moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٧٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقدم المدعي: للمدعي عليها خدمه الحراسات الامنيه، بعدد (٣)، بثمن قدره (١١,٧٣٠) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال شهريا لمده سنه، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع الا انه تاخر بسداد ثلاث فواتير مستحقه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٥,١٩٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- مجموعه فواتير. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي:ه وكاله عن دعوي موكلها قدمتها عبر ايقونه المحادثه الجانبيه ونصها (م التعاقد مع المدعي عليه:ا بتاريخ ٤/٧/١٤٤٥ الموافق ١٦/١/٢٠٢٤ لتقديم خدمه الحراسات الامنيه الخاصه لكون المدعي:ه مرخصه للقيام بذلك العمل بموجب بموجب ترخيص الصادر من الهييه العليا للامن الصناعي برقم (...) بتاريخ ٧/٤/١٤٤٥ وتم الاتفاق والتراضي بين الطرفين علي ان تكون قيمه التعاقد شهريا ١١٧٣٠ احدي عشر الف وسبعمايه وثلاثون ريالا. الا ان المدعي عليه:ا لم تلتزم بتسديد الفواتير حتي بلغ اجمالي المطالب به من الاشهر هو شهر الثاني ميلاديا (٢) بقيمه ١١٧٣٠ ، والشهر الثالث ميلاديا(٣)بقيمه ١١٧٣٠ ، والشهر الرابع ميلاديا (٤) بقيمه ١١٧٣٠ اي مايعادل اجمالي ٣٥١٩٠ خمسه وثلاثون الفا ومايك وتسعون ريال في ذمه المدعي عليه:ا لم تسددها حتي الان ، برغم ذلك فضيلتكم تم التواصل معهم وديا ومحاوله الصلح ودفع ذلك وارسال خطابات من قبل المدير العام للمؤسسه المدعي:ه ومحاوله التواصل ببرنامج الوتس اب واصدار الفواتير ولكن بدون نفع ، وقد تم التواصل من قبل منصه ( تراضي) مع صاحب الشركه بنفسه (...) وحضر الجلسه وطلب مهله للاطلاع علي العقد بعد ذلك بالجلسه الاخري رفض الصلح ، برغم ذلك حتي تاريخه مازالت الخدمه تقدم لهم عند بوابات المبني الطبي المملوك للمدعي عليها وعليه ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم ١/ فسخ العقد بين طرفي الدعوي لعدم التزام المدعي عليه:ا بقيمه التعاقد ٢/الزام المدعي عليه:ا بتسديد المتاخرات عليها بقيمه ٣٥١٩٠ خمسه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريالا سعوديا حالا ٣/ التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي:ه ) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق ثم عقدت الدايرهجلسه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه: وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه:ا بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم المدعي: البينه الموصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي:، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي: وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليه:ا حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي: تنحسر عن الحق واصل البراءه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي المقامه من المدعي: (...) سجل رقم (...)، ضد المدعي عليه:ا/ شركه مجمع (...) الطبي سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٧٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مجمع (...) الطبي الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي:ه وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٥,١٩٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال، وذلك مقابل عقد حراسات امنيه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠١/٠١/١٤٤٦ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف ونصها اغفال الدفوع القانونيه والمستندات الجوهريه المقدمه في الدعوي ومخالفه الحكم للماده الرابعه) من نظام الاثبات التي تنص اذا لعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها، ثم المقال الدايره الموثره في حكمها للدفوع القانونيه الجوهريه المنتجه في الدعوي المقدمه من قبل المستانف السيد / سلطان غيث الحربي بصفته المالك المؤسسه الامنيه (الصاعقه) المقدمه للخدمات الحراسه الامنيه للمستانف ضدها كونها مجمع طبي وبحضور وتوقيع مديرها بشخصه الكريم اذ انه تم تقديم البييات في الدعوي وهي تتلخص في الاتي : بين اطراف الدعوي موقع ومختوم بالاتفاق محل العمل المطلوب دفعها بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٦م الموافق هجريا ١٤٤٥/٧/٤ه ١- العقد المبرم . ٢ - مجموعه فواتير من الجهاز المحاسبي للمستانف بتواريخ المطالبه بالاشهر محل العقد وهي ثلاثه اشهر (٢٠٣٠٤) بقيمه شهريه وقدها ١١٠٧٣٠ احدي عشر الف وسبعمايه وثلاثون ريال شهريا، حيث يصبح اجمالي المطالبه للخدمات ٣٥.١٩٠ خمسه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال سعودي. مجموعه الحضور والانصراف لحراس الامن الصادره للمستانف ضدها. ( بدون ختم او توقيع ) عليها مرسله من رقم الجوال الخاص بمدير الشركه /(...) برقم جوال (...) الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢م الساعه الحاديه عشر صباحا الموافق ليوم الجلسه التي طلب مهله لرد عليها واصحاب برسالتين من للمستانف ، وللمحاميه السيده (...) بعد انعقاد الجلسه الاولي للقضيه حيث انه طلب مهله لرد ومداوله الصلح بين موكلي المستانف وبين المستانف ضدها او ارفاق ردها بالجلسه ولم يتبين القاضي من وجود رد منها واصدر حكمه بدون الاخذ بعين الاعتبار باقرار مدير الشركه بصحه العقد الذي يتذيل توقيعه وختمه ، و اقراره بذلك وطلبه مهله لارفاق الرد علي الدعوي ولم يرفق ولم تساله الدايره الابتداييه عن رده من صحه الدعوي من عدمها. مع التاكيد انه اقر بالجلسه المرتبه ولم يكتب فضيله ناضر الدعوي ذلك مما بعد قصورا بعمل الدايره الموقره، حيث ان الاقرار يلزم صاحبه به حيث ان المدعي: عليه مقرفي صحه العقد المبرم بين المدعي: ومقر بانه يوجد مبالغ ماليه ومقر بالعمل بناء علي مراسلاته الفواتير عبر الواتس اب ومناقشته للعقد المبرم، وان كان حجه المدعي: عليه فقط هو اختلاف المبالغ حسب ما افاد لدي الدايره القضاييه فقد قدم المدعي: المستندات اعلاه وتجاهلتها الدايره الموقره مصدره الحكم الابتدايي. ثالثا القصور في التسبيب ومخالفه الحكم للماده (الخامسه بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التي تنص اذا لم يتضمن الحكم المعارض عليه الاجابه عن بعض الدفوع الجوهريه، فيجب علي المحكمه الاجابه عنها في اسباب حكمها : اصحاب الفضيله سلمهم الله لا يخفي علي فضيلتكم انه اذا كان المحكمه الموضوع السلطه التامه في الاخذ بما تطمين اليه الادله والمستندات المقدمه في الدعوي ووترك ما لا تراه منتجا بالدعوي محل النظر، الا ان ذلك مشروط بان تقيم حكمها لها اصلها الثابت في الاوراق وتؤدي الي النتيجه التي انتهي اليها. لما كان يخالف الحكم الصادر من الدايره الموقره ولم يتضمن الحكم بيان الاسباب الكافيه التي تبرر نتيجه رفض دعوي للمستانف، ولم تضبط اقرار المدعي عليه:ا بصحه الدعوي ولم تضبط رده او تساله عن سبب عدم تقديمه لرد ليتم ضبطه مما بعد ناكلا مما يتعين علي الدايره بمعاملته بمثل ذلك، وهذا يجعل من الحكم الصادر ملزما للاستيناف لتجاهل بينات ومستندات مؤثره بالدعوي واصل التعامل بين التجار مما يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه فقط. - تم تجاهل الطعن بصحه الفواتير لعدم وجود توقيع او ختم حيث تنص الماده (الثامنه والاربعون) من نظام الاثبات انه يجوز للمحكمه ولو لم يدع امامها بالتزوير، ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور، ويجب عليها في هذه الحاله ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي تبينت منها. ولا ضرر ولا ضرار حيث ان الضرر يكون اما بتفويت مصلحه او حصول مضره بوجهه من الوجوه والذي يصح في النظر ه ام لا، ان ليس لاحد ان يصبر باخيه سواء ضره ام لا، الا ان ينتصر ويعاقب ان قدر بما ابيع بالحق وليس ذلك كلما ولا ضرار اذا كان علي الوجه الذي اباحته الشريعه، ولي هذا مخالفه لما سبق ذكره اعلام كما تستذكر لفضيلتكم وصيه الصحابي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه حينما قال لابي موسي الاشعري لا يمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك، وقديت فيه لرشدك ان تراجع الحق، فان الحق قديم، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل) رابعا: الطلبات بالاتي: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. نقض الحكم رقم ((٤٥٣١١٦٧٠٨٩)) بتاريخ ١٤٤٦/١/١ه والقضاء مجددا بالزام المدعي: عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (۳۵,۱۹۰) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) حسيه عشر الاف ريال. ولكون المطالبه الاصليه مبلغ قدره ٣٥.١٩٠ ريال، وبعد الاطلاع علي القرار رقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه بشان الدعاوي اليسيره وحيث ان المطالبه الاصليه بمبلغ وقدره ٣٥.١٩٠ ريال ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٧٨)الفقره (١) علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه المتضمن تحدد الدعاوي الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ايا كان نوع الدعوي، كما نصت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه ، وعليه فمعيار الدعوي اليسيره منطبق علي الدعوي الماثله مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره، وبالله التوفيق