gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-322-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-6147-V) | ## المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك». - الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/١٢/٢١ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2019-6147-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «تم تسجيل المؤسسه في ضريبه القيمه المضافه عام ٢٠١٧م، الا ان نقل ملكيه المؤسسه واضطرارنا لفتح حساب جديد لدي هييه الزكاه والدخل، بسبب ان المؤسسه كانت فرعا من المؤسسه الرييسيه للمالك القديم، هو الذي جعلنا نقوم بفتح حساب جديد بضريبه القيمه المضافه، وسنقوم بارفاق الافاده التي تدل علي نقل الملكيه، ونامل منكم الغاء الغرامه المفروضه علي المؤسسه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- بناء علي الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م، وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان تسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٦م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣- ذكر المدعي في اعتراضه ان مؤسسه عالميه الرؤيه الطبيه قد انتقلت ملكيتها اليه، وان اقرار الربع الاول تم تقديمه من المالك السابق، الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت ادعاءه. ٤ - وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۱م، افتتحت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد بملف الدعوي، وحضرت (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١١م، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. - اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/۰۸/۱۱م، والتي تغيب عنها المدعي مع ثبوت تبليغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، تعتبر الدعوي كان لم تكن. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.