tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

233021 2024 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-21 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_decree:41/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-233021: قرار رقم
CF-2024-233021: الصادر في العوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستاف ضدها
من/المتهم
ضد/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/12/26، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 1446/01/17
رييسا
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الاستاذ
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (1/3349) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه بالتثاييه
الاولي بالرباح، المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... ) ترخيص محاماه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن الممثل نظامي
للشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره
ب تاريخ 21/02/2024م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (شوكولاته منوعه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1437/05/27 بtbاريخ 1437/05/27
وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 1437/06/18
مطابقه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها ابادنه المستودر بالتوهيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك.
وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستثناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار محل
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار محل
الاستثناف قد صدر دون تبليغ الشركه به وفقا للاجراءات النظاميه، وان تاريخ علم الشركه بالقرار واستلامه هو
(2024/02/18) مما يعني تقدمي الاستثناف خلال المده النظاميه له
كما انه قد صدرت عن اللجه الاستثنافيه بالدمام عدد من القرارات ت-QZhi بالغاء الاحكام الصادره عن اللجنه الابتداييه
في دعاوي تتطابق وقالعها مع هذه الدعوي وقدمت فيها الدفوع نفسها التي قدمت في هذه الدعوي، كما ان تقرير
... قد بني علي الاحتمال دون ان يجزم بوجود التلوث والاحكام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الظن والاحتمال، كما
انه لم يتم ابلاغ الشركه من قبل الجمرك بنتيجه المختبر، اضافه الي ذلك فان الارساليه تعد من المنتجات الغذاييه
التي لها فتره صلاحيه محدوده وبقايها لدي الشركه طوال هذه الفتره قد يلحق بها الضر لانتهاء فتره طلاحيتها، كما
ان الشركه قد ابدت حسن نيتها لقيامها بالتواصل والتنسيق مع ... في عمليه سحب طوعي للمنتجات من الاسواق
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2024-233021: قرار رقم
CF-2024-233021: الصادر في العوي رقم:
المحليه المشموله بيان الاستيراد محل القضيه واتلافها عن طريق ....( ...) و-acتتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف
والغاء القارا الابتدايي في جميع ما قضي به والحكم مجددا بعدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي.
وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوايه المقدمه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريه
والمبارك) تبين انها تënضمن ما ملخصه ان المستانفه لم ترفق اي دليل علي قيامها بسحب المنتجات طوعيا امتثاله
لنتيجه المختبر كما ان تصرف الشركه في البضاعه بالتلافها يعد مخالفه للتعهد الماخود عليها الذي يكفل عدم التصرف
فيها وان مخالفه التعهد بعدم التصرف يعد توريا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، مؤكده ان
التعهد الموقع من قبل الشركه يفيد بانه لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها مندوب من الجمارك،
خاصه وان المواد المستوده هي مواد تمس بصه وسلمه المستهلك بشكل مباشر، وبالتالي فيان الواقعه يتوافر
فيها ركني الجريمه المادي والمعنوي لقيام الشركه بالاتصره بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخود عليها وادخال بضايع
مقيد دخولها الي البلاد، و-acttتت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه وتاييد القرار البتدايي
. بكل ما قضي به.
وبعد الالطلاع علي ملق القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه
قد اسبحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها
والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (41/11/03) ، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه وحيره الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 29/22/2024م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 06/2024م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه من المتق覃 في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي
وTQZIY به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه
واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في خوه ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها
واتخاذها اساسا لقضاها ما دمت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه
عقيدتها ومