ncar · law · processed · 94 chunks
بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم: م / ۲۳۷ التاريخ: ١٤٤٧/١١/٣ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٠٥) بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦ه . رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام التنفيذ، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تعد جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - صحيحه، وفقا للاحكام المعمول بها قبل نفاذه. ثالثا : لا تسري احكام نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - علي دعاوي منازعات التنفيذ التي صدرت في شانها احكام نهاييه قبل نفاذه. رابعا : تتولي محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات او اوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي وفقا لنظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. خامسا : استثناء مما ورد في نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - تعد الكمبيالات والسندات لامر الصادره قبل نفاذه والمستوفيه للشروط النظاميه - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الالكترونيه الوطنيه - سندات تنفيذيه، وذلك لمده (سنه) بعد نفاذه. سادسا : يستمر العمل باحكام الحجز التحفظي الوارده في مواد الباب الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه ، الي حين استكمال اجراءات نقل الاحكام الوارده في تلك المواد الي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالحجز التحفظي - الوارده في هذا البند - في اللايحه التنفيذيه النظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. سابعا : يستمر العمل باحكام الاعسار الوارده في مواد الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه، الي حين استكمال اجراءات صدور التشريع المنظم للاعسار المدني وفق الاجراءات النظاميه والعمل به. وتتولي محاكم التنفيذ النظر في دعاوي الاعسار وتخضع احكامها الصادره بناء علي تلك الدعاوي للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالاعسار الوارده في هذا البند - في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. ثامنا : تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه ، ليكون بالنص الاتي: "تتولي دواير التنفيذ - المشكله بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي المستثناه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها". تاسعا : لا يخل تطبيق احكام نظام التنفيذ - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - باستمرار العمل بما ياتي: ١ - المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٨) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب او العمليات الحربيه من اجراء المنع من السفر والحبس. ٢ - البند (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٦۹۳۷۷) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه . عاشرا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٨ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١٤٤٣/٣/١ه ، في شان مشروع نظام التنفيذ. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (٦۹۳۷۷) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١ه ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١ه ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٢ه ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢١ه ، ورقم (۲۳۳۸) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٧ه ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه ، ورقم (۲۹۸۰) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢ه ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١ه ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٠ه ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٦ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٤٧/٣ / ت) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧ه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١١ - ٤٧/٣٢/د) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٠ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) و تاريخ ١٤٤٧/٩/٢٢ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام التنفيذ، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعد جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره قبل نفاذ نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار صحيحه، وفقا للاحكام المعمول بها قبل نفاذه. ثالثا: لا تسري احكام نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار علي دعاوي منازعات التنفيذ التي صدرت في شانها احكام نهاييه قبل نفاذه. رابعا: تتولي محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات او اوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي وفقا لنظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار تعد الكمبيالات والسندات لامر الصادره قبل نفاذه والمستوفيه للشروط النظاميه - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الالكترونيه الوطنيه - سندات تنفيذيه، وذلك لمده (سنه) بعد نفاذه. سادسا: يستمر العمل باحكام الحجز التحفظي الوارده في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه، الي حين استكمال اجراءات نقل الاحكام الوارده في تلك المواد الي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه . ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالحجز التحفظي الوارده في هذا البند في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) سابعا: يستمر العمل باحكام الاعسار الوارده في مواد الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه ، الي حين استكمال اجراءات صدور التشريع المنظم للاعسار المدني وفق الاجراءات النظاميه والعمل به وتتولي محاكم التنفيذ النظر في دعاوي الاعسار وتخضع احكامها الصادره بناء علي تلك الدعاوي للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شان استمرار وتعديل المواد المتعلقه بالاعسار الوارده في هذا البند في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار اليه. ثامنا: تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه ، ليكون بالنص الاتي: "تتولي دواير التنفيذ المشكله بناء علي احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم تنفيذ قرارات او اوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضايي المستثناه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها". تاسعا: لا يخل تطبيق احكام نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - باستمرار العمل بما ياتي: ١- المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب او العمليات الحربيه من اجراء المنع من السفر والحبس. ٢ - البند (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٦۹۳۷۷) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. عاشرا: تنسق وزاره العدل مع ديوان المظالم عند اعداد اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقا لما جاء في نظام التنفيذ امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء حادي عشر: ١- لا يحجز وينفذ علي مكافاه التبرع المنصوص عليها في الفقره (۳) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦ه. ٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقره (۱) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات نظام التنفيذ الباب الاول: احكام عامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : النظام: نظام التنفيذ. اللايحه اللايحه التنفيذيه للنظام. المجلس المجلس الاعلي للقضاء. الوزاره وزاره العدل. الوزير : وزير العدل. المحكمه محكمه التنفيذ. الاداره المختصه : الوحده الاداريه في الوزاره او في المحكمه المعنيه بمباشره اجراء من اجراءات التنفيذ وفقا لما ورد في النظام واللايحه . الجهه المختصه : الجهه العامه المختصه نظاما باعمال ذات صله بالتنفيذ. الجهه المشرفه علي الاموال او تسجيلها : الجهه العامه المختصه نظاما بالاشراف علي نوع من انواع الاموال - سواء اكانت ثابته ام منقوله - او تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهه العامه المختصه بالاشراف علي المؤسسات الماليه والجهه العامه المختصه بالاشراف علي السوق الماليه. القوه المختصه: الشرطه او الجهه الامنيه المختصه لدعم التنفيذ باستعمال القوه الجبريه . التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متي كان محل الحق فيه اداء فعل او امتناعا عن فعل. مصروفات التنفيذ الالتزامات الماليه المترتبه علي اجراءات التنفيذ وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الماده الثانيه: ١ - تتكون المحكمه من دواير ابتداييه ودواير استيناف، او من دواير ابتداييه فقط. ۲ - يكون استيناف الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه التي ليس فيها دواير استيناف امام دواير الاستيناف في المحكمه التي يحددها المجلس. ١٤ه الرقم التاريخ المرفقات المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الثالثه: علي جميع الجهات المختصه - ومنها الجهات المشرفه علي الاموال او تسجيلها - الاستجابه الاوامر وقرارات المحكمه ذات الصله بالتنفيذ واجراءاته خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ ابلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شانه نص خاص في النظام. الماده الرابعه : الباب الثاني: الاختصاص ١ - عدا تنفيذ العقوبات الجزاييه وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمه بالاشراف علي التنفيذ واجراءاته، وبالتنفيذ الجبري واجراءاته، وتتولي الفصل في منازعات التنفيذ، واصدار الاحكام والاوامر والقرارات المتعلقه بالتنفيذ. ٢ - مع مراعاه ما قضت به الماده (التاسعه) من النظام، تتولي المحكمه التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظاميه دون النظر الي اصل الحق محل السند التنفيذي. ٣ - تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللايحه. الماده الخامسه: اذا تعددت الجهات التي اصدرت امر الحجز علي مال من اموال المنفذ ضده، فعلي المحجوز لديه المال اشعار الجهه التي اصدرت امر الحجز اللاحق بالحجز الاول. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده. الماده السادسه: ١ - استثناء من احكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ امام ديوان المظالم والانظمه الاخري ذات الصله، اذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضاييتين او من جهه قضاييه مع جهه اداريه او من جهتين قضاييتين مع جهه اداريه علي اموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع امواله محجوزه لمصلحه كافه طلبات التنفيذ، وتختص الجهه القضاييه التي اصدرت امر الحجز اولا بالاشراف علي الحجوزات المترتبه علي تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيله واصدار الاحكام والاوامر والقرارات المتعلقه بذلك، وفق الاحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ. ٢ - يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الاداري - قواعد تبين الاحكام والاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الباب الثالث: السند التنفيذي الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات الماده السابعه: ١ - لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي، اقتضاء الحق معين حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام - دون اخلال بالسندات التنفيذيه المشموله بنظام التنفيذ امام ديوان المظالم - هي : ا- الاحكام والاوامر والقرارات النهاييه، والاحكام المشموله بالنفاذ المعجل؛ الصادره من محاكم المملكه . ب - احكام المحكمين وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. ج - اتفاقت التسويه ووثايق الصلح الموثقه وفقا لنظام التوثيق، او التي تصدرها الجهات المخوله بذلك نظاما. د الكمبيالات والسندات لامر متي كانت مسجله في المنصات الالكترونيه الوطنيه. وتبين اللايحه الشروط والضوابط والاجراءات المتعلقه بتسجيل الكمبيالات والسندات الامر في تلك المنصات. ه - الشيكات. و - العقود والاقرارات الموثقه وفقا لنظام التوثيق. ز الاحكام والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، واتفاقات التسويه، والمحررات الموثقه؛ الصادره من دوله اجنبيه وفق ما قضت به الماده (التاسعه) من النظام. ح - العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذيه بموجب نظام او قرار صادر من مجلس الوزراء. ٢ - تحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده. الماده الثامنه: اذا كان الحق محل السندات التنفيذيه، المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ج) و (و) و (ح) من الفقره (1) من الماده (السابعه) من النظام، معلقا علي تنفيذ التزام لا يعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه؛ فيجوز لصاحب الحق التقدم الي المحكمه بطلب تنفيذ السند مرافقا له تقرير من المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه احدي جهات الخبره التي تعتمدها الوزاره، يثبت فيه تنفيذ ذلك الالتزام. وتحدد اللايحه الاحكام والاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده. الماده التاسعه: ۱ - مع مراعاه ما تقضي به التزامات المملكه بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدوليه، لا يجوز للمحكمه تنفيذ الحكم او الامر الاجنبي الا علي اساس المعامله بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الاتيه : ا- الا تكون الدعوي الصادر فيها الحكم او الامر الاجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهه قضاييه في المملكه. ب - الا تكون هناك دعوي مماثله قايمه في المملكه سابقه علي قيد الدعوي التي صدر الحكم او الامر الاجنبي فيها. ج - ان الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم. د ان الحكم او الامر الاجنبي اصبح نهاييا، وفقا للاحكام المنظمه للجهه القضاييه المختصه التي اصدرته. ه - ان الحكم او الامر الاجنبي لا يتعارض مع حكم او امر سابق -- في الموضوع نفسه - صدر من جهه قضاييه مختصه في المملكه. و - الا يتضمن الحكم او الامر الاجنبي ما يخالف احكام النظام العام في المملكه. ۲ - يكون تنفيذ احكام المحكمين واتفاقات التسويه الصادره في دوله اجنبيه؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكه بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدوليه، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده. ٣- يكون تنفيذ المحررات الموثقه الصادره في دوله اجنبيه بعد التحقق من توافر الشروط المقرره في انظمه تلك الدوله، وعلي اساس المعامله بالمثل فيما بين المملكه وتلك الدوله فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / الماده العاشره: للمدين ان يتقدم الي المحكمه بطلب استيفاء الداين لحق معين حال الاداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الداين عن استيفايه، وتامر المحكمه في هذه الحاله الداين باستيفاء حقه، فان تعذر استيفاء الداين للحق اثبتت المحكمه ذلك، واتخذت الاجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقا لما تحدده اللايحه. وفي جميع الاحوال، تعد التكاليف المترتبه علي تنفيذ ما ورد في هذه الماده - ان وجدت - من مصروفات التنفيذ. الماده الحاديه عشره: دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه ذات الصله، لا يقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضي علي تاريخ استحقاقه اكثر من عشر سنوات. الباب الرابع: اجراءات التنفيذ الفصل الاول: قيد طلب التنفيذ والامر به الماده الثانيه عشره : تحدد اللايحه الحالات التي يجب فيها ان يخطر الداين المدين باداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ. الماده الثالثه عشره: ١ - تقيد الاداره المختصه طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفايه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه، وذلك وفقا للاجراءات والنماذج التي تحددها الوزاره. ٢ - اذا قررت الاداره المختصه عدم قيد طلب التنفيذ لعدم استيفاء المتطلبات وفقا لما ورد في الفقره (١) من هذه الماده؛ فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما نقص خلال هذه المده عد الطلب مرفوضا. ٣ - لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشره ايام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا، وفق احكام التظلم علي القرارات المنصوص عليها في الماده السادسه والاربعين) من النظام. الماده الرابعه عشره: اذا كان السند مستوفيا شروطه النظاميه، امرت المحكمه المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بامر التنفيذ فور صدوره، فاذا تعذر التبليغ فيعلن عن امر التنفيذ عبر الوسيله المناسبه لذلك، وتسري اثار التبليغ من تاريخ الاعلان. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده . المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / الفصل الثاني: الافصاح عن الاموال الماده الخامسه عشره: ١ - علي المنفذ ضده ان يفصح عن امواله من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ او من تاريخ الاعلان وفق ما قضت به الماده (الرابعه عشره) من النظام. ٢ - علي المحكمه - بناء علي طلب طالب التنفيذ - اذا توافرت قراين تدل علي اخفاء المنفذ ضده امواله او تهريبها ان تامر بالافصاح كلا من: ا- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقه تعاقد عماليه. ب المتعاملين ماليا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له. ج - المحجوز لديه مال من اموال المنفذ ضده. وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الافصاح. وعلي المامور بالافصاح ان يستجيب لذلك خلال مده لا تتجاوز (عشره ايام عمل من تاريخ ابلاغه به عبر الوسيله المناسبه التي تحددها اللايحه. علي الجهه المشرفه علي الاموال او تسجيلها تزويد المحكمه بما لديها من بيانات او معلومات بناء علي امر صادر من المحكمه، خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ ابلاغها بالامر. الماده السادسه عشره: علي الجهه المشرفه علي الاموال او تسجيلها او الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظاميه ذات العلاقه - بحسب الاحوال - القيام بالاتي: ١ - انشاء او تحديد اداره او اكثر ) لتكون مسؤوله عن معالجه الاوامر والقرارات المتعلقه بالتنفيذ. ٢ - اعداد قواعد بيانات بملكيه الاموال الثابته او المنقوله وفق ما تحدده اللايحه. ٣- تمكين الربط والتكامل الالكترونيين مع انظمه الوزاره الالكترونيه ذات الصله بطلبات التنفيذ. الماده السابعه عشره: مع مراعاه ما تقضي به التزامات المملكه بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدوليه، يكون تبادل الافصاح عن الاموال مع الدول الاخري علي اساس المعامله بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الافصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالامن الوطني. الرقم التاريخ المرفقات المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثالث: اجراءات التنفيذ الجبري الماده الثامنه عشره: 1- اذا مضت (خمسه) ايام عمل من تاريخ ابلاغ المنفذ ضده بامر التنفيذ او من تاريخ الاعلان وفق ما قضت به الماده الرابعه عشره من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدا فورا اجراءات التنفيذ الجبري في الاموال المنصوص عليها في الفقره (۲) من هذه الماده، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانا بنكيا يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مده (عشره) ايام عمل اضافيه. ٢ - تكون اجراءات التنفيذ الجبري في الاموال وفق الاتي: ا- اشعار الجهات المرخص لها نظاما بتسجيل المعلومات الايتمانيه بواقعه عدم التنفيذ. ب حجز اموال المنفذ ضده وما يرد اليه مستقبلا، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدي الجهات العامه؛ وفقا للاحكام المنظمه لذلك. - للمحكمه اضافه الي ما سبق ذكره في الفقره (۲) من هذه الماده - فرض غرامه لا تزيد علي (خمسه الاف ريال يوميا علي المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون اتمام التنفيذ، علي الا تتجاوز حدا تحدد اللايحه مقداره. وللمحكمه الغاء الغرامه او جزء منها اذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفي الغرامه الا بعد الانتهاء من توزيع حصيله التنفيذ. وتؤول حصيله الغرامه الاجماليه الي خزينه الدوله. - تحدد اللايحه الاليات التي يجوز للمحكمه اتخاذها لانفاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (۲) و (۳) من هذ الماده التاسعه عشره: 1 - اذا انقضت المده، المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده (الثامنه عشره من النظام، تامر المحكمه بمنع المنفذ ضده من السفر الي خارج المملكه - بناء علي طلب يقدم من طالب التنفيذ - مده لا تتجاوز (ثلاث سنوات، ويجوز للمحكمه تمديدها بناء علي طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ علي الا تتجاوز مدد المنع من السفر الي خارج المملكه (ست) سنوات. وفي جميع الاحوال، ينقضي الامر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. V # الرقم # التاريخ # المرفقات المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- لا يخل صدور امر المنع من السفر الي خارج المملكه بسلطه الجهات المختصه في انهاء اقامه غير السعودي، او امره بمغادره المملكه او ابعاده؛ وذلك وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه ذات الصله. ٣- ترفع المحكمه الامر بالمنع من السفر الي خارج المملكه في الاحوال الاتيه: ا- اذا ظهرت بموجب تقرير طبي معتمد - حاجه المنفذ ضده الي العلاج خارج المملكه. ب - اذا كان مجموع الدين او الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيره وفق ما تحدده اللايحه. ج - اذا كانت مهنه او حرفه او وظيفه المنفذ ضده تستوجب السفر الي خارج المملكه. د اذا كان المنع من السفر الي خارج المملكه سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده. ه - اذا افصح المنفذ ضده عن اموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها. ٤ - تحدد اللايحه الضوابط اللازمه لانفاذ ما ورد في هذه الماده. # الفصل الرابع: تتبع الاموال # الماده العشرون: ١ - في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لامر التنفيذ بعد البدء في اجراءات التنفيذ الجبري، تامر المحكمه بتتبع امواله بناء علي طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متي توافرت قراين تدل علي اخفاء المنفذ ضده امواله او تهريبها. وتعد تكاليف تتبع الاموال من مصروفات التنفيذ. ٢ - في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع علي البيانات او المعلومات المرتبطه باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تمكن المحكمه طالب التنفيذ - بناء علي طلبه من الاطلاع علي البيانات او المعلومات التي لديها عن اموال المنفذ ضده، وللمحكمه ان تامر الجهه المشرفه علي الاموال او تسجيلها بتمكين من اسند اليه عمل من اعمال التنفيذ من الاطلاع علي بيانات ومعلومات اموال المنفذ ضده المتوافره لديها. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لما ورد في هذه الفقره. # الماده الحاديه والعشرون ١ - للمحكمه - بناء علي طلب طالب التنفيذ اذا توافرت قراين تدل علي اخفاء المنفذ ضده امواله او تهريبها ان تقوم بنفسها، او من خلال امر تصدره للاداره المختصه او للقطاع A المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / الخاص المرخص بتتبع الاموال باستجواب المنفذ ضده او من يشتبه في تهريب الاموال اليه من اقاربه، ووكلايه، ومن تربطه بهم علاقه تعاقد عماليه، والمتعاملين معه ماليا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القراين التي تدل علي ذلك. ٢- علي المطلوب للاستجواب - وفقا لما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده - ان يستجيب لذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بالامر عبر الوسيله المناسبه التي تحددها اللايحه. ويجوز للمحكمه - عند الاقتضاء - الامر باحضاره بالقوه الجبريه لاستجوابه امام المحكمه. ٣- للمحكمه ان تامر الجهه المختصه، او الجهه المشرفه علي الاموال او تسجيلها، بتتبع اموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الاموال اليه، وتزويد المحكمه بتقرير بذلك. الماده الثانيه والعشرون تحدد اللايحه ضوابط واجراءات تتبع الاموال المنصوص عليه في هذا الفصل. الفصل الخامس: الحجز التنفيذي الماده الثالثه والعشرون: ١ - جميع اموال المنفذ ضده ضامنه لديونه من تاريخ اخطاره بطلب اداء الحق وفق ما قضت به الماده الثانيه عشره من النظام، او من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ او من تاريخ الاعلان وفق ما قضت به الماده الرابعه عشره من النظام. ٢ - يقع الحجز والتنفيذ علي مال المنفذ ضده المحجوز حجزا تحفظيا من جهه مختصه، وعلي الجهه المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزا تحفظيا اشعار الحاجز حجزا تحفظيا بايقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لانفاذ ما ورد في هذه الفقره. الماده الرابعه والعشرون ١ - يجوز لطالب التنفيذ ان يتقدم الي المحكمه بدعوي ابطال تصرف المنفذ ضده، اذا ثبت انه تصرف باي مال من امواله من تاريخ اخطاره بطلب اداء الحق وفق ما قضت به الماده الثانيه عشره من النظام، او من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ او من تاريخ الاعلان وفق ما قضت به الماده الرابعه عشره من النظام، وذلك قبل صدور الامر بالحجز علي المال، وتحكم المحكمه ١٤ه المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات - في مواجهه من انتقل اليه المال - بابطال التصرف كله او بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ اذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الاتيه: ا- الهبات والتبرعات. ب الوفاء بدين قبل حلوله. ج العقود والالتزامات الماليه غير المعتاده من مثله، وفق ما تقدره المحكمه. ٢- يكون تصرف المنفذ ضده باطلا اذا تصرف بالاموال محل التنفيذ بعد صدور الامر بالحجز عليها. الماده الخامسه والعشرون: 1 - لا يجوز حجز اموال المنفذ ضده الا بمقدار الدين المطالب به ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزيه. ٢- تحدد المحكمه اموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعه الوفاء، سواء اكان ذلك قبل صدور الامر بالحجز عليها ام بعده وتبين اللايحه الضوابط المتعلقه بما ورد في هذه الفقره. - يجوز للمنفذ ضده اذا اثبت ان لديه اموالا اكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ ان يحدد مالا تكون له الاولويه في التنفيذ عليه وعلي المحكمه ان تاخذ بذلك ما لم يخل بمصلحه التنفيذ. الماده السادسه والعشرون: لا يجوز الحجز والتنفيذ علي ما ياتي : 1 - الاموال العامه. ٢ - الدار التي يسكنها المنفذ ضده او من يعولهم او وسيله نقل المنفذ ضده او من يعولهم، اذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده المزاوله مهنته او حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيه. ويجوز الحجز والتنفيذ علي اي من الاموال المذكوره في هذه الفقره اذا كان مرهونا للداين او اذا كان هو عين مال طالب التنفيذ. ٣- الاجور والرواتب الا فيما ياتي : ا- مقدار النصف من اجمالي الاجر او النصف من اجمالي الراتب لدين النفقه. ب مقدار الثلث من اجمالي الاجر او الثلث من اجمالي الراتب للديون الاخري من # المملكه العربيه السعوديه **الرقم** **التاريخ** ١٤ه **المرفقات** وعند التزاحم، يخصص نصف اجمالي الاجر او الراتب لدين النفقه، وثلث النصف الاخر للديون الاخري، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الداينين. ٤- معاش التقاعد المدني والعسكري الا فيما ياتي: ا- مقدار النصف من اجمالي المعاش الدين النفقه. ب- مقدار الربع من اجمالي المعاش للديون الاخري. وعند التزاحم، يخصص نصف اجمالي المعاش لدين النفقه، وربع النصف الاخر للديون الاخري، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الداينين. ٥- الاعانات الحكوميه المقدمه للمنفذ ضده. ٦- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللايحه الاحكام والاجراءات اللازمه لانفاذ ما ورد في الفقرات (۱) و (۲) و (۳) (٤) و (٥) من هذه الماده. ## الماده السابعه والعشرون: 1- علي الجهه المشرفه علي الاموال او تسجيلها ان تنفذ فورا الحجز الذي تامر به المحكمه. 2- اذا اقتضي تنفيذ الحجز استعمال القوه الجبريه، فللمحكمه ان تامر القوه المختصه بذلك. 3- تحدد اللايحه اجراءات الحجز علي الاموال، وايداعها، وادارتها، والحراسه عليها، بما في ذلك اجراءات الحجز علي الاموال التي تستحق للمدين مستقبلا. ## الماده الثامنه والعشرون: اذا توافر لدي المحكمه ادله او قراين تدل علي ارتكاب المنفذ ضده او غيره سلوكا جرميا باخفاء اموال المنفذ ضده او تهريبها او تبديدها او تقديم بيانات او معلومات مضلله او غير صحيحه امام المحكمه؛ فتحيل الواقعه الي الجهه المختصه بالتحقيق لاتخاذ المقتضي النظامي وفقا للنصوص النظاميه ذات العلاقه، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في اجراءات التنفيذ. ## الفصل السادس: بيع المال المحجوز ## الماده التاسعه والعشرون: للمحكمه تمكين المنفذ ضده من بيع امواله طوعا بما يحقق مصلحه التنفيذ. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بما ورد في هذه الماده. # المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ## الماده الثلاثون: ١ - فيما عدا ما ورد في الماده التاسعه والعشرين من النظام وما تحدده اللايحه، تباع الاموال المحجوزه عن طريق المزاد العلني. ٢ - يكون وقت انعقاد العقد المنتج لاثاره في البيع بصدور قرار الترسيه لمن رسا عليه البيع. ٣- يكون قرار الترسيه مطهرا للمال المباع من اي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع. ٤ - تباع الاوراق الماليه الخاضعه لنظام السوق الماليه وفق ضوابط يتفق عليها مع الجهه المختصه بالاشراف علي السوق الماليه، بما يحقق عداله السعر وضمانات التنفيذ. ه - تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لما ورد في الفقرات (۱) و (۲) و (۳) من هذه الماده. ## الماده الحاديه والثلاثون: ١ - لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ - ومن يقوم مقامه - الا بعد اكمال اجراءات نقل الملكيه من الجهه المختصه. ٢- اذا طلب من انتقل اليه عقار - وفق احكام هذا الفصل - من شاغل العقار اخلاءه، فيجب علي شاغل العقار اخلاؤه ما لم يكن شاغلا للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقا في استغلال العقار. فان امتنع شاغل العقار عن اخلايه، فتتخذ المحكمه في شان الممتنع الاجراءات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين من النظام، وذلك بناء علي طلب يقدمه من انتقل اليه العقار. National Center for Archives & Records ## الفصل السابع: مصروفات التنفيذ ## الماده الثانيه والثلاثون: ١- دون اخلال بما ورد في الفقره (۲) من هذه الماده، يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عايدا لغيره ؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمه، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. ٢- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ اذا انهي طلب التنفيذ وفقا للفقرتين الفرعيتين (ه) و (و) من الفقره (۱) من الماده الثالثه والاربعين من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده علي خلاف ذلك. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه دون اخلال بما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده، اذا اقتضي الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فان امتنع سلمها طالب التنفيذ او من له مصلحه في طلب التنفيذ من اطراف التنفيذ، فان لم تسلم مصروفات التنفيذ فتوقف اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام. الفصل الثامن: ايداع حصيله التنفيذ وتوزيعها الماده الثالثه والثلاثون: ١ - تفتح الوزاره حسابات مصرفيه وصناديق للامانات لغرض التنفيذ، ويكون ايداع حصيله التنفيذ وصرفها واداره الحسابات المصرفيه وصناديق الامانات وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. ٢ - تبين اللايحه -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي - الاحكام والاجراءات المتعلقه بمشاركه البنوك وما في حكمها في اجراءات التنفيذ. الماده الرابعه والثلاثون: اذا كانت حصيله التنفيذ كافيه للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام، فتامر المحكمه بتوزيع حصيله التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللايحه. الماده الخامسه والثلاثون: اذا كانت حصيله التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام، فتتخذ المحكمه الاتي: 1 - اذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يعد طرفا في الاجراءات علي تسويه وديه فيما بينهم التوزيع الحصيله؛ تثبت المحكمه اتفاقهم في محضر وتامر بالتوزيع وفق مقتضي الاتفاق الوارد فيه. - اذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يعد طرفا في الاجراءات علي تسويه وديه فيما بينهم التوزيع الحصيله؛ تامر المحكمه بتوزيع الحصيله بينهم مع مراعاه تقديم الديون الممتازه المتعلقه باي منهم علي ساير الديون وفقا للاحكام النظاميه المنظمه لذلك والضوابط التي تحددها المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات. ١٤ه اللايحه. ويكون الامر الصادر بتوزيع الحصيله قابلا للاعتراض عليه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. الفصل التاسع: التنفيذ المباشر الماده السادسه والثلاثون: اذا كان محل التنفيذ فعلا او امتناعا عن فعل، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ او من تاريخ الاعلان وفق ما قضت به الماده (الرابعه عشره) من النظام؛ فتتخذ اجراءات التنفيذ الجبري الاتيه: ١ - تامر المحكمه فورا باستعمال القوه المختصه للقيام بما يلزم من اجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم به المنفذ ضده بنفسه. ٢- تخاطب المحكمه فورا الجهه المختصه - عند الاقتضاء - لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي. - اذا تعذر التنفيذ باستعمال القوه المختصه، او عن طريق الجهه المختصه، او اقتضي التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ اجراءات التنفيذ الجبري الاتيه: ا- تامر المحكمه بمنع المنفذ ضده من السفر الي خارج المملكه - بناء علي طلب يقدم من طالب التنفيذ - وفقا لاحكام الماده التاسعه عشره من النظام. ب تفرض المحكمه غرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال يوميا علي المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون اتمام التنفيذ، علي الا تتجاوز حدا تحدده اللايحه مقداره. وللمحكمه الغاء الغرامه او جزء منها اذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيله الغرامه الاجماليه الي خزينه الدوله. وتحدد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده، بما في ذلك ضوابط واجراءات اخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجوده فيه اذا لم يتسلمها مالكها. الماده السابعه والثلاثون: ١ - اذا مضي (ثلاثون يوم عمل) يوم عمل علي اتخاذ اي من اجراءات التنفيذ الجبري الوارده في الماده السادسه والثلاثين من النظام ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، فتامر المحكمه - بناء علي طلب المملكه العربيه السعوديه الرقم التاريخ المرفقات. ١٤ه طالب التنفيذ - بحبس المنفذ ضده لاجباره علي التنفيذ بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما، يجوز تمديدها مده اخري بناء علي طلب طالب التنفيذ. ٢- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقا للفقره (۱) من هذه الماده اذا لم يتجاوز الثامنه عشره من عمره، او ثبت - بموجب تقرير طبي معتمد اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، او اذا كان امراه حاملا او لها طفل لم يتجاوز الثانيه من عمره، او اذا كان المنفذ ضده احد اصول او فروع طالب التنفيذ. ينفذ حبس المنفذ ضده وفقا للفقره (۱) من هذه الماده بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزاييه. ٤- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مده الحبس وفقا للفقره (1) من هذه الماده. الفصل العاشر: التنفيذ في الاحوال الشخصيه الماده الثامنه والثلاثون: 1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسايل الاحوال الشخصيه بالطرق المقرره في النظام واللايحه. ٢- تبين اللايحه اجراءات التنفيذ في مسايل الاحوال الشخصيه المتضمنه دفع اموال بشكل دوري. الماده التاسعه والثلاثون: 1 - ينفذ - جبرا - السند التنفيذي الصادر بالحضانه والزياره، حتي لو ادي ذلك الي الاستعانه بالقوه المختصه والي دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضي الامر ذلك. ٢ - تسري احكام التنفيذ المباشر علي الممتنع عن التنفيذ في مسايل الاحوال الشخصيه وفق ضوابط تحددها اللايحه يراعي فيها طبيعه مسايل الاحوال الشخصيه وظروف التنفيذ. الماده الاربعون: تراعي المحكمه في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزياره المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لانفاذ ما ورد في هذه الماده. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات الفصل الحادي عشر : التنفيذ علي الشخصيه الاعتباريه الخاصه الماده الحاديه والاربعون: ١ - تسري احكام التنفيذ المباشر - في التنفيذ علي الشخصيه الاعتباريه الخاصه علي المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبي الشخصيه الاعتباريه الخاصه وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. -۲- مع مراعاه ما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده، تبين اللايحه الاحكام والاجراءات المتعلقه بالتنفيذ علي الشخصيه الاعتباريه الخاصه وفقا لاحكام النظام والانظمه ذات الصله، وبما يتفق مع طبيعه التنفيذ علي هذه الشخصيه. الماده الثانيه والاربعون : الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ علي طالب التنفيذ انهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المده التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه والاربعون ١ - ينتهي طلب التنفيذ في الاحوال الاتيه : ا- اذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب اذا ثبت للمحكمه عدم وجود اموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمه قرارا بانهاء التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. ج- اذا اتخذت جميع اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللايحه، ومضت - بعد اخر اجراء - المده المحدده لطلب التنفيذ. د - اذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ وتصدر المحكمه قرارا بانهاء طلب التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. 