tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 5044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f6dc9226-c4a7-4b2e-a5a3-a677e69eb0f4 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5044 لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...) اقامه رقم (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء 12/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي/ هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ 2/7/1439ه، والمحاله للدايره بتاريخ 4/7/1439ه.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 19/1/1437ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم التعاقد بين المدعي عليها والمدعي (...) علي تاسيس شركه طبيه تعمل بمجال المراكز الطبيه والمستشفيات والمختبرات الطبيه لتمارس نشاطها الطبي المتخصص وقد تم الاتفاق علي تسجيل اسم تجاري للشركه يسجل كماركه عالميه تكون جزء من الشركه يملكها الطرفين ومن ثم قامت المدعي عليها بتاسيس شركه لهذا الغرض تم قيدها بسجل الشركات بتاريخ 18/5/1435ه وقد نصت الاتفاقيه علي قيام الطرف الثاني (...) واولاده (...) علي القيام بجميع اعمال التاسيس بكل ما فيها والعمل علي كل ما يلزم لاداره الشركه وقد قام المدعي بجميع واجباته علي اتم وجه من تشطيب واعمال ديكور وتجهيز وتامين الكوادر المؤهله وتشغيل المركز وادارته وعند الانتهاء من اعمال التاسيس والبدء بالعمل بشكل فعلي وتحقيق الارباح قامت المدعي عليها بمنع الطرف الثاني المدعي واولاده من دخول المركز وحجب عليهم جميع المستندات القانونيه التي تثبت حقوقهم وانكرت نصيبهم من الشركه البالغ 30% من الشركه بعد ان تم تعديل نسبه المدعي من 40% بموجب ملاحق التعديل وقامت المدعي عليها بالادعاء بالباطل علي المدعي بمطالبات ماليه للضغط عليه للتنازل عن حقه بالشركه وقامت بالضغط علي المدعي لتوقيع مخالصه علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي قيمه نصيب المدعي من الشركه لكنها لم تلتزم بدفع نصيب المدعي ولم تدفع للمدعي اي مبالغ من بدايه العلاقه بين الطرفين وحتي تاريخ المخالصه وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه نصيبه في الشركه والبالغ 30% من حصص الشركه والتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها لعدم التزامها بالعقد وكذلك اتعاب المحاماه والبالغ قدرها خمسون الف ريال كما ارفق بها ما راه سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لها جلسه 15/7/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 27/8/1439ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 6/4/1438ه ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 10/4/1437ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم نسخه من لايحه دعوي وعدد من المستندات لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده في صحيفه الدعوي زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما مراجعه اداره هذه المحكمه بتاريخ 14/9/1439ه لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه واستلام وكيل المدعي نسخه من الرد، ثم عليهما مراجعه اداره هذه المحكمه بتاريخ 12/10/1439ه لتقديم وكيل المدعي جوابه واستلام وكيل المدعي عليها نسخه منه فاستعدا بذلك، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وقد جاء فيها انه تم توقيع عقد اتفاقيه اولي مع المدعي والذي تم الغاؤه بعد ذلك بموافقه الطرفين وذلك لان المدعي اصاله يعمل علي كفاله موكلي فقدومه للمملكه العربيه السعوديه للعمل وليس للاستثمار، فاجراء عقد شراكه معه علي هذه الصفه مخالفه قانونيه للنظام وتعارض تعليمات الهييه العامه للاستثمار فلابد ان يصرح له بالاستثمار داخل المملكه ويمنح هويه مستثمر لتكون مطالبته مشروعه نظاما، اما والحاله هذه فلا مجال للمشاركه لما فيها من المخالفه للانظمه وتخطي التعليمات وخلافا لقوله تعالي {اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم} اما ما جري فهو عقد ملغي كانت النيه فيه تثبيته بصيغ قانونيه ونظاميه وفق انظمه وزاره التجاره وهييه الاستثمار ولكن تم الغاؤه قبل ذلك لعدم تحقق ذلك، كما ان المدعي وقع اتفاقيه الغاء عقد الشراكه في 21/9/2015م ونصها (انه اشاره الي العقد الموقع بين (...) و (...) بتاريخ 25/3/1435ه الموافق 19/1/2014م واشاره لملاحق العقد الموقعه بتاريخ 23/11/1435ه الموافق 18/9/2014م وملحق العقد الموقع بتاريخ 12/2/2015م بهذا اتفق الطرفان (...) و (...)، علي الغاء الشراكه بينهم وليس علي اي احد الحق في مطالبه بشيء مادي او غير ذلك كما ان المدعي اصاله طالب بدعوي تثبيت العقد ولم يحقق ذلك، كما انه تم توقيع اتفاقيه الغاء عقد الشراكه مع المدعي بتاريخ 21/9/2015م وكانت العياده خسرانه بمبلغ (2,518,744ريال) بموجب تقرير المحاسب القانوني المعتمد والمرفق لعام 2015م وهو نفس العام الذي وقع فيه المدعي اتفاقيه الالغاء، ولو كان المدعي شريكا كما يدعي لكنا طالبناه بمبلغ (755,623ريال) فقط سبعمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه وثلاثون وعشرون ريال وهو الذي يتحمله من نصيبه من الخساره ولاننا نعلم انه ليس شريك وليس له اي علاقه بالعياده وعليه لم ننظر او نطالب باي تعويض، علما بانه لم يدفع اي مبالغ في التاسيس وليس له اي حقوق، كما ان المدعي قد استلم حقوقه العماليه حسب نظام العمل والعمال والتي قد طالب بها واقر انه موظف وليس شريك وما انتهت اليه الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بموجب حكمها، وكذلك شريكه وابنه (...) استلم حقوقه العماليه حسب نظام العمل وما انتهت اليه الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بموجب حكمها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 12/10/1439ه وقد جاء فيها اولا: اقر المدعي عليه بتوقيع عقد الشراكه المدعي به بين الطرفين كما اقر بتوقيع المخالصه التي تم توقيعها لانهاء العقد وحاول المناوره بتصوير ان العقد مخالف للانظمه وانه تم الغاؤه قبل البدء بتنفيذ بنوده وهنا يغالط المدعي عليه نفسه حيث ان تاريخ توقيع عقد الشراكه 19/1/2014م وتاريخ المخالصه التي اقر بها 21/9/2015م وتم تاسيس الشركه حسب السجل التجاري بتاريخ 20/3/2014م الموافق 18/5/1435ه وهذا دليل كافي علي ان عقد الشراكه المدعي به دخل حيز التنفيذ وتمت المخالصه بعد التنفيذ وبدء العمل كما ان العقد المبرز لفضيلتكم ينص بشكل واضح وصريح بمقدمته مقتبس من العقد (اتفاق الطرفين علي تاسيس شركه للعمل بمجال المراكز الطبيه والمستشفيات والمختبرات الطبيه لتمارس نشاطها الطبي المتخصص) وتم توزيع الحصص بموجب العقد من راس مال الشركه 60% للطرف الاول المدعي عليه و40% للمدعي ثم جاء بالتزامات الطرفين عمل اسم تجاري ويكون جزء من الشركه ويتم تعيين محاسب قانوني للشركه كما نصت الفقره الثالثه من التزامات الطرفين انه في حال الرغبه بالبيع لاي سبب لا يحق لاي طرف من الاطراف البيع او التنازل عن حصته لاي طرف الا بعد موافقه الطرف الاخر ونصت الفقره العاشره من التزامات الطرفين ان الطرفين سيقومان بتاسيس الشركه وتحمل تكاليفها عليه يلتزم الطرفان بعدم البيع او التنازل نهاييا الا بعد مضي ست سنوات من تاريخ توقيع العقد كما نص العقد علي طريقه السداد لقيمه الحصص وبذلك يتضح لفضيلتكم ان ما جاء برد المدعي عليه عاري عن الصحه وهو مجرد محاوله للتنصل من العقد. ثانيا: ردا علي المخالصه فان المدعي عليه ضغط علي المدعي للتوقيع علي المخالصه ووعده بدفع نصيبه بعد التوقيع ولم يلتزم المدعي عليه بسداد نصيب المدعي ونطالب المدعي عليه بتقديم اثبات دفع قيمه نصيب المدعي من الشركه كما ان المدعي قام بدعوي تثبيت شراكه لدي المحكمه التجاريه وقيدت الدعوي برقم (4844) وتم الحكم بالقضيه بان الشراكه منتهيه بموجب العقد والمخالصه التي اقر بصحه التوقيع عليها من الطرفين مع احتفاظ المدعي بحقه بمطالبه المدعي عليه بقيمه نصيبه الذي لم يستلمه من المدعي عليه لذا اقمنا هذه الدعوي للمطالبه بقيمه نصيب المدعي الذي لم يستلمه، واما بخصوص التقرير المالي الذي قدمه المدعي عليه عن الفتره المنتهيه بتاريخ 31/12/2015م فان هذا التقرير من صنع المدعي عليه ولا نقبل به ونطعن بصحته كما انه ليس للمدعي اي علاقه بالتقرير والخساير المزعومه كون المدعي وقع المخالصه بتاريخ 21/9/2015م تفيد ببراءه ذمته من اي مطالبه، وختم مذكرته بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بتسليم نصيبه من الشركه المدعي عليها وذلك بنسبه 30% من حصص الشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في جلسه 12/11/1439ه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله نصيبه من حصص الشركه بنسبه 30%، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها استبان لها بان هذه الدعوي سبق نظرها لدي الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه في القضيه رقم 4844/ لعام 1437ه، والذي كان المدعي يطلب من خلالها اثبات شراكته مع المدعي عليها واصدرت بشانها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبما ان طلب وكيل المدعي لا يعدو في حقيقته الا فرع عن طلبه في الدعوي السابقه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي؛ اذ لا يسوغ نظرها في دعوي جديده لان مؤدي ذلك تعارض الاحكام في نفس الموضوع.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) الجنسيه- اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لسابقه الفصل فيها والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
محمد بن عبد الله البخيت 
عضو
هشام بن عبد الله المطرودي 
رييس الدايره
 زكريا بن ابراهيم العجلان

الحكم في القضيه رقم 382 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) الطبيه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) لسابق الفصل فيها، وقد حددت الدايره يوم الخميس 27/11 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 26/12/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 5044 لعام 1439ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
سليمان بن صالح العريني 
عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع