gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضربه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٧٥٨) القرار رقم لجنه الفصل (١-١٤٥٠٠٢٠٢٠٢٠) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم عرض شهاده التسجيل - عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم عرض شهاده التسجيل بضريبه القيمه المضافه، وعدم احتفاظها بالسجلات والفواتير الضريبيه - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحظر المضي في اي نسبه ثبت تبلغه بها في المودع المتدور لنظرها لم يتقدم بعد ت匚ه الداره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها - ثبت للدارثه ان المدعيه قدمت الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدارثه عدم احتفاظ المدعيه بالفواتير الضريبيه وعدم عرضها لشهاده التسجيل بضربيه القيمه المضافه في المصل - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض الدعويه موضوعا - اعتبار القرار ضروريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، ونهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥٥) الفقره (٢) من نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ .١٢٣/١١/٢ الماده (٨) المفقره (٨) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرا مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه.١٤٣/١٢/١٤ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٠٩/١٢) الموافق (٢٠١١/٠٠٤/٢٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعويه المقدمه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي Nظاميه المقرره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١-١٤٠٠٢٠٢٠) بتاريخ .٢٠٢٠٠٤/٢٨ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه رقم (....) بصفتها مالكه مؤسسه... بموجب السلج تاريخ رقم (....) تقدمت بلا هه دعوي، تضنت اعتراها علي غرامه الضب الميداني المتمثله في عدم عرض شهاده التسجيل بضريبه القيمه وبعرض للاحه الدعوي علي معيها اجباب انه عند شخص متمل الهييه علي موقي المدعي خلال فتره الحمله الميدانيه وسقاله عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبه افاد بعدم الاحتفاظ بها، واتخذت في حقه احكام الفقره الاولي من نظام ضريبه القيمه المضافه، و تطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٥ م عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد حيث لم تحضر المعديه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، في حين حضر ممثل المعدي عليها ... هويه رقم (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه رفعت الداره الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١١٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢١/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل وذلك بشان غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم عرض شهاده التسجيل بضربه القيمه المضافه، وعدم احتفاظها بالسجلات والفواتير يعد من النزاعات估算 الضخم ان اختصلح لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المسبوب المرسوم المكلي رقم الاخطار به وحيث ان الثانيات ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠٠٤٠٩ وقدمت اعتراضها ب تاريخ ٢٠٢٠٠٤٠٩ Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واقوال طرفيها تبين للدايره بان المدعيه تطالب بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم عرض شهاده التسجيل بضريبه القيمه (٨) من الماده (٨) من الالجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وfrozeه بحيث تكون ظاهره للعامه."، وحيث نت الفقره (٢) من الماده (٥٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه.، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني المرفق من قبل عرضها لشهاده التسجيل بضريبه القيمه المضافه في الممل، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المديعه. القرار - رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) ضد العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y