moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1410 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) رخصه اقامه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (…) القابضه سجل تجاري (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (حيث انه قد سبق وان تم اختياري من قبل الشركاء في شركه (…) القابضه لشغل منصب نايب رييس مجلس المديرين ومن ثم تفويضي من قبلهم لاداره كافه شؤون الشركه واعمالها ومن بينها فرع الشركه في (…). (مرفق رقم 1- قرار تعيين نايب رييس مجلس المديرين) 2/وحيث ان من بين الشركاء (…)ولم يكن قد سدد قيمه اسهمه في الشركه ولرغبته في تمويه الموضوع علي باقي الشركاء استكتبني اقرار صوري تحت التهديد وحال كوني محبوس بسجن في (…) اقرار صوري باستلامي للمبالغ المورده من قبل الشركاء بكامل مساهماتهم 3/وصلت اقراري بان جميع المبالغ المشار اليها قد تم توريدها لصالح خزينه الشركه مما يعني ان اقراري اصبح غير مكتمل ويحتاج ليمين ليصبح حجه ضدي. 4/ بناء علي الاقرار الصوري وبعد جلسات عده انكرت خلالها جميع ما ورد بالاقرار واشرت الي ان (…) قد حرر خطابا لاحقا يشير فيه الي ان الاقرار صوري الا انه قد صدر قرار من المحكمه العامه وهي غير مختصه قضي علي بالحبس لحين السداد 5/ مضي علي هذا الامر ما يزيد علي العشره اعوام وقد صدر خلالها عدد من الاوامر والاحكام القضاييه باطلاق صراحي بعد وجود ما يؤيد وجودي في السجن الا انها جميعا كان مصيرها سله الاهمال ومازلت موقوفا بدون وجه حق. المدعي عليه رقم (2) 1/ حاول كل من الشركاء (…)و(…)من الصاق تهمه التزوير بشخصي وكذلك الباس تهمه التستر مع اخي (…)والذي في نفس الوقت هو شريك لهم وكذلك حاولوا من خلال شيك ضمان ان يتغولوا علي حقوق اخي في الشركه الا انه وبحمد ﷲ صدرت في كل القضايا التي رفعوها ضدي احكام موثقه في صكوك حكم معتمده (مرفقه) تم بموجبها تبريه ساحتي من جميع ما سعي المذكوران لالصاقه بي 2/ اجتهد المذكوران من خلال علاقاتهما بجهات نافذه وتم حبك عدد من الحيل والاحابيل لحبسي وتم لهما ذلك من خلال والد احدهما وهو السيد / (…) والذي كان يشغل (…) ومن ثم تم لهما ما ارادا وما زلت حبيسا في سجن (…)طيله الفتره الماضيه وبما تجاوز العشر سنوات بالتمام والكمال. المدعي عليه رقم (3) السيد/ (…)1/ حيث ان شراكه ابنه في الشركه (شركه (…)القابضه) هي شراكه صوريه اذ ان الشريك الفعلي هو السيد/ (…). 2/ تمكن من خلال نفوذه بالزامي بتحرير شيك لضمان حقوق ابنه والشريك الاخر في الشركه وذلك بمبلغ (57 مليون ريال) وحيث ان الشيك لضمان حقوق الشريكين في الشركه ليس وهو يعلم تماما ان الشيك ليس له غطاء في البنك وانما فقط لضمان حقهم في الشركه الا انهم تقدموا به للمحكمه واجتهدوا رغم وجودي في السجن من استكمال اجراءات محاكمه صوريه تم بموجبها اصدار حكم ضدي وحبست علي اثره الا انني تمكنت من نقضه ورغم ذلك ما زلت محبوسا، ويطلب: / الغاء قرار المحكمه العامه لعدم الاختصاص. 2/ اطلاق صراحي فورا لعدم وجود سند نظامي يجيز استمراري في الحبس. 2/ فتح ملف الدعوي والنظر فيها من حيث الاختصاص للمحكمه التجاريه. 2/ ادخال كل الشركاء في الدعوي واخذ افادتهم بشانها 3/ ادخال السيد/ (…) والد احد الشركاء و (…) لكونه كان سببا رييسيا في استمرار حبسي بدون وجه حق وكذلك لخيانته للامانه وتسليمه شيك ضمان لاحد المساهمين 5/ تعويضي عن السنين التي قضيتها في الحبس بدون مسوغ قانوني.(وفي اولي جلسات هذه الدعوي لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها وقررت الدايره اعاده الابلاغ وافهمت الحاضر بمتابعه الابلاغ فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (…) كما حضر الحاضر عن المدعي عليهما (…)و(…)الا انه وبالاطلاع علي وكالته تبين انها لا تخوله حق المرافعه والمدافعه في هذه الدعوي، فيما قدم وكيل المدعي عليه رده مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت: (اشير الي ان موكلي شريك في شركه (…)القابضه، غير انه ليس الممثل النظامي لها، وسوف اتناول الرد علي مساله الشيك الذي طرحه المدعي وذلك بدفع عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالقرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في القضيه رقم (...) المؤيد بالقرار رقم (...) وتاريخ 27/ 11/ 1433ه الصادر من اللجنه القانونيه بوازره التجاره والاستثمار (التجاره والصناعه سابقا) وذلك لما يلي من اسباب: طلب المدعي في هذه الدعوي بابطال الشيك رقم (...) وتاريخ 12/ 05/ 2010م لاسباب حاصلها ان الشيك المذكور علي سبيل الامانه والضمان بدون مقابل لقيمته وهو ضمان حتي تتم المحاسبه القانونيه. وهذه الاسباب سبق للمدعي وان تناولها وطرحها امام مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وامام اللجنه القانونيه في الدعوي المقامه من موكلي ضده، وقد اصدر مكتب الفصل قراره بالزام المدعي في هذه الدعوي (…) بمبلغ الشيك، وذلك بعد ان تناول الرد علي ذات الاسباب التي طرحها المدعي امام فضيلتكم؛ كما اصدرت اللجنه القانونيه قرارها القاضي برفض تظلم (…)موضوعا وتاييد قرار مكتب الفضل، وذلك بعد ان ردت اللجنه علي الاسباب التي اثارها المدعي في هذه الدعوي، ومن بينها بطلان الشيك وانه محرر علي سبيل الامانه والضمان، حيث ذكرت بان موكلي قد قدم دليلا علي انشغال ذمه الساحب (…) بمبلغ الشيك، وان ما دفع به المذكور لا يطعن في صحه وجود وسبب مشروعيه انشاء الشيك. ولما كان قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه قد صار نهاييا وباتا وله حجيه تحول وتمنع دون معاوده الفصل في ذات النزاع من اي جهه قضاييه اخري، احتراما لحجيه الاحكام واستقرارها، ونزولا علي اداره المنظم المحموله بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي اوجبت علي المحكمه ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ولما كان المدعي يرمي من دعواه الماثله الي الكيد بموكلي والاضرار به، عبر تقديم دعاوي بذات الاسباب والطلبات. لذلك؛ فان موكلي يلتمس من فضيلتكم القضاء برفض الدعوي مع احاله المدعي الي الجهات المختصه لتعزيره عن هذه الدعوي الكيديه، وفي ذلك احقاقا للحق وابراء للذمه، مع احتفاظ موكلي بكافه حقوقه الاخري)، فاعادته الدايره له ليقدمها الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهما (...) و(...) بتعديل وكالته فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدوا بذلك، في جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره من اربع صفحات خاليه من المستندات تضمنت مزيد تحريرا لدعواه وختمها بما جاء بلايحه طلباته، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها الكترونيا فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي عليه (…)برده عبر الترافع الكتابي المتضمن: (اكد المدعي في مذكرته محل الرد – مره اخري – من ان غايه ما يطالب به هو بطلان الشيك لعدم مشروعيه السبب حسبما يدعي، بما يؤكد – من جانب – علي صحه وسلامه دفع موكلي من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالقرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه والمؤيد من اللجنه القانونيه والذي نعيد ارفاقه لتسهيل الرجوع اليه؛ لكون هذا الدفع سبق اثارته ورفضه بموجب القرار المذكور، مما لا يجوز معه والحال كذلك معاوده النظر فيه استنادا الي الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، واحتراما لحجيه الاحكام والقرارات القضاييه واستقرارها، ومن جانب اخر؛ فان طلب المدعي ببطلان الشيك لا يدخل ضمن اختصاصات مقام المحكمه التجاريه، وبالتالي تكون الدعوي حريا صرف النظر عنها لعدم الاختصاص، لذلك؛ يتمسك موكلي بكافه طلباته المحدده في مذكرته المؤرخه في 02/06/1441ه.)، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم اضافه عما سبق تقديمه خلال الجلسات والمذكرات والترافع الكتابي فذكر وكيل المدعي بانه تحصل علي حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض بعدم الاختصاص وكان المدعي (…) القابضه، ثم عقب وكيل رده بان موكله ليس ممثل نظامي في الشركه المدعيه كما قرر وكيل المدعي عليهم الاخرين بعدم صفه موكليه بتمثيل الشركه نظاميا وبناء عليه . (الاسباب) ولكون الدعوي مقامه في مواجهه تجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظرها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع، فلما كان المدعي يهدف في حقيقه دعواه الي الحكم ببطلان الشيك الصادر منه برقم (…) وتاريخ 12/ 05/ 2010م ومبلغ قدره: (57.000.000) سبعه وخمسون مليون ريالا، ويطلب كذلك الغاء القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في القضيه رقم (…)، ولما كان المدعي عليهم يدفعون بسبق الفصل في الشيك، وان القرار اويد بالقرار رقم (…) وتاريخ 27/ 11/ 1433ه الصادر من اللجنه القانونيه بوازره التجاره والاستثمار، ولكون النزاع في الشيك قد سبق الفصل فيه بموجب قرار له حجيته النظاميه، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها . عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1330 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) رخصه اقامه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (…) القابضه سجل تجاري (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الحكم ببطلان الشيك الصادر منه برقم (…) وتاريخ 12/ 05/ 2010م ومبلغ قدره: (57.000.000) سبعه وخمسون مليون ريالا، ويطلب كذلك الغاء القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في القضيه رقم (71686…)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها . (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني