tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1547 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/1 entity=document_number:1a192918-9105-4723-9881-4dc8d43d05cf language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1547 لعام 1436ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/05/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي د. فهد بن عبد الرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور حسام بن خالد القلعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه في انه سبق ان تقدم (...) وكيلا عن المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 2/4/2011م لتنفيذ اعمال انشاء انابيب خطوط الربط الرييسيه لمنشات حقل (...)، وقامت المدعيه بفسخ العقد نتيجه عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها، وتطالب المدعيه بصرف جميع مستحقاتها المترتبه علي المدعي عليها والمدرجه في لايحه الدعوي ومجموعها مبلغ 772,161,812,22 ريال. وانتهي وكيل المدعيه الي طلب احاله الدعوي لهييه التحكيم لنظر موضوعها عملا بالماده 5 و 9 من نظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه ووفق شرط التحكيم المدرج بالعقد محل النزاع، والزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ خمسين مليون ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها باعتماد الهييه التحكيميه، ثم تقدم وكيل المدعيه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القرار.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يشتمل علي امر من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس الماثل، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
حسام بن خالد القلعي
 عضو
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام
 عضو
د. احمد بن خالد العبد القادر
 رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز