tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530304368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:118 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570315678لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعيه قامت بتوريد مواد سباكه وكهرباء للمدعي عليها لمشروع (...) بموجب الفاتوره رقم (118) وتاريخ 01/ 01/ 2017م بمبلغ قدره (2,455) الفان واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، وقد سلمت المدعيه المدعي عليها شهاده مطابقه رصيد محرره بتاريخ 13/ 12/ 2021م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره (2,340.60) الفان وثلاثمايه واربعون ريال وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره، المتضمنه: مبلغا قدره (2,455) الفان واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، علي مطبوعات المدعيه، برقم (118)، وتاريخ 01/ 01/ 2017م. 2- مطابقه رصيد، المتضمنه: مبلغا قدره (2,340.60) الفان وثلاثمايه واربعون ريال وستون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ 13/ 12/ 2021م. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في 25/ 03/ 1445ه وفيها: تحرير صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في 26/03/1445ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بتاريخ 13/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (2,340.60) الفان وثلاثمايه واربعون ريال وستون هلله مختومه من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره (2,340.60) الفان وثلاثمايه واربعون ريال وستون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد في عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في مطابقه رصيد بتاريخ 13/ 12/ 2021م متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وفاتوره برقم (118) وتاريخ 01/ 01/ 2017م، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا الي الماده رقم (10) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها ، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,340.60) الفان وثلاثمايه واربعون ريال وستون هلله والله الموفق.