tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1799 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-01-16 date_hijri=1441-05-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11534 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٩٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للساعات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٢/٢/١٤٤١ه ذكر الداين فيه وفي مرافعته انه داين للمدين بمبالغ حاله ومستحقه عليه بموجب قرار تنفيذي مبني علي حكم صادر من هذه المحكمه باجمالي مبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠ ريال)، وقد تعثر المدين في سداده، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين مؤكدا علي انه استوفي ما تطلبه نظام الافلاس ولايحته، ولايحه المعلومات والوثايق، وقدم برقيه اخطاره المدين المؤرخه ٢٥/١١/١٤٤٠ه. وكان مدير المدين (...) قد ذكر انه كان شريكا ومديرا في المدين الا انه قد ابرم عقد بيع حصته في فتره سابقه؛ غير ان شريكه (...) ماطل في استكمال اجراءات تعديل عقد التاسيس ولم تزل بينهما منازعات منظوره امام المحكمه، موضحا انه ليس له اي علاقه بالشركه وليس له اي وصول الي اوراق او مستندات المدين، ولم يبد الشريك في المدين (...) اي دفع حيال الطلب وتخلف عن حضور جلسه اليوم. وكانت المحكمه قد خاطبت كلا من وزاره (...) ومؤسسه (...) ووكاله وزاره (...) للتنفيذ بطلب الافاده عن وضع المدين، وقد بلغ الدايره افاده مدير عام فرع وزاره (...) بمنطقه (...) رقم (١١٥٣٤) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤١ه المرفق به نسخه مستخرج سجل المدين، كما وردت افاده مؤسسه (...) السعودي رقم (٣٩٠٢٥٨/٤١) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤١ه والمتضمنه وجود ارصده في حسابات المدين باجمالي مبلغ (٩.٠٣٥.٦٠ ريال) فقط. واكد الداين علي طلبه افتتاح اجراء التصفيه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين -وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له -ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ثم انه ولما كان قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) وهو ما كان الداين المتقدم قد استوفاه، ولما كان الدين قد استحق علي المدين بموجب القرار التنفيذي، وحيث اثبت الداين قيامه بطلب المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب، وذلك بموجب برقيه الاخطار المؤرخه ٢٥/١١/١٤٤٠ه وفق ما تضمنته الوقايع. ثم انه ومن حيث نصت الفقره (٢/ب/٤) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه حال كون اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، ولما كانت افاده مؤسسه النقد قد تضمنت وجود ارصده في حسابات المدين باجمالي مبلغ (٩.٠٣٥.٦٠ ريال)، ما يظهر معه عدم وجود اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه؛ ما تنتهي الدايره تاسيسا عليه الي رفض طلب الداين افتتاح اجراء التصفيه، وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن دين المدين او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم) 
اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه (...) للساعات سجل تجاري رقم (...) المقدم من الداين (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للشركه (...) للساعات سجل تجاري رقم (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء.