moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471205562 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم اجمالي المبالغ المستحقه والمطالبات الماليه وقدرها (961,967.94) تسعمايه وواحد وستون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال واربعه وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي هو عقود توريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحكمه التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وحيث ان المدعي وكاله لم يحصر دعواه في احد العقدين، وحيث ان طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضه ولم يحصر طلبه في اي منها، مما لا يمكن معه الجمع بينها في حكم واحد اذ لكل طلب مسار مستقل في النظر القضايي تدقيقا وتحقيقا، فهو بذلك يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها والمدعي خالف ذلك بتمسكه بطلباته وعدم الحصر في احدها رغم سؤال الدايره وحيث نصت الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله فاصلا بين طلباته المتعارضه.، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.