tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-02-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:73affbea-4733-4565-9730-36b23e88c0ce entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4728 لعام 1442 ه
المقامه من/ وليد طلال عيد العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ حنان طلال عيد الدماسي العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ كريم مسفر عيد الحابوط العتيبي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اشتري موكلي من المدعي عليهما شركه نسق الرياده للمقاولات العامه برقم سجل تجاري (...) وشركه نسق الرياده للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) وشركه ابداع وتصاميم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وشركه الماسه المتحده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وفرع شركه نسق الرياده للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بموجب العقود المرفقه ونطلب اثبات تملك موكلي للشركات المذكوره والتهميش علي السجلات التجاريه ونقلها باسم موكلي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 12/ 08/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم ابلاغهم عن طريق نظام ناجز ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه حصر دعواه علي احد الشركات مع تقديم مستخرج من وزاره التجاره. وفي جلسه 26/ 08/ 1442ه حضر طرفا الدعوي كما قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكله علي شركه ابداع وتصاميم للمقاولات وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات. وفي 03/ 09/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: يملك المدعي عليهم الشركه محل الدعوي رقم السجل التجاري (...) واسم الشركه محل الدعوي (شركه ابداع وتصاميم للمقاولات) وله فرع برقم السجل التجاري (...) واسم (شركه نسق الرياده للمقاولات) حيث يملك كل واحد منهم نسبه وقدرها (50%) من الشركه. ثانيا: قام موكلي بشراء الشركات الموصوفه في اولا بما لها وما عليها من المدعي عليهم بتاريخ 13/ 02/ 1442ه بموجب العقود المرفقه. ثالثا: طالب موكلي من المدعي عليهم نقل الشركات الموصوفه واستمروا في مماطله مستمره من نقلها، ولم يقوموا بنقلها حتي تاريخ رفع الدعوي، ولا اعلم ان كانوا قد تصرفوا بها بعد تاريخ بيعها. لما تقدم اطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: 1/ الزام المدعي عليهم بنقل الشركات المذكوره اعلاه كامله بحسب العقود الموقعه. 2/ ايقاف التصرف بالشركات الي حين الفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها خلوها من تقديم جواب علي الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم الجواب عن الدعوي فذكر ان موكلته لا تمانع من نقل الحصص الا انه تم نقل الحصص لصالح ساره الحربي وليان الدوسري وفقا لما هو مدون في مستخرج وزاره التجاره ونظرا لما هو مدون في مستخرج وزاره التجاره ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان المدعي يطلب اثبات تملكه للشركات المذكوره والتهميش علي السجلات التجاريه ونقلها باسمه وحصر دعوي موكله علي شركه ابداع وتصاميم للمقاولات وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وحيث افاد وكيل المدعي عليه، انه تم نقل الحصص لصالح ساره الحربي وليان الدوسري وفقا لما هو مدون في مستخرج وزاره التجاره وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب 
عضو
عبدﷲ بن سعد بن حمد السند 
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت