اجره معدات علي النحو الموضح سابقا، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وبما ان المدعي عليه قد استوفي حقه في ذلك بتخلفه عن حضور المرافعه وعدم تقديمه اي جواب علي الدعوي، وبما ان ذلك منه يعتبر في ظل عدم ورود اي اعتذار منه نكولا حكميا عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي، وحيث قدمت المدعيه مستنداتها علي الدعوي والتي سلم ظاهرها مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليه عن الجواب، وحيث ان الفواتير سند الدعوي صادره علي مطبوعات (شركه (...)) المنتقله ملكيتها للمدعيه بموجب شهاده وزاره التجاريه المذكوره سابقا، وحيث ان تلك الفواتير الثلاث موقعه بتوقيع موافق لتوقيع مفوض مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان مبالغ هذه الفواتير يغطي المبلغ محل المطالبه؛ اخذا في الاعتبار ان اقيام تلك الفواتير اجره شهريه وان مده المطالبه تسعه اشهر، واستصحابا لان تلك المعدات وقد ثبت تسليمها لمؤسسه المدعي عليه بموجب تلك الفواتير الموقعه فان الاصل فيها عدم اعادتها قبل تقضي التسعه اشهر محل المطالبه؛ وذلك اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، فلذلك كله ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (29420) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.