moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 258 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للعقارات غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه 16/1/1441ه, حضر فيها وكيل المدعي, في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام "ابشر"، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكله قام بعقد مشاركه مع المدعي عليها بتاريخ 1/1/2016 ونوع المشاركه هو توريد وقود بنزين وديزل لمحطات مختلفه بواقع 400 رد شهري وبناء علي هذه المشاركه تم ايداع مبلغ 312.500 ريال في حساب الشركه علي ان تصرف الارباح بشكل سنوي، الا انه وحتي الان لم تقم المدعي عليها بصرف اي ارباح لموكله ولم تقدم اي قوايم ماليه او بيانات عن النشاط المشارك به يحدد قيمه الارباح او الخساير حيث مضت مده ما يقارب الثلاث سنوات ونصف ولم تتجاوب الشركه المدعي عليها لطلبات موكله بضروره الافصاح عن الارباح وماذا تم خلال السنوات الماضيه، عليه طلب الزام المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وبسؤاله عن بينته طلب مهله، وبجلسه 27/5/1441ه قدم وكيل المدعي ثلاث مستندات تثبت قيام المدعي بسداد راس المال بمبلغ وقدره 312.500 ريال، وبجلسه هذا اليوم الموافق 20/2/1442ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312.000) ريال، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه واثنا عشر الف ريال (312.000)، تمثل راس المال المسلم للمدعي عليها من اجل استثماره، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، عن طريق نظام (ابشر), وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك", وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليها تكون حضوريه, وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من اثبات تسليم المدعي عليها لراس المال بموجب عقد الاستثمار الموقع بين المدعي والمدعي عليه والمؤرخ في 1/1/2016م، والمبين فيه استلام المدعي عليها لراس المال وقدره (312.000)، كما قدم صور من سند القبض والحوالات الصادره للمدعي عليها من حسابه سواء من مصرف (...) او البنك (...) والتي تثبت ايداع المبلغ في حساب المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم تقدم ما يثبت السداد او الموجب الشرعي لعدم تسليم المدعي مبلغ الاستثمار معها، ومن المعلوم ان الاصل في الاموال التحريم والاصل في الشراكه عدم الخساره حتي ياتي الدليل الناقل، وحيث ان المدعي حصر دعواه باسترداد راس المال، وبناء عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للعقارات، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) ، سجل مدني: (...)، مبلغا قدره ثلاثمايه واثنا عشر الف ريال (312.000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)