moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470860360 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/11/16 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/29 ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب خشب وحديد، لمده (35) خمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/03/12ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/05/23ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (93.300) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (70.916) سبعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تنفيذ الاعمال بالقيمه المدفوعه، وذلك بتاريخ 1444/05/23ه، مما تسبب بالاعمال المنفذه لم تتجاوز القيمه المدفوعه مقدما، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (نتيجه افعال المدعي عليها، ومقدار التعويض المطلوب (22.384) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (22.384) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2-مستخلص نهايي علي مطبوعات المدعي عليها وبختمها المنتهي بقيمه مستحقه للمدعيه وقدرها (22.384) ريال. 3-كشف لاربع حوالات بنكيه الي المدعي عليها. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/05ه لم يتبين فيها حضور اي من طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 1444/09/06ه قدم وكيل المدعي طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/10/19ه، ثم وفي جلسه 1444/11/17ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر المحادثه الكتابيه مانصه (نتقدم الي فضيلتكم بهذه اللايحه بغيه الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ (22.380) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (5.000) خمسه الف ريال وذلك استنادا للاتي: اولا: من حيث الشكل: نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فان طرفي النزاع تنعقد بهم الصفه التجاريه مما تكون معه الدعوي من اختصاص المحكمه الموقره. ثانيا: وقايع الدعوي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وتوريد خشب وحديد، لمده (35) خمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 12/03/1444ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 23/05/1444ه وقد سلمت المدعيه مبلغ قدره (93.300) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي للمدعي عليها كقيمه تقريبيه لقيمه الاعمال واشترطت في العقد ان العبره في تقدير قيمه اعمال المدعي عليها بالتمتير النهايي زياده ونقصان عن المبلغ المسلم، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بعد احتسابها (70.916) سبعون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي اذ ان ذلك ثابت في فاتوره المستخلص النهايي المقدم من الشركه المدعي عليها لموكلتي (المرفق) وعليه فان موكلتي متبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ (22.380) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال لقاء ما زاد عن قيمه اعمال المدعي عليها من المبلغ المسلم من قبل المدعيه. 1/ اسانيد الدعوي: المستخلص النهايي المقدم من الشركه المدعي عليها. العقد. الحوالات البنكيه2 / الاسانيد الشرعيه والنظاميه بتعويض عن مصاريف التقاضي: لقرار رقم 2044 وتاريخ 4/8/1443 ه الصادر عن سعاده وزير العدل والقاضي بتعديل الماده 3/5 من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه ليصبح نص الماده كالتالي (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي. كما قرر الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٣٠/٢٥ وكشاف القناع ٤١٩/٣)، والثابت ان المدعي عليها هي من الجا المدعيه الي التقاضي فان المدعي عليها تكون ملزم بسداد ما تم انفاقه بالدعوي من اتعاب محاماه الطلبات: تاسيسا الي كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الحكم للمدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (22.380) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال. الزامها بسداد قيمه اتعاب محاماه بمبلغ (5.000) خمسه الف ريال). وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله فرفضت الدايره امهاله وافهمته بتقديم الاجابه الملاقيه للمره الثانيه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فطلب مهله لذلك فرفضت الدايره طلبه وافهمته للمره الثالثه بتقديم الجواب الملاقي والا ستقضي علي موكلته بالنكول فاجاب بانه كان هناك صلح مع المدعيه قبل بدايه الجلسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك ثم قررت الدايره اعتبار المدعي عليها ناكله عن تقديم الجواب، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (22.380) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال. الزامها بسداد قيمه اتعاب محاماه بمبلغ (5.000) خمسه الاف ريال وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكشف لحوالات بنكيه للمدعي عليها ومستخلص نهايي صادر من المدعي عليها وبختمها والمنتهي باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه –ثلاث مرات- وافهمته انه في حال تخلفه فستعد موكلته ناكله عن تقديم الاجابه، وبما انه تخلف عن ذلك؛ مما انتهت معه الدايره الي عد المدعي عليها ناكله عن تقديم الاجابه استنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه - علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي استنادا علي نكول المدعي عليها وعلي ما قدمته المدعيه من بينات، وفيما يتعلق وفيما يتعلق بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب ؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) السجل التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للاعمال التجاريه السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (22384.00) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.