tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530349449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/۳ entity=document_number:74645 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471124563 لعام 1444 ه
المدعي:
فايز سليمان دخيل الله الجهني
المدعي عليه:
شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي فايز سليمان دخيل الله الجهني، يحمل الهويه رقم (...) ادعي علي المدعي عليها شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات، ذات السجل التجاري رقم (...) ب ان موكلي شريك في الشركه المدعي عليها بنسبه 10% من الحصص وهو المدير المعين في عقد الشركه منذ تاسيسها، وتفاجا موكلي بتاريخ 24/05/1443ه بانه تم تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها برقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه من قبل الشريك سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني وهو فاقد للاهليه تماما استنادا لصك الولايه علي القاصر عقلا رقم (421273467) وتاريخ 28/06/1442ه، حيث قام فيها بعزل موكلي من الاداره، دون اخطار موكلي بذلك او عقد الجمعيه العموميه للشركه بالمخالفه لاحكام نظام الشركات، لذا نطلب من فضيلتكم ابطال عقد تاسيس الشركه رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه وذلك لتعديله من قبل قاصر عقلا ليس له اهليه التصرف، لذا فنطلب ابطال عقد تاسيس شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه].انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعي وكيله نمر هادي بن مرجي الحربي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445218595)، وعن المدعي عليه وكيلها محمد عبدالحفيظ محمد ابو عوف الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432941179) وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب قدم المدعي عليه طلبا عبر النظام برقم (4411583960) تضمن ما نصه [اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالحكم الصادر من فضيلتكم برقم 4430420889وتاريخ 1/06/1444ه بالقضيه المقيده برقم439482509 المتضمن (ثبوت الصلح بين الطرفين، واجراء مضمونه، والزامهما بمقتضاه) ولقد نص حكم الصلح بالبند الثاني من الصلح (ثانيا: يقر فايز بن سليمان النزاوي بالتنازل وانهاء جميع الدعاوي المقامه ضد مورث سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني وشركه الزهور لتعليم وتدريب القياده والولي الشرعي السابق لوالده حسين بن سليمان الجهني والمقيده برقم 439482509 ولا يحق له المطالبه مره اخري بما جاء بموضوع الدعاوي المشار اليه اعلاه) ولقد كان طلب المدعي بالدعوي المذكوره سلفا هو الغاء تعديل عقد تاسيس الشركه رقم 74645 وتاريخ 24/05/1443ه ويطلب المدعي بهذي الدعوي ابطال ذات القرار لعقد التاسيس بموجب عقد رقم ٧٤٦٤٥ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ ه وهو ذات القرار المطالب بالغايه بالقضيه رقم 439482509 وسبق وان اصطلحا المدعي مع المدعي عليها ووملاكها ورثه سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني علي انهاء جميع الدعاوي ومواضع الخلاف بينهم ولكون ابطال هذا العقد من مواطن الخلاف بينهم والمدعي اصاله قرر قبوله بالقرار والصلح وانهاء الدعاوي والتنازل عنها وليس للمدعي المطالبه ما جاء بموضوع الدعوي رقم439482509 بمقابل تنازل الورثه عن باقي الدعاوي وشروط اخري تفلا يجوز نظر هذا النزاع لسابقه الفصل به بالحكم المشار اليه فلجميع ما سبق نلتمس من اصحاب الفضيله الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل بها] اه
كما قدم المدعي طلبا عبر النظام برقم (4510032374) تضمن ما نصه [علي ما ورد برد الشركه المدعي عليها والذي تضمن طلبها عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب صك الحكم رقم 4430420889 وتاريخ 01/06/1444 ه في القضيه رقم برقم 439482509 والصادر من الدايره الاولي التجاريه رياسه فضيلتكم والقاضي في منطوقه (ثبوت الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والعمل بمقتضاه).
عليه نفيد فضيلتكم انه وبالرجوع لموكلي ومناقشته افاد بان عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الاسلامي فقد يعتريه بعض الامور تنقضه وتبطله ومن اهم الامور التي يبطل بها الصلح عدم الوفاء والالتزام بما تضمنه وحيث ان عقد الصلح المثبت بالحكم المشار اليه تم ابرامه بين موكلي وباقي ورثه مورثهم جميعا/سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني ممثلا عنهم/حسين سليمان دخيل الله الجهني – علما بان شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات لم تمثل باتفاق الصلح هذا حيث انها شخص معنوي مستقل ولها ذمه ماليه مستقله (مرفق رقم 1 اتفاق الصلح)- وهو ملزم لكل طرف بما التزم به وقد التزم موكلي بما تم الاتفاق عليه بشان القضيه رقم 439482509 وتم انهايها صلحا ولم يقم برفع ايه دعوي ضد ايا من الورثه حتي تاريخه الا ان الطرف الاول لم يلتزم بما تضمنه الصلح خاصه بما نص البند اولا به ظنا منهم ان الصلح هذا ملزم لموكلي فقط وهذا ثابت بصك الحكم الذي يستند اليه المدعي عليه وكاله مما يعتبر معه الصلح كان لم يكن،ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان الورثه قد اقاموا قضيه بعد اتفاق الصلح ضد موكلي لاثبات صوريه تملكه لنسبه 10% من حصص الشركه وقيدت برقم 4470495744 وتاريخ 02/06/1444 ه والصادر بها صك الحكم رقم 4430701407 وتاريخ 18/09/1444 ه والقاضي ((بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها)) (مرفق رقم 2 صك الحكم) لا سيما وان المدعين بهذه القضيه قد استندوا لاتفاق الصلح المؤرخ 13/02/1444 ه وفقا لما هو ثابت باسباب الحكم مما اصبح جليا لفضيلتكم عدم الالتزام بالصلح من جانب الورثه والطرف الاول باتفاق الصلح، فضلا عن عدم وجود اتفاق بين موكلي والشركه المدعي عليها بالصلح نهاييا.
كما نود احاطه فضيلتكم علما بان صك الحكم المنوه عنه لم يفصل بموضوع القضيه وانما انتهي فقط بمنطوقه الي اثبات الصلح المتفق عليه مع الورثه وليس شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات فغير مقبول ان تتمسك الشركه المدعي عليها بما دفعت به حيث ان حجيه الحكم لا تتعدي الي اكثر من اتفاق الصلح الذي لم يلتزم ببنوده الورثه ويعتبر كان لم يكن.
2- كما اكد موكلي علي انه اقام هذه القضيه ضد شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات فقط وطلب فيها بطلان عقد تاسيس الشركه المعدل بموجب العقد رقم ٧٤٦٤٥ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ ه (مرفق رقم 3 عقد التاسيس المعدل محل الدعوي) من قبل الشريك سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني رحمه الله كونه فاقد للاهليه بذلك الوقت بناء علي صك الولايه علي قاصر عقلا رقم ٤٢١٢٧٣٤٦٧ وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ ه ولمخالفته لنظام الشركات المعمول به ولما كان هذا النظام لا يجوز الاتفاق علي مخالفه نصوصه الامره حيث انها شرعت من اجل اتباعها وليس مخالفتها، ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان لجنه نظر المخالفات بوزاره التجاره قد انتهت الي احاله المخالفه المنسوبه ل/حسين سليمان دخيل الله الجهني الي النيابه العامه بالمدينه المنوره دايره الجرايم الاقتصاديه والتي بدورها احالتها بعد التحقيق بها وثبوت المخالفه بحق حسين سليمان دخيل الله الجهني وتوجيه الاتهام له لمخالفته الفقره (و) من الماده (212) من نظام الشركات وذلك بقيامه بالاثبات عمدا بيانات كاذبه في عقد تاسيس الشركه رقم 74645 وتاريخ 24/05/1443 ه بعدم اثبات انه ولي عن والده القاصر.وقيدت لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره الاولي رياسه فضيلتكم برقم 439553777 ومازالت القضيه قيد النظر حتي تاريخه.
ولما كان الامر كذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من سبق الفصل في الدعوي وفقا لما سبق بيانه بعاليه.
وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي:
الطلبات
1- ابطال عقد تاسيس شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات المعدل بالعقد رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه.] اه
ثم جري من الدايره الاطلاع علي القضيه المقيده بالدايره برقم (439482509) المقامه من فايز سليمان دخيل الله الجهني، ضد حسين سليمان دخيل الله الجهني، وسليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني، وشركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات فوجدتها تضمنت في طلبات المدعي في صحيفه دعواه ما نصه: [لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه اعاده ما حذف من البند (١٤) من عقد التاسيس واعاده موكلي مدير للشركه الصادر في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه بسبب لم يسبق لموكلي او لوالده ان فوضا المحامي عبدالعزيز سلكاوي بحذف العباره او عزلي من الاداره.، هذه دعواي.] اه
كما جري الاطلاع علي محضر الصلح المثبت فيها فوجدته تضمن في الفقره الثانيه منه ما نصه [ثانيا: يقر فايز بنسليمان النزاوي بالتنازل وانهاء جميع الدعاوي المقامه ضد مورث سليمان بن دخيل الله النزاوي الجهني وشركه الزهور لتعليم وتدريب القياده والولي الشرعي السابق لوالده حسين بن سليمان الجهني والمقيده برقم (...) ولا يحق له المطالبه مره اخري بما جاء بموضوع الدعاوي المشار اليه اعلاه]اه.
وعليه وبعد المداوله، اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الغاء عقد التاسيس للشركه المدعي عليها العقد رقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه، ولما كان اساس هذه المطالبه متعلقا بتطبيق نظام الشركات واستنادا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع، فقد استبان للدايره ان محل المطالبه قد نظر في القضيه رقم (439482509) والتي انتهت بصلح تضمن صراحه في البند الثاني منه ان بتنازل المدعي عن هذه الدعوي، وعليه ولما قرره الفقهاء من ان الساقط لا يعود (ينظر: الاشباه والنظاير لابن نجيم 274)، اي ان من تنازل عن حق له علي غيره, وابراه منه، واسقطه عنه، انه لا حق له في المطالبه به بعد ذلك؛ لانه قد تلاشي، وما تلاشي وعدم لا يمكن عوده مره ثانيه. فقد سقط حق المدعي بالمطالبه بهذا الطلب في الصلح المذكور، واما ما ذكره من عدم التزام المدعي عليهم بما ورد في الصلح، وان عدم الالتزام يبطل الصلح، وان الورثه اقاموا دعوي برقم (4470495744) بعد الصلح، وحكم فيها بعدم القبول لسبق الفصل فيها، فان عدم الالتزام -لو صح- ليس مبطلا للصلح، بل يبقي صحيحا سالما من المعارضه مالم ينقض بحكم فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1445/01/28ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471124563 لعام 1444 ه
المدعي:
فايز سليمان دخيل الله الجهني
المدعي عليه:
شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي ابطال عقد التاسيس للشركه المدعي عليها برقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4510371350)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الموضوع: نوضح اسباب الاعتراض علي حكم الدايره نظرا لما شابه من ملاحظات جوهريه تقدح في سلامته شرعا ونظاما، وذلك علي النحو الاتي: سببت الدايره حكمها بان محل المطالبه قد نظر في القضيه رقم (٤٣٩٤٨٢٥۰۹) والتي انتهت بصلح موكلي بتنازله عن الدعوي والتي طالب فيها بابطال عقد التاسيس؛ مما يسقط حقه بالمطالبه به بعد ذلك، كما سببت حكمها بان عدم التزام المدعي عليهم بالصلح لا يبطل الصلح، بل يبقي صحيحا، وحيث ان تسبيب الحكم قد جانبه قصور يستدعي نقضه، وذلك للاسباب التاليه: اولا: الشخصيه الاعتباريه للشركه: تم ابرام وثيقه الصلح بين موكلي وورثه سليمان الجهني بتنازل كل الاطراف عن الدعاوي المقامه وعدم رفع اي قضيه اخري الا ان وثيقه الصلح لم يتم ابرامها من قبل الشركه او ممثلها كون الشركات ذات ذمه مستقله، وتم ابرامها من قبل الورثه بصفتهم الشخصيه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان للشركه شخصيه اعتباريه مستقله لا يجوز ترتيب التزامات تجاهها بناء علي اتفاق خارجي عنها، وذلك لعدم صفتها في اتفاقيه الصلح المبرمه مما يسقط حجيتها في مواجهه الشركه، كما ان الدايره الموقره مصدره الحكم لم يرد بتسبيب حكمها الرد علي هذا الدفع الجوهري الذي ان صح يتغير به وجه النظر بالدعوي، لاسيما ان صك الحكم المضبوط به الصلح تضمن بمرافعته بحصر اللفظ (اتفق علي هذا المحضر جميع الورثه اصاله ووكلايهم)، دون ادني اشاره الي الشركه المدعي عليها بانها كانت طرف ممثل بهذا الصلح، فضلا عن انه من الامور المعلومه لفضيلتكم قطعا وشرح المعلوم للعليم لغو ان العقد او الاتفاق يرتب اثاره فقط علي اطرافه ولا يتعدي لغيرهم واطراف الصلح هم موكلي المستانف وباقي الورثه فقط والدعوي الحاليه ضد شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات فقط دون اي من الورثه. ثانيا: عدم الالتزام ببنود الصلح، قام موكلي بالاصطلاح مع ورثه سليمان الجهني وذلك لدفع الخصومه بينهم ونزعا للفتن بين الورثه وليس بتنازله عن حقه، وتم الاشتراط علي عدم رفع دعوي اخري بعد الصلح، الا ان الورثه قاموا بعد صدور حكم الصلح بتاريخ 1/6/1444ه برفع دعوي اخري قيدت برقم (٤٤٧٠٤٩٥٧٤٤) وتاريخ 2/6/1444ه وذلك باليوم التالي لصدور الحكم بثبوت الصلح، ويتبين لفضيلتكم نيه الورثه بعدم الالتزام بالصلح وذلك لفور مخالفتهم له برفع دعوي جديده، مما يعود علي الصلح بالابطال لعدم التزام اطرافه بما تضمنه وعدم الالتزام هذا حقيقه نشات بالفعل ولا يحتاج دليلا يعضده، ولا يقدح في ذلك ما ذكرته الدايره الموقره باسباب الحكم محل الاعتراض ان عدم التزام المدعي عليهم بالصلح لا يبطل الصلح، بل يبقي صحيحا، حيث ان حجيه الصلح بقضيه منظوره بالمحكمه هي قوه الدليل التي تمنحها المحكمه للتنازل عن القضيه وتاثيره علي حق المدعي والمدعي عليه. اذا كان التنازل صحيحا ووفقا للاليات المحدده، الا اذا كان التنازل باطلا، او مشروطا، او معلقا، او مخالفا للشرع او النظام، فانه لا يعتبر مقبولا ولا يؤثر علي حق المدعي او المدعي عليه في اللجوء للقضاء مره اخري تاسيسا علي القاعده الفقهيه الاصوليه (ان التصرفات المخالفه تقع باطله حكما وان وجدت واقعا). ثالثا: مخالفه الصلح للنظام العام ، اصحاب الفضيله لا يجوز ابرام عقود او اتفاقيات صلح مخالفه للنظام ولو تم ابرامها فانها تعد باطله؛ لعدم جواز مخالفه النظام، فقد نصت الماده (۲۱۲/و) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ 28/01/1437ه علي انه: كل من يثبت عمدا في عقد تاسيس الشركه او في نظامها الاساس او في غير ذلك من وثايق الشركه او في طلب الترخيص بتاسيس الشركه او في المستندات المرافقه لطلب التاسيس؛ بيانات كاذبه او مخالفه لاحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثايق او نشرها مع علمه بذلك ، حيث ان النظام حرص علي ان يكون عقد التاسيس مشتملا علي بيانات صحيحه وذلك للمحافظه علي المراكز القانونيه للشركاء وللمتعاملين مع الشركه واي اتفاق يخالف ذلك يعد باطلا، حيث ان الشريك سليمان الجهني قاصر عقلا بموجب صك ولايه علي قاصر عقلا بتاريخ 28/06/1442ه (مرفق رقم1)، الا انه تم تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها بتاريخ 24/05/1443ه من قبل الشريك سليمان الجهني اصاله علي الرغم من كونه قاصر عقلا مما يجعل تصرفاته باطله، واتضح بان ابنه المدعو (حسين الجهني) هو من قام بتعديل العقد بغير صفه نظاميه عن طريق ابشر والده ولم يثبت في العقد بانه ولي عن والده، وتم اقرار مخالفه حسين الجهني من قبل اللجنه المختصه بوزاره التجاره كما تم توجيه الاتهام له من قبل النيابه العامه ورفعت ضده دعوي الحق العام وقيدت برقم (٤٣٩٥٥٣٧٧٧) لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولا زالت القضيه منظوره ومحدد لنظرها جلسه 11/03/1445ه، كما صدر التقرير الفني من قبل وزاره التجاره بان عقد تاسيس شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات المعدل بالرقم (٧٤٦٤٥) وتاريخ 24/05/1443ه مخالف لنظام الشركات، وتم ارفاقه في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٣٧٧٧)، وعليه نطلب من فضيلتكم الاطلاع عليه. وبناء علي ما سبق بيانه يتضح لفضيلكم بان الصلح لم يكن في مواجهه الشركه المدعي عليها فضلا علي عدم التزام اطرافه به، ولكون عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المعدل بالرقم (٧٤٦٤٥) وتاريخ 24/05/1443ه مخالف للنظام مما يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان وثيقه الصلح المخالفه له، وذلك لاستقرار المراكز القانونيه التي كفل النظام المحافظه عليها). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: 1- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من مقام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445ه. 2- الحكم ببطلان عقد تاسيس شركه الزهور لتعليم وتدريب قياده السيارات المعدل بالرقم (74645) وتاريخ 24/05/1443ه وذلك لمخالفته للنظام. ثم قررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه وحددت جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/03/1445ه وفيها حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (45955240) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (432941179)، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فاجاب بانه لا جديد يستوجب الرد ويحيل علي جوابه لدي الدرجه الابتداييه ويضيف بان جميع الشركاء هم نفسهم الورثه الذين وقعوا عقد الصلح، ثم عقب وكيل المستانف بعدم صحه ذلك وان عقد الشركه لم يتم تعديله بعد وفاه مورث موكلي وان محضر الصلح هو بين موكلي والورثه ويعد هذا المحضر تصالحا لنزع الفتن بين الورثه، ثم افهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه ارفاق محضر الصلح خلال خمسه ايام، كما افهمت الدايره وكيل المستانف ضده بان عليه ارفاق حكم ثبوت الصلح الذي اشار اليه خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. وفي اليوم ذاته وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها صك حكم ثبوت الصلح امتثالا لطلب الدايره. وبذات التاريخ وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف رده علي النحو الاتي: (مرفق لفضيلتكم محضر الصلح المحرر بين الورثه علما بان الشركه لا زالت مسجله حتي تاريخه بعقد التاسيس باسم الشركاء، الشريك الاول فايز سليمان الجهني والشريك الثاني سليمان الجهني وعقد التاسيس بمرفقات القضيه هذه، كما نفيد علم فضيلتكم ان احد الورثه حسين الجهني قدم صك الحكم رقم (4430420889) وتاريخ 01/06/1444ه الصادر في القضيه رقم برقم (439482509) وتاريخ 08/11/1443ه والصادر من الدايره الاولي التجاريه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والقاضي في منطوقه (ثبوت الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والعمل بمقتضاه)، الا ان محكمه التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم كون الحكم خارج عن اختصاص التنفيذ استنادا للماده 3 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما ما طلب منهما عبر النظام وبسؤالهم عما يودان اضافته قررا الاكتفاء؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المستانف من مخالفه الصلح للنظام العام ، ذلك ان من المتقرر قضاء ان الساقط لا يعود، كما لا ينال من ذلك ما اضافه من ان الشركه لم تكن طرفا في الصلح؛ ذلك ان غايه طلب المستانف هو ابطال عقد التاسيس المؤرخ في 24/5/1443ه المتضمن عزله عن اداره الشركه والشركه المستانف ضدها كانت طرفا في الدعوي المقيده برقم 439482509 وتاريخ 8/11/1443ه والتي انتهت صلحا بين الاطراف وتضمن التنازل عن دعوي ومن ضمنها الدعوي المشار اليها، وطلب المدعي في هذه الدعوي هو ذات الطلب في الدعوي المشار اليها، كما تضيف الدايره بان قرار تعديل عقد التاسيس – محل طلب البطلان - قد تحصن بمضي المده المشار اليها في الماده (170/2) من نظام الشركات الصادر في 1/12/1443ه حيث نصت علي (انه لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ صدور القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده) اضافه الي ان مده تحصين القرار في النظام الصادر عام 1437ه قد انقضت كذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4471124563) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.