tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530327340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-05-05 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:164 entity=document_number:521f63a1-44d7-41fd-82f5-008641db0257 entity=document_number:م/164 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٦٥٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصها: لايحه دعوي علي قرار (...) برفض الاعتراض المقدم من موكلتي علي موافقه (...) بتسجيل العلامه التجاريه(...) برقم (...) لصالح شركه (...). المدعيه: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). المدعي عليها: (...). اولا: من الناحيه الشكليه ١- ان موكلتي تقدمت باعتراضها علي قرار (...) بقبول تسجيل العلامه في تاريخ (١٧/٠٥/١٤٤٤ه) وصدر قرار (...) برفض الاعتراض في تاريخ (١٣/٠٨/١٤٤٤ه) واستنادا علي الفقره (٣) من الماده الخامسه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، واستنادا علي الفقره (ب) من الماده الثالثه عشر من نظام ديوان المظالم فلقد تقدمت موكلتي بقيد هذه الدعوي بتاريخ (١١/٠٩/١٤٤٤ه) ولذا تكون الدعوي قد قدمت في المده النظاميه وبهذا تكون موكلتي قد استوفت المطلوب منها شكلا. ٢- وحيث ان (...) سبق وان قبلت اعتراضنا علي طلب تسجيل علامه (...) للشركه طالبه التسجيل ورفضت قبول طلب تسجيل علامه (...) للشركه طالبه التسجيل بعد اعتراضنا فانها بهذا القرار المعترض عليه تعارض نفسها وتعارض قراراتها كما هو مبين في قرارات قبول اعتراضنا ورفض تسجيل العلامه سابقا للشركه طالبه التسجيل للطلب رقم ٢٧١١٢٧ والطلب رقم ٢٧١١١٧ والطلب رقم ٢٧١١١٩ والطلب رقم ٢٧١١١٤ والطلب رقم ٢٧١١١٢ والطلب رقم ٢٧١١١٢ بموجب القرارات الصادره بقبول اعتراض موكلتي ورفض تسجيل العلامه وذلك بتاريخ ١٩/١٢/ ١٤٤٢ه حيث نصت بقبول اعتراضنا واستندت بالتالي (وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. واستنادا علي الفقره الحاديه عشر من الماده الثالثه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري انه يوجد تشابه بين العلامتين مما يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي: قبول الاعتراض، ورفض طلب تسجيل العلامه رقم (٢٧١١١٨)، بالفيه (٣٢)، ولكل ذي شان الطعن في القرار امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.) ونرفق لفضيلتكم من الموقع بالمرفق رقم ١ اعتراضاتنا المقبوله علي العلامه المعترض علي تسجيلها ونرفق لفضيلتكم مع هذا المرفق قرار وزاره التجاره (...) برفض تسجيل العلامه لطالب التسجيل والقرار في ٧/٢/٢٠٢٢م ٣- وحيث ان رفض (...) لاعتراض موكلتي علي تسجيل علامه (...) هو استدلالهم ان من قام بعمليه تسجيل (...) لديه وكاله من الشركه طالبه التسجيل وبررت لرفض اعتراضنا وقبول طلب طالب تسجيل العلامه المماثله لعلامتنا هو استنادها علي ان توثيق الوكاله الصادره من خارج المملكه تجعل لطالب التسجيل احقيه تملك هذه العلامه وهو استدلال خاطي وينبي عن عدم فهم النظام علي حقيقته اوحتي علي ظاهره ونوضح لكم ما بين القوسين الاستدلال الخاطي لممثل الهييه برفض اعتراضنا حيث نص في تسبيب رفض الهييه لاعتراض موكلتي علي قبول تسجيل العلامه المعترض عليها (وحيث نصت الماده التاسعه والثلاثون من لايحه اختصاص كتاب العدل الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم ٣٧٤٠ وتاريخ ١٧/٥/١٤٢٥ه والتي تنص علي لا يجوز لكاتب العدل اعتماد الوثايق الصادره من خارج المملكه العربيه السعوديه الا بعد تصديق وزاره العدل عليها وموافقتها للوجه الشرعي والتعليمات . كما نصت الماده السابعه والثلاثون من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) لعام ١٤٤١ه علي كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثايق الصادره من خارج المملكه بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضي الشرعي او النظامي وتصديق الوزاره عليها، ويسري ذلك علي اصل ترجمتها الي اللغه العربيه . كما نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول ومترجمه الي اللغه العربيه. ) ٤- كما انه لا ينال من الناحيه الشكليه ما ورد في اسباب رفض الاعتراض الصادر من المدعي عليها من ان موكلتي لم ترفق في اعتراضها والمستندات المقدمه فيها اي وكاله شرعيه تخول للمعترض صلاحيه الاعتراض واستندوا في ذلك علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث ان هذا مردود عليه من ناحيه ان الفقره والماده في النظام المشار اليه اعلاه والتي استندت المدعي عليها في تسبيب رفض الاعتراض نص فيه (اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه.... الي اخر الفقره) وهذا لا ينطبق علي ما حاله الطلب المقدم من موكلتي حيث ان موكلتي تقدمت بطلب الاعتراض مكتمل الشروط والاركان ومقدم الطلب هو السيد/ (...) بصفته الممثل النظامي للشركه ورييس مجلس المديرين وهو صاحب الصفه في تمثيل الشركه لدي الوزارات والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات وامام القضاء والمحاكم واللجان والهييات القضاييه بجميع انواعها ودرجاتها والمرافعه والمدافعه عن الشركه واقامه وسماع عموم الدعاوي وتقديم العرايض واللوايح والدفوع والطعون وقبول الاحكام وتقرير القناعه بها من عدمه والانكار والجرح والتعديل والصلح والمطالبه بحقوق الشركه لدي الغير ايا ما كانوا وطلبات الحجز ومنع المدين من السفر والتوقيع علي ما يلزم التوقيع عليه. وباعتبار المدعي عليها هييه من الهييات المنصوص صراحه علي احقيه رييس مجلس المديرين الاعتراض امامها ولذا فان تسبيب رفض الاعتراض الصادر من المدعي عليها يشوبه القصور في التسبيب المفضي الي نتيجه غير صحيحه يوجب الالتفات عنه وتجاوزه الي قبولها شكلا وجواز نظر الدعوي امام المحكمه التجاريه. ٥- كان اولي بالهييه الملكيه للملكيه الفكريه ان ترفض تسجيل العلامه (...) بحروف عربيه ولاتينيه للشركه طالبه التسجيل بدون اي اعتراض منا لان من واجبها تطبيق نظام العلامات التجاريه بدون اي اعتراض. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فان موكلتي تمتلك من ابتكارها العلامه التجاريه المسجله (...) في الفيه (٣٢) والمسجله لموكلتي منذ تاريخ (١٢/٠١/١٤٢١ه) بموجب تسجيلين الاول برقم (...) وكذلك بالرقم (...) وقد اشتهرت موكلتي بها واشتهرت منتجاتها بذات السمعه الجيده علي ذات الاسم والعلامه المسجلتين بها داخل وخارج المملكه، وحيث ان موكلتي رصدت محاوله تقليد وتسجيل علامه تجاريه تحت اسم (...) برقم (...) لصالح شركه(...)، وحيث ان هذه العلامه تشابه العلامه المملوكه لموكلتي من حيث الاسم وهو العنصر اللفظي والجزء الجوهري من العلامه وهو (...) من حيث اللفظ والجرس الصوتي، وكما نعلم بان العبره في تقدير تقليد العلامه التجاريه باوجه الشبه لا باوجه الخلاف والمعيار في اوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك متوسط الحرص والانتباه، الامر الذي يؤدي الي لبس وخلط لدي المستهلكين فيما يتعلق بمصدر منتجات كل من العلامتين وتؤثر سلبا علي مبيعات منتجات موكلتي، وكذلك يلحق بموكلتي ضررا بسبب المنافسه غير المشروعه، ولما لقبول المدعي عليها تسجيل هذه العلامه ورفضها الاعتراض المقدم من موكلتي علي هذه العلامه من ضرر مادي كبير علي موكلتي وكذلك ضرر علي سمعتها وسمعه منتجاتها التي تحمل نفس الاسم المقلد. واذ نصت الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي علي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:..... ١١ - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. ولما كانت الماده الثانيه قد عرفت العلامه التجاريه بانها: (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات، ويمكن اعتبار العلامه الخاصه بالصوت او الرايحه علامه تجاريه) وحيث ان موكلتي ابتكرت واتخذت لنفسها نظاما العلامه التجاريه (...) بما يتوافق مع نص الماده الثانيه من حيث الشكل المميز والاسماء والكلمات والاصوات، وان قيام المدعي عليها بالموافقه علي تسجيل علامه اخري مقلده و مشابهه لعلامه موكلي المسجله عدا انه مضر اقتصاديا بموكلتي الا انه ايضا يخالف الواضح من نص المواد ٢-٣-١٣-١٧ من ذات النظام المذكور واضافه الي ذلك فان الجرس الصوتي والنطق للعلامه المعترض عليها وعلامه موكلتي واحده مما يؤدي للخلط لدي طالب السلعه والبايع والمستهلك. ولمخالفه المدعي عليها للقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك لمخالفته للمواد ١٧،١٣،٣ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ (٢٦/٠٧/١٤٣٥ه)، واستنادا علي قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (٤٣) في الدوره رقم (٥) بشان الحقوق المعنويه. لذا ولكل ما سبق ايراده اعلاه فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله وفقهم الله ما يلي: ١- الحكم بالغاء قرار المدعي عليها المتضمن عدم قبول اعتراضنا علي قيد العلامه التجاريه (...) برقم (٣٧١٠٠٢) في الفيه (٣٢) لصالح شركه (...). ٢- الحكم برفض تسجيل العلامه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٠/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر الطرفان، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها المقدمه عبر طلب في النظام وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعيه خلال عشرين يوما وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصها: اولا/الوقايع: في مستهل الحديث تقدم مالك العلامه محل الاعتراض طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (٣٧١٠٠٢) علي الفيه (٣٢)، بحروف لاتينيه وبعد فحص وقبول تسجيل العلامه التجاريه فمن ثم نشر العلامه التجاريه، ¬¬تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (محل الدعوي) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع اقوال الاطراف ¬¬تبين ان العلامه محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهده البصريه وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد علي الاعتراض من قبل وكيل المدعيه، وبعد ان تبين لاداره العلامات التجاريه عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. ثانيا/الدفوع: من الناحيه الشكليه افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه/ ١- الدفوع (الاول): افيد فضيلتكم ان تقدير قياس التشابه بين العلامات التجاريه يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الاساسيين وهما معيار المشاهده البصريه والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك علي حاله العلامه التجاريه لطالبه التسجيل نجد الاختلاف يظهر جليا بين علامه المدعيه والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، فان المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه، نجد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، وحيث ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، وبالمستوي التطبيقي نؤكد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل (...) اي ان الجرس الصوتي جاء مكونا من مقطع واحد صوتي تعطي جرسا صوتيا مميزا يسهل علي جمهور المستهلك التعرف عليها اما العلامه التجاريه لوكيل المدعيه لها مقطعين ( (...))، وعليه اختلاف نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه عن اختلاف نطق العلامه التجاريه محل الاعتراض يظهر جليا، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما. ٢- الدفوع (الثاني): افيد فضيلتكم ان الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل وهو الذي يستلفت نظر المستهلك ابتداء اكثر من غيره، كما ان عنصر الرسم جوهريا في التمييز بين العلامتين لان المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس فقط الاسم الدارج والمالوف لسمعه، حيث ان من المتفق عليه فقهاء وقضاء انه لا عبره بالتشابه بين العناصر المكونه لعلامتين وانما بمجموع التركيبه التي تضم هذه العناصر مثل الرسم او الرمز، حيث ان وصف العلامه محل الاعتراض هو (بطاقه بداخلها عباره (...) فواكه مشكله بحروف عربيه يعلوها ويدنوها خطوط وجميعها مكتوبه بشكل افقي وبالخلفيه رسوم لحبات (...) وبجانبها عباره (...) ميكسد فروت بحروف لاتينيه يعلوها ويدنوها خطوط وجميعها مكتوبه بشكل افقي وبالخلفيه رسوم لحبات (...) والعلامه بالالوان (...))، اما وصف العلامه التجاريه لوكيل المدعيه هي ( (...) بحروف لاتينيه مع رسم كاس به بعض الفواكه والجميع داخل اطار كما بالشكل الموضح.)، فضلا عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجاريه من حيث عدد الكلمات وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، والنطق، افيد فضيلتكم ان الشركه المدعيه قد بنت زعمها بوجود تشابه بين العلامتين كما يبدو من خلال وجود بعض الحروف المتشابهه بين العلامتين، حيث انها غضت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فانها تكون قد استندت الي معيار خاطي في زعمها بوجود التشابه الذي لا اساس له كما اوضحنا انفا، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه (المدعي بها)، والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معرفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام.وانتهت بطلب: رفض الدعوي، وادخال صاحبه العلامه محل الاعتراض طرفا في الدعوي . وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات علي القضيه لم يخرج مضمونها عما ورد بصحيفه الدعوي. وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان الاطراف قدموا ما طلبته منهم الدايره وبالاطلاع عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار اداره العلامات التجاريه بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بالرقم (٣٧١٠٠٢) علي الفيه (٣٢)، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا لان المعترض لم يقدم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترتفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه ، والماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، والماده (٣٧) من نظام التوثيق، وبما ان ما اسست عليه الاداره قرارها محل نظر، اذ الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت في سياق طلب تسجيل العلامه وليس الاعتراض علي طلب التسجيل، كما ان الماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، الماده (٣٧) من نظام التوثيق انما هي موجهه لكاتب العدل وللمرخص له، ولان الظاهر للدايره ان الشركه المدعيه شركه سعوديه وليست اجنبيه اصلا، والثابت للدايره عدم اخطار المدعيه بطلب الوكاله الصحيحه او التصديق علي الوكاله المقدمه للاداره علي فرض انها وكاله اجنبيه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره الغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي (...) المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه المتعلق بالطلب رقم ٣٧١٠٠٢علي الفيه رقم ٣٢ والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٦٥٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار اداره العلامات التجاريه بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بالرقم (٣٧١٠٠٢) علي الفيه (٣٢)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه المتعلق بالطلب رقم ٣٧١٠٠٢علي الفيه رقم ٣٢ ، مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان اللجنه اسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكلا لان المعترض لم يقدم وكاله شرعيه مستوفيه الاجراءات النظاميه لتصديق الوكاله الاجنبيه تاسيسا علي الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترتفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه، ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول، ومترجمه الي اللغه العربيه ، والماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، والماده (٣٧) من نظام التوثيق، وبما ان ما اسست عليه الاداره قرارها محل نظر، اذ الماده (٤/٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت في سياق طلب تسجيل العلامه وليس الاعتراض علي طلب التسجيل، كما ان الماده (٣٩) من لايحه اختصاص كتاب العدل، الماده (٣٧) من نظام التوثيق انما هي موجهه لكاتب العدل وللمرخص له، ولان الظاهر للدايره ان الشركه المدعيه شركه سعوديه وليست اجنبيه اصلا، والثابت للدايره عدم اخطار المدعيه بطلب الوكاله الصحيحه او التصديق علي الوكاله المقدمه للاداره علي فرض انها وكاله اجنبيه، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٢ /٢/١٤٤٥ه تضمنت: اولا: ان الحكم الصادر لم يراعي المواد النظاميه وقد يسبب خلل وتعارض في تفسير مواد النظام، عليه فان الحكم ملزم رقابته وتقدير مدي سلامته وتطابقه مع النظام. ثانيا: ان وكيل المدعيه لم يتقدم بالوكاله في مهله قبول الاعتراض علي العلامه التجاريه ٦٠ يوما. ثالثا: انه بعد النظر والتدقيق في المستندات المقدمه من قبل المعترض تبين عدم ارفاق ايه وكالات شرعيه للاداره تخول للمعترض صلاحيه الاعتراض وعليه قررت الاداره رفض الاعتراض رفضا شكليا واستكمال اجراءات تسجيل العلامه التجاريه ومرفق صوره من النظام توضح ما سبق. وختم لايحته بطلب الغاء الحكم، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٦٥٠١ القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه المتعلق بالطلب رقم ٣٧١٠٠٢علي الفيه رقم ٣٢. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.