tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430394995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:5efe9631-dbad-4a6a-a8f4-11fc91c0b413 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم ( ...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...)لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال بثمن اجمالي قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريالا بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٩٨,٠٠٠) ثمانيه وتسعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٥/ ١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٨/٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م حتي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٨,٠٠٠) ثمانيه وتسعون الف ريال وارفق ما راه سندا لدعواه من: العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وتشير السجلات الي عدم تبلغهم بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وبسؤاله عن بينه موكلته فذكر بان بينه موكلته هو العقد فقط فافهمته الدايره بان البينه ليست كافيه لاثبات الحق المطالب به وليس له الا يمين المدعي عليها النافيه فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه لصحه العقد ومبلغ المطالبه وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وحضرت المدعيه اصاله وبسؤالها عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وافادت بانها تطلب بالاجره الوارده في صحيفه الدعوي بمبلغ قدره (٩٨.٠٠٠) ثمانيه وتسعون الف ريالا عن الفتره من ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ه الي ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه وافهمتها الدايره بان البينات المقدمه في الدعوي غير موصله للحكم فحلفت قايله ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده ان العقد مع المدعي عليها صحيح وان لي في ذمتهم مبلغ قدره (٩٨.٠٠٠) ثمانيه وستعون الف ريالا قيمه لاجره السيارات و الله علي ما اقول شهيد) ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي وكيل المدعيه، وحيث حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٨.٠٠٠) ثمانيه وتسعون الف ريال، قيمه اجره سيارتين ثقيله، وذلك عن الفتره من تاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ه الي تاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعوي موكلته، عباره عن العقد، وحيث ان العقد اثبت العقد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وحيث ان الدايره وهي بصدد تقرير الحق رات ان البينات المقدمه ناقصه وغير مكتمله، وتحتاج الي اليمين المتممه التي اقرها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه في الماده الثانيه والتسعون حيث جاء فيها: ( ٢- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (١- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)،وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين المتممه للمدعيه لنقص في بيناتها المقدمه استنادا لنص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي جاء نصها بالتالي: ( ١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله.)، وحيث ان المدعيه ادت اليمين المتممه كما هو مطلوب منها في الجلسه، ولنكول المدعي عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي او تدفع بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعيه، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٩٨.٠٠٠) (ثمانيه وتسعون الف ريال) لما هو موضح بالاسباب