tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1606 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:efa4a681-aa8d-403d-9563-dad791903780 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1606 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن مبارك احمد الحويل صاحب/ه مؤسسه مؤسسه عبدﷲ مبارك الحويل هويه وطنيه (...) 
ضد/ الطلايع المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي معتز بن خالد العساف – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه :" سبق وان تقدم المدعي عليه بمحكمه التنفيذ بالاحساء بطلب تنفيذ سند لامر والزام موكلي بسداد قيمه السند البالغه عشره ملايين ريال، وقد صدر قرار التنفيذ رقم (3900339078) وتاريخ 1439/3/4ه بالزام موكلي بسداد قيمه هذا السند وقد تم فتح منازعه تنفيذ بموجب الطلب رقم (911373) وتاريخ 1439/5/29ه وقد صدر الحكم بموجب الصك رقم (39325056) تاريخ 1439/7/11ه من محكمه التنفيذ بالاحساء الذي قضي الامتناع عن التنفيذ لعدم صلاحيه السند وبطلانه "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم السند لامر الذي حكم ببطلانه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/4/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه في لايحه دعواه، ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للجواب عليها، وفي جلسه 1/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها بان السند لامر محل الطلب ابطل من محكمه التنفيذ، وان موكلته تمتنع من تسليم المدعي الورقه لوجود دين، ثم سلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدر حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم السند لامر الذي حكم ببطلانه، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم تسليم السند محل النزاع لوجود حق علي المدعي قد اكتسب بهذه الورقه، وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها بان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان اصل مطالبه المدعي متفرعه من الحكم الصادر برقم (39325056) و تاريخ 1439/7/11ه من محكمه التنفيذ بالاحساء والقاضي بالامتناع عن التنفيذ لعدم صلاحيه السند وبطلانه، وبما ان السند محل النزاع قد فقد صفه الاوراق التجاريه شكلا وبذلك اصبح ورقه عاديه كغيرها من الاوراق، وبما ان الحكم الصادر والمشار اليه انفا قد ابطل تلك الورقه لعيب في الشكل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لوجود حكم يقضي بعدم صلاحيه السند المشار اليه لفقده احد اركان الصفه التنفيذيه وليس لاسقاط الحق المكتسب في تلك الورقه، وبما ان الغايه من تحرير السند لامر هو حفظ الحقوق وبذلك اكتسب صفه التنفيذ عليه فانه وبما اشرنا اليه سابقا قد زالت تلك الصفه عنه ولا يعني من ذلك سقوط (حق ) المحرر له ذلك السند من استحقاق قيمته، اذا لو تم الحكم برده لمجرد البطلان وهو لاجل امر شكلي لما حصل هناك استقرار في الحقوق اذا لو كان الامر ما ذكر لكان الحكم بمجرد البطلان سيؤدي الي التعارض في الاحكام وعدم ثباتها، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت 
عضو
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رييس الدايره 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3426 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ مبارك احمد الحويل سجل تجاري (...) 
ضد/ الطلايع المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه بتسليم السند لامر المسلم له.
وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. 
وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 26/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي اومن يمثله رغم تبلغ الوكيل معتز العساف بالجلسه ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه والاعتراض المقدم عليه من معتز العساف وبالاطلاع علي بياناته في ملف القضيه المدرجه في خانه (ممثل المستانف) تبين انه متدرب كما هو مدون وبناء عليه.
 
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعي شكلا.
رييس الدايره 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني