tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7075/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-02 document_type=ruling entity=document_number:ec7bce6f-d369-4056-9386-46d751ab3617 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧٠٧٥/ق/ ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) للمقاولات
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٣٩ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه (...) بلايحه دعوي طلب فيها بطلان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٨/١٤٣٦ه لثبوت توقيعها ممن لا يملك حق التوقيع وبطلان اتفاقيه التسويه والمخالصه المبرمه في ٠٩/٠٩/١٤٣٧ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠١٦م، لتفرعها عن الاتفاقيه الاصليه ولما احاط بها من اكراه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وتم تحديد جلسه ١٣/٠٩/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي المذكره المقدمه في هذا اليوم والتي جاء فيها ما نصه: "اولا انه بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٨/١٤٣٦ه، قام المدعي عليه بالوكاله عن مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدره (...)، بتوقيعه اتفاقيه بيع حديد من انتاج (...) مع موكلتي وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٥ه الصادره من كتابه عدل عرقه. ثانيا: لقد ثبت لموكلتي ان الوكاله التي بموجبها قام المدعي عليه بتوقيع الاتفاقيه المذكوره اعلاه لا تخوله حق ابرام وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات الامر الذي يقضي معه ببطلان هذه الاتفاقيه وكل ما ترتب عليها من اثار، فقد جاء في المغني (ولا يملك الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن موكله من جهه النطق او من جهه العرف لانه تصرف بالاذن)، كما جاء في الشرح الكبير ما نصه (وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الاجنبي)، وبذلك فان التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته غير نافذه، ولا ينال من ذلك عدم تحري موكلتي عن صفه الوكيل وحدود وكالته لما قام به المدعي عليه من خلق مظهر خارجي اوهم موكلتي حسن النيه باتساع نطاق وكالته، لا سيما وانه زوج صاحبه المؤسسه التي قام بشرايها بعد ذلك محاوله منه لتصحيح الخطا بتصرفه خارج حدود الوكاله وذلك بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٧ه الموافق ٠٣/١١/٢٠١٥م اي بعد قرابه خمسه اشهر من توقيع الاتفاقيه مع موكلتي، وبذلك يكون تصرف المدعي ليه بتوقيع الاتفاقيه مع موكلتي باطل من كل وجه. ثالثا: انه علي فرض صحه هذه الاتفاقيه، فان المدعي عليه لم يوف باي شرط من شروطها، وانما اضر بموكلتي ايما ضرر وذلك من خلال تسلمه لعدد من الشيكات المصدقه وغير المصدقه وبيانها كالتالي. الشيك المسحوب من البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (مليون وستمايه الف ريال) قيمه ٢٠٠٠ طن حديد والثابت ايداعه بحساب المدعي عليه رقم (...) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٥م وذلك مقابل قيمه (٢٠٠٠ طن حديد) والتي لم يتم استلامها حتي تاريخه والشيك المصرفي رقم (...) مسحوب من البنك (...) بقيمه (مليون ستمايه الف ريال) والشيك رقم (...) مسحوب من بنك (...) بقيمه (مليون وخمسمايه الف ريال) والشيك رقم (...) مسحوب من البنك (...) بقيمه (مليون وخمسمايه الف ريال) والشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) بقيمه (اربعه مليون ريال) رغم ذلك كله لم يلتزم المدعي عليه باي من اشتراطات الاتفاقيه ومنها ما يلي: عدم تقديم ضمان صحه الوثيقه المقدمه من قبله وعدم اصدار فاتوره بيع الحديد التي بموجبها يتم فتح الاعتماد البنكي وعدم تسليم صوره وثيقه تملك الحديد لتقديمها للبنك برفقه الفاتوره ليتسني لموكلتي اصدار الضمان وحيث نص البند (الحادي عشر) من الاتفاقيه علي ما يلي (يبدا العمل بهذا العقد من تاريخ اصدار الاعتماد البنكي..الخ)، والثابت عدم صدور الاعتماد المذكور، الامر الذي تصبح معه هذه الاتفاقيه غير منتجه لاثارها، ويبطل كل ما ترتب عليها عملا بالقاعده الشرعيه (اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) او (اذا سقط الاصل سقط الفرع)، وبذلك تكون اتفاقيه المخالصه والتسويه التي ابرمت بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٧ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠١٦م باطله في اصلها ولما احاط بها من ظروف وملابسات لثبوت توقيعها في ظروف قهريه نتيجه الاكراه المعنوي الذي اصاب موكلتي جراء استعمال المدعي عليه للشيكات اعلاه وتقديمها لمحكمه التنفيذ. رابعا: لقدم استلم المدعي عليه من موكلتي مبلغ وقدره (مليونين ومايه الف ريال) وذلك دون وجه حق وذلك ثابت بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٩هت الصادر من المحكمه العامه (...) في الدعوي المقامه من موكلتي بطلب استرداد الشيكات والمبالغ التي استلمها المدعي عليه والقاضي فيها بعدم الاختصاص النوعي واطلب الحكم بما يلي: اولا: الحكم بصفه عاجله: بوقف تنفيذ القرار رقم (...) الصادر من محكمه التنفيذ (...) ضد موكلتي لصدوره في الشيكات المتعلقه بموضوع هذه الدعوي. ثانيا: الحكم موضوعي بما يلي: بطلان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٨/١٤٣٦ه لثبوت توقيعها ممن لا يملك حق التوقيع وبطلان اتفاقيه التسويه والمخالصه المبرمه في ٠٩/٠٩/١٤٣٧ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠١٦م، لتفرعها عن الاتفاقيه الاصليه ولما احاط بها من اكراه والزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها من موكلتي بدون وجه حق وقدرها (مليونان ومايه الف ريال)، وكذلك الزامه برد الشيكات المذكوره اعلاه دفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال سعودي" وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – دفع بعدم صحه دعوي المدعيه اذ تم توقيع مخالصه مع المدعيه والتي ارفق وكيل المدعيه نسخه منها واما مساله عدم تمثيل موكله للمؤسسه فغير صحيح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المخالصه تم توقيعها في ظروف قهريه اجبرت موكلته علي التوقيع وطلبا الفصل في الدعوي ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٨/١٤٣٦ه لثبوت توقيعها ممن لا يملك حق التوقيع من قبل المدعي عليه وبطلان اتفاقيه التسويه والمخالصه المبرمه في ٠٩/٠٩/١٤٣٧ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠١٦م، لتفرعها عن الاتفاقيه الاصليه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها ذلك ولم يقدم وكيل المدعيه ما يوجب بطلانها مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواها، واما بخصوص ما اثاره من عدم تفويض المدعي عليه بالتوقيع علي الاتفاقيات فذلك حق خالص للمدعي عليه وللمؤسسه وقد اجازوه بذلك.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد (...).

الحكم في القضيه رقم ٢٥١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب بطلان اتفاقيه بيع الحديد المؤرخه في ٣١/٥/٢٠١٥م.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٠٧٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه.