tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

إيضاح نطاق تطبيق المادة ( 12 ) من لائحة النيابة العامة لعام 1409هـ

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2005-07-20 date_hijri=1426-06-14 document_type=regulation entity=document_number:م/48 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:تحقيق entity=keyword:تعيين entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:النيابة العامة entity=legal_basis:cabinet_decision:140 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1076 في 11/5/1426هـ الخاص بتحديد نطاق تطبيق المادة 12 من لائحة النيابة العامة لعام 1409هـ والخاصة بتعيين أعضاء هيئة التحقيق . entity=document_number:7965/م ب language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار 
مجلس الخدمه المدنيه
رقم (
1 /1076
) وتاريخ 
11 /5 /1426ه
صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء 

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر 
رقم (1076 /426)

وتاريخ 11 /5 /1426ه
 المعتمد بالامر السامي البرقي 
رقم (7965/م ب) وتاريخ 14 /6 /1426ه
 وهو كما يلي:
القرار
رقم (1 /1076) وتاريخ 1 1 /5 /1426 ه
ان
مجلس الخدمه المدنيه
بناء
علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7/ 1397ه.
وبعد
الاطلاع علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (ه19 /6644) وتاريخ
20 /12 /1422ه المحال للمجلس بخطاب صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس
الوزراء رقم (7 /5161/ر) وتاريخ 19 /9 /1423ه بشان طلب تحديد نطاق تطبيق الماده
(الثانيه عشره) من لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (140) وتاريخ 13 /8 /1409ه المتعلقه باعتبار شهاده الماجستير معادله للاشتغال
باعمال نظيره لمده (اربع سنوات) والدكتوراه لمده (ست سنوات)، وذلك بعد ان تعددت
الاراء حول مدي امكانيه احتساب هذين المؤهلين خبره نظيره لمن يحصل عليهما وهو علي
راس العمل بالهييه.
وكانت
اللجنه العامه لمجلس الوزراء قد اطلعت علي الموضوع خلال اجتماعها بتاريخ 8 /8 /1423ه كما اطلعت علي محضر الاجتماع رقم (297) وتاريخ 24 /7 /1423ه المعد في هييه الخبراء
حول الموضوع ورات اللجنه العامه احاله المعامله الي مجلس الخدمه المدنيه للاختصاص.
وبعد
الاطلاع علي محضر هييه الخبراء رقم (297) وتاريخ 24 /7 /1423ه المتخذ بمشاركه
وزارات الداخليه والماليه والخدمه المدنيه المتضمن انه بعد دراسه الموضوع راي
المجتمعون – عدا مندوب هييه التحقيق والادعاء العام – ان الماده (الثانيه عشره) من
لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام ينحصر تطبيقها علي من يراد تعيينه
ابتداء في الهييه لان هذه الماده جاءت لتوضيح طريقه معادله الخبرات العمليه
والمؤهلات الاكاديميه، وكان لهذه الماده دور كبير في استقطاب الخبرات المتميزه
للهييه ابان نشاتها، اما بالنسبه الي منسوبي الهييه الذين حصلوا علي مؤهلات
اكاديميه وهم علي راس العمل فلا يحتسب المؤهل خبره نظيره، لان الترقيه من مرتبه
الي مرتبه تتطلب امضاء مده فعليه في المرتبه المراد الترقيه منها، واحتساب المؤهل
العلمي معادلا لسنوات الخدمه يجعل العضو يتجاوز القواعد المحدده للترقيه الوارده
في لايحه الاعضاء، ولكن يبقي المؤهل العلمي مرجحا في حاله التنافس علي الوظيفه
بين المكملين للشروط المطلوبه، الا ان كان عضو الهييه في مرتبه تقل عن المرتبه
التي يستحقها ابتداء بموجب المؤهل العلمي فيتم تعيينه علي المرتبه التي يستحقها
بموجب هذا المؤهل.
وبعد
الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابيها رقم (59214/ 15) وتاريخ 27 /10 /1423ه ورقم (36015 /47) وتاريخ 4 /6 /1425ه، وعلي نتيجه الدراسه التي قامت بها اللجنه
التحضيريه للمجلس بمشاركه كل من نايب رييس هييه التحقيق والادعاء العام للرقابه
علي السجون الدكتور/ ابراهيم الجهيمان، ومدير عام الشؤون الاداريه والماليه
بالهييه الاستاذ/ محمد بن عبدالله المجلي.
وبعد
الاطلاع علي مذكره العرض رقم (3814) وتاريخ 4 /5 /1426ه التي اعدتها الامانه العامه
للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما ورد
في محضر هييه الخبراء رقم (297) وتاريخ 24 /7 /1423ه من ان الاغلبيه يرون ان الماده
(الثانيه عشره) من لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام ينحصر تطبيقها علي من
يراد تعيينه ابتداء في الهييه، وان الترقيه من مرتبه الي مرتبه اعلي تتطلب امضاء
مده فعليه في المرتبه المراد الترقيه منها، وان احتساب المؤهل العلمي معادلا
لسنوات الخدمه يجعل العضو يتجاوز القواعد المحدده للترقيه الوارده في لايحه
الاعضاء–

يقرر ما يلي:
اولا: 
ينحصر تطبيق الماده "الثانيه عشره" من لايحه اعضاء هييه التحقيق
والادعاء العام علي من يراد تعيينه 
ابتداء في 
الهييه.
ثانيا: 
من يحصل من منسوبي الهييه علي مؤهلات اكاديميه وهو علي راس العمل فلا يحتسب هذا
المؤهل 
خبره نظيره.
ثالثا:

يعتبر المؤهل العلمي مرجحا في حاله التنافس علي الوظيفه بين المكملين للشروط
المطلوبه للترقيه، 
اما اذا كان 
عضو الهييه في مرتبه تقل عن المرتبه التي يستحقها
ابتداء بموجب المؤهل العلمي فيتم تعيينه علي المرتبه التي يستحقها بموجب المؤهل.
رابعا: 
يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء.
وترجو
الامانه العامه تفضل سموكم بعد الاطلاع اتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار
للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار
المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا
سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،
وزير
الخدمه المدنيه 
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

محمد
بن علي الفايز