moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3340/2/ق لعام 1438ه المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: ان المدعي والمدعي عليها شريكين في شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) وان المدعي هو مدير الشركه، وان المدعي عليه بالمخالفه لنظام الشركات، ودون تفويض من مدير الشركه (المدعي) ابرم عقد عمل مع: (...)، سجل مدني رقم (...)، وقام بتوظيفه في الشركه، بموجب العقد المؤرخ في 1/11/1434ه، ودون الرجوع للمدعي (مدير الشركه)، وان الموظف المذكور تقدم بدعوي امام الهييه العماليه وصدر قرارها رقم (...) وتاريخ 21/4/1437ه، بالزام المدعي (بصفته مدير الشركه) بدفع الاجور والرواتب المستحقه للموظف المذكور، بمبلغ قدره (100,000) ريال، وان الموظف المذكور تقدم الي محكمه التنفيذ بجده لتنفيذ قرار الهييه العماليه وصدر حكم محكمه التنفيذ رقم (...) وتاريخ 4/8/1437ه، بالزام المدعي بدفع ذلك المبلغ، كما ان محكمه التنفيذ اوقفته في الشرطه لمده (يومين) حتي يتم تنفيذ القرار، ولما كانت المدعي عليها هو من قام بذلك التصرف الخاطي بتوظيف: (...)، سجل مدني رقم (...)، متجاوزا صلاحياته؛ حيث ان ابرام العقود طبقا لعقد تاسيس الشركه محصور في مديرها (المدعي) فقط دون غيرها، مما اضر بالشركه، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (100,000) ميه الف، ريال قيمه ما دفعه المدعي للغير. ودفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال لقاء تعويض عن الاخلال بعقد الشراكه وما سببه من ضرر ادبي، والزامه المصاريف ومقابل اتعاب الوكيل الشرعي والاستشارات القانونيه حيال هذه المطالبه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 22/6/1438ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد عن طريق عمده حي (...)، وفي جلسه 15/7/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم بينات علي الدعوي فقدم عقد العمل المبرم بين المدعي عليه والعامل: (...) ثم استمهل لتقديم اصول بيناته علي الدعوي ومنها ما يثبت سداده للمبلغ المطالب به للمدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 13/8/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته علي الدعوي فقدم اصول بيناته علي الدعوي تضمنت ما يثبت سداده للمبلغ المطالب به للمدعي عليه، حيث تضمنت البينه صوره الشيك رقم (...) وتاريخ 10/2/1438ه، المسحوب علي مصرف (...)، المحرر في فرع مطار الملك عبد العزيز بجده، واصل كشف الحساب المتضمن اصدار الشيك المقدم صورته، وطلب السير في الدعوي غيابيا والحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (100,000) ميه الف ريال، والذي يمثل المبلغ الذي سدده المدعي للعامل: (...)، تنفيذا لقرار لهييه العماليه رقم (...) وتاريخ 21/4/1437ه، وتاسيسا علي ان المدعي عليه تجاوز صلاحياته في شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، وابرم عقد العمل مع المذكور، دون تفويض من مدير الشركه (المدعي)، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغها بالموعد، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره/ (100,000) ميه الف ريال، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1085 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، والذي يمثل المبلغ الذي سدده المدعي للعامل: (…) والذي قام المدعي عليه بابرام عقد عمل معه دون الرجوع للمدعي بصفته مديرا للشركه، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3340/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.