gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم: (VJ-2020-78) في الدعوي رقم: (V-2018-420) ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - اسم وعنوان المورد – غرامات - غرامه الضبط الميداني. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني؛ لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد - مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه؛ لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه، مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٣/٤٥)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٠٢/ ١١ / ١٤٣٨ه. - الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (420-2018-V) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو (...) - سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) - تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، جاء فيها: «تم فرض غرامه الضبط الميداني، ولا يوجد لدينا اي علم بتفاصيل الغرامه واسبابها حتي يتسني لنا الرد، مطالبا بالغاء الغرامه باعتبار النظام حديث التطبيق». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه؛ وفقا لما ورد في الفقره ب/٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه ( مرفق)، يتضح عدم قيام المكلف بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الضريبيه الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من .... ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف بان عدم ظهور عنوان المنشاه يرجع الي خلل تقني في برنامج الفواتير الخاص بالمؤسسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسبب عدم تضمين عنوان المنشاه علي الفواتير؛ استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». لثبوت مخالفه المدعيه لما ورد في الفقره (۸/ب) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الفقره (۸/ب) من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - سالفه الذكر - بعد اطلاعها علي كافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مستندات الدعوي، حيث اتضح عدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه؛ مما ادي الي فرض المدعي عليها غرامه الضبط الميداني وقدرها (١٠,٠٠٠) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من كون سبب عدم تضمين الفواتير لعنوان المنشاه عايد الي الخلل التقني في برنامج الفواتير؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رفض اعتراض المدعيه - مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) - فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ قدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ (٢٠٢٠/٠٢/١٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.