tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1343

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (1343-2021-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2021-44995) |

**المفاتيح:**
ضريبه القيمه المضافه- غرامه الضبط الميداني- فاتوره المكلف مخالفه
لاشتراطات الفاتوره المبسطه- الموقع الذي وقفت عليه الجوله الرقابيه لا يخص
المكلف- قبول الدعوي- الغاء قرار الهييه.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه- اسس المدعي اعتراضه علي
ان الموقع الذي وقفت عليه الجوله الرقابيه لا يخصه ولم يقم اساسا بفتح نشاط
في هذا المكان كما ان المطعم المذكور لا يعرفه- اجابت الهييه بان الفواتير التي
قدمها المدعي مخالفه لاشتراطات الفاتوره المبسطه- ثبت للدايره ان الهييه
لم تقم بتقديم محضر الضبط والذي يثبت مخالفه المدعي- مؤدي ذلك: قبول
الدعوي، والغاء قرار الهييه بفرض غرامه الضبط الميداني- اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۰م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٤٤٩٩٥ - ٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الضريبيه، ويطلب الغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الدفع الموضوعي : ١- قام ممثلو الهييه
بتاريخ ٢٠٢٠/١١/۰۳م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي
يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره
المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه
والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها
ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان
بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». (مرفق) ٢- وبعد
التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه
لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي،
علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف
ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا: الطلبات:
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي اجاب: «افيدكم علما بان الموقع
الذي وقفت عليه الجوله الرقابيه لا يخصني ولم اقوم اساسا بفتح نشاط في هذا
المكان، كما ان المطعم المذكور لا اعرفه لا من قريب ولا من بعيد. ارجوا طلب
الاثباتات الداله علي قيامي بفتح محل في هذا المكان او صوره من هويه العماله
التي كانت في المحل وقت زياره ممثل اللجنه. كما ارجوا صرف النظر عن الغرامه
لانها فرضت علي غير ذي صفه وعلي شيء غير موجود اساسا فانا لم اقوم باي
نشاط في هذا الموقع الذي ذكرته اللجنه».
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۰م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي
عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه
والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه نظاما علي
الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما
ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي،
ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده
(٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره ان مطالبه المدعي تكمن بمطالبه المدعي عليها بالغاء غرامه الضبط الميداني، بسبب عدم تدوين المدعي للرقم الضريبي في الفاتوره الصادره منه، وحيث اشار المدعي بان الموقع الذي وقفت عليه الجوله الرقابيه لا يخصه ولم يقم اساسا بفتح نشاط في هذا المكان كما ان المطعم المذكور لا يعرفه، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتقديم محضر الضبط والذي يثبت مخالفه المدعي.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: قبول دعوي المدعي، والغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.