moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470865257 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1432/01/26ه علي ان اقوم ب(عقد اتعب محاماه) في الدعوي المقامه من ((...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (6344) وتاريخ 1439/08/27ه والمنظوره لدي (التاسعه عشره) بشان المطالبه ب(المطالبه برواتب و مستحقات ماليه لدي شركه (...)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور حكم نهايي في القضيه و استلام الموكل المبلغ محل المطالبه؛ علي ان استحق نسبه (15%) من 100 متي الحكم النهايي و استلام المبلغ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم 1- شركه مجموعه (...) و (...) و (...) و (...) و(...) يان يدفعوا متضامنين للمدعي (...) مبلغا و قدره (3926416) ريال) وذلك حسب الصك رقم (6344) وتاريخ 1439/08/27ه، وعليه استحق (588,962.00) خمس ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (588,962.00) خمس ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: صياغه وكتابه المذكرات، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل 15 يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ 1443/08/27ه الموافق 2022/03/30م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله), هذا ما جاء في الصحيفه, وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه اليوم في تاريخ 11/10/1444ه موعدا لنظرها, وفي الجلسه تبين حضور المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تم اخطار المدعي عليه بالحق المدعي به كتابه قبل قيد الدعوي؟ فاجاب بانه اخطره شفهيا باتصال هاتفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر صحه العقد محل الدعوي وذكر ان موكله لم يوقعه، وبناء عليه فقد قررت الدعوي الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وبعد المداوله اصدرت حكمها: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, فانه لما كان من الواجب علي المدعي ان يلتزم بما هو واجب عليه نظاما قبل قيد الدعوي من اخطار المدعي عليه بالحق المدعي به كتابه قبل اقامتها للدعوي بخمسه عشر يوما, حيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 5- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) كما نصت الفقره (1) من الماده (71) من ذات اللايحه علي ان (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما نصت الماده (72) من اللايحه علي ان (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام) وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه بالحق المدعي به كتابه قبل قيد الدعوي, كما اقر بذلك في جلسه اليوم, وهذا ظاهر من خلو ملف القضيه مما يثبت اخطار المدعي عليه, فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه بالنظام، وبناء علي ما سبق ايضاحه فتكون معه الدعوي حريه بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.