moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم١١٧١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للحلويات-سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره-سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. ففي يوم الثلاثاء ١١/١١/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (....) رييسا وبحضور/ (....)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي، وفي جلسه٢٦/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه دعوي مكونه من ثلاث صفحات ومجموعه من المستندات مفادها بموجب العقد مؤرخ في١٥/٥/٢٠١٧م، ومحرر بين المدعيه والمدعي عليها والذي تضمن قيام المدعيه بفتح افرع لها وتشغيل احد الافرع وهو بمدينه مكه المكرمه لبيع منتجات (...) من الحلويات الخاصه والتي تدعي بانها صاحبه الحق في توريد هذه المنتجات وفقا لما نص عليه في مقدمه العقد وما يؤكده البند٧/٦ بما نصه (تخصيص كامل مساحه الفرع لمنتجات (...)) وبموجب هذا العقد والذي فرض التزامات علي المدعيه بصفتها (صاحبه الامتياز) وفقا للعقد قيامه بدفع مبلغ اجمالي وقدره (٦٥٠٠٠) ريال اضافه الي نسبه ٧% من اجمالي قيمه المبيعات التي تحققها المدعيه (صاحبه الامتياز) وقد استمرت المدعيه في تنفيذ التزاماتها حتي تبين لموكلته قيام المدعي عليها بالغش والتدليس حيث ان جميع هذه المنتجات تباع بالاسواق العاديه وباسعار ارخص من سعر الجمله الذي تورده المدعي عليها كما تبين لها عدم وجود اي تعامل مع اسر منتجه مميزه كما ذكر بالعقد ولم يورد منها شيء حيث ان جميع الاسر المنتجه تم استقطابهم من قبل موكلته، كما وانه قد ورد في البند السابع من العقد المشار اليه في الفقره ٤/٥ منه انه يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بتوريد كافه البضايع والمنتجات بسعر الجمله المنخفض بما يسمح لصاحب الامتياز (المدعيه) بالحصول علي هامش ربح مقبول الا انه تبين بان الاسعار التي يتم التوريد بها الي المدعي عليها مخالفه للاسعار الموجوده بالسوق وبسعر اعلي من اسعار السوق مما يخالف بنود عقد الامتياز كما ان الثابت بمستهل العقد ان المدعي عليها ورد اسمها كطرف اول في العقد (بصفتها مالكه للعلامه التجاريه (...) ومن ثم فان التعاقد تم ابرامه بين موكلتي وبين المدعي عليها بصفتها المالكه للعلامه التجاريه (...) وتم ابرام العقد علي هذا الاساس الا ان موكلتي فوجيت بوجود منتجات توردها (...) يتم بيعها داخل العديد من اماكن البيع بالمملكه العربيه السعوديه مما يعد معه مخالفه صريحه للعقد فضلا علي ادخال الغش والتدليس علي موكلتي باعتبارها وفقا للعقد هي صاحبه الامتياز في النطاق المكاني للعقد لان المنتجات الوارده في العقد تملا الاسواق السعوديه وفي نطاق مكان تنفيذ بنود العقد ويمكن لاي شخص شرايها حيث تبين لموكلتي بان مانح العلامه التجاريه لا يمتلك اي منتجات حصريه داخل المحل وان جميع المنتجات تباع بالاسواق العامه ويمكن لاي شخص شرايها واستيرادها مضيفا ان المدعي عليها كانت تبيع علي المدعيه بعض الاصناف باسعار تخالف سعر السوق فعلي سبيل المثال لا الحصر مخالفه بذلك العقد الذي نص علي الالتزام بالبيع بسعر الجمله المخفض اي باقل من جمله السوق وفقا للعقد، مشيرا الي عده اصناف منها الصنف رقم (١٩١٦) بهارات (...) سعر توريده الي المدعيه (٢١) ريال السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (٢٠) ريال والكثير من بهارات (...) يتم توريدها باكثر من سعرها الفعلي، والصنف رقم (٦٥) (...) كبير سعر توريده للمدعيه (١١٤) ريال السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (١٠٨) ريال، والصنف رقم (٦٦) (...) صغير سعر توريده للمدعيه (٧١) ريال السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (٦٨) ريال، كما قامت بتوريد منتجات بسعر اعلي من سعر الجمله في السوق فعلي سبيل المثال لا الحصر قامت بتوريد منتجات شركه (...) باسعار اعلي من سعر الوكيل بالمملكه بجميع منتجات (...) مما يوضح الغش وتدليس المدعي عليها، مما يتضح قيام المدعي عليها بمخالفه بند العقد رقم٥/٤ والذي نص علي التزام المدعي عليها بالبيع بسعر الجمله المخفض الا انها خالفت ذلك دون الاكتراث للخساير التي سببتها للمدعيه، هذا فضلا علي كون البضايع يتم التاخير في توريدها في كثير من الاحيان بالمخالفه لفقرات البند السابع من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمن التزامات المدعي عليها وتحديدا فقرتيه ٢/٤، ٥/٤ الامر الذي يعد معه هذه الاسباب موجبه للفسخ. خاتما مذكرته لموكلته بالاتي اولا/ فسخ عقد الامتياز التجاري المحرر بين المدعيه والمدعي عليها فيما تضمنه، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ريال تعويضا جابرا للاضرار التي لحقت بالمدعيه، ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها فاستمهل للاجابه، وبجلسه١١/٦/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات اوضح فيها ان طبيعه عمل موكله تعتمد علي تصنيع المنتجات الحصريه لها بالاضافه الي جمع المنتجات المتميزه داخل السوق السعودي التي قد يصعب وصول المستهلك لها وسهوله ايجاده في منطقته، كما ان الهدف الاساسي لمؤسسه موكله عملها الاجتماعي من خلال دعم الاسر المنتجه وعرض منتجاتها في كل منطقه تتواجد بها (...) الامر الذي اكسب مؤسسه موكله السمعه الطيبه في جميع انحاء المملكه وهذا الامر هو الذي دعا المدعي الي الاقدام علي توقيع عقد الامتياز مع موكله، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي بان موكله قد مارس الغش حيث قام بتوريد المنتجات تباع في السوق بارخص مما ورده موكله فالجواب علي ذلك بان البند رقم٧ الفقره٤/٥ الذي استند عليه المدعي في عقد الامتياز قد نص صراحه علي (توريد كافه البضايع والمنتجات بسعر الجمله المخفض بما يسمح لصاحب الامتياز بالحصول علي ربح هامش معقول وهو ما التزم به موكله ببيع هذه المنتجات بسعر اقل من سعر الجمله الذي تقوم ببيعه الي غير الممنوح له الامتياز، اضافه الي ان عقد الامتياز لم ينص علي ان يكون البيع بسعر المورد او اقل منه، كما ان مفهوم سعر الجمله المخفض المراد به هو البيع بسعر جمله الجمله وهو البيع بهامش ربح قليل يشمل هذا الريح المصاريف التشغيليه والنقل المبرد الي الفرع الممنوح له الامتياز وتخزين البضايع وسلامه وصول المنتج ليكون بالشكل اللايق للمستهلك، واما ما ذكره وكيل المدعي بشان تاخر بعض البضايع في توريدها فهو كلام مرسل لا بينه عليه اضافه الي ان هذا التاخير في بعض الاصناف التي هي معدوده بالنسبه لكميه الاصناف التي توردها (...) وهي (٢,٥٠٠) صنف، كما اضاف وكيل المدعي عليه بان المدعي واخرون من فروع (...) قد تضامنوا باضرار موكله وذلك ببيعهم بضايع لم يتم ادراجها في نقاط البيع المعتمده لدي (...) لم يتم اخذ الموافقه عليه من موكله مما جر ذلك الي اساءه سمعه مؤسسه موكله التي تحرص علي جوده المنتجات المقدم من قبلها، كما تضرر موكله بازاله المدعي اللوحه الخاصه ب (...) ووضع لوحه موحده باسم (...) مستغلين بذلك اسم (...) للموقع بعد اشهاره ومعرفتهم لمصادر المنتجات والبضايع وتكوين قاعده بيانات للموردين واستغلال المواقع الرسميه في التواصل الاجتماعي