moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٣٢٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبه (...) سجل تجاري (...) فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٠٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ ٥٧.٠٢٤.٣١ ريال قيمه توريد ادويه طبيه ، وبجلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قرر انها علي وفق ماجاء في لايحتها المرصوده اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فقام وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها وطلب اجلا للرد ، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ ٥٧.٠٢٤.٣١ ريال قيمه توريد ادويه طبيه وذكر ان مستنده علي ذلك كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليه وتوقيع موظفه وقدم اصل الكشف فتم ارفاقه بملف الدعوي ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه تتعلق بعقد توريد؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٥٧.٠٢٤.٣١ ريال قيمه توريد ادويه طبيه وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليه وتوقيع موظفه ، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيله بجلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...)صاحب مستوصف (...) بان يدفع ل : شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٥٧.٠٢٤.٣١ سبعه وخمسون الفا واربعه وعشرون ريالا وواحد وثلاثون هلله ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ١٧٣٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبه (...) سجل تجاري (...) فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/٢٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بانه موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٧.٠٢٤.٣١) ريالا قيمه توريد ادويه طبيه. فباشرت الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٦/٨/١٤٤٠ه ، القاضي: بالزام (...) هويه رقم (...)صاحب مستوصف (...) بان يدفع لشركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧.٠٢٤.٣١) سبعه وخمسون الفا و اربعه وعشرون ريالا وواحد وثلاثون هلله وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٤٠ه، واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي اللايحه الاعتراضيه. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع ، ولما كان موضوع العقد محل الدعوي توريد ادويه طبيه بغرض استخدامها لعلاج المرضي بالمستشفي ، ولما كانت هذه العلاقه لا تعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون موضوعها خدمه طبيه ، كما لا يتحقق فيها وصف التاجر في المدعي عليها ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في الماده (٣٥) علي انه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ب – الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه) ، وحيث ان المدعي عليها ووفقا لما سبق بيانه لا تعد تاجره ، واذ خالف الحكم ذلك فانه يتعين نقضه والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي. (لذلك) حكمت الدايره اولا/ نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في جلسه ٦ / ٨ / ١٤٤٠ ه القاضي: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مستوصف (...) بان يدفع لشركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧.٠٢٤.٣١) سبعه وخمسون الفا و اربعه وعشرون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ثانيا/ الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.