tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1435-04-09 document_type=ruling entity=document_number:030cb560-021f-4258-bb70-d061d55b1fd0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8284 لعام 1440 ه
المقامه من/ فهد عبدﷲ احمد عسيري سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه زكي محمد منصور الكليبي للتجاره لصاحبها زكي محمد منصور الكليبي غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي الي ان المدعي اقام هذه الدعوي ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه بضاعه مباعه عليه وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد اجلسه الاولي لنظر النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان المدعي عليها اشترت منه خردوات عباره بقايا مصنع اسمنت واجمالي وزن الخردوات (19.615) طن و30 كيلو وقيمه الطن (1400) ريال واجمالي القيمه مبلغ قدره (27.461.504) ريال سددت المدعي عليها جزءا منها وقدره (25.228.500) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (2.233.004) ريال وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها ودفع قيمه التحميل والتقطيع داخل المصنع وقدرها (1.765.382) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد.
وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه طلب مهله للرد.
وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان العقد المقدم من المدعي صحيح وقد تمت المخالصه بخصوص هذا العقد بموجب محضر اتفاق بين الطرفين وموقع من المدعي وقد ارفق وكيل المدعي عليه نسخه من محضر الاتفاق وبعرضه علي المدعي اصاله ذكر بان هذا المحضر صحيح الا انه يختص بتقطيع مواد السكراب ولا يخص كامل التعاقد بين الطرفين كما ان المدعي عليه لم يلتزم بما دون بمحضر الاتفاق المرفق وان اطالب بهذه الدعوي بكامل المبالغ المستحقه في ذمتهم وعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي كون المحضر يخص تقطيع المواد فقط غير صحيح والثابت في المحضر انه يخص الهقد المبرم بين الطرفين بجميع بنوده، وبناء عليه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه بضاعه مباعه عليه وبما ان الدعوي مما يندرج ضمن الاختصاص النوعي لللدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه صادق علي الدعوي الا انه دفع بالمخالصه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 9/4/1435ه وبما ان المدعي يقر بصحه المخالصه لكن ينكر شمولها لمحل الدعوي وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي المخالصه المذكوره لم تجد ان ما دفع به المدعي وتمسك له ما يسنده حيث ان الاتفاقيه تضمنت الاشاره الي العقد كوحده واحده دون تفصيل لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
 عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
 عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1486 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد عبدﷲ احمد عسيري سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه زكي محمد منصور الكليبي للتجاره لصاحبها زكي محمد منصور الكليبي غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده, وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 12/10/ المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه، ونظرا الي ان الاستيناف المقدم من المدعي لم يقدم من محامي و انما قدم من المدعي اصاله و هو تاجر صاحب مؤسسه تجاريه، وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين.. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق..
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي اصاله شكلا لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 سعدي بن محسن الزهراني
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
رييس الدايره
حمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني