moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7334 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) ، وكاله رقم (...) بلايحه دعوي مختصرها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (98,563) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال سعودي، وذلك مقابل تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ وانجاز وضمان اعمال العزل المايي للقبو والخزانات والحمامات والاسطح والذي يتكون من عدد (2) فيلا الاولي بقبو ،وفيلا اخري بدون قبو، وعدد (4) خزانات مياه ارضيه بهدف حمايه منشات المشروع والهيكل الخرساني من تسرب المياه، ثم بدا الخلاف بعد ظهور تسرب للمياه السطحيه المحيطه بالموقع الي داخل الاقبيه والخزانات بعد تنفيذ المدعي عليها اعمال العزل الخارجي للاقبيه والخزانات والتي اصدرت بها الدايره الحكم منطوقه اولا: بفسخ العقد ثانيا: بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (282.505) مايتان واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (19.500) تسعه عشر الفا وخمس ميه الف ريال قيمه اتعاب الخبير والتي تم تاييده الحكم من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الثالثه القضيه رقم 1692 عام 1441ه وحيث ان المدعي عليها هي التي الجات المدعي لرفع الدعوي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره وصدر الحكم فيها لصالح المدعي والذي اكتسبت القطعيه، ولما في التقاضي من اجراءات و اتعاب تكبدها صاحب الحق ومماطله المدعي عليه و اضاعه كثير من الوقت والجهد, وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان، خلص الي طلب المدعي بالتعويض عن ذلك، وذكر ان بينته علي ذلك عقد المحاماه، صك الحكم، الحواله البنكيه، الشيك، العنوان الوطني، الهويه الوطنيه، الوكاله، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/11/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان غايه الهدف من الدعوي هو الزام المدعي عليها بتعويضه علي اتعاب محاماه التي خسرها في القضيه رقم 1692 لعام 1441ه لدعوي منظوره لدي هذه الدايره عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان حقيقه ما يطالب به وكيل المدعي هو اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد وللحكم بمصروفات الدعوي شروط اولها : توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي فان البين ان الحكم باساس الحق كان لصالحه فيما يطالب فيه حيث ان الصك الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 1692 لعام 1441ه قد اكتسب القطعيه، ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار اليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له ومن ثم المماطله في مقابله المدعي وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال وتقضي الدايره بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق .