tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430245718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-09-11 document_type=ruling entity=document_number:3a4302d9-0b5c-42f8-89f5-8479ee0fc6fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٩٧٤ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء بضاعه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء بضاعه)، وارجع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ونشاط الشراكه دكان لبيع المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (محدد بزمن)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:دفع راس مال مقابل الشراكه.وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه ايصالات حواله عددها(٣) علي مطبوعات البنك(...) من تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن المصالحه فافاد بانه تم عقد جلسه مصالحه ولم يحضرها المدعي عليه، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والبينات المرفقه فيها واكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عن دعواه فذكر بانه اتفق مع المدعي عليه ركيب الدين علي المضاربه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وتكون الارباح مناصفه بينهما، سلم المدعي عليه علي حسابه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وعلي حساب مؤسسه (...) للتجاره مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، كما اضاف بانه اعاد اليه مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، واحال الي ما قدمه من مستندات،وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه مهله اخيره لتحرير الدعوي من حيث طبيعه الشراكه وصفتها، كما سالته ما علاقه المدعي عليه بالمؤسسه المحول لها المبلغ وذلك من خلال مذكره تقدم عن طريق الطلبات علي القضيه وعليه تم تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه،وحيث خلت بينات المدعي مما يثبت صحه مطالبته، عليه افهمته بان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب توجيه اليمين النافيه عليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٧/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه باداء اليمين، وبسؤال المدعي هل دفع المدعي عليه مبالغ في هذه الشراكه ؟ فاجاب نعم حيث ان المدعي شارك ب (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بطلب من المدعي عليه لزياده بضاعته وافاد بصدور صك من المحكمه العامه بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولماجاء في الدعوي والمستندات ونكول المدعي عليه، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال، وبما ان خلت دعوي المدعي من البينه الموصله علي الاستحقاق حيث ان الحوالات المقدمه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال كانت الي حساب لا يمت للمدعي عليه بصله، ولم يثبت المدعي العلاقه بينهما، وحيث افهمت الدايره المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر انه يقبلها، وحيث ابلغت الدايره المدعي عليه للحضور حسب تقرير الابلاغات ولم يحضر فان هذا يعد نكولا عن اليمين، استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات ونصها:" اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا". مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال).
نص الحكم:
فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليه /(...) (...)الجنسيه صاحب الاقامه رقم (...)، بان يدفع للمدعي / (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)،مبلغ قدره (٤٧.٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال لقاء رد راس المال. والله الموفق.