moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470465617 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاوله) ونشا بتاريخ 3/11/1442ه دفعت موكلتي 1650000 ريالا ولم تنجز المدعي عليها اعمالها بموجب العقد، اطلب الخروج علي (العقار) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 27/5/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: (ابرمت موكلتي مع المدعي عليها (عقد تنفيذ عظم بالمواد) بتاريخ 03-11-1442ه، بقيمه اجماليه قدرها 1,460,000 ريالا، علي ان تنجز المدعي عليها الاعمال خلال ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ صب اللبشه، وكان من بنود العقد انه اذا مضت الثمانيه اشهر ولم تنجز المدعي عليها الاعمال المنوطه بها بموجب العقد، فتفرض غرامه قدرها عشره الاف ريال عن كل شهر تاخير. وقد مضت المده المتفق عليها ولم تنجز المدعي عليها اعمالها، وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغا قدره 1,650,000 ريالا. الطلبات: تطلب موكلتي الخروج علي العقار، وتقييم الاعمال المنفذه علي الطبيعه، والمتبقي من الاعمال، في ضوء العقد المبرم بين الطرفين، واثبات الحاله في الوقت الحالي، وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ توقف العمل في المشروع؟ وقال: توقف العمل منذ 8 اشهر واكثر تقريبا وليس للمدعي عليه اي وجود في المشروع وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المشروع محل الدعوي وذلك بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه ووصف ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمه الاعمال او المتسبب في العيوب ان وجدت. وذلك بالكتابه الي منصه خبره لاستكمال اجراءات ندب الخبير والي حين ورود تقرير الخبير تاجل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 10/7/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه في محضرها في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي، وذكر وكيل المدعيه بانه اطلع علي تقرير الخبير وانه لا يوجد لديه ملاحظات علي التقرير، ولدراسه التقرير قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 17/ 7/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المشار اليها في محضرها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي تقرير الخبير وبعد دراسته وتامله فانها تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الموقع واثبات حاله الاعمال المنجزه فيه وغير المنجزه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات :(يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها ..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه -للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، وبما ان المدعيه اطلعت علي التقرير ولم تبد عليه اي ملحوظات، كما اطلعت عليه الدايره وارتضت ما جاء فيه حيث اشتمل علي المطلوب من الخبير بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق قرارها. كما تشير الي ان هذا التقرير لاثبات الحاله دون الدخول في موضوع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها. والله الموفق.