tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530988780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-04-28 date_hijri=1445-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7b502c76-fc35-4d3e-beaa-4cae87ed29eb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٦٤٦٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للطاقه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها محطه كهرباييه لمده (٣) ثلاثه ايام وقيمه الاجره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٨ه سددت منه (٢٦,٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٢٧١٧٩٠٣)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد ايجار مولدات كهرباييه ومرفقاتها مع المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م ومحضر تسليم معدات التوريد الكهرباييه للمدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها عقد ايجار مولدات كهرباييه ومرفقاتها مع المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م ومحضر تسليم معدات التوريد الكهرباييه للمدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.