tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430612155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:77251835-1ebd-4bd2-bba4-0de2a941e5da language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439104426 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها:
"في الوقايع:
- سبق ان قامت موكلتي بتسجيل ثلاث علامات تجاريه وهي لعبه (...) والمقيده بسجل العلامات التجاريه برقم (...) لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، والعلامه التجاريه للمنشاه وهي (...) والمقيده بسجل العلامات التجاريه برقم (...) لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. (مرفق1)
- قامت المدعي عليها ببيع منتجات ليست لموكلتي وقد وضعت عليها علامه مطابقه موكلتي (مرفق2)
- بتاريخ 13 /01/2022م قمنا بابلاغ المدعي عليها باقامه دعوي، انفاذا لاحكام الماده التاسعه عشره من نظام المحكمه التجاريه. مرفق 3
في الموضوع:
تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام العلامات التجاريه الموحد (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه)، ولما كانت المدعي عليها قد قامت عمدا بالتعدي ببيع منتجات تحمل علامه مزوره لعلامه مملوكه لموكلتي مع علمها بذلك، اذ استاثرت بالمنافع التجاريه الناتجه عن مبيعات لسلع مقلده تحمل علامه مزوره لعلامه موكلتي باستغلال القيمه المعنويه لها.
ومن خلال استعراض المنتجات التي تحمل العلامه المزوره بالطريقه التي تقوم بها المدعي عليها فقد ضللت المستهلك العادي بشان اصل المنتج ظاهر عليها العلامه، ويثبت تعمد المدعي عليها بشان التعدي علي العلامه المذكوره من خلال تسجيل موكلتي لدي المدعي عليها كبايع يملك العلامه التجاريه بالاضافه الي عده شكاوي قدمت اليها بشان التعدي علي الملكيه الفكريه، وبالنظر لطبيعه الاعتداء من قبل المدعي عليها وذلك بتزوير العلامه المملوكه لموكلتي ووضعها علي المنتجات الردييه الجوده المعروضه والتي تحمل علامات مزوره لعلامه موكلتي باسم المدعي عليها، كما ان اعتداء باستعمال العلامه المزوره، ثابت بكل فعل زورت المدعي عليها بقصد استعمال العلامه المزوره بسوء نيه، اذ ان محاكاه العلامه محل الحمايه لادخال اللبس والتضليل علي مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقها في محاكاه هذه العلامه او استعمالها،
في التعويض:
وبعد ان بينا فضيلتكم بان المدعي عليها قد تعمدت القيام بالتزوير المسبب للضرر علي موكلتنا فانه تاسيسا علي احكام الماده (1/41) من النظام المذكور – (يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه)، اذ انه منذ تاريخ الاعتداء 4/2020م فقد انحدرت مبيعات موكلتي بشكل كبير، وقد كان شبه انعدام للتدفقات النقديه للمنشاه، وهو ما نعني به الاثر المباشر للضرر، ولما كانت المدعي عليها تهدف من هذا التزوير الي زياده مكاسبها الماديه بطريقه غير مشروعه، فعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع فارق قيمه المبيعات ما بين منتج موكلتنا والمنتجات الني تظهر عليها العلامه المزوره، والكميات التي سبق ان تم بيعها.
1- ومع تمسكنا بان الضرر الواقع علي موكلتنا بانه يتعدي طلب التعويض عن الضرر المباشر، فبناء علي احكام الماده (2/41) من ذات النظام (يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبه بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الارباح التي جناها المتعدي طبقا لاحكام الفقره السابقه، ان يطلب في اي وقت وقبل الفصل في الدعوي الحكم له بتعويض مناسب اذا ثبت ان التعدي كان باستعمال العلامه التجاريه في تقليد عمدي للسلعه او كان بايه صوره اخري) ولما كان الضرر الواقع علي موكلتنا يتعدي الضرر المباشر علي العلامه المزوره فاننا نستميح فضيلتكم بتبيان الضرر الغير المباشر بالاتي:
1- ان موكلتنا قد سبق لها ان انتجت لعبتي (...) كالعاب ورقيه وعلامه (...) كعلامه تجاريه للمنشاه، وقد حمت موكلتي كلا العلامات عن طريق تسجيل العلامات التجاريه محل الاعتداء، ولما كان عنصر الابتكار هو المعيار الاهم الذي اتفق عليه جميع الفقهاء الملكيه الفكريه كاساس للحمايه النظاميه وهو الحق محل اساس الحمايه النظاميه.
2- كما اننا قمنا باشعار المدعي عليها عده مرات بالامتناع عن فعل التعدي واستمرت بنفس الفعل محل الدعوي.
3- كما ان طلبنا بالتعويض عن التعدي علي الملكيه الفكريه للعلامات التجاريه التي تخص موكلتنا كاصل غير ملموس، ولما كان الاصل الغير الملموس – الملكيه الفكريه- واقع في ذاته علي انه حق قانوني محمي بموجب التراخيص المذكوره، واذ كانت تلك العلامات المذكوره هي عباره عن ابداع بشري ينتج القيمه الاقتصاديه التي وقعت عليها من خلال حفظها من اي اعتداءات من الغير دون اذن مسوغ، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان انشاء وتطوير ملكيه فكريه ذات منافع اقتصاديه مستقبليه لا يتم من خلال فكره الابتكار والترخيص فقط، حيث انها تقوم دايما علي عده عوامل تجاريه اخري، مثل التسويق لرفع قيمه العلامه بالاساليب المؤثره مثل استعمال موكلتي لادوات الاعلانات الموجهه والتي تتم عن طريق المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي والاستعانه بشركات تسويق محترفه،
فانه يجب النظر الي الجهد التجاري الفني ومده الزمنيه الذي قامت به موكلتي لجعل العلامه التجاريه ذات قيمه اقتصاديه عاليه ومؤثره والذي جعل كبار الشركات مثل (...) و(...) وغيرها يسعون الي التعاقد معها، وهذا ما ندعي به سببا لقيام المدعي عليها بالاعتداء من اجل ضمان مبيعات المنتجات الظاهر فيها العلامه المعتدي عليها.
4- كما نود ان نلفت عنايه فضيلتكم الي ان التعدي الواقع من قبل المدعي عليها قد منع موكلتي من عرض الفرص الاستثماريه للغير عن طريق الجولات الاستثماريه اذ انه بهذا الحال لا يمكن قبول الاستثمار من الغير بحقوق غير ثابت حمايتها،
5- ولا يخفي علي فضيلتكم بان الضرر الذي يقع علي المنشات المتناهيه الصغر اعظم جسامه من غيرها من المنشات، حيث ان منشاه موكلتي قايمه علي مبيعات المنتجات المعتدي عليها، اذ ان هذا الضرر الواقع المستمر سيؤدي الي اغلاق منشاه موكلتي في حال استمراره.
وعليه، وبعد ان بينا لفضيلتكم من ان المدعي عليها قد اعتدت علي العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي بتزوير العلامه، واستغلال جهد موكلتي بابتكار وتطوير العلامه.
الطلبات:
- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي تعويض وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال فقط.
- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب وقدرها (300,000) ثلاث مايه الف ريال"
فعقدت الدايره جلسه سالت فيها وكيل المدعيه عن العلامه التجاريه محل الدعوي فقرر انها علامه (...) (باند ستور) ثم سالته الدايره عن كيفيه الاعتداء عليها، وهل المدعي عليها هي المعتديه وهي البايع للمنتجات التي تحمل العلامه محل الدعوي، ام هي مجرد منصه تعرض فيها المنتجات التي تضمنت هذه العلامه؟ وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عليها وتقديم جميع الدفوع الشكليه والموضوعيه.
فقدم وكيل المدعيه مذكره قرر فيها حصر الدعوي في العلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...)، واشار الي ان المدعي عليها قامت بتقليد علامه المدعيه حيث جاءت مطابقه لها في اللفظ واللون والشكل والرسم، مما يستحيل علي المستهلك العادي التمييز بين المنتجين والعلامتين، وارفق وكيل المدعيه صورا توضح ان المدعي عليها هي البايع في منصتها (...)، كما ارفق وكيل المدعيه صور المنتج الذي يحمل علامه المدعيه الاصليه والعلامه المقلده، وتبين للدايره التطابق بينهما حد التطابق.
فقدم وكيل المدعي عليها جوابه التالي: "مذكره الرد علي الدعوي
اولا: فانه وقبل الدخول في موضوع الدعوي لابد التاكد من صحه الدعوي من الناحيه الشكليه، وبالنظر الي الناحيه الشكليه نجد ان وكيل المدعيه يطالب في دعواه بالتعويض عن انتهاك علامتين تجاريتين مختلفتين، كما انهما مملوكتان لشخصين مختلفين فالعلامه الاولي (...) مملوكه ل(...) والعلامه الثانيه (...) مملوكه ل (مؤسسه (...) للتجاره) وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام المرافعات الشرعيه في مادته الحاديه والاربعون في الفقره الثانيه نص علي ان " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها " وهنا نجد ان المدعيه تطالب بالتعويض عن علامتين مختلفتين وهي طلبات لا ربط بينهما، وهذا كفيل برد دعوي المدعيه.
ثانيا: ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها هي من قامت بتزوير العلامه التجاريه وذلك في اللايحه المقدمه من قبله ونص الحاجه منه "وبالنظر الي طبيعه الاعتداء من قبل المدعي عليها وذلك بتزوير العلامه المملوكه لموكلتي ووضعها علي المنتجات الردييه الجوده " فهذا غير صحيح فلم تقم المدعي عليها بالتزوير او بوضع اي علامه تجاريه علي المنتجات، وحقيقه الامر ان المدعي عليها قامت بشراء هذه المنتجات من المصنع الذي يقوم بصناعتها مرفق(1)*، وهذا المرفق عباره عن فاتوره شراء المنتجات التي تدعي المدعيه ان المدعي عليها قامت بتزوير علامتها التجاريه وهذا المستند يثبت لفضيلتكم عكس ذلك، كما ان المدعي عليها لم تقدم علي عمليه الشراء هذه الا بعد ان اكد لها البايع ملكيته لهذه المنتجات ومقدرته علي بيعها في الشرق الاوسط وذلك بواسطه خطاب صادر منه مرفق (2) *، وهذا المرفق يوضح ان المدعي عليها تعاملت مع هذا البايع كونه هو المالك الظاهر امامها لهذه العلامه وعليه تم شراء تلك المنتجات منه.
ثالثا: ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه عن تاريخ الاعتداء ونص الحاجه منه "اذ انه منذ تاريخ الاعتداء 4/2020 م فقد انحدرت مبيعات موكلتي بشكل كبير " ولو نظرنا الي هذا التاريخ فانه يوافق بالهجري شهر8 للعام 1441ه، وفي هذا التاريخ تحديدا لم تكن المدعيه مالكه للعلامه التجاريه التي تطالب التعويض عنها، كما ان فاتوره الشراء المرفقه من المدعيه كانت ايضا قبل تاريخ تسجيلها للعلامه.
لذا ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه."
وارفق وكيل المدعي عليها كتابا من مصنع (...) تضمن ما يلي: "نحن مصنع (...) للقرطاسيه البلاستيكيه المالك القانوني للعلامه التجاريه "(...)" ونؤكد بموجب هذا اننا قمنا بتعيين شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده للعمل كموزع لنا لبيع مجموعه كامله من المنتجات التي تغطيها هذه العلامه التجاريه في الشرق الاوسط.."
وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته من تاريخ (12/2017م) وهي تقوم ببيع وتسويق اللعبه المتضمنه العلامه محل الدعوي، ثم سجلتها بعد ذلك بتاريخ (22/4/1442ه الموافق 8/12/2020م) وبدايه الحمايه (29/11/1441ه الموافق 20/7/2020م) وقد قامت المدعي عليها بطلب المنتج من الصين من مورد مجهول المصدر.
فقدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها:
"مذكره الرد علي الدعوي
اولا: نود ان نؤكد لفضيلتكم انه قبل الدخول في موضوع الدعوي لابد التاكد من صحه الدعوي من الناحيه الشكليه، حيث ان وكيل المدعيه يطالب في دعواه بالتعويض عن انتهاك علامتين تجاريتين مختلفتين، كما انهما مملوكتان لشخصين مختلفين فالعلامه الاولي (...) مملوكه ل(...) والعلامه الثانيه (...) مملوكه ل (مؤسسه (...) للتجاره) وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام المرافعات الشرعيه في مادته الحاديه والاربعون في الفقره الثانيه نص علي ان " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها " وهنا نجد ان المدعيه تطالب بالتعويض عن علامتين مختلفتين وهي طلبات لا ربط بينهما، وهذا كفيل برد دعوي المدعيه.
ثانيا: ان المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني حين اقدمت علي عمليه شراء المنتجات التي تحمل العلامه محل النزاع تحرت الدقه اللازمه، ولم تقم بعمليه الشراء تلك في تاريخ 06/11/2020 حتي اكد لها المصنع انه يحق له بيع هذه المنتجات التي تحمل العلامه التجاريه بواسطه خطاب سبق وان تم ارفاقه، وقد اقر المدعي وكاله في لايحته ان علامته موكلته لم تكن قد تم تسجيلها في تلك الفتره التي يطالب التعويض عنها، وكما يعلم فضيلتكم يجب ان تكون العلامه التجاريه مسجله حتي يتم النظر في طلب التعويض، كما ان فتره شراء المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني للمنتجات التي تحمل العلامه محل النزاع كان في فتره لم تكن العلامه التجاريه مسجله في المملكه العربيه السعوديه، فالمدعي عليها هنا عوضا عن انها تاكدت من مصدر شرايها للعلامه انه مصدر رسمي ومعتمد فلم تقع في اي محظور كون العلامه لم تكن مسجله في المملكه العربيه السعوديه وانه مثل ما ذكر وكيل المدعيه كان هناك العديد من منافذ البيع في المملكه مثل (...) و(...) وغيرهما.
ثالثا: ذكر وكيل المدعيه في لايحته عن كوننا تجاهلنا ذكر مصدر المنتج فلعل وكيل المدعيه لم ينتبه الي الرد السابق ومرفقاته فقد تم ارفاق مستندات توضح مصدر المنتج وتاريخ الشراء كما انه قد تم ارفاق الخطاب الذي يوضح ملكيه البايع لهذه المنتجات ومقدرته علي بيعها في الشرق الاوسط.
فضيله رييس الدايره ان المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني قد تعاملت بحسن نيه خلال شرايها لهذه المنتجات من المصدر الموضح لفضيلتكم، فلم تقدم المدعي عليها علي هذه العمليه الا بعد ان ارسل لها البايع جميع المستندات التي تثبت ملكيته لتلك العلامه وقد تعاملت هي مع هذا المصدر كونه هو المالك الظاهر امامها لهذه العلامه، كما ان في حين شرايها لم تكن هذه العلامه قد تم تسجيلها في المملكه العربيه السعوديه، لذا ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه."
فقدم وكيل المدعيه مذكره كر فيها ان المدعي عليها استعملت صور اعلان المدعيه للمنتج في الاعلان عن المنتج مما يدل علي سوء نيتها بتجاهلها لملكيه المدعيه للعلامه وللمصدر الرييسي للمنتج.
في هذه الجلسه تبين حضور الطرفين, وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره يوضح فيها ما يلي: هل تقدمت المدعيه بشكوي للجهات المختصه فيما يتعلق بالسلع محل الدعوي، وهل مازالت المدعي عليها تبيع السلع؟ كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جدول موضح فيه بدايه بيع موكلته للسلع بشكل عام، وبيعها في منصه المدعي عليها باسمها، وبدايه بيع المدعي عليها للسلع المقلده للعلامه حسب الدعوي- عن طريقها، وهل سبق للمدعيه التعاقد مع المدعي عليها لتبيع هذه المنتجات باسمها، وبيان تاريخ تسجيل العلامات التجاريه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان ما يلي: هل مازالت المدعي عليها تبيع السلع؟ وهل توقفت المدعي عليها عن بيع السلع محل الدعوي وتاريخ التوقف ان وجد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جدول موضح فيه بدايه بيع موكلته للسلع من المدعيه مباشره ان وجد، وبيان تاريخ بدايه بيع السلع من المورد الذي اشار اليه في مذكرته.
فقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان موكلته لم تتقدم باي شكوي للجهات المختصه ضد المدعي عليها، وان المدعي عليها ما زالت تبيع المنتج محل الدعوي، ولم يسبق للمدعيه بيع المنتج عن طريقها في منصه المدعي عليها او التعاقد معها لتبيعه المدعي عليها، قرر وكيل المدعيه ان موكلته تبيع المنتج عن طريق متجرها الالكتروني من تاريخ (12/2017م) وتعاقدت مع شركه (...) للتسويق (مكتبه (...)) بتاريخ (3/2018م) وذلك لتوزيع المنتج عن طريقهم، ثم تعاقدت مع شركات اخري في عام (2019م) و (2020م)، وذكر وكيل المدعيه ان بيع المدعي عليها للمنتج كان من تاريخ (11/11/2020م) عندما علمت المدعيه بذلك، وقامت بطلب المنتج من المدعيه.
وقدم وكيل المدعيه مذكره نصها:
"بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي طلبات فضيله رييس الدايره فاننا نجيب عليها فيما يلي: -
اولا فيما يخص سؤال فضيلتكم عن هل مازالت المدعي عليها تبيع السلع؟ وهل توقفت المدعي عليها عن بيع السلع محل الدعوي وتاريخ التوقف ان وجد؟
فافيد فضيلتكم ان المدعيه توقفت عن بيع السلع في شهر (1) يناير لعام 2022 وذلك عندما اقامت المدعيه دعواها، فتم التوقف عن بيع هذه المنتجات من قبل المدعي عليها، حتي يتم الفصل في الدعوي.
ثانيا فيما يخص بيان بيع موكلتي للسلع من المدعيه مباشره ان وجد، وبيان تاريخ بدايه بيع السلع من المورد الذي تم الاشاره اليه سابقا؟
قامت موكلتي بيع السلع من المورد بتاريخ 20/06/2020 م الموافق 28/10/1441 ه اي قبل تسجيل وامتلاك المدعيه للعلامه التجاريه، ولم تقم المدعي عليها بالشراء من المدعيه مطلقا وذلك لكونها تتعامل مع موزع قدم لها ما يثبت امتلاكه لهذه العلامه التجاريه وصلاحيته الكامله علي بيعها توزيعها في الشرق الاوسط، في حين لم تكن هذه العلامه التجاريه تم تسجيلها او امتلاكها من قبل اي شخص في المملكه العربيه السعوديه.
وافيد فضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بتزوير او تقليد المنتجات كما يدعي المدعي وسبق ان قمنا بارفاق فاتوره شراء المنتجات لفضيلتكم فالمدعي عليها لم تفعل سواء ان قامت بشراء المنتجات من احد الموزعين الذي اثبت لها ملكيته للعلامه ولم تقم بتزويرها او تقليدها مطلقا، وان ذلك لا يلزم منه تحميل المدعي عليها تصرف غيرها لقوله تعالي {ولا تزر وازره وزر اخري}
وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه."
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يدعي اعتداء المدعي عليها علي علامتي المدعيه المسجلتين (...) (...)، والحاق اضرار بالمدعيه، وحصر وكيل المدعيه دعواه اخيرا في العلامه التجاريه (...)، وطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (300,000) ثلاث مايه الف ريال.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
وبما انه فيما يتعلق بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه مقابل اعتدايها علي علامه المدعيه (...) وبما ان بحث التعويض يجب ان يسبقه ثبوت التعدي، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعده دفوع حاصلها: ان المدعيه جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها بجمعها بين العلامتين، وان المدعي عليها قامت بشراء المنتج -المتضمن العلامه- من المصنع الذي يقوم بصناعتها، وبعد ما اكد البايع ملكيته لها، وان شراء المدعيه للمنتج قبل تسجيل المدعيه للعلامه، وبما انه فيما يتعلق بالدفع الاول فان المدعيه قد حصرت دعواها في علامه واحده هي علامه (...)، واما ما يتعلق بشراء المدعي عليها للمنتج من مصنع بعد ما اكد البايع ملكيته لها، فان الدايره اطلعت علي الكتاب الذي ارفقه وكيل المدعيه ونصه: " نحن مصنع (...) للقرطاسيه البلاستيكيه المالك القانوني للعلامه التجاريه (...) ونؤكد بموجب هذا اننا قمنا بتعيين شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده للعمل كموزع لنا لبيع مجموعه كامله من المنتجات التي تغطيها هذه العلامه التجاريه في الشرق الاوسط.." فظهر للدايره انه متعلق بالعلامه (...) وليس علامه المدعيه، وبناء علي الماده (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه نصت علي ان: " لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه." لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان شراء موكلته للمنتج كان قبل تسجيل المدعيه للعلامه، فان وكيل المدعيه قد قرر عدم توقف المدعي عليها عن بيع المنتج المتضمن العلامه الا في تاريخ (28/5/1443ه الموافق 1/1/2022م) اي ان المدعي عليها استمرت في بيع المنتج رغم صدور شهاده تسجيل لعلامه المدعيه.
وبما انه فيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض، وبما ان الماده (41/1) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي انه: "يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه، وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره." وبما ان النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لاثبات الاضرار، وقد يتطلب ندب خبير ودفع اتعاب له، وبما ان المفهوم من الماده ان المطالبه بالتعويض يكون بعد ثبوت التعدي، وبما ان الدايره وان انتهت الي ثبوت التعدي الا ان حكمها بذلك لم يكتسب القطعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي لاقامته قبل اوانه، وللمدعيه المطالبه بذلك بعد اكتساب الحكم القطعيه، ولا ينال من ذلك ما اوردته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه.." فان الماده (2) من ذات النظام نصت علي ما يلي: " دون اخلال بما نصت عليه الانظمه التجاريه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري احكام النظام واللايحه علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها." وقد بينت الماده (2) من اللايحه ان تطبيق احكام الماده الثانيه من النظام يكون وفق الترتيب التالي:" ا- النص الوارد في الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ب- النص الاجرايي الخاص الوارد في الانظمه التجاريه واللوايح والقواعد المتصله بها. ج- النص الوارد في النظام واللايحه." وعليه فان الدعوي الماثله ورد فيها النص الاجرايي الخاص الوارد بعاليه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني، سجل تجاري رقم (...)، علي علامه المدعيه (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، المسجله برقم (...) وتاريخ (22/4/1442ه) وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439104426 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 11/06/1444ه في القضيه رقم 439104426 وتاريخ 07/07/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه بالتعويض بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال عن الاعتداء علي العلامه التجاريه المملوكه لها (لخمه)، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني، سجل تجاري رقم (...)، علي علامه المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، المسجله برقم (...) وتاريخ (22/4/1442ه) وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فتقدمت شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 11/07/1444ه تضمنت: نفيد فضيلتكم بان المصنع المذكور في المستندات المقدمه موجود في دوله الصين وان علامه (...) هي ذاتها علامه (...) في دوله شرايها فمن غير المتصور ان يستخدم اسم (...) وهو اسم عربي محلي في دوله (...) ، كما ان المدعي عليها قامت بشراء المنتج من مصدر موثوق، كما انها قامت بالتاكد من عدم وجود اي تسجيل لهذه العلامه التجاريه (لخمه) في المملكه العربيه السعوديه خلال فتره شرايها للمنتج بتاريخ 11/06/2020م، كما ان التعدي علي العلامه التجاريه يشترط لقيامه ان يكون هناك تزوير للعلامه التجاريه او تقليد لها وتقوم هذه الجرايم في استعمال علامه تجاريه من قبل متهم يعلم بانها مزوره او مقلده استعمالا القصد منه خداع الغير والاحتيال عليهم وهذا لا ينطبق علي هذه الواقعه اطلاقا، كما ان العلامه اثناء شراءها لم تكن موجوده في الاصل والقاعده الفقهيه نصت علي انه " اذا سقط الاصل سقط الفرع" فكيف للفرع وهو تزوير العلامه التجاريه ان يوجد في حال انه لا يوجد في الاصل علامه تجاريه مسجله باسم (...) عند تاريخ الشراء. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي جلسه اليوم 17/07/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وما قدم في الاستيناف لا يخرج عما سبق ان قدم امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/06/1444ه في القضيه رقم 439104426 القاضي ب(اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني، سجل تجاري رقم (...)، علي علامه المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، المسجله برقم (...) وتاريخ (22/4/1442ه) وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات).وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.