4- اذا انهي طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناء علي اتفاق بينه وبين المنفذ ضده او لاي اخر. سبب # المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات و - اذا ابرا طالب التنفيذ ذمه المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي. ٢ - لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعيه (ب) و (ج) و(د) و (ه) من الفقره (۱) من هذه الماده، بحق الداين في استكمال طلب التنفيذ مره اخري - وفقا لاحكام النظام - اذا توافر ما يسوغ ذلك. ٣- تحدد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده. ## الباب الخامس: منازعه التنفيذ والاعتراض علي اجراءات التنفيذ ### الماده الرابعه والاربعون فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع اوامر وقرارات المحكمه نهاييه. ### الماده الخامسه والاربعون ١ - دون اخلال بما نصت عليه الفقره (۲) من الماده (الرابعه) من النظام، لمن له مصلحه من اطراف التنفيذ او من غيرهم ان يتقدم بمنازعه تنفيذ تتعلق بصحه السند التنفيذي او شروط تنفيذ السند التنفيذي او اختصاص المحكمه بتنفيذه. ٢ - تفصل المحكمه في منازعه التنفيذ وفقا للاحكام المنظمه للدعاوي المستعجله والاجراءات التي تحددها اللايحه. - يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استيناف الاحكام الصادره فيها. ٤ - يكون الحكم الصادر من دواير الاستيناف في الاحكام الصادره في منازعات التنفيذ التي يجوز استينافها ؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ه - استثناء من الحكم الوارد في الفقره (٤) من هذه الماده، للمجلس ان يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض علي الاحكام الصادره فيها بطريق النقض. ### الماده السادسه والاربعون -١- لكل ذي مصلحه ان يتظلم من الاوامر والقرارات المتعلقه باجراءات التنفيذ - التي تحددها اللايحه الصادره من المحكمه او الاداره المختصه او القطاع الخاص. ٢ - يكون التظلم والفصل فيه لدي رييس المحكمه او من يحدده المجلس، خلال (عشره) ايام عمل من اليوم التالي لتاريخ اتاحه الاطلاع علي القرار او الامر وفق ما تحدده اللايحه. ويجوز المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه لرييس المحكمه او من يحدده المجلس - بحسب الحال - ايقاف تنفيذ الامر او القرار المتظلم منه متي تحققت المصلحه في ذلك الي حين البت في التظلم، ويترتب علي ايقاف تنفيذ الامر او القرار توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقه به. في جميع الاحوال، يكون القرار الصادر في شان التظلم المنصوص عليه في هذه الماده نهاييا. الماده السابعه والاربعون: 1 - لا يحول وجود منازعه تنفيذ، او نزاع في اصل الحق محل السند التنفيذي، او تظلم من اي اجراء من اجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام واللايحه، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع او التظلم خلاف ذلك. ٢ - يترتب علي وقف اجراءات التنفيذ توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقه بها. الباب السادس: العقوبات الماده الثامنه والاربعون: ١ - فيما عدا ما ورد في الفقره (۱) من الماده السابعه والخمسين من النظام، تتولي المحكمه المختصه النظر في الدعاوي الناشيه من تطبيق الاحكام الوارده في هذا الباب وايقاع العقوبات المقرره فيها. ٢ - تتولي الجهه المختصه بالتحقيق والادعاء مهمه التحقيق والادعاء امام المحكمه المختصه عن الجرايم المنصوص عليها في هذا الباب. National Center for Arc الماده التاسعه والاربعون: ۱ - دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات العلاقه، يتولي ضبط الجرايم - المنصوص عليها في هذا الباب موظفون او عاملون من الوزاره، او من اي من الجهات العامه الاخري، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط الجنايي. وتبين اللايحه صلاحياتهم وكذلك الاجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في اداء مهماتهم وممارسه صلاحياتهم. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ٢ - لا يخل ما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده بصلاحيه المحكمه في احاله الافعال التي تشكل جرايم - المنصوص عليها في هذا الباب بشكل مباشر الي الجهه المختصه بالتحقيق والادعاء لاستكمال ما يلزم وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. **الماده الخمسون** ۱ - يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد علي (مليون) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب ايا من الجرايم الاتيه: ا- اخفاء الاموال او تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلوله دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقا لاحكام النظام. ب - تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ امر التنفيذ الصادر في حقه، او بالامتناع عن الافصاح عما لديه من اموال او باقامه دعوي بقصد تعطيل التنفيذ، او بالتصرف بالاموال محل التنفيذ بعد صدور الامر بالحجز عليها، او بعدم الاستجابه للاستجواب؛ وذلك وفقا لاحكام النظام. ج - مقاومه التنفيذ، بان هدد او تعدي بنفسه او بوساطه غيره - علي موظف او مرخص له اثناء تاديته لاعمال التنفيذ او بسببها، او هدد او تعدي علي طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، او قام باي فعل اخر غير مشروع بقصد مقاومه التنفيذ. د تقديم بيانات او معلومات مضلله او غير صحيحه، بشكل متعمد امام المحكمه او اثناء اجراءات التنفيذ. -٢- يعاقب بالعقوبه المقرره في الفقره (1) من هذه الماده، كل من شارك في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده. ويعد شريكا في الجريمه كل من اتفق او حرض او ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك اذا ارتكبت الجريمه بناء علي هذا الاتفاق او التحريض او المساعده . **الماده الحاديه والخمسون** : يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه اذا منع التنفيذ او اعاقه، ويعد ذلك جريمه من الجرايم المخله بالامانه. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه الماده الثانيه والخمسون ١ - يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره، ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. ٢ - يضع النايب العام - بعد التنسيق مع وزاره العدل ووزاره الماليه - ضوابط ومعايير لتحديد الاموال الكثيره المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده بحسب انواع الديون واموال المدينين. الماده الثالثه والخمسون يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد علي (مايه الف) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من : ١ - طالب التنفيذ اذا تقدم بطلب اجراء من اجراءات التنفيذ بقصد الاضرار بالمنفذ ضده، او اذا ماطل في انهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الاضرار بالمنفذ ضده . ٢- المخول - وفقا لاحكام النظام - بالاطلاع علي البيانات او المعلومات المتعلقه باموال المنفذ ضده، اذا افشاها دون سبب نظامي، ويعاقب بالعقوبه نفسها كل شخص اطلع علي تلك البيانات او المعلومات دون امر قضايي. - مقدم خدمات التنفيذ المرخص له او تابعيه، اذا اخل اي منهم بواجباته؛ بتعديه او تهربه من تسليم الاموال او تسلمها. - المقوم او وكيل البيع او تابعيهما، او المشارك في بيوع المزادات؛ اذا تعمد اي منهم التاثير في السعر، او التضليل في عداله الاسعار. الماده الرابعه والخمسون يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (تسعين) يوما، وبغرامه لا تزيد علي (ثلاثين الف) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين - او غيرهما عن تنفيذ امر تنفيذ صادر بالحضانه، او الولايه، او الزياره، او قاوم التنفيذ، او عطله. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات الماده الخامسه والخمسون: اذا شكل اي فعل من الافعال التي تشكل جرايم - المنصوص عليها في هذا الباب - جريمه منصوصا عليها في نظام اخر ؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده السادسه والخمسون: يجوز في حاله العود الحكم بمضاعفه العقوبه المحكوم بها للجرايم المنصوص عليها في هذا الباب، حتي لو ترتب عليها تجاوز الحد الاقصي لها علي الا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويعد عايدا كل من ارتكب ايا من الجرايم المحكوم عليه فيها بحكم نهايي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفه القطعيه. الماده السابعه والخمسون: ۱ - دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، وفيما لم يرد في شانه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لاي من احكام النظام او اللايحه او لايحه اعمال مقدمي خدمات التنفيذ بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب - فرض غرامه لا تزيد علي (ثلاثمايه الف ريال. ج - ايقاف الترخيص مده لا تزيد علي (سنه). National Center for Archives & .د الغاء الترخيص ٢ - تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويسمي احدهم رييسا، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولي النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها ومدي تاثيرها، ويعتمد قرار اللجنه الوزير او من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير - بقرار منه - قواعد عمل اللجنه، وتحدد فيها مكافات اعضايها. ٣- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه المنصوص عليها في الفقره (۲) من هذه الماده، التظلم منه امام المحكمه الاداريه وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه الماده الثامنه والخمسون 1- للمحكمه المختصه او اللجنه المنصوص عليها في الفقره (۲) من الماده (السابعه والخمسين) من النظام - بحسب الاحوال - تضمين الحكم او القرار الصادر منها بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه او المخالف في صحيفه محليه (او اكثر) تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه او المخالفه المرتكبه وجسامتها ومدي تاثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهايي برفض التظلم منه. ٢- للمحكمه المختصه او اللجنه المنصوص عليها في الفقره (۲) من الماده (السابعه والخمسين) من النظام - بحسب الاحوال - تضمين الحكم او القرار الصادر منها بتحديد العقوبه الزام المخالف بحضور برامج تاهيليه معينه علي نفقته. الماده التاسعه والخمسون . الباب السابع: احكام ختاميه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام تطبق علي الاجراءات والمنازعات الوارده في النظام بما لا يتعارض مع طبيعتها - احكام نظام المرافعات الشرعيه. الماده الستون : 1 - فيما عدا اصدار اوامر حبس المنفذ ضدهم لاجبارهم علي التنفيذ المباشر، واوامر المنع من السفر الي خارج المملكه، والفصل في المنازعات والتظلمات واصدار الاحكام؛ يجوز - بقرار من الوزير - ان تسند اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللايحه الي الاداره المختصه، او الجهه المختصه بعد الاتفاق معها، او القطاع الخاص. ٢ - يشترط فيما يسند من اجراءات التنفيذ الي القطاع الخاص - وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده - ان تستوفي الجهه المسند اليها ما ياتي: ا- ان تكون الجهه مرخصا لها في المملكه بمزاوله النشاط محل الاسناد. المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات. ب ان تتوافر لدي الجهه الخبرات الفنيه والقدرات الماليه اللازمه للقيام بالاعمال المسنده بحسب ما تقرره الوزاره. ج - الا يكون هناك تعارض مصالح لدي الجهه، وان كان هذا التعارض محتملا. د ان تلتزم الجهه بالمحافظه علي سريه اي بيانات او معلومات اطلع عليها بسبب قيامها بتقديم الاعمال المسنده اليها، وان يمتد هذا الالتزام حتي بعد انتهاء الاسناد. تحدد اللايحه الاحكام والاجراءات اللازمه لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده. الماده الحاديه والستون: ١- تتولي الوزاره الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والاشراف عليهم. ويعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضايي، والحارس القضايي، ومقدم خدمه استرداد الاصول، ومقدم خدمه تتبع الاموال، ومقدم خدمات تنفيذ احكام الزياره في مسايل الاحوال الشخصيه، وغيرهم ممن تبينهم اللايحه. ٢- يصدر الوزير لايحه تنظم اعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بما في ذلك تحديد اختصاصاتهم، واحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب لذلك، وقواعد تاهيلهم، وواجباتهم، والقواعد والاجراءات المتعلقه بضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها. الماده الثانيه والستون: يكون اتخاذ اي قرار او اجراء من اجراءات التنفيذ الوارده في النظام واللايحه عبر استعمال الوسايل الالكترونيه المعتمده، ويستغني عن اي منهما متي تحققت الغايه باستعمال اساليب التقنيات الحديثه المعتمده، واذا تعذر تنفيذ اي منهما بالوسايل الالكترونيه المعتمده او اساليب التقنيات الحديثه المعتمده، يكون تنفيذه عبر الطرق العاديه. الماده الثالثه والستون: تصدر الوزاره ما يلزم للعمل باحكام النظام واللايحه من ادله اجراييه وقرارات ونماذج. # المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Minister's ## الماده الرابعه والستون : يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. ## الماده الخامسه والستون : 1. يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. 2. يعمل بالنظام بعد مضي ( مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. National Center for Archives & Records