gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه 1 (2020-330-VD) القار رقم | (V-625-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريب - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الضفاريه - غرامات - غرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار - اسست المدينه اعتراضها علي انه تم فرض غرامه علي الفواتير الخاضعه للسبه الصفريه، بعد تسليم الاقرار الضريبي للهييه، بسبب اخصاع الفواتير لنسبه ٥٥ بعد ان كانت صفريه - اجابت الهييه بانه فيما يخص المبيعات التي اقصحت عنها المدينه كمبيعات صفريه، وبعد ان تحقفت الهييه من طبيعه التوبريد، اتضح ان المدعيه تصنفها ضمن التوبريدات غير المستمره، التي انتهت قبل تاريخ ١ يناير ١٨ م، فطلبت الهييه تقدمي مستند رسمي يثبت ان التوبريدات تمت خلال عام ١٧ م، الا ان المدينه لم تقدم بتزويدها باي مستندات لاثبات انتهاه التوبريدات - ذلك النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مدعيه قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي القصره نظاما - تبيت للدايره ان المدعيه قدم اقرارا ضريبا خاطا. مؤدي ذلك: رفض الاعتنار - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقاد يموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (١٦٢) ، (٤٣) ، (١٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادد بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) بتاريخ ١١٣٠٢. المادتان (٩٧) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل رقم (٣٨) بتاريخ الماده (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات als序يه الصادد بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادد بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخal قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-625-2018) بتاريخ ٢٠١٩٠٩٠ م. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان ( ... ) بموجب وكاله شرعيه رقم ( ... )، الصادره من كتابه العدل في محافظه الجبيل بتاريخ ١٤٤٠٠٧/١٢ ا، وبصفته وكيلا عن مؤسسه ( ... ) كتابه تجاري رقم ( ... )، تقدم بالايحه دعوي تخصت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الاول لعام ١٨٠٠ م، الاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه: «تم فرض عراعه علي الفواتير الخاصه للنسبه الصفريه، بعد تسليم الاقرار الضريبي للهيثه، والاعتراض علي الغرامه المفروضه علي المؤسسه بسبب اخضع الفواتير لنسبه ٥٠٤ بعد ان كانت صفريه، مطالبا بالغاء الغرامات واخضع الفواتير للنسسب الصفريه مره اخري». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهجب: «اولا: d'دفع الشكلي: وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للژان العربيه: لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده ده التقييم قد اشعرته بتقدمي طلب مراجعه عن نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدمه الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقي في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالاتظام لدي جهه الاداره ابتداء «التللم الراسي»، كما ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التلل ممنه امام الجهه المظخه خلال تليين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل لللط عن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث اقرار اعاده التلل ممنه امام الجهه القضاييه قرار اعاده التلل ممنه امام الجهه الاداريه المظخه، لم يل انه يعد قرارا يënع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المظخه، لم يل انه يعد قرارا يënع لطلابيه الهييه المنوطه بها بفصلها الجهه الاداريه المظخه تحتل الضريبه، فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام طبيعه القيمه المظفه نست علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وötصيل وötصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المظفه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي الخارج للضريبه واجراءات الاعتراض عليه: وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، وبما ان المدعي لم يتقدم باعتراضه، فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا; وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعم قبول الدعوي. وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٤١/١٠/١٧، افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه الدمام، المنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والTNFص مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٥٥٢٠ من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المودعيه، وضر (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده، دفع بعدم اختصاص الدايره مكاني للفصل فيها وفقا للماده ٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤١/١١/١٤ ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي (…) عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المعديه بموجب وكاله رقم (…), ومشاركه ممثل المدي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…), وحيث طلبت الدايره من المديعه تقديم صوره من العقد باللغه العربيه وصوره من المبيعات بالغه العربيه، علي ان تكون من مكتب ترجمه معتمد، وتقديم الفواتير الخاضعه للنسبه الصفريه، وطلبت الدايره من المدي عليها تقديم مذكره رد علي ما تقدمه المديعه. وحيث اودعت المدي عليها مذكره رد بناء علي طلب الدايره: «اولا: الدفوع الموضوعيه: (ا) بند المبيعات الخاصه للضربه بنسبه صفر بالمانه: - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي مدي علي ذلك ذلك اثبات دعوان. - قدمت المدييه اقرارها الضريبي عن الفتره الضريبه (الربع الاول ١٨ م) فاصعت عن مبيعات خاضعه للضربيه بنسبه صفر بالمانه بملغ وقدره (١٧٣٩،١٨،١٨) مزارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه الاشعار بذلك التقييم عند اصدار، فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه (الربع الاول لعام ١٨ م). وفيما يتعلق بالتوريدات الضريبه، تود الهييه التوضیح بان التووريدات المستمره للسلع او الخدمات سختضع لضريبه القيمه المضافه علي جزء التووريد الذي يتم تنفيذه في تاريخ ١ يناير ١٨ م او ما بعده، وستعامل معامله التووريد الخاصه لنسبه الصفر عند استيفاء الشروط الوارده (٣) من الناتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي او خدمات اخري من القمه. انه: يجوز للمورد معامله اي توريد سلع (٧٩) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد القيمه المضافه (٧٩) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي انه: يجوز للمور‘د معامله اي توريد القيمه المضافه (٧٩) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التنص علي انه: يجوز للمور‘د معامله اي توريد القيمه المضافه (٧٩) من اللازجه التنفيذيه (١٨) من اللازجه التنص علي انه: يجوز للمور‘د معامله اي توريد القيمه المضافه (٧٩) من اللازجه التنص علي انه: يجوز للمور‘د معامله اي توريد القيمه المضافه (٧٩) قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 وعليه تënح حصه قرار الهييه ابضاع المبيعات الصفريه بالقيمه الموصحه انفا للضربيه للسبه الاسسيه. ونتيجه لما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار; وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه افرازا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريب بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال المستجبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٢٠، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المري عن بعد، وحيث حضر السابق حضورها، وحيث طلبت الداره من المدعي تقدمي تقدمي مذكره رد علي ما قدمه المدعي عليها مفحله فها الفواتير وتاريخها، وتم التاجيل الي وفي يوم الارباء ١٢١/١٢/٢٥، انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التقارقي المريي عن بعد، وحيث خصر السابق حضورها، ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه، خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبا بالفي. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٠) بتاريخ ١٣٥/١١ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٥٦/١١ التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض الغرامات الناتجه عن اعاده التقييم للربع الاول لعام ٢٠١٠ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بtbتاريخ ١٤٣/١١٠٢ مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاظهار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/٠٢٢ وقدمت اعتراهها بtbاريخ ٧٠/٠٣: مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه من حيث المWOZOء: فانه بتامل الداره في اوراق الدوعي واجابه طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليهها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الخطا في تقدم الافرار للربع الاول لعام ١٨٠٢٠ م: استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم لخلاض للضريع للضريعه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المصافه، التي نص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريعه المستحده خلال المده التي تتددها للاخره بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»; وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نص علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر بناء علي احكام واللايحه- علي التوريد خاته، لمخالفاتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نص علي انه: «يجب علي الشخ الضاجع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وتاسيسا علي ما سبق، ولما تبين ان التوريدات المستمره للسلع او الخدمات ستخع لضربيه القيمه المضافه علي جزء التوريد الذي يتم تنفيذه في تاريخ ١٨ يناير ٢٠١٨ م او ما بعده، وستعام م عامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر عند استيفاء الشروط الوارده في الغفره (٣) من العاده (٩٧) من الاخده التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه; تعين معه صحه قرا المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٨ م. الParrar: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد العوي المقامه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التقييم النهايي للربع الاول لعام ١٨ م اغراض ضربه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وحدت الدايره يوم الاحد ١٢٤١٢/١٠/١٨ موعدا لتسليم نسحه القرار. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصجه اجمعين.