tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4470981205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:3a3044ba-1b80-4f58-b745-b69dc2888611 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٠٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه والكترونيه، بثمن اجمالي قدره (١,٦٩٩,١٢٠) مليون وستمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (١,٤٨٣,٧٦٨) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٥,٣٥١) ميتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي بذمتها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٠٧٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعون ريالا. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وخطاب تاكيد المستحقات الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، وبسؤالها عما ترغب في اضافه قررت الاكتفاء بما قدمته، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٥,٣٥١) ميتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا والذي يمثل باقي مستحقات اجهزه كهرباييه والكترونيه وردها موكلته للمدعي عليها اضافه علي اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والممهوره بختميهما. ٢- خطاب تاكيد مستحقات صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بما يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٥,٣٥١) ميتين وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.