gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / تهديري I (IFR-2021-1001) القرار رقم (Z-2020-28033) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ربط زكي تقديري - تقدير ارباح - قواعد حساب زكاه مكلفي التقدير - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ٢٩٩ ه - اسس المدعي اعتراضه علي النسبه المطبه في تقدير الارباح، ويطالب بمحاسبه طبقا لحساباته - اجابت الهييه بان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم حصه القرار - ثبت للدايره ان المدعي من الفيات التي تضعquoad حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليهما جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد - مؤدي ذلك: رفض اعتتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (00) والمواد (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي - الماده (١٣) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ .٤٣٨/٠٦١ - الفقره (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٤١/٠٢/٢٨) و تاريخ - الماده (١٣٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد: و سؤال مثل العدي علايا اذا كان لديه اقول اخري، اياب بالنفي. لذا، قررت الدارره قصل باب المرافعه والمداوله. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ١٧٧/٢٨١ ه، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١) ١٧/٨١ ب تاريخ ١٨٨٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) و وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار الموعي عليها الربط الزكي التقديري لعوام ١٣٩٩ اه، حيث يختزض المدعي علي النسبه المطبقه عند احتساب الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري، بينما دفعت الموعي عليها بانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها نظاما، وبالاستثناء علي ما نتت عليه الفقره (٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٣٨١١٥ و التي نصت علي «يقد وعاء الزكه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: (المبيعات (٨/٥) (المبيعات (٨/٥) (المبيعات (٨/٥) (المبيعات (٨/٥) (المواد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن الهييه عن طريقها تحديد راس المال». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي من الفيات التي تخضع لquoadح حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليه جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المدعي بالاسابو التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعيه بنسبه (٧٥١) من المبيعات الصرع عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (٨)، وال巴اطلا علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعماله علي المبيعات الصرع عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعي، مما تبين معه صحه اجراء الهييه، واما بالنسبه لمطالبه المدعي الاخذ بالمصاريف عند اجراء الربط التقديري، فان محاسبه المدعي تقديريا بنسبه ربح (٨٥) يعني ان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥) من ايرادات، الامر الذي تقرر معه الدايره رفض اعتراض المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اما فيما يعلق بعد مضور المدعي او من يمله جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصاد الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قصت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهايه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولما لم ينقدم المدعي يخذ يبرز عيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعوا، ولما رات الداره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حج المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت حددث الدايره (يوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٧ ال نظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابع المحدد لتسلمه، بحيث يجب نهاييا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.