tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / payment_systems

قواعد المحافظ الإلكترونية

sama_gov_sa · rules · processed · 45 chunks

date_gregorian=2024-10-29 date_hijri=1446-04-26 document_type=rules entity=document_number:46025374 entity=document_number:م/26 entity=document_number:م/26 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/26 entity=document_number:م/26 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_decree:26 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=payment_systems validity=valid validity_confidence=0.6
استنادا الي الصلاحيات المخوله للبنك المركزي بموجب
نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22ه
ول
ايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ 1444/11/24ه
، وانطلاقا من دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي علي قطاع المدفوعات في المملكه.

نحيطكم بصدور قواعد المحافظ الالكترونيه وفق الصيغه المرفقه، ويؤكد البنك المركزي علي شركات النقود الالكترونيه الالتزام بكافه الاحكام الوارده فيها، علي ان يعمل بهذه القواعد بعد تسعين يوما تقويميا من تاريخ نشرها علي الموقع الرسمي للبنك المركزي.

(1) يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه لها في
نظام المدفوعات وخدماتها
ولايحته التنفيذيه.

(2) لغرض تطبيق احكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي
القواعد: | قواعد المحافظ الالكترونيه
الشركه: | منشاه لديها ترخيص شركه نقود الكترونيه كبيره او شركه نقود الكترونيه صغيره
المحفظه الالكترونيه: | خدمه مقدمه من شركه النقود الالكترونيه لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض اصدار وحفظ واداره النقود الالكترونيه
حامل وثيقه العمل الحر: | شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعه او باليوم او بالعمل) بدلا من العمل علي اساس الراتب المنتظم لدي صاحب العمل.
القاصر: | كل ذكر او انثي دون من الثامنه عشره هجريا.
الوصي: | من يتولي شؤون القاصر وتمثيله والمعرف وفقا
لنظام الاحوال الشخصيه
.
الولي: | من يتولي شؤون القاصر وتمثيله والمعرف وفقا
لنظام الاحوال الشخصيه
.
الحاضن: | شخص محدد بموجب صك حضانه يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من اعانات او مكافات من الجهات الحكوميه والاهليه.
لجان النفع العام: | لجان مرخصه من الجهات الحكوميه المحليه تخدم العامه، مثل: لجنه اصدقاء المرضي، والاشخاص ذوي الاعاقه والمكفوفين، وجوايز التفوق العلمي.
الوقف: | الوقف المسجل من قبل الهييه العامه للاوقاف، ويشمل ذلك الاوقاف العامه والخاصه (الاهليه)، والمشتركه وفقا لما تحدده الجهه المختصه.

تهدف هذه القواعد الي تحديد المتطلبات ذات الصله بفتح المحفظه الالكترونيه وحفظها وادارتها، والتي يجب الالتزام بها من قبل الشركه؛ بغرض حمايه المتعاملين في القطاع، وبما يساهم في تعزيز سلامه واستقرار القطاع.

تسري هذه القواعد علي الشركه عند تقديمها لخدمه المحفظه الالكترونيه في المملكه.

يجب علي الشركه عند فتح محفظه الكترونيه الالتزام بالاتي:

(1) | مراجعه وتصنيف المحفظه الالكترونيه، واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ووفقا للفترات الزمنيه المحدده لكل منها. | 
(2) | تصنيف عملاء الشركه وعدم السماح لاي عميل بحيازه نقود الكترونيه وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود الماليه المحدده من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب احكام
اللايحه التنفيذيه لنظام المدفوعات وخدماتها. | 
(3) | الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثايق والبيانات الخاصه بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المده النظاميه اللازمه. | 
(4) | الاحتفاظ بسجلات تفصيليه لكافه المحافظ الالكترونيه، علي ان تحتوي -بحد ادني- علي البيانات الاتيه: | 
 | (ا) | اسم العميل بالكامل حسب ما هو مدون في وثيقه الهويه. | 
 | (ب) | رقم هويه العميل. | 
 | (ج) | عنوان العميل الوطني ومحل اقامته وبيانات التواصل المعتمده. | 
 | (د) | اي بيانات اخري تتعلق بالعميل متي وجدت او كانت ضروريه. | 
(5) | يجب علي الشركه الاحتفاظ بالبيانات الشخصيه والماليه في سجلات الكترونيه، وفقا للمواصفات الفنيه التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع اليها، وبما يراعي احكام الانظمه ذات العلاقه. | 
(6) | يكون دور اداره الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكوره دورا اشرافيا؛ لضمان استيفاء متطلبات قواعد المحافظ الالكترونيه. |

(1) | يجب علي الشركه عدم اغفال الجوانب المهنيه للموظف المصقوله بالخبره والتدريب، والتي من شانها المساعده في تحديد وتقييم مستوي المخاطر للعميل.
(2) | يجب علي الشركه ان تضمن التحقق من ارتباط الهويه الوطنيه و/او الاقامه و/او السجل التجاري و/او وثيقه العمل الحر بمحفظه الكترونيه واحده فقط.
(3) | يجب علي الشركه التحقق من ان ملكيه رقم الهاتف المسجل في المحفظه الالكترونيه لنفس المستخدم (اي الاسم المطابق والبيانات الخاصه بالعميل) من خلال جهه موثوقه.
(4) | يجب علي الشركه تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنيه الماليه الصادره عن البنك المركزي، والتعليمات الصادره ذات العلاقه بمكافحه الاحتيال المالي ومنها المتعلقه بالمحافظ الالكترونيه.
(5) | يجب علي الشركه استخدام نظام رقابه الي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي وشموليته علي العمليات الماليه وغير الماليه، وقدره النظام علي اتخاذ الاجراءات فورا في حال تعرض الشركه لاي عمليه احتيال مالي.
(6) | يجب علي الشركه بشكل دوري تقييم فرضيات مكافحه الاحتيال ووضع مؤشرات قياس: للتاكد من فاعليتها وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع الضوابط الاحترازيه اللازمه للحد منها.
(7) | يتعين ان يكون لاداره الالتزام صلاحيه الوصول في الوقت المناسب الي بيانات تعريف العملاء، وغيرها من معلومات العنايه الواجبه تجاه العملاء، وسجلات العمليات، والبيانات الاخري ذات الصله.

(1) | المتطلبات الخاصه بفتح المحافظ الالكترونيه للافراد:
 | (ا) | تفتح المحافظ الالكترونيه للمواطنين بموجب بطاقه الهويه الوطنيه او سجل الاسره للقصر وعنوان العميل الوطني او العنوان الوطني للولي او الوصي او الحاضن.
 | (ب) | تفتح المحافظ الالكترونيه للعملاء المقيمين المتواجدين في المملكه بموجب صوره من وثيقه هويه الاقامه، وعنوانه الوطني في المملكه او العنوان الوطني للولي او الوصي او الحاضن وعنوانه في بلده.
(2) | تفتح المحافظ الالكترونيه للافراد القصر وفقا للمتطلبات الاتيه:
 | (ا) | ان يتم انشاء المحفظه الالكترونيه بواسطه الولي او الوصي او الحاضن، علي ان تكون برقم الهويه الوطنيه او هويه الاقامه للقاصر، والا تتجاوز محفظه الكترونيه واحده.
 | (ب) | ان يتم التحقق من صحه العلاقه التي تجمع بين الولي او الوصي او الحاضن والقاصر، واستيفاء صوره من صك الوصايه الصادر عن المحكمه المختصه بالنسبه للوصي، او صك الولايه في حال كان الولي خلاف الاب، او صوره من صك الحضانه بالنسبه للحاضن والتحقق من صحتها.
 | (ج) | الا يشتمل هذا النوع من المحافظ الالكترونيه صلاحيه السحب النقدي، او التحويل الي غير الولي او الوصي او الحاضن، او استقبال الحوالات من الغير، او التحويل الدولي واضافه الاموال باي وسيله من الوسايل الا بموافقه الولي او الوصي او الحاضن علي اضافه تلك الصلاحيات.
 | (د) | يحدد البنك المركزي احكام تغذيه المحفظه الالكترونيه للقاصر والحد الاقصي لتنفيذ عمليات المدفوعات الشهريه، وحدود حيازه القيمه النقديه في الشهر التقويمي بشكل اجمالي.
 | (ه) | الحصول علي بيانات سجل الاسره المضاف فيه العميل، وبيانات الهويه الوطنيه للولي او الوصي او الحاضن والتحقق من صحتها.
 | (و) | في حال بلغ القاصر سن (18) سنه هجريه وكان فاقدا للاهليه او من في حكمهم، يجب علي الشركه استيفاء صوره من الصك الشرعي الذي يثبت حاله القاصر، وصوره من صك استمرار الولايه للولي او صوره من صك الوصايه للوصي.

تفتح المحافظ الالكترونيه للشخصيات الاعتباريه والمرخص لهم بمزاوله مهنه او نشاط بموجب وثيقه رسميه، وفق الاتي:
(1) | المؤسسات المرخص لها:
 | (ا) | صوره السجل التجاري للمؤسسه، او صوره ترخيص مزاوله النشاط اذا كان متطلبا لنشاط المؤسسه وحده دون الحاجه لسجل تجاري.
 | (ب) | التعرف والتحقق من هويه مالكي المؤسسه حسب الاسم الوارد في السجل التجاري او الترخيص، والتاكد من بيانات الهويه وسريان مفعولها.
 | (ج) | التعرف والتحقق من صور هويات الاشخاص المفوضين باداره المحافظ الالكترونيه وتشغيلها.
 | (د) | وفي حال كان مالك المؤسسه وقفا، فيجب استيفاء الاتي بالاضافه الي المتطلبات اعلاه:
 | | (ا) | صوره من شهاده تسجيل الوقف الصادره عن الهييه العامه للاوقاف ساريه المفعول، متضمنه بحد ادني علي الاتي:
اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، اسماء النظار وارقام هوياتهم.
 | | (ب) | صور من هويات النظار الوارده اسماؤهم في شهاده التسجيل.
(2) | المؤسسات التي تمارس نشاط التجاره الالكترونيه:
 | (ا) | يكون مسمي المحفظه الالكترونيه وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح المحفظه الالكترونيه (التجاره الالكترونيه).
 | (ب) | التحقق من المنصه الالكترونيه للمؤسسه التجاريه من خلال جهات توثيق المحلات الالكترونيه المرخصه من وزاره التجاره.
 | (ج) | استيفاء العنوان الوطني للمؤسسه او مالكها.
(3) | حاملو وثيقه العمل الحر:
 | (ا) | صوره من وثيقه العمل الحر الصادره عن وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
 | (ب) | صوره من الهويه الوطنيه لحامل وثيقه العمل الحر.
 | (ج) | استيفاء العنوان الوطني لحامل وثيقه العمل الحر.
 | (د) | لا يسمح بان تكون المحفظه الالكترونيه مشتركه او يكون عليها مفوضون.
 | (ه) | تكون صلاحيه سريان المحفظه الالكترونيه مرتبطه بتاريخ صلاحيه وثيقه العمل الحر.
(4) | الشركات المقيمه:
 | (ا) | صوره من السجل التجاري.
 | (ب) | صوره من عقد التاسيس او النظام الاساس.
 | (ج) | صوره من هويه المدير المسيول.
 | (د) | التعرف والتحقق من هويات اعضاء مجلس الاداره ان وجدوا.
 | (ه) | توكيل بموجب وكاله صادره عن كاتب عدل او موثق معتمد من الشخص (او الاشخاص) الذي لديه بموجب عقد التاسيس او النظام الاساس او قرار الشركاء او قرار صادر عن اعضاء مجلس الاداره؛ صلاحيه تفويض الاشخاص الطبيعيين بالتوقيع علي المحافظ الالكترونيه وتشغيلها.
 | (و) | صوره من هويات الاشخاص المفوضين بالتوقيع علي المحافظ الالكترونيه وتشغيلها.
 | (ز) | التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركه الوارده اسماؤهم في عقد التاسيس او النظام الاساس وفق اخر تعديلاته.
 | (ح) | وفي حال كان كافه ملاك الشركه او احدهم اوقافا وفق ما هو موضح في عقد التاسيس او النظام الاساس، فيجب استيفاء المتطلبات الاتيه اضافه الي المتطلبات اعلاه:
 | | (ا) | صوره من شهاده تسجيل الوقف الصادره عن الهييه العامه للاوقاف ساريه المفعول متضمنه بحد ادني علي الاتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، اسماء النظار وارقام هوياتهم.
 | | (ب) | صور من هويات النظار الوارده اسماؤهم في شهاده تسجيل كل وقف.

(1) | تفتح المحافظ الالكترونيه للجان والاوقاف والانديه وفق الاتي:
 | (ا) | لجان النفع العام:
 | | (1) | يجب استيفاء صوره من ترخيص اللجنه الصادر عن الجهه الرسميه بحسب الاختصاص مثل وزاره التعليم او اماره المنطقه وغيرها عند فتح المحافظ الالكترونيه.
 | | (2) | صور هويات اعضاء المجلس او الامناء ونظام الاساس للجنه.
 | | (3) | موافقه مدير اداره الالتزام لفتح المحفظه الالكترونيه.
 | | (4) | توقيع مشترك من قبل رييس او امين اللجنه والمسيول المالي بفتح المحفظه الالكترونيه.
 | | (5) | يسمح بفتح محفظه الكترونيه في حال ما اذا كانت المحافظ الالكترونيه لغرض انشطه النفع العام السنويه او الموسميه كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها، التي تكون مصادر اموالها من خارج ميزانيه الدوله بعد ان يتم الحصول علي الاتي:
 | | | (ا) | طلب رسمي من الجهه الرسميه المنظمه للنشاط بفتح المحفظه الالكترونيه وادارتها.
 | | | (ب) | توقيع مشترك من قبل المخول باداره النشاط والمسيول المالي واستيفاء صور هوياتهما.
 | | | (ج) | صور هويات اعضاء لجنه النشاط.
 | | | (د) | تحديد مده محدده لاستخدام المحفظه الالكترونيه، ومن ثم قفلها عند انتهاء الغرض الذي فتحت من اجله.
 | | | (ه) | موافقه مدير اداره الالتزام علي فتح المحفظه الالكترونيه.
 | | (6) | لا يسمح لهذا النوع من المحافظ الالكترونيه بالتحويل الي خارج المملكه.
 | (ب) | الاوقاف:
 | | (ا) | اوقاف تتولي الهييه العامه للاوقاف النظاره عليها:
 | | | (1) | خطاب من الهييه العامه للاوقاف ينص فيه علي طلب فتح المحفظه الالكترونيه تحت مسمي"ايرادات ومصروفات"، ويجب ان يحدد المفوضون بصلاحيه اداره المحفظه الالكترونيه، بحيث يكون بموجب صلاحيه ثناييه مع بيان صلاحياتهم الماليه او تفويضهم لغيرهم.
 | | | (2) | صور هويات الاشخاص المفوضين بتشغيل المحفظه الالكترونيه.
 | | (ب) | اوقاف لا تتولي الهييه العامه للاوقاف النظاره عليها:
 | | | (1) | صوره من شهاده تسجيل الوقف الصادره عن الهييه العامه للاوقاف ساريه المفعول، متضمنه بحد ادني علي الاتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه اسماء النظار وارقام هوياتهم.
 | | | (2) | صوره من الصك الشرعي للوقف.
 | | | (3) | خطاب من صاحب الصلاحيه بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون علي تشغيل المحفظه الالكترونيه.
 | | | (4) | صوره من هويه الاشخاص المفوضين بتشغيل المحفظه الالكترونيه.
 | | | (5) | صور من هويات النظار الوارده اسماؤهم في شهاده تسجيل الوقف.
 | | | (6) | لا يسمح بتنفيذ اي عمليات تحويل من محافظ الوقف الي خارج المملكه، باستثناء التحويل لاغراض اداره اعمال الوقف علي سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات او المشاركات في الندوات الخارجيه والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد الحصول علي موافقه رسميه من الهييه العامه للاوقاف.
 | (ج) | الانديه:
 | | (ا) | تفتح المحافظ الالكترونيه للانديه المرخصه من وزاره الرياضه عند تقديم المستندات الاتيه:
 | | | (1) | موافقه وزاره الماليه علي فتح المحفظه الالكترونيه.
 | | | (2) | صوره الترخيص الصادر عن وزاره الرياضه.
 | | | (3) | صوره قرار تشكيل مجلس الاداره.
 | | | (4) | تفويض من مجلس الاداره للاشخاص المفوضين (توقيع مشترك) بفتح المحفظه الالكترونيه وادارتها.
 | | | (5) | صور هويات المفوضين واعضاء مجلس الاداره.
 | | (ب) | تفتح المحافظ الالكترونيه للانديه الثقافيه والادبيه الخاضعه لاشراف وزاره الثقافه عند تقديم المستندات الاتيه:
 | | | (1) | موافقه وزاره الماليه علي فتح المحفظه الالكترونيه.
 | | | (2) | صوره الترخيص الصادر عن وزاره الثقافه.
 | | | (3) | صوره قرار تشكيل مجلس الاداره.
 | | | (4) | تفويض من مجلس الاداره يحدد الاشخاص المفوضين (توقيع مشترك) يفتح المحفظه الالكترونيه وادارتها.
 | | | (5) | صور هويات المفوضين واعضاء مجلس الاداره.

يتم اقفال المحفظه الالكترونيه من الشخص المخول له، وفق الاتي:

(1) | للعميل تقديم طلب للشركه في حال رغب في اقفال محفظته، ويجب علي الشركه قبول طلب العميل لاقفال محفظته واشعاره بذلك علي الا يكون محجوزا علي المحفظه الالكترونيه، او ان تكون هناك اي قيود عليها ، او رصيد بمبالغ قايمه فيها.
(2) | يجب علي الشركه السماح لعملايهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين باقفال محافظهم دون تحديث بياناتهم، علي الا يكون محجوزا علي المحفظه الالكترونيه، او ان تكون هناك اي قيود عليها ، او رصيد بمبالغ قايمه فيها.
(3) | يجب علي الشركه عدم السماح للاجنبي المقيم في المملكه باقفال محفظته بعد انتهاء فتره سريان رخصه الاقامه او هويه المقيم دون ان يقدم نسخه مجدده لها او تاشيره خروج نهايي، علي الا يكون محجوزا علي المحفظه الالكترونيه، او ان تكون هناك اي قيود عليها، او رصيد بمبالغ قايمه فيها.
(4) | يجوز للشركه اقفال المحفظه الالكترونيه بعد مضي ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ اشعار العميل بذلك، اذا مضت سنه من دون وجود اي رصيد في المحفظه الالكترونيه الخاصه بالعميل او تعاملات ماليه - ما لم يكن محجوزا عليها.

(1) | يتم تحديث بيانات المحافظ الالكترونيه وفقا للاتي:
 | (ا) | يجب علي الشركه طلب تحديث البيانات التي فتحت بموجبها المحافظ الالكترونيه - مره واحده علي الاقل- كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح المحفظه الالكترونيه او عند حدوث اي تغيير عليها، وعلي الشركه تضمين ذلك في الاجراءات والسياسات الداخليه الخاصه بهم.
 | (ب) | يجب علي الشركه ابلاغ عملايها بقرب انتهاء فتره سريان المستندات التي فتحت المحفظه الالكترونيه بموجبها، وذلك قبل مده (90) يوما تقويميا من انتهاء فتره سريان تلك المستندات.
 | (ج) | يجب علي الشركه قبل بلوغ العميل القاصر (15) سنه هجريه بمده (90) يوما تقويميا، ان تطلب من الولي او الوصي او الحاضن تحديث بيانات محفظه العميل، والحصول علي البيانات الخاصه بالعميل والتحقق من صحتها.
 | (د) | يجب علي الشركه قبل بلوغ العميل القاصر (18) سنه هجريه بمده (90) يوما تقويميا، ان تقوم بابلاغ الولي او الوصي او الحاضن بضروره تحديث بيانات محفظه العميل، واستيفاء البيانات الخاصه بالعميل والتحقق من صحتها، والتوقيع علي اتفاقيه فتح محفظه جديده مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنه هجريه.
(2) | تحديث هويه العميل:
يتم تحديث الهويات والوثايق الرسميه حسب المدد، وفق الاتي:
 | (ا) | الهويات والوثايق التي تكون مدد سريانها اقل من خمس سنوات تحدث مع نهايه المده المحدده لسريانها مثل السجل التجاري او الترخيص.
 | (ب) | الهويات والوثايق التي تكون مدد سريانها اكثر من خمس سنوات؛ تحدث كل خمس سنوات او عند انتهاء سريان الهويه او الوثايق الرسميه (ايهما اسبق).
 | (ج) | المحافظ الالكترونيه المفتوحه بموجب موافقات او خطابات رسميه, مثل المحافظ الالكترونيه المفتوحه للسفارات والمنظمات الدوليه او ممثلها او بموجب تراخيص وسجلات مفتوحه المده مثل لجان النفع العام والاوقاف؛ فانه يتوجب الا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد اقصي.
(3) | تحديث بيانات الهويه عن بعد:
 | (ا) | يجوز للشركه تحديث بيانات الهويه لعملاتها عن بعد وفق تقديرها.
 | (ب) | علي الشركه التحقق من صحه وثايق الهويه باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
(4) | تحديث بيانات العميل:
بالاضافه الي متطلبات تحديث هويه العميل المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده اعلاه، يجب علي الشركه تحديث بيانات العميل المرتبطه بالمحفظه الالكترونيه كل ثلاث سنوات كحد اقصي، كما يتعين تحديث بيانات العميل في الحالات الاتيه:
(ا) | عند تقادم معلومات العميل ومرور المده المحدده المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده اعلاه، او وجود تغيير في معلومات العميل.
(ب) | عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات علي المحفظه الالكترونيه.
(ج) | عند قيام الشركه باجراء العنايه الواجبه المبنيه علي مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.

(1) | يجب علي الشركه الالتزام بتنفيذ اوامر الكشف عن بيانات المحافظ الالكترونيه والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) الصادره ضد العملاء، المبلغه من خلال البنك المركزي او المبلغه لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركه، بناء علي طلب من الجهات المخوله نظاما بذلك.
(2) | علي الشركه حال تلقيها امر المنع الصادر عن الجهات المخوله نظاما بذلك، ان تقوم بمنع العميل من اداره المحفظه الالكترونيه واجراء عمليات مدينه منها، وعدم السماح له بانشاء محافظ الكترونيه جديده، وان يقتصر المنع علي امواله وصفته الشخصيه دون غيرها، والا يشمل ذلك كون الشخص وليا او وصيا او حاضنا او وكيلا او مفوضا باداره المحفظه الالكترونيه غير المفتوحه باسمه.
(3) | يجب علي الشركه عند اجراء الحجز الالتزام بالاحكام النظاميه المتعلقه بالحجز علي الاجور او الرواتب (علي الا يتجاوز الحجر ثلث صافي الاجر او الراتب الشهري للموظف عدا ما يتعلق بدين النفقه, وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقه) مع الالتزام بما ينص عليه في اي تعليمات متعلقه بالمبالغ المستثناه من الحجز.
(4) | تلغي اجراءات منع التعامل في حال تلقي امر برفع منع التعامل الصادر عن الجهات المخوله نظاما بذلك.
(5) | تلتزم الشركه باتخاذ الاجراءات والوسايل اللازمه وتوفير الموارد البشريه والتقنيه الكفيله لتنفيذ ما ورد اعلاه.
(6) | يجب التحقق من مطابقه نوع ورقم هويه العميل الصادر ضده طلبات الجهات المخوله نظاما، مع البيانات المسجله في انظمه الشركه.
(7) | علي الشركه الالتزام بسريه البيانات والمعلومات، وعدم افشاء او نشر او السماح بالاطلاع علي تلك البيانات والمعلومات لاي شخص ولاي سبب كان، ويستثني من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه او من ينوب عنه بالوكاله الشرعيه بعد التحقق من صحتها مع عدم الاخلال بالانظمه و الاجراءات النظاميه ذات الصله.

(۱) | يمكن للشركه قبول امر خدمات المدفوعات من مستخدم بموجب عقد المدفوعات لمره واحده، مع مراعاه ما ورد في
دليل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
.
(2) | علي الشركه عند تنفيذ امر خدمات المدفوعات لعقد المدفوعات لمره واحده استيفاء معلومات هويه المواطن او المقيم المتواجد في المملكه او معلومات الجواز والتاشيره (زياره/سياحه) او المقيم بموجب اقامه مؤقته، وتدوين رقمها.

(1) | تعد المحفظه الالكترونيه غير نشطه اذا انطبق عليها احد التصنيفات الاتيه:
 | (ا) | المحفظه الالكترونيه الراكده: المحفظه الالكترونيه التي مضي اثنا عشر شهرا تقويميا (عام) علي اخر عمليه نفذها العميل علي المحفظه.
 | (ب) | المحفظه الالكترونيه غير المطالب بها: المحفظه الالكترونيه التي مضي علي اخر عمليه نفذها العميل اربعه و عشرون شهرا تقويميا (عامين).
 | (ج) | المحفظه الالكترونيه المتروكه: المحفظه الالكترونيه التي مضي علي اخر عمليه نفذها العميل ستون شهرا تقويميا (خمسه اعوام).
(2) | يتم التعامل مع المحافظ الالكترونيه الغير نشطه وفق الاتي:
 | (ا) | تخضع المحافظ الالكترونيه غير النشطه الي رقابه الاداره العليا بما يكفل الرقابه المزدوجه وفق السياسات التي توضع لهذا الشان.
 | (ب) | علي الشركه التواصل مع العميل وفق السياسه التي توضع من قبل الشركه لهذا الشان.
 | (ج) | اذا اصبحت المحافظ الالكترونيه غير مطالب بها، يجب ان تنقل الاموال الموجوده بها الي حساب تجميعي خاص بهذه المحافظ.
 | (د) | توضع المحافظ الالكترونيه المتروكه تحت اشراف ورقابه الرييس التنفيذي واداره الالتزام.

مع عدم الاخلال بما ورد في
الماده (الحاديه عشره)
من هذه القواعد، علي الشركه عند التعامل مع المحافظ الالكترونيه غير النشطه مراعاه ما يلي:

(1) | الاستمرار في احتساب العمولات وارباح المحافظ الالكترونيه حسب المتفق عليه في العقد الاطاري.
(2) | مراجعه وتصنيف المحافظ الالكترونيه واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقه.
(3) | رفع بيان سنوي للبنك المركزي يتضمن حصرا للمحافظ الالكترونيه غير النشطه، موضحا به بيانات تلك المحافظ واي معلومات اخري يطلبها البنك المركزي بهذا الشان.
(4) | الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصه بجميع المبالغ والمستحقات حسب المده النظاميه.
(5) | الاحتفاظ بسجلات تفصيليه للمحافظ الالكترونيه تحتوي بيانات العميل اللازمه و المنصوص عليها في هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقه.
(6) | الاحتفاظ بالبيانات الشخصيه والماليه في السجلات الالكترونيه وفق المواصفات الفنيه التي يحددها البنك المركزي.
(7) | يكون دور اداره الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكوره دورا اشرافيا لضمان استيفاء متطلبات تعليمات المحافظ الالكترونيه.
(8) | وضع سياسات واجراءات للتعامل مع المحافظ الالكترونيه غير النشطه، علي ان تشمل اليه التواصل مع اصحاب هذه المحافظ.
(9) | مع عدم الاخلال
بالبند (ج) من الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره)
، يجب الابقاء علي رصيد المحفظه الالكترونيه كالتزام مالي في المركز المالي للشركه، ويحظر اجراء اي تصرف علي المحفظه الالكترونيه.
(10) | يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينه علي المحفظه الالكترونيه، وفي حال وجودها تحسم قبل تحويلها الي الحساب التجميعي.

يعمل بهذه القواعد بعد (90) يوما تقويميا من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

استنادا الي صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب
نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22ه
, و
لايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ 1444/11/24ه
والمبلغه بموجب
التعميم رقم (44093096) وتاريخ 1444/12/16ه
.

عليه، يؤكد البنك المركزي علي جميع مقدمي خدمات المدفوعات باهميه الالتزام بما تضمنته
اللايحه التنفيذيه لنظام المدفوعات وخدماتها
بشان حمايه وحفظ الاموال المحميه وفق ما نصت عليه
(الماده الثالثه والتسعون)
من اللايحه التنفيذيه مع الالتزام بما يلي:

اولا: ان يكون تقديم طلب عدم الممانعه مقرونا بالسياسات والضوابط المتعلقه باداره حساب حفظ الاموال المحميه وتشغيله من قبل مقدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والاشخاص المخولون بها، علي ان يتم مراعاه ما يلي:

تعزيز مبدا الرقابه المتعدده حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظايف الرقابيه داخل الشركه.
ان تقتصر صلاحيات المخولين باداره الحساب علي المناصب القياديه المخوله بذلك.

ثانيا: يجب علي مقدم خدمات المدفوعات اجراء عمليه المطابقه وتوثيقها للتحقق من مطابقه مجموع ارصده المحافظ الالكترونيه او اجمالي قيمه عمليات المدفوعات المنفذه مع مجموع حساب حفظ الاموال المحميه.

استنادا الي
نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه
, واشاره الي عمل البنك المركزي علي تطوير بوابه الخدمات الالكترونيه ( E-services Portal, E-SAMA) "البوابه",
وفق التفاصيل المبينه بالجدول ادناه:

نبذه عن البوابه | تهدف البوابه الي رقمنه خدمات البنك المركزي بما يساهم في تعزيز الكفاءه والفعاليه وتحسين تجربه المستفيدين، الي جانب تيسير اعمال المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف ورقابه البنك المركزي وتشمل 3 فيات (eSAMA افراد, eSAMA اعمال, eSAMA حكومه) وتتضمن عدد من الخدمات الالكترونيه المقدمه للمؤسسات الماليه ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر : (تقديم ومعالجه طلبات الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي علي التعيين بالمناصب القياديه، وعدم الممانعه علي طرح المنتجات والخدمات.
تاريخ اطلاق البوابه | من المتوقع اطلاقها خلال الربع الاول من عام 2025م، وسيتم اطلاق الخدمات الالكترونيه المقدمه من خلالها بشكل تدريجي تمهيدا للتوقف عن استقبال الطلبات الكتابيه، وسيتم الاعلان عن تاريخ ايقاف استقبال الطلبات الكتابيه لكل خدمه.
اليه الاستفاده من البوابه | يتم الوصول لها من خلال الدخول لصفحه البوابه في الموقع الالكتروني للبنك المركزي ويكون التحقق من المستخدم عن طريق خدمه النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، وسيتم مشاركه رابط الصفحه عند اطلاق البوابه.

وعليه؛ وحيث يتطلب وجود مستخدم رييسي يمثل المؤسسه الماليه، علي ان يكون له الصلاحيه في تفويض غيره في تقديم الطلبات، نود الاحاطه بانه تم اعتماد المسؤول التنفيذي الاول لدي المؤسسه الماليه (الرييس التنفيذي او ما يعادله) ليكون المستخدم الرييسي للبوابه، وسيتم الحصول علي بياناته وتحديثها تلقاييا من خلال الربط بين البنك المركزي ووزاره التجاره،
لذا؛ يتعين علي المؤسسه الماليه التقيد ومراعاه الاتي:

1. | التحقق من وجود التفويضات النظاميه اللازمه للمسؤول التنفيذي المحدد في السجل التجاري؛ لاستخدام البوابه وتمثيل المؤسسه الماليه في جميع الطلبات المقدمه من خلالها.
2. | وجود الصلاحيات اللازمه للمسؤول التنفيذي المحدد في السجل التجاري؛ لتفويض غيره من منسوبي المؤسسه الماليه للتواصل ولتقديم طلبات للخدمات المتاحه من خلال البوابه.
3. | التحقق من تحديث بيانات السجل التجاري بشكل دايم، والتواصل كتابه وفورا مع البنك المركزي في حال وجود اي ملحوظات او تعديلات لاوضاع المؤسسه الماليه في البوابه.
4. | ان رفع الطلبات للخدمات من خلال البوابه لا يخل باي متطلب منصوص عليه في الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن البنك المركزي، ومن ذلك علي سبيل المثال: استيفاء موافقه مجلس اداره المؤسسه الماليه - او من يقوم مقامه- لبعض الطلبات، مع وجوب ارفاق الموافقات لكل طلب علي حده عند استخدام البوابه.
5. | يقع علي عاتق مجلس اداره المؤسسه الماليه - او من يقوم مقامه - المسيوليه في شان الالتزام بما ورد في هذا التعميم، وما يقدم من طلبات للخدمات المتاحه عبر البوابه.
6. | يقع علي عاتق المسؤول التنفيذي الاول لدي المؤسسه الماليه (الرييس التنفيذي او ما يعادله) مسيوليه اداره وحوكمه صلاحيات المستخدمين المخولين باستخدام البوابه بالنيابه عن المؤسسه الماليه، بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- استبعادهم في حاله الاستقاله.

للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه؛ وذلك استعدادا لاطلاق البنك المركزي للبوابه خلال الربع الاول من عام 2025م. وفي حال وجود اي استفسارات حيال التعميم او البوابه نامل التواصل مع البريد الالكتروني الاتي : (
DigitalServices@SAMA.GOV.SA
) وفي حال الحاجه الي الدعم التقني عند استخدام البوابه؛ نامل التواصل مع البريد الالكتروني الاتي : (
SAMASD@SAMA.GOV.SA
) او الرقم الموحد.

استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي السعودي بموجب
نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ه
، و
نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه
، و
لايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه
، وانطلاقا من دور البنك المركزي في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثقه من اهداف
رؤيه السعوديه ۲۰۳۰
، التي من ضمنها توسيع نطاق الوصول لمنتجات برامج الاستثمار الجماعي، وبناء علي التنسيق بين البنك المركزي وهييه السوق الماليه، ولغرض تسهيل الوصول الي منتجات الصناديق الاستثماريه من خلال توسيع نطاق قنوات الحصول علي هذه المنتجات.

نفيدكم انه تقرر اتاحه تعاقد شركات النقود الالكترونيه مع الصناديق الاستثماريه ومؤسسات السوق الماليه المرخص لها من هييه السوق الماليه؛ وذلك لتوزيع وحدات الصناديق الاستثماريه وفق الضوابط الاتيه:

1- | ان يكون التعاقد مع مؤسسه السوق الماليه المرخص لها من الهييه من اجل توزيع الصناديق الاستثماريه المطروحه طرحا عاما فقط.
2- | يتعين علي شركه النقود الالكترونيه اشعار البنك المركزي مسبقا قبل التعاقد مع مؤسسات السوق الماليه المرخص لها من الهييه، علي ان يتضمن الاشعار اقرار الشركه بتحديث السياسات الداخليه في الشركه بما يتوافق مع هذه المنتجات والمخاطر المحتمله المتعلقه بها.
3- | يتعين علي شركه النقود الالكترونيه التحقق من توافق تقديم الخدمه مع الاشتراطات والمتطلبات الوارده في احكام
اللايحه التنفيذيه لنظام المدفوعات وخدماتها
، بما في ذلك شروط الترخيص والقيود التنظيميه والحدود المفروضه علي الشركه بما يتوافق مع حجم اعمالها.
4- | ان تبذل شركه النقود الالكترونيه اجراءات العنايه الواجبه المرتبطه بهذه المنتجات، وان تتضمن اتفاقيه التعاقد بان المسؤوليه والمخاطر الناتجه عن هذا التعاقد تقع علي مؤسسه السوق الماليه المتعاقد معها والخاضعه لاشراف الهييه.
5- | ان يقتصر دور شركه النقود الالكترونيه علي توزيع الصناديق عبر تطبيق المحفظه الالكترونيه وتعبيه وتوقيع المستندات ذات العلاقه فقط، دون اتاحه فتح الحساب الاستثماري للعميل من خلال قنوات شركه النقود الالكترونيه، مع ضروره الايضاح للعميل ان الصناديق تعد احد المنتجات الاستثماريه للمؤسسه المرخص لها من الهييه ولا تعد من منتجات المدفوعات وان شركه النقود الالكترونيه ليست طرفا في العلاقه بين العميل ومؤسسه السوق الماليه المرخص لها من الهييه.
6- | ان يتاح للعميل من خلال تطبيق المحفظه الالكترونيه التابع لشركه النقود الالكترونيه الاشتراك في الصناديق دون امكانيه التصرف فيها كالبيع او الغاء الاشتراك، علي الا تكتمل عمليه الاشتراك في الصناديق الا بعد تواصل مؤسسه السوق الماليه المرخص لها من الهييه مع العميل واخطاره بملاءمه الصندوق له.

كما نود التاكيد علي مسؤوليه شركات النقود الالكترونيه في الالتزام بكافه الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، والتحقق من سلامه اعمالها وخدماتها من كافه الجوانب الفنيه والقانونيه. مع ضروره مراعاه مبدا الفصل بين انشطه المدفوعات والانشطه الاستثماريه.

استنادا الي صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب
نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22ه
، و
لايحته التنفيذيه
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

نحيطكم بتحديث
الاطار الاشرافي علي نظم المدفوعات ومشغليها
والذي يحل محل
الاطار الاشرافي لنظم المدفوعات والتسويات الماليه الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 2021/8/4م
. ويهدف الي تحديد نطاق الاطار الاشرافي وربطه بما ورد في
نظام المدفوعات وخدماتها
و
لايحته التنفيذيه
، وتوضيح المنهجيه الاشرافيه بما في ذلك ادوات الاشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الاشرافي. علاوه علي تحديد التزامات نظم المدفوعات ومشغليها، بما يتماشي مع الاطر التنظيميه والمعايير الدوليه ذات العلاقه.