ncar · executive_regulation · processed · 40 chunks
اللاحيه التقيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه اقرت من لجنه التعاون التجاري لدول مجلس التعاون في اجتماعها (الحادي والخصسين) في 1478/8/3 الداريه لامنا نزاحنها اللاحم التغييديه لقانون نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الفصل الاول-تعاريف (1) ماده يكنون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللازحعت ذات المعاني المنصوص عليها في قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني الوضع قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الاداره المختصه : الاداره الممنيه بتسجيل العلامات التجاريه في كل دوله من دول المجلس القانون النظام : قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. لجنه التظلمات : لجنه تشكل بقرار من الوزير المختص للنظر في التظلمات. الاولويه : الاستجاد الي طلب سابق مودع في احدي الدول. الفصل الثاني- اجراعات تسجيل العلامات التجاريه (٢) ماده يقدم طلب تسجيل العلامات التجاريه علي التموذج المعد لذلك الي الاداره المختصي من صاحب الشان اذا كان له موطن في الدوليه اومن وكيل معتمد له موطن في الدوليه ومعقيد في قيد وكلاه تسجيل العلامات التجاريه والذي تحدده الجبهه المختصه. و يهكون الطلب مقصرا علي تسجيل علامه عن فيه واحده. ويجوز ان تتعدد فيات المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامه عنها في الطلب الواحد بموافقه الاداره المختصه وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (رصيف نيس) وتعبديلاته بما لا يتعارض مع نظام العام في كل دوله. (٢) ماده يجب ان يستصل طلب تسجيل العلامه التجاريه علي البيانات الاتيه: ١. صوره العلامه التجاريه المطلوب تسجيلها. ٢. اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويها وجب ذكر اسمه وعنوانه. ٢. وصف العلامه التجاريه المطلوب تسجيلا وصفا دقيقا. ع المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامه عنها وفنتها. ٥. تاريخ الاولويه ورقمها والدولي التي اوعدت فيها ان وجدت ٢. توفيع طالب التسجيل او وكيله المعتمد واذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب ان تكتون الاوراق موقع من لم له حق التوقيع نيابعه عن: واذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه. (٤) ماده يجب ان يرفق بطلب تسجيل العلامه التجاريه ما يلي : ١. اربع صور للعلاقه التجاريه مطابقه لنموذج العلامه في طلب التسجيل. ٢. اذا كان الطلب مقدمما من وكيل قزف نسخمن الوكاله مع الاصل للمطابقه ويجب ان تكتون النسخيه الاصليه ومثقه وصدقه حسب الاصل ومترجمه الي اللغه العربيه. ٢. ما يثبت مزاوله المهنه او النشاط. ٤. ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب ٥٠ اذا اشتملت العلامه المطلوب تسجيلها علي لفظ او اكثر مكتوب بلقت اجنبيه وجب علي طالب التسجيل تقدم ترجمه معتمده له الي اللغه العربيه مع بيان كيفيه نطه ١٠ يجب ان تقدم علامات الصوت وفق نوته موسيقيه او وصف كتابي. ٢٠ يجب ان تقدم علامات الروايح بوصف كتابي. (٥) ماده ١. اذا رغب طالب تسجيل علامه تجاربيه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في دوليه عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون الدوليه من دول المجلس طرفا فيها فعليه ان يرفق بط Libya ايرين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها، كما يتعين علي الطالب ان يودع شهاده تيين تاريخ الايداع صادره من الجبهه المودع فيها الطلب مع صوره من الطلب السابق وترجمه الي Y اللغه العربيه وذلك خلال سته اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من اجله حق الالوانيه الا سقط حقته في المطالبيه به ب - يجوز ارفاق مستندات الالوانيه الاصوليه الاصليه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل. (٦) ماده تتولي الاداره المختصه فحص طلب تسجيل العلامه التجاريه والتي فيه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متي كان مستوفيا للشروط والاجراءات المتصوص عليها في القانون (النظام) واللايحه التنفيذيه او برفضه وعلي الاداره المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بقرارها كتابيا او الكترونيا وفقا للعون المحدد من قبل مقدم الطلب. ولاداره المختصه ان تطلب استيفاء الشروط او المستندات او ادخال التصديلات اللازمه لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ولا اعتبر متناولا عن طلبه. (٢) ماده اذا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فطالب التسجيل او من ينبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. (٨) ماده يشكل الوير المختص في كل دوله من دول المجلس لجنه للنظر في التظلمات، ويحدد القرار عدد اعضاء اللجنه ومدقه العضويه ونظام عملها ومكافاه اعضايها. (٩) ماده يخطر المتعلم بقرار لجنه التظلمات كتابيا او الكترونيا خلال للاتين يوما من تاريخ صدوره وله حق الطعن فيه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به 1. ماده ا . في حال قبول الطلب يعين علي طالب التسجيل او وكيله سداد تكاليف النشر خلال تلايين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، ولا اعتبر الطلب متازلا عنه. ب- يشتمل اعلان النشر علي البيانات التاليه: ١. رقم الطلب وتاريخ تقدميه. ٢. اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته. ٤. صوره العلامه التجاريه. ٥. اسم الوكيل وعنوانه ٦. المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامه عنها وفنتها. ٧. التقويد والاشتراطات. ٨. تاريخ الاولويه ورقمها والدوله التي اودع فيها (ان وجدت). 1) ماده تصدر او تحديد الجهمه المختصه نشره خاصه بالعلامات التجاريه وينشر فيها كمل ما نص علي نشره في قانون (نظام) العلامات التجاريه والاتحته التنفيذيه. 1) ماده ١. لكل ذي شان تقدم اعتراض مسبب امام الاداره المختصه علي تسجيل العلامه التجاريه خلال ستين يوما من تاريغ نشره في الشره التي تصدرها او تحددها الجهه المختصه بعد اداء الرسم المقرر للاعتراض وحسب النموذج المعد للدلك. ٢. علي الاداره المختصه اخطار طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال للانين يوما من تاريخ تقديمه. ٢. علي طالب التسجيل ان يقدم للاداره المختصه ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به، والا اعتبر متازلا عن طلبه. (١٢) ماده ١. للاداره المختصه تهديد موعد جلسه سماع لاقوال طالب التسجيل والمعرض او احدها بناء علي طلبه وتقدميم المستندات الشوتيه والاخطار بذلك بعد سداد الرسم المقرر. ٢. تخطار الاداره المختصه كلا الطرفين بالقرار الذي تصدره مسبيا ومشتمال علي ما - تراه لازما من قيود واشتراطات خلال تسعين يوما من جلسه السماع. (١٤) ماده يعتبر قرار قبول التسجيل نهاييا ببعضي سيين يوما علي نشر الاعلان عن العلامه في الشره التي تصدرها او تحددها الجهه المختصه دون تقديم اعتراض علي تسجيلها، او صدور حكم نهاني في هذا الشان من المحكمه المختصه. يتمين علي طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القوار النهايي بقبول تسجيل العلامه والاعتر متتازل عن طلبه. (15) ماده تقويم الاداره المختصه بتسجيل العلامه في سجل العلامات التجاريه ويعطي مالكها شهاده تسجيل تشتمل علي البيانات الاتيه: ١. رقم العلامه التجاريه وتاريخ تسجيلها. ٢. تاريخ بدايه الحمايه للعلامه التجاريه وتاريخ انتهاها. ٢. تاريخ الاولويه ورقمها والدوله التي اودع فيها ان وجدت. ٤. اسم مالك العلامه التجاريه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري ان وجدت. ٥. صوره العلامه التجاريه. ٦. المنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه التجاريه وفعتها. ٧. القيود والاشتراطات ان وجدت. ويحكون لتسجيل العلامه التجاريه اثره من تاريخ تقدم يم طلب التسجيل الثانيات بسجل العلامات. (١٥) ماده يجوز ذلك العلامه التجاريه المسجله ان يطلب تعديل البيانات التيها في سجل العلامات التجاريه وفق النموذج المع د لذك بعد اداء الرسوم المقرره وهي : ن ١. اسم مالك العلامه التجاريه او عنوانه او جنسيته، وفي حالات الشخص العفوي يدن كل تغير يطرا علي الاسم والعنوان. ٢. شطب بعض السلع والخدمات المسجله عنها العلامه. ٣. تغير اسم الوكيل او عنوانه او كحلامها. تعد الاداره المختصه اعلانا يضمن التعديل المطلوب في البندين (١) من هذه الماده وتقويم بشره في النشره التي تصدرها او تحددها الجهه المختصه بعد دفع تكاليف النشر ويتم التاشير في سجل العلامات بذلك، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك. الفصل الثالث- مده حمايه العلامه التجاريه (17) ماده علي مالك العلامه الذي يرغب في استمرار حمايتها ان يقدم طلبا علي النموذج المعد لذلك الي الاداره المختصه بعد اداء الرسوم المثره خلال السنه الاخريه من مده حمايتها ولده السته اشهر التاليه لانتهاء الحمايه. (18) ماده تتم الموافقه علي طلبات تجديد مده الحمايه المقبوله شكليا، بعد دفع الرسوم المستحقه، دون اي فحص جديد وتعد الاداره المختصه اعلانا عن التجديد يënضم البيانات الاتيه: الفصل الثالث- مده حمايه العلامه التجاريه (17) ماده علي مالك العلامه الذي يرغب في استمرار حمايتها ان يقدم طلبا علي النموذج المعد لذلك الي الاداره المختصه بعد اداء الرسوم المثره خلال السنه الاخريه من مده حمايتها ولده السته اشهر التاليه لانتهاء الحمايه. (18) ماده تتم الموافقه علي طلبات تجديد مده الحمايه المقبوله شكليا، بعد دفع الرسوم المستحقه، دون اي فحص جديد وتعد الاداره المختصه اعلانا عن التجديد يënضمن البيانات الاتيه: (19) ماده اذا رغب صاحب علامه في الحمايي المؤقتي لعلامته الخاصه بالنتاجات او الخدمات المعروضه في احدي المعارض الوطنيه والدوليه التي تقام في دولت من دول لمجنس فعليه ان يخطر الاداره المختصه بتسجيلعلامات في تلك الدولت برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر عليwقيل ويحرز الاخطار علي النموذج المعد للذلك مشفوعا باربع صور للمعلامه وما يقييد اداء الرسم المقترر، بشروط ان تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها (٢٠ ماده تقييد طلبات الحمايه المؤقته للعلامات المستخدمه في المعارض في سجل خاص بسمي سجل الحمايه المؤقته يشتمل علي البيانات الاتيه: ١٠ رقم الحمايه المؤقته ٢٠ تاريخ تقديم الطلب ٢٠ اسم العارض. ٤. اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي. ٥- المنتجات او الخدمات المطلوب حمايه العلامه عنها وفنتها. (٢١) ماده تصدر الاداره المختصه شهاده بالحمايه المؤقته للعلامه المستخدمه في المعارض وذلك عن مده لا تتجاز سته اشهر من تاريخ افتتاح المعرض. (٢٢) ماده لا يجوز اعطاء شهاده الحمايه المؤقته المنصوص عليها في الماده السابقه الا بالنسبه للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار رسمي. الفصل الخامس-شطب تسجيل العلامه التجاريه (٢٢) ماده يشطب تسجيل العلامه التجاريه وفقا لاحكام القانون والنظام، وتقويم الاداره المختصه بالتاشير في سجل العلامات التجاريه بشطب التسجيل ويمل عن ذلك في النشره التي تصدرها او تحددها الجبهه المختصه علي ان يتضمن الاعلان البيانات الاتيه: ١. صوره العلامه التجاريه ٢ - رقم العلامه التجاريه المسجله. ٢. اسم مالك العلامه التجاريه وجنسيته ٤. سبب شطب التسجيل وتاريخه. واذا كان الشطب بناء علي طلب مالك العلامه التجاريه فيجب ان يقدم علي النموذج المعد لهذا الفرض بعد دفع رسوم الطلب وتكاليف النشر شريطه ان تكتون العلامه مسجله وساريه الحمايه. الفصل السادس-نقل ملكيه العلامه التجاريه ودهنها والحجز عليها (٢٤) ماده يتم نقل ملكيه العلامه التجاريه بناء علي طلب يقدم للاداره المختصه ممن انتقلت اليه الملكيه او من وكيله المتعدد بعد اداء الرسم المقرر، وعلي النموذج المعد لذلك والذي يشتمل علي البيانات الاتيه: ١. رقم العلامه التجاريه للسجله وفنتها. ٢. اسم مالك العلامه السابق وعنوانه. ٢. اسم من انتقلت اليه ملكيه العلامه واسمه التجاري ان وجد وعنوانه وجنسيت. ٤ تاريخ انتقال الملكيه والتصرف او الواقعه التي تم بمقتضاها نقل الملكيه م اذا كان الطلب مقدما بواسطه وكيل فيذكر اسمه وعنوانه وعلي ان يرفق بالطلب المستندات التاليه موقفه وصدقه حسب الاصل ومترجمه الي اللغه العربيه: 1. ما يدل علي اتتقال الملكيه. ٢. ما يثبت مزاولته للنشاط. ٢. اصل الوكاله اذا كان الطلب مقدما من وكيل. (٢٥) ماده مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (٥) من القانون (النظام) لورضه مالك العلامه التجاريه الطبيعين حق نقل الملكيه باسمهم مجتمعين او لاي منهم بمسند تانزل موقع ممن له حق في العلامه التجاريه. (٢٦) ماده تعد الاداره المختصه اعلانا بنقل ملكيه العلامه التجاريه يضمن البيانات :الاتيه ١. رقم العلامه التجاريه المسجله وفنتها. ٢. اسم مالك العلامه التجاريه السابق. ٢. اسم من انتقلت اليه الملكيه وعنوانه وجنستيه. وتقوم الاداره المختصب ينشر الاعلان في النشره التي تصدرها او تحددها الجهه المختصب بعد دفع تكاليف النشر لذلك والتاشير في السجل بانتقال ملكيه العالميه التجاربيه. (٢٧) ماده يتم التاشير في السجل برهن العلامه طبقا لذات الاجراءات والاوضاع الخاصه بانتقال ملكيه العلامه ويشتمل اشهار الرهن علي ذات البيانات المنصوص عليها في الماده (٢٥) من هذه اللاححه بعد اداء الرسوم المقرره. (٨) ماده يتم فك رهن العلامه التجاريه بناء علي يقدم للاداره المختصه من مالك العلامه مصحويا بالمستندات الداله علي ذلك ومثقه وصدقه حسب الاصل ومترجمه الي اللقف العربيه، وذلك بعد اداء الرسوم المقرره. وتقو الاداره المختصه بالاشهار عن فك الرهن في الشره التي تصدرها او تحددها الجهه المختصه بعد دفع تكاليف النشر، ويتم التاشير في السجل بذلك، وتزويد مقدم الطلب بما يشتد ذلك. (٢٩) ماده يتم التاشير في السجل بالعجز علي العلامه التجاريه المسجله بناء علي امر قضايي، ولا يتم الغاء العجز الا بناء علي حكم قضايي نهايي. الفصل السابع- عقود الترخيص (٢٠) ماده في حاله قيام مالك العلامه التجاريه المسجله بالتخيص لاحد الاشخاص الطبيعين او المعنوبين باستعمال العلامه عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجله عنا يجب ان يكون عقد الترخيص مكتويا وموثقا وصدقا حسب الاصل ومترجما اذا كان الاصل محورا بغير اللغه العربيه ولا يجوز في جميع الاحوال ان تزيد مده الترخيص عن المده المقرره لمعنيه العلامه التجاريه. (٢١) ماده يقدم طلب قيد الترخيسم الي الاداره المختصه من مالك العلامه او وكيله المتصد او المرخص له وفقا للتموخج المعد للذلك بعد اداء الرسم المقرر والذي يشتمل علي الاتي: ١. رقم العلامه التجاريه المسجله. ٢. اسم الملك العلامه التجاريه وجنسيته ٢. اسم المرخص له وعنوانه ومحل اقامته وعنوانه وجنسيته. ٤. المنتجات والخدمات المرخص له بها. ٥. تاريخ بدايه ونهايه الترخيص. ٦.النطاق الجغرافي للترخيص (ان وجد) وعلي ان يرفق بالطلب المستندات التاليه موققه وصدقه حسب الاصل ومترجمه الي اللقعه العربيه: 1. عقد الترخيض. ٢. اصل الوكاله. (٢٢) ماده تقو م الاداره المختصه بالتاشير في السجل بالترخيص باستعمال العلامه وتوزيع مقدم الطلب بما يشت ذلك بناء علي طلبه. وتقو م الاداره المختصه يشتر الاعلان في الشره التي تصدرها او تصدها الجهنه المختصه بعد دفع تكاليف النشر، علي ان يثممن اعلان النشر البيانات الاتيه: ١. صوره العلامه التجاريه. ٢. رقم العلامه التجاريه المسجله وتاريخ تسجيلها. ٢. اسم مالك العلامه التجاريه وعنوانه وجنسيته. ٤. اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته. ٥. المنتجات او الخدمات المرخص باستعمالها وفتها. ٦. تاريخ بدايه ونهاييه الترخيص. ٧. النطاق الجغرافي للترخيص (ان وجد). (٢٢) ماده يكون شطب قيد الترخيص بناء علي طلب يقدم الي الاداره المختصه من مالك العلامه او وكيله المعتمد او المرخص له . مرفقا به ما يッチت انتها او فسخ الترخيص، بعد اداء الرسم المقرر. وتبلغ الاداره المختصه الطرف الاخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحاله الاعتراض علي ذلك بالطعن امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بطلب الشطب مع ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدي الاداره المختصه. ويوقد الشطب الي حين اتفاق الطرفين او صدور حكم نهاي من المحكمه بالفصل في الاعتراض (٢٤) ماده في حاله عدم الاعتراض علي شطب الترخيص او صدور حكم نهاي في الاعتراض من المحكمه، تقوم الاداره المختصه بشفر الشطب في الششره التي تصدرها او تحددها الجهيه المختصه بعد دفع تكاليف الشفر، ويتم التاشير في السجل بشطب الترخيص وتزويد مقدم الطب بما يثبت ذلك الفصل الثامن - العلامات الجمعيه وعلامات المراقبيه وعلامات الهييات ذات النفع العام والمؤسسات المهنيه (٢٥) ماده يرفق بطلب تسجيل العلامه الجماعيه اضافه الي ما نصت عليه الماديين (٢) من هذه اللازحه المتطلبات الاتيه: ١ - الاشاره في طلب التسجيل الي انها علامه جمعيه. ٢. صوره طبق الاصل من نظام الاتحاد او التخطيم او المؤسسه العامه طالبه التسجيل مع التعديلات التي قد تكون قد دخلت عليها، علي ان يشتمل علي الاتي: ا. بيان بفيه الاشخاص الذين يحق لهم استعمال العلامه وعلاقتهم بموتغ الطلب ب. نسخي من اشتراطات استعمال العلامه الجمعيه للسلع والخدمات. ج- اقرار بان مودع الطلب يقوم او سيقوم اجراء رقابي دقيقه علي استعمال العلامه الجماعيت من قبل الاعضاء التابعين له. د. كيفيه تاهل الاعضاء للعضويه في تلك الجهنه. ٢ - ان تكون كافه المستندات موقفه وصدقه حسب الاصول ومترجمه الي اللغه العربيه. ويتم النشر والتسجيل بذات الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه اللايحه. ٢٣١ ماده يرفق بطلب تسجيل علامه المراقبيه او الفحص اضافه الي ما نصت عليه المادتين (٢) ٢ من هذه اللايحه المطلبات الاتيه : ١ ١. الاشاره في طلب التسجيل الي انها علامه مراقبيه او فحص. ٢. نسخي طبق الاصل من نظام الاتحاد او التنظيم او المؤسسه العامه طالبه التسجيل مع التعديلات التي قد تكتكون قد ادخلت عليها، علي ان يشتمل علي: ١. اقرار بان علامه المراقبيه او الفحص سوف تستعمل من غير مقدم الطلب وان مقدم الطلب لن يزاول اعمال التسويق او انتاج اي سلع او خدمات تستعمل عليها هذه العلامه. وانه لن يزاول سياسات تمييز من شانها ان تحول دون استعمال العلامه من قبل اطراف ثالثه تقي بالواصفات التي وضعها المالك. ب - اقرار بان علامه المراقبه او الفحص تصادق علي جوده ونوعيات او مزايا السلع او الخدمات وايها لا تتبي الي مصدر السلع او الخدمات. ج - مستندات تحدد المواصفات والمعايير التي تطبقها جهه ايداع الطلب في سبيل مراقبيه استعمال العلامه ولثبت ان جهه الطلب تمارس برنامجات ماعتماد التقيم الجوده. د-شهاده تین مزایا السلع او الخدمات المصادق عليها او المطلوب الصادقه عليها. ٢ - ان تكون كافي المستندات موقفه وصدقه حسب الاصل ومترجمه الي اللغه العربيه. ويتم النشر والتسجيل بنفس الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه اللانحي (٢٧) ماده في حالات طلب تسجيل علامات لغبات غير تجاريه فيجب ان يشار الي ذلك في طلب التسجيل مع ارقاق نظام الهينه ذات النفع العام او المؤسسه المهنيه صاحبيه الطلب، ويتم نشر العلامه وتسجيلها بذات الاجراءات المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذه اللانحي. الفصل التاسع-احكام عامه (٢٨) ماده تعد الجهه المختصات اعلانا يضمون الحكم الصادر علي المخالف في حالنا العود وفقا لحكم الماده (٢٤) من القانون (النظام) وينشر علي نفقه المخالف في مكتان بارز بجريدتين يوميتين واستطي الانتشار تصدر احداها في الاقليم الكاين به المقر الرييسي للمخالف ان وجدت. (٢٩) الماده للجهه المختصه ان تنشي نظاما الكترونيا وقاعده بيانات الكترونيه لتقديم طلبات تسجيل وتجديد مده حماييه العلامات التجاريه ومتابعه اجراءاتها، ويتقيد فيها بالبيانات المذكوره في الماده رقم (٢) من هذه اللايحه. (٤٠) الماده تحدد الرسوم المستحقه وفقا للجدول الملحق بهذه اللايحه، ويجوز لكل دوله عضو فرض رسوم خلاف ذلك، وفقا للاجراءات المتبع للدينها. الاجازات المطلوبيه رسوم العلامات التجاريه بالريال السعودي او ما يعادله بعملات بقيه دول المجلس <table><tr><td>السموم</td><td>الخدمات</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>اولا: العلامات التجاريه وعلامات الخدمه عن علامه واحده لغه الفتح والحديه.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>نشر علامه التجاريه اذا صدرت النشره من الجهمه المختص.</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠)</td><td>تسجيل علامه تجاريه واصدار شهاده.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>ثانيا: العلامات الجمعيه وعلامه المراقبه والفحص وعلامات هينات النفع العام والمسارات المهميه</td></tr><tr><td>(٣٠٠٠)</td><td>طلب تسجيل علامه جمعيه وعلامات مراقبه او علامات هينات النفع العام اوالمسسات المهميه</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>نشر علامه اداره صدرت النشره من الجبهه المختص.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>طلب تعديل نظام استخدم علامه مسجله مخصصه للدلاله علي اجراء المراقبه او الفحص اوعلامه جمعيه.</td></tr><tr><td>(٥٠٠٠)</td><td>تسجيل علامه واصدار شهاده.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>نالنا: التظلم والاعتراض عن علامه واحده بفنه واحده.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>التظلم من قرار رفض تسجيل علامه او تعليمته علي شرط.</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠)</td><td>طلب الاعتراض علي قبول تسجيل علامه.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>طلب تحديد جلسه لسماع الاقوال.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>رابعا: التجديد عن علامه واحده بفنه واحده.</td></tr><tr><td>(٥٥٠٠)</td><td>طلب تجديد علامه خلال السنه الاخيره من مدن حمايتها.</td></tr><tr><td>(٦٥٠٠)</td><td>طلب تجديد علامه خلال سنه اشهر من تاريخ انتهاه الحماييه.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>نشر التجديد راذا صدرت النشره من الجهه المختص.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>خامسا: نقل الملكيه عن علامه واحده بفته واحده</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب التاثير بنقل ملكيه العلامه.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• نشر نقل الملكيه اذا صدرت النشره من الجهه المفتحه.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>سادسا: التزخيص باستعمال علامه واحده بفته واحده.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب التاثير بالترخيص باستعمال علامه.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• نشر التزخيص اذا صدرت النشره من الجهه المفتحه.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب شبط التزخيص.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• نشر شبط التزخيص اذا صدرت النشره من الجهه المفتحه.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>سابعا: الدهن عن علامه واهده يفتش واحدقه.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب التاشير بالدهن لعلامه.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• نشر الدهن اذا صدرت النشره من الجهه المفتحه.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• طلب فلك الدهن.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• نشر فلك الدهن اذا صدرت النشره من الجهه المفتحه.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>نامنا: تعديل البيانات بعد التسجيل عن علامه واحده بفته واحده.</td></tr><tr><td>(١٠٠)</td><td>• طلب التاشير بتغير اسم مالك العلامه.</td></tr><tr><td>(١٠٠)</td><td>• طلب التاشير بتغير عنوان مالك العلامه.</td></tr><tr><td>(١٠٠)</td><td>• طلب التاشير بتغير اسم وعنوان مالك العلامه او الوكيل.</td></tr><tr><td>(٩٠)</td><td>• طلب التاشير بتغير اسم وكيل التسجيل.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• نشر تعديل اسم او عنوان مالك العلامه او الوكيل رافا صدرت النشره من الجهمه المختص.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td>تاسعا: التعديل في شكل علامه واحده بفيه واحده.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td></td><td>• طلب التعديل في شكلعلامه.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td></td><td>• نشر تعديل شكلعلامه راقا صدرت النشره من الجهمه المختص.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td></td><td>• التظلم من قادر رفض تعديل علامه مسجله.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>عاشر: شطب علامه واحده عن فتح واحده.</td></tr><tr><td>(٢٠٠)</td><td>• طلب شطب تسجيل علامه من المالك.</td></tr><tr><td>(٢٠٠)</td><td>• طلب شطب جزء من السلع او الخدمات.</td></tr><tr><td>(٢٠٠)</td><td>• نشر الشطب اذا صدرت الشره من الجهها المختص.</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>جادي عشر: رسوم اخري.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب الحمايه المقبده لعلامه تجاريه لعلامه واعده عن فيه واحده.</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب فحص مبديي عن</td></tr><tr><td>(١٠٠٠)</td><td>• طلب الحصول علي صوره طبق الاصل اوبدل فاقد من شهاده التسجيل للعلامه واحده عن فيه واحده.</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• طلب الحصول علي شهاده ايداع علامه لعلامه واحده عن فيه واحده.</td></tr><tr><td>(٢٠٠)</td><td>• طلب صوره طبق الاصل من اي طلب او مستند مقدم للاداره المختصي او صادر منها .</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠)</td><td>• واحده عن فيه واحده.</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠)</td><td>• قيد وكيل تسجيل علامه تجاريه في سجل الوكاله.</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠)</td><td>• تجديد القيد في سجل الوكاله (سنويا).</td></tr><tr><td>(٥٠٠)</td><td>• رسوم وسيله النشر لشكل عدد اذا صدرت النشره من الجهه المختصي.</td></tr></table>