الخاص ب (...) لاشهار مسماهم الجديد، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه٢/٧/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي مذكره مكونه من اربع صفحات وعدد من صور اوضح فيها ان ما تضمنته مذكره المدعي عليه من انها تعتمد علي تصنيع المنتجات الحصريه لها بالاضافه الي جمع المنتجات المميزه هو كلام مرسل فلم تقدم المدعي عليها شهاده تسجيل هذه المنتجات في وزاره التجاره كما انها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمنتجات الغذاييه، وانه لا توجد للمدعي عليها منتجات حصريه مملوكه لها وان كل ما تورده عباره عن منتجات متداوله في السوق ويسهل شراؤها، كما ان ما دفعت به المدعي عليها من انها تقوم بجمع المنتجات المميزه داخل السوق السعودي هو اقرار صريح وواضح بان تلك المنتجات لا تملكها ومتواجده في السوق، وان دورها لا يخرج عن قيامها بجمعها من السوق، ووضعها في محلاتها وبيعها علي موكله، كما انه لا يوجد اي تاخر بالتوريد، خاتما مذكرته بانه طبقا للوقايع والمستندات يتبين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه في عقد الامتياز، وان الخطا ثابت من جانب المدعي عليها وهذا الخطا رتب اضرارا جسيمه لحقت بموكلته متمثله في استيجار محل تجاري مناسب وتجهيزه داخليا وخارجيا، والعلاقه السببيه ثابته بين هذا الخطا وهذا الضرر الذي لحق بموكله مما يستوجب التعويض، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، وبجلسه ١٧/٧/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات بها مرفقين لم تخرج مضمونها عما سبق ذكره غير انه اوضح انه بالنسبه للمنتجات الخاصه بموكله تحمله العلامه التجاريه الخاصه ب (...) المسجله بوزاره التجاره برقم (...) بتاريخ٥/١١/١٤٣٧ه سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي بحصر مطالبته فافاد بانه يحصرها بفسخ الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها، وعلي اثر ذلك افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جواب مستقل لدعوي الفسخ فاستعد لذلك، وبجلسه٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، وبعرضها علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق ١١/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المدعي يطالب بفسخ الاتفاقيه (الامتياز) المبرمه مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في١٥/٥/٢٠١٧م حسب ما حصر دعواه في جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما خالفت المدعي عليه لنصوص العقد، وما ابرزه من مجموعه من الفواتير للمبيعات واسعارها، ويتكي علي ان المنتجات محل التعاقد، والتي تم التعاقد مع المدعي عليه عليها لم تكن مملوكه حصريه له، بل كان يقوم بانتقايها من السوق ومن ثم توزيعها علي المحلات المتعاقده معه بدليل وجودها في محلات التسوق المنتشره، كما لم يقدم شهاده التسجيل من وزاره التسجيل التي تثبت حصريه هذه المنتجات له، كما ان المدعي عليه قد مارس الغش ببيع جمله من المنتجات علي موكله بسعر اعلي من المباع في اسواق الجمله، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي وانه التزم بما نص عليه في العقد، وبان طبيعه عمل موكله تكمن في جمع المنتجات المنتشره في السوق التي يصعب الوصول لها ومن ثم توريدها الي المحلات المتعاقد معه، وبما ان العقد هو الحاكم علي ما ينشا من خلاف بين المتعاقدين مما يستوجب الرجوع اليه في فت ما ينشا من نزاع باعتباره مناط الالتزام ومنظم الحقوق بينهما، وبما ان الدايره بتفحصها للعقد مثار النزاع لم يتبين لها اخلال المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين والذي يخول المدعي فسخه؛ ان ما اتكا عليه وكيل المدعي من ان جميع المنتجات المورده من المدعي عليه تباع بالاسواق العاديه وليست حصريه، وانها تباع باسعار ارخص من سعر الجمله الذي يورده المدعي عليه، وبما انه نص في ديباجه العقد ومقدمته علي انه (ابتكر الطرف الاول "مانح الامتياز" فكره انشاء محلات تجاريه لبيع اصناف مختاره من الحلوي الفاخره المصنعه عالميا ومحليا مستخدما العلامه التجاريه (...)، وحيث يرغب الطرف الثاني "صاحب الامتياز" في انشاء فرع/ فروع وادارتها لبيع وترويج المنتجات والخدمات الخاصه بالطرف الاول باسمه ولحسابه الشخصي ...)، فالثابت كما هو منصوص هذا العقد ان الامتياز المراد به هنا نوع معين تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو ان يقوم الطرف الاول بجمع المنتجات التجاريه المصنعه عالميا ومحليا، فعمل المدعي عليه يكمن في جمعه للمنتجات وليس المراد به الامتياز المطلق بحيث يكون للطرف المتعاقد معه حق حصري لا يستطيع غيره امتلاكه، وبالتالي فان الدايره تتجه في تفسيره للعقد علي ما ابرمه الطرفان، فالعبره عند الفقهاء بالمعاني لا بالالفاظ والمباني، واعمال الكلام اولي من اهماله، فالثابت ان المدعي عليه يقوم بتوريد بضايع للمدعي ولم ينص في العقد ان البضايع يجب ان تكون غير موجوده في الاسواق العاديه، بل ما نص عليه في العقد في البند السابع من التزامات الطرف الاول (مانح الامتياز) في الماده (٤/٥) توريد كافه البضايع والمنتجات بسعر الجمله المنخفض بما يسمح لصاحب الامتياز بالحصول علي هامش ربح مقبول، وهذا ما لا ينكره المدعي؛ وانما يدفع بوجوب ان يكون السعر المورد به اقل من اسعار الاسواق العاديه، وهو ما لا يوجبه العقد، اضافه الي ان عقد الامتياز لم ينص علي ان يكون البيع بسعر المورد او اقل منه، كما ان مفهوم سعر الجمله المنخفض المراد به هو البيع بسعر جمله الجمله وهو البيع بهامش ربح قليل يشمل هذا الربح المصاريف التشغيليه والنقل المبرد الي الفرع الممنوح له الامتياز وتخزين البضايع وسلامه وصول المنتج ليكون بالشكل اللايق للمستهلك، ولا ينال من ذلك ما اتكا عليه وكيل المدعي من وجود الغش والغبن لموكله اذ ان الدايره بتفحصها لما قدم من المدعي من فواتير واسعار لبعض المنتجات لا تجد ان هذه الاسعار ترقي لوصف الغبن المسمي عند الفقهاء، اذ ان الغبن يثبت اذا كان الغبن فاحشا او ان يبيع ما يساوي ثلاثه بخمسه اما الاسعار التي اشار اليها وكيل المدعي لا تختلف عن السعر الفعلي سوي اختلاف يسير بحيث يتغابن الناس في مثله عاده، كما لا ينال من ذلك ما استند عليه وكيل المدعي من تاخر المدعي عليه في توريد بعض البضايع وان ذلك يخول موكله بالفسخ فلم يقدم ما يثبت ذلك، وانما جاء مرسلا عما يسنده من الحجج والبراهين، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الاصل في العقود اللزوم فيجب علي اطراف العقد الالتزام بما ورد بها ما دامت قد استوفت اركانها الشرعيه، وبالتالي فلا يصار للفسخ- وحل الارتباط الناشي بسببها ورفع حكمها والعوده الي الاصل وهو عدم التعاقد- الا عند قيام الموجب الشرعي والنظامي لذلك، اعمالا لقول الله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم١٣٣/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١١٧١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)-صاحب مؤسسه (...) ضد/ (...)-صاحب (...) للتجاره. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٦/٢/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.