tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:29bb5c8d-05f4-48d6-9534-fb04b8abbecc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6701 لعام 1441 ه
المقامه من/ عصام موسي دبدوب رخصه اقامه (...)
ضد/ احمد بن محمد خليل رخصه اقامه (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه ماجد بندر قاعد العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)، بوكالته عن المدعي عصام موسي دبدوب فلسطيني الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم(...)، بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بشمال الرياض رقم 41830690، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه احمد بن محمد خليل العمرو اردني الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم(...)، صاحب مؤسسه احمد محمد العمرو للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، حاصلها ما يلي نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراء معدات خلاطات لانشاء مصنع اسفلت تتم شراكه بيننا وطلب مني مبلغ وقدره (833.750) ريال سعودي، علي دفعات، استلمها نقدا، وسلمني سندات قبض علي ذلك, وبعد استلامه المبلغ لم يقم بشراء المعدات، ولم يقم بارجاع المبلغ الذي استلمه، وقدمت عليه دعوي بالمحكمه العامه بالرياض، وصدر حكم بعدم الاختصاص، وان الاختصاص في صميم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض)، اه. نقل نصا، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه تسليم المدعي اصاله مبلغا قدره (833.750) ثمانميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه لنظرها بتاريخ 1441/06/09ه وفيها حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله ماجد بندر قاعد العتيبي والمدعي عليه وكاله احمد عواد فرحان العنزي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)، بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بشمال الرياض برقم 39295687، وتاريخ 1439/02/25ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي حيث اوضح فيها (انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراء معدات خلاطات لانشاء مصنع اسفلت تتم شراكه بينه والمدعي عليه وطلب منه مبلغ وقدره 833.750 ريال سعودي، علي دفعات، استلمها نقدا، وانه سلم المدعي سندات قبض علي ذلك, وبعد استلامه المبلغ لم يقم بشراء المعدات، ولم يقم بارجاع المبلغ الذي استلمه، وقدمت عليه دعوي بالمحكمه العامه بالرياض، وصدر حكم بعدم الاختصاص، وان الاختصاص في صميم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (633.599) ريال، كما طالب بتعويضه عن فوات منفعه هذا المال لمده اربعه سنوات، وكذلك الزامه بدفع تكاليف المحاماه بمبلغ قدره ميه الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومهله للرد. وفي الجلسه التاليه - المنعقده عن بعد - بتاريخ 1442/02/27ه حضر الطرفان المشار اليهما المدعي وكاله ماجد العتيبي والمدعي عليه اصاله احمد العمرو، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب مطالبته فيما ضبط في الجلسه السابقه بمبلغ وقدره (633.599) ريال، بينما مطالبته في صحيفه الدعوي مبلغ وقدره (833.750) ريال، اجاب بان المبلغ المدون في الجلسه الماضيه لدي موكله بشانه سندات قبض من المدعي عليه، والمتبقي لا بينه لدي موكله عليه، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا ان دخول المدعي بالشراكه جاريه، ولازلت قايمه، وحقيقه المبلغ الذي استلمته منه (542.500) ريال، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات. وفي الجلسه التاليه - المنعقده عن بعد - بتاريخ 1442/04/29ه حضر المدعي وكاله ماجد بندر العتيبي المثبته هويته سابقا ووكالته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله عبدﷲ سعيد بن عيد البلوي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)، بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بشمال الرياض رقم 39295687، وتاريخ 1439/02/25ه، وتشير الدايره الي انه تم فتح تبادل المذكرات للطرفين، للمدعي اولا وللمدعي عليه ثانيا، فقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 1442/03/11ه تمت الاشاره فيها الي تفصيل للمبلغ المطالب به، وارفق سندات قبض من المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (592.500)، ريال، ولم يقدم المدعي عليه اي رد، رغم فتح التبادل له من تاريخ 1442/03/13ه وحتي تاريخ 1442/03/22ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب تخلفه عن تقديم الرد اعتذر لعدم تقديم موكله الرد علي الدعوي لكبر سنه وعدم معرفته بالتقنيه، واستعد بتقديم الجواب حالا، ومتابعته بشان تقديم المذكره الجوابيه حال اعاده فتح تبادل المذكرات، ثم حصر المدعي وكاله دعواه بمبلغ الدعوي مع احتفاضه بحق موكله بشان تقديم دعوي مستقله بالاتعاب والتعويض، وبسؤاله البينه علي ما زاد علي السندات المرفقه قرر انه لا بينه لموكله علي ذلك وطلب يمين المدعي علي ما زاد علي ذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين مرتين ابتداء بالمدعي عليه، وافهمت الحاضرين بان علي كل منهما تقديم الرد المطلوب منه وجميع اسانيده في الوقت المحدد، وان حال تخلف اي منهما عن تقديم ما يطلب منه؛ فستعده الدايره اكتفاء منه بما سبق تقديمه، وستنظر الدايره في الدعوي وفق ما لديها من اوراق ومستندات. وفي الجلسه التاليه - المنعقده عن بعد - بتاريخ 1442/05/06ه حضر المدعي وكاله ماجد بندر العتيبي، والمدعي عليه وكاله عبدﷲ بن سعيد البلوي المثبته هويتهما سابقا، وتشير الدايره الي انه تم فتح تبادل المذكرات للطرفين، فقدم كل طرف منهما مذكرتين جوابيه، وقد اشار المدعي عليه علي تعدد خسايره وتسبب المدعي بذلك، وتعرضه لسرقات كذلك، واشار المدعي بوفق ما جاء في دعواه، وبسؤال المدعي وكاله عن العقد بين الطرفين والمهله المحدده للشراكه قرر الطرفان عدم وجود عقد مكتوب ولا مهله محدده لانتهاء الشراكه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قيمه نصيب المدعي الذي قرر موكله استلامه له، اجاب بانه لا يعلم عن قيمته حاليا، كما افاد بانطلاق المشروع مؤخرا بتاريخ 2020/09/01م، مشيرا لتاخر موكله باطلاق المشروع بسبب عدم توفير المدعي موقع للمشروع رغم التزامه بذلك، وبسؤاله البينه علي التزام المدعي طلب امهاله، وبسؤاله عن كامل التقارير المحاسبيه للشراكه من ابتدايها وحتي تاريخه طلب امهاله، وافهمته الدايره المدعي عليه وكاله بانه سيتم فتح تبادل المذكرات له وان عليه تقديم ما طلب منه وجميع اسانيده في الوقت المحدد، وحال تخلفه عن تقديم ما يطلب منه؛ فستعده الدايره اكتفاء منه بما سبق تقديمه، وستنظر الدايره في الدعوي وفق ما لديها من اوراق ومستندات، فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه - المنعقده عن بعد - بتاريخ 1442/06/14ه حضر المدعي وكاله ماجد العتيبي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه اصاله لمذكره بتاريخ 1442/05/15ه تضمنت ما يلي: 1- ان الاوراق والمستندات والفواتير وكل ما يتعلق في الشراكه محل الدعوي حاليا لدي المحاسب القانوني لتدقيقها ومراجعتها واصدار التقارير المحاسبيه بذلك، وبرفقه افاده من مكتب المحاسب القانوني حول ذلك. 2- بشان البينه حول التزام المدعي بتامين موقع للخلاطه محل الشراكه، فيوجد لدي بينه تتمثل بشهاده شهود يشهدون بالتزام المدعي بتامين الموقع المرخص للخلاطه محل الشراكه. وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر ان ما ذكره المدعي عليه من احاله الاوراق لمحاسب قانوني هو مماطله من المدعي عليه، وما ذكره المدعي عليه من وجود شهود فهو غير صحيح وانه مماطله من المدعي عليه، ثم طلب البت في الدعوي، وامهالا للمدعي عليه لحين صدور تقرير المحاسب القانوني ولاعاده تبليغه مع فتح تبادل المذكرات للطرفين رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه - المنعقده عن بعد - بتاريخ 1442/07/24ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي بموعدها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وفي الجلسه التاليه - المنعقده عن بعد - بتاريخ 1442/08/16ه حضر المدعي وكاله ماجد بندر العتيبي، المثبته وكالته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله احمد خليل، وتشير الدايره الي ورود الطلب المفتوح رقم (51951) بطلب النظر في القضيه المشطوبه، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليه او من يمثله القوايم الماليه المشار لها سابقا، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله طلب مزيد مهله، ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بمطالبته بمبلغ (592.500) ريال، وقرر حفظ طلبه توجيه اليمين علي المدعي عليه فيما زاد علي هذا المبلغ مما لم يوجد بشان تسليمه سند قبض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه برد جزء راس المال وقدره خمسمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، ومن حيث الموضوع فبناء علي اقرار المدعي عليه باستلام جزء من مبلغ الدعوي وقدره (542.500) ريال، وتقديم المدعي وكاله البينه في المتبقي وقدره (50.000) ريال، بموجب المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 1442/03/11ه والمرفق بها سندات قبض بمبلغ اجمالي قدره (592.500ريال)، فان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغا قدره خمسمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه ريال، والتكييف الصحيح للعلاقه بين طرفي الدعوي انها شركه مضاربه اذ ان المال من الاول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقه المضاربه، ولا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء - رحمهم ﷲ تعالي - فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن، وقال ابن قدامه: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا)، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه) قرار رقم (122). ولما كان من المتقرر عند العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شروط رب المال، وتنزيلا لما سبق بيانه علي وقايع هذه الدعوي فان الثابت لدي الدايره كون المدعي عليه عامل مضاربه, والمضارب كما سلف امين فلا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، والدايره اثناء تفحصها لدفوع المدعي عليه انبعث في وجدانها القناعه بثبوت تفريطه كونه لم يقدم ما يثبت ضبط اعماله بل قرر وجود خساير بسبب التزامات اطراف اخري وسرقات ونحوه، كما انه لم يتخذ قوايم ماليه لمحل الشراكه بما يزيد علي اربعه سنوات، وفق ما اوجبته الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28ه، والتي نصت علي ما يلي: (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد الرابعه والعشرين والسابعه والعشرين والخامسه والثلاثين المتعلقه بشركه التضامن)، كما نصت الماده الخامسه والثلاثون من ذات النظام علي ما يلي: (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها، من مراجع حسابات خارجي مرخص له)، وعدم قيام المدعي عليه بما تقدم ذكره يثبت تقصيره وتفريطه في عمله، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لثبوت تفريط المدعي عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق ادناه، ولا ينال من ذلك طلبه الامهال لاستصدار تقرير محاسبي كون الماده السابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره، وما تضمنته الماده الثالثه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، بما يلي: (1- للمحكمه -بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه- ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز ستين يوما، واذا اقتضي الامر التاجيل للمره الثانيه فلا يتجاوز التاجيل ثلاثين يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. 2- يكون الحد الاقصي للجلسات جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري)، وبما انه قد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، لذلك وبناء علي ما تقدم من اسباب وبعد التامل فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. 
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بالزام المدعي عليه احمد بن محمد خليل هويه مقيم رقم: (...)، صاحب مؤسسه احمد محمد العمرو للمقاولات سجل تجاري رقم(...)، بان يدفع للمدعي عصام موسي دبدوب هويه مقيم رقم: (...)، مبلغا قدره (592.500) خمسمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره
 خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4921 لعام 1442 ه
المقامه من/ عصام موسي دبدوب رخصه اقامه (...)
ضد/ احمد بن محمد خليل رخصه اقامه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد جزء راس المال وقدره خمسمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام المدعي عليه احمد بن محمد خليل هويه مقيم رقم: (...)، صاحب مؤسسه احمد محمد العمرو للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي عصام موسي دبدوب هويه مقيم رقم: (...)، مبلغا قدره (592.500) خمسمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه ريال"، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر فيها الاطراف، وبسؤال مقدم الاستيناف هل هو محامي؟ فاجاب: بانه الاصيل وليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان طلب الاستيناف مرفوع من قبل المدعي عليه اصاله، وبما انه ليس محاميا كما قرر ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي