tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430802297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:19e92e6e-9525-420f-b366-859eaa3b8240 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470584088 لعام 1444ه
المدعي:
محسن بن سامي بن محسن عنقاوي
المدعي عليه:
شركه ديار جده للعقارات المحدوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (42822912) وتاريخ 1442/09/10ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) والقضيه انه سبق تعاقد المدعوه (سلافه عبدالحليم) مع المدعي عليها بهدف الاستثمار مقابل مبلغ قدره (1,250,000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وتم سداد المبلغ من المدعيه بموجب شيك، واستلمتها المدعي عليها بموجب سند استلام، ومنذ تاريخ استلام المبلغ لم تصل ارباح من المدعي عليها ولم تعد المبلغ، وقد تنازلت (سلافه) عن الاسهم للمدعي، والقضيه انتهت باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي، وذلك حسب الصك رقم (437482951) وتاريخ 1443/06/07ه. وطالب المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (165,000) ميه وخمسه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب المحاماه. 2- صك حكم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/10ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ذكرت انها وفقا للايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الدعوي انتهت صلحا، والصلح منهي لجميع المطالبات، ثم عقبت وكيله المدعي ان الصلح تم بعد عده جلسات ومرافعه وبناء عليه تطالب باتعاب المحاماه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (165,000) ميه وخمسه وستون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في ان الدعوي انها انتهت صلحا، والصلح منه لجميع المطالبات، وحيث انه من خلال سرد وقايع الدعوي السابقه، يتبين للدايره ان مخاصمه المدعي عليها اتت علي نحو لا مماطله فيه للمدعي، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكن مماطله، بل ثمه خلاف ظاهر معتبر بين الطرفين، لعدم وجود مده محدده لاتفاقيه الاكتتاب، كما ان النزاع قد انتهي صلح والصلح ينهي جميع المطالبه مالم ينص علي خلاف ذلك وهو مالم يحث في الحكم السابق حيث كان الصلح بين الطرفين شامل لجميع المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.
العضو الاول
احمد الحميدي حميد الرحيمي
العضو الثاني
احمد محمد عايض العنزي
رييس الدايره القضاييه
عواض بن لاحق السلمي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470584088 لعام 1444ه
المدعي:
محسن بن سامي بن محسن عنقاوي
المدعي عليه:
شركه ديار جده للعقارات المحدوده
الوقايع: 
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (165,000) ميه وخمسه وستون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24 / 07 / 1444ه الذي قضي ب: ((رفض الدعوي))، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 13 / 09 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وتضمن وجيزها (تتلخص وقايع الدعوي في ان موكلي تقدم بدعوي التعويض عن اضرار التقاضي، نظرا لتعدي المدعي عليها في حقه الثابت والمستحق له والتي وافقت عليه المدعي عليها في الصلح الذي تم بعد المماطله والمراسلات و اضطرار موكلي للجوء للتقاضي، ولان سبب ثبوت الحق في التعويض عن اضرار التقاضي مرجعه التعدي وهو الحاصل من قبل المدعي عليها، حيث تسببت المدعي عليها لموكلي بالاضرار المترتبه عليه من حيث اضطراره اللجوء الي القضاء واقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه المشروع له، اضافه الي الاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه مما يتضح لفضيلتكم ان من اهم اركان التعويض علي اضرار التقاضي ان يكون الحق مثبت في ذمه المدين ولو كان الامر خلاف ذلك لما وافقت المدعي عليها علي الصلح واعادت المبلغ لموكلي في التاريخ المتفق عليه في الحكم الصادر مسبقا وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما ادفعه الي الشكايه فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، ولان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي موكلتي لاخذ حقها المشروع لها وبما ان القضاء استقر علي التعويض عن الضرر المادي المتصل بدعوي اصليه وتطبيقا للقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وبما ان المدعي عليه تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)،ولان المدعي عليها ماطلت موكلي في اصل الحق، ولان الدعوي كانت في حق ثابت وليس محل خلاف مما يجعل وصف المماطله والجاء موكلي برفع الدعوي ثابته علي المدعي عليها، ولجميع ما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم لموكلي بالتعويض عن اضرار التقاضي بقيمه (165.000 ريال) مايه وخمسه وستون الف ريال. واكدت وكيله المدعي علي اعتراضها المقدم فعقب وكيل المدعي عليه بانه يتمسك بان القضيه قد انتهت صلحا وبعد اكتفاء الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب: 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 24-07-1444ه، في القضيه 4470584088 القاضي ب(رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.