tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430229392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1439-07-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: "انه بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٣٩ه الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد حواجز خرسانيه لمشاريع المدعي عليها. وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ /٠٧ /١٤٣٩ه الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٧.٩٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه الف ريال، سدد منه (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٣ه الموافق ١١ /١٠ /٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. واختتم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز بما في مضمونه (ان طبيعه العلاقه التي ترتبط بها (المدعي عليها) مع موكلته علاقه مناطها توريد حواجز خرسانيه. وبتاريخ ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق خطي علي تصنيع وتوريد حواجز خرسانيه لمشاريع المدعي عليها، واجمالي ما قامت المدعيه بتوريده من الحواجز الخرسانيه مبلغ قدره (٦,٩٠٠,٠٠٠) ست ملايين وتسع ميه الف ريال بتاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠١٨م، وحيث قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونين وثلاث ميه الف ريال علي دفعات متفرقه، وذلك كدفعه تحت الحساب ، ليصبح المتبقي بحقها بعد خصم المسدد مبلغ قدره (٤,٦٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه الف ريال، طالبت موكلته بسداد المبلغ المتبقي بذمتها ولكن ما طلت المدعي عليها، وبتاريخ ٢٧ /٠٩ /٢٠٢٢م قامت موكلته باخطار المدعي عليها بسداد المديونيه المستحقه عليها، الا انها لم تسدد، مما حدا بالمدعيه اقامه هذه الدعوي. وحصر وكيل المدعيه مطالبته بالزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه وقدرها (٤,٦٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه الف ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اقر بان للمدعيه مبلغا وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥) اربعه مليون ومايتان واثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال وليس كما ذكر وكيل المدعيه من ان مبلغ المطالبه (٤.٦٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه الف ريال هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقر به وهو مبلغ وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥) اربعه مليون ومايتان واثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال. وبعد تحقق الدايره من وكاله وكيل المدعي عليها والتي تخوله حق الاقرار. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن توريد حواجز خرسانيه، وهو مبلغ قدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه الف ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥ /٠٧ /١٤٣٩ه الموافق ٠١ /٠٤ /٢٠١٨م، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان للمدعيه مبلغا وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥) اربعه مليون ومايتان واثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، وحيث قرر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقر به وكيلها، و بما ان الاقرار اقوي طرق الاثبات، وحيث انعقد الاجماع علي صحته، قال الامام ابن قدامه رحمه الله" فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ولان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها" وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه، ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق مما يعد ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه نصت علي: " يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عيلها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤.٢١٢.٩٦٥ريال) اربعه مليون ومايتان واثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.