moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم13020/3/ق لعام1437ه المقامه من/ شركه (...) للمطابخ والاناره ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا ففي يوم الاربعاء12/2/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/8/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ25/3/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون واربعمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وثلاثون (1,418,730) ريالا، تمثل قيمه المتبقي من توريد اعمده اناره للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه7/11/1437ه حضر وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ24/10/1436ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر تبليغها عن طريق شرطه الجبيل، وفي جلسه11/1/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...)- (...) الجنسيه- ويحمل هويه مقيم رقم (...) بموجب السجل التجاري للمدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قدم مذكره جوابيه جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي توريد مواد اناره لمشروع تابع لشركه (...) وبمبلغ اجمالي وقدره مليونين وستمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه (2,615,800) ريال، الا ان المدعيه لم تلتزم بالمواصفات المعتمده من (...) والهييه الملكيه؛ حيث تم توريد كميه كبيره تزيد عن ثلاثمايه (300) عمود بطول اقل من المطلوب بمتر واحد، كما لم يتم تسليم التوريدات الخارجيه بموعدها المحدد، مما ترتب عليه غرامات ماليه من مقاول (...) بقيمه خمسمايه وسبعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين (557,673) ريالا بما يعادل10% من قيمه العقد، اضافه الي القيام باصلاح الكثير من عيوب التصنيع مما كلف المدعي عليها مبلغ مايتين وخمسه وتسعين الف (295,000) ريال، كما تم اصدار امر شراء من الشركه (...) لصالح موكلته بمبلغ مايه وثلاثه واربعين الفا وتسعمايه وخمسين (143,950) ريالا وامر شراء اخر بقيمه مايه واثنين وسبعين الفا وستمايه وعشره (172,610) ريالات، مضيفا ان الاكثر تاثيرا علي المدعي عليها هو عدم الالتزام بالمواصفات؛ حيث تم شحن الاعمده الي المدعيه بجده لاعاده التصنيع، وكذلك جميع اشكال العيوب المتمثله في الصدا والخدوش حيث لم تقم المدعيه بعمل الدهان الاساسي الخاص بالاعمده المذكوره مما كلف المدعي عليها مبالغ اضافيه، اضافه الي خساره المدعي عليها لسمعتها امام الموردين و(...) وعدم اعطايها ايه مشروع منذ عام2012م واخراجها من سوق الاناره، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه عما قدمته المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده، وفي جلسه8/3/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي طلبات موكلته، وذكر فيها ان التاخير في تسليم البضاعه محل الدعوي كان بسبب عايد للمدعي عليها حيث اخلت بالتزاماتها الخاصه بالسداد، وفيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من عدم التزام موكلته بالمواصفات المتفق عليها ووجود عيوب في الاعمده فلا صحه لذلك، بل ان الثابت ان المدعي عليها استلمت البضاعه ووقعت علي ايصالات التسليم الخاصه بها، دون ادني اعتراض او تحفظ يفيد بعدم مطابقه البضاعه للمواصفات المتفق عليها، كما ان المدعيه بعد توريدها لكامل البضاعه قامت بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها دون استجابه، وبعد مرور حوالي سنه ارسلت المدعي عليها رساله تفيد بوجود عيوب في البضايع وتطالب المدعيه بتحمل تكاليف الاصلاح، واشير في الرساله الي ان هذه هي المسايل الوحيده المعلقه بين الطرفين وان الوفاء بها سيترتب عليه الوفاء بمستحقات المدعيه، ولم تتضمن الرساله ما يفيد وجود نقص في طول الاعمده محل التوريد، مضيفا ان الاتفاق بين الطرفين كان علي اساس ان تتولي المدعي عليها استلام الاعمده من مستودعات المدعيه ب(...)، الا انه في سبيل التعاون بين الطرفين فقد كانت المدعيه تتولي نفقات شحن البضايع الي مستودعات المدعي عليها في (...)، وبتسلم ممثل المدعي عليها نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه20/4/1438ه حضر الطرفان وقدم ممثل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ما سبق تقديمه، مضيفا ان المدعيه وردت الاعمده بطول يزيد عن المطلوب بمتر واحد دون فتح اعتماد بنكي، واكد علي ان المدعيه تاخرت في تسليم بعض الاعمده مما ترتب عليه غرامه ماليه بحق المدعي عليها، وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه1/7/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي طلبات موكلته ولم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه، وبتسلم ممثل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد، و14/8/1438ه حضر الطرفان وقدم ممثل المدعي عليها مذكره لم تخرج بمجملها عما سبق تقديمه، وفي جلسه517/11/1438 حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بما سبق تقديمه وفي جلسه5/2/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون واربعمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وثلاثون (1,418,730) ريالا، تمثل قيمه المتبقي من توريد اعمده اناره للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وعن موضوع الدعوي وحيث ان الطرفين اتفقا علي شراء المدعي عليها من المدعيه بضاعه تتمثل في مجموعه من اعمده الاناره بموجب امري شراء، وحيث اتفق الطرفان علي ان المدعيه وردت الي المدعي عليها مجموعه من اعمده الاناره، وقد تسلمتها المدعي عليها، الا انها لم تدفع كامل قيمتها للمدعيه، وحيث ان المدعي عليها تعلل عدم دفع كامل القيمه للمدعيه بسبب عدم مطابقه مواصفات الاعمده المستلمه للاعمده التي صدرت بحقها اوامر الشراء مما ترتب عليه تحملها خساير ماليه واخراجها من سوق الاناره- حسب دعواها-، وحيث ان المدعي عليها استلمت اعمده الاناره بموجب الفواتير بملف القضيه، مما يدل علي رضاها بالبضاعه محل الدعوي، ومما يدل علي ذلك ان المدعي عليها لم تذكر وجود عيوب في البضاعه محل الدعوي الا بعد مرور مده طويله تقارب السنه من التسليم، ولما كان قد نص الفقهاء علي سقوط خيار العيب بالتصرفات الداله علي الرضا بقولهم: "كل تصرف يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب يدل علي الرضا بالعيب يسقط الخيار"، وذكروا بان التصرفات المسقطه للخيار بالعيب للمبيع باستعماله واستغلاله والانتفاع به فاذا تصرف المشتري بذلك في المبيع بعد علمه بالعيب فهو دلاله علي الرضا، وهو دليل قصده الاستبقاء، فان الدايره تري ان استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي واقرارها بذلك يوجب عليها سداد المبلغ المتبقي من قيمتها، وبهذا تحكم., فلهذه الاسباب حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمطابخ والاناره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ مليون واربعمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وثلاثين (1,418,730) ريالا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم385 لعام1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم13020/3/ ق لعام1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمطابخ والاناره ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ12/2/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: قاضي الاستيناف/ (...) رييسا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا ففي يوم الاثنين الموافق11/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في27/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما للمدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,418,730) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر له ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.