tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-44 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2555 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضريبه القيمه المضافه
(VR-2020-44) القرار رقم
(VD-10-1V7) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في التسجيل - انقضاء الدعوي لاسقاط الغرامه المفروضه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا
الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي
عليها قررت في جلسه يوم الثالثاء الموافق (٢٠٠٠٠) م.ا.نها اسقطت الغرامه المفرضه علي الشركه المدعيه بمبلغ
(١٠٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك - مؤدي ذلك: قبول
الدعوي شكل ومن الناحيه الموصوعيه اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاثر في التسجيل لاغراض
ضريبه القيمه المفرقه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - اعتبار الغرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١٢ تاريخ ١١٢
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثه بتاريخ ٧/٧/٨ (١٤٤١/٢٠٥) الموافق (٢٠٠٠٠) امن الواقي (٢٠٠٠٠) امن الواقي (٢٠٠٠٠) امن الواقي (٢٠٠٠٠) امن الواقعي (٢٠٠٠٠) امن الواقعي (٢٠٠٠٠) امن الواقعي (٢٠٠٠٠) امن والواحب مزجمن الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(١/١) بتاريخ ١٥١/١٠ وكتيديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه: (…)
. "علينا"
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد د جاء فيها "الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل
قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه، لان الاصل صحه وسلامه
القرار، لاسيما وان تاريخ بدايه المدعيه كما هو موض في السجل التجاري وهذا يعني ان للمدعيه فتره كافيه لانهاء كافه
الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، اما ما اثاره الوكيل فيما يتعلق بافاده الموظف، فلم
يقدم مدير الشركه المدعيه اي مستندات تثبت صحه ما ذكره. ٢٠ ان السب في تاخر المدعيه بالتسجيل في ضريبه القيمه
المضافه هو عدم قيامها اونهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب مدير الشركه المدعيه ابالغاء القرار الصادر
من الهييه بفرض الغرامه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوفايع التي انتجت القرار
محل التظلم، بل يënخ ان السبب الحقيقي في تاخر المدعيه هو تقصيرها في انهاها كافه اجراءاتها النظاميه المتعلقه
بالمرسسه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. م- ما ذكره مدير الشركه المدعيه، لا يصلح ان يكون
مبررا نظاميا ي قضي بعد مشروعيه قرار الغرامه وذلك من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال اجراءات
التسجيل ويجب علي المدعيه استكمالها ومتابعتها، ويعد تنظيم هذه الاجراءات وترتيبها من ضمن سلطات الجهه الاداريه
التقديريه، التي تضمن من خلالها تحقيق المصلحه العامه ببیت يتم ربط حسابات المكلف واجراءاته الي الهييه بطريقه
تضمن تسويه كافه الملفات والالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او قطاع زكي او ضريبي، وعدم متابعه
المكلف لملفاته السابقه التزاماته التي لم يتم تسوياتها يعد خطا منه، واذا ترتب عليه فرض غرامات فالسيب ليس بخطا
الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح وانا بخطا المكلف، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره رفض الدعوي".
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣٠٢٠، عقدت الداره جلستها الاولي لنظر الدعوي وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر
مدير الشركه المجعيه، وحضرت متمثله عن الهييه العامه للزكه والدخل المضي عليها، وذكرت ممثله الهييه بان الهييه
قد اغت الغرامه المفرره علي المージيه وطلبت السير في الدعوي واصدار قرا ففيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الفرامه
المقرره علي المدييه والتي كانت مدل للدعوي، وارفقت كشف حساب المدييه الضريبي، ذكرت انه يبين اغاء الفرامه
مدل دعوي المدييه. وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي ميها لاصدار قرا ففيها، قررت الداره بالاجماع اثبات انقضاء
الدعوي.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥ واتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) واتاريخ ١٥٥ واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٥) واتاريخ ١٤٤١/٥٤١، والللوايح ذات
العلاقه.
القرار
قررت الدايره بالاجماع التي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه
المقره بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٥/١٠ موعا لتسليم نسخه القرار
ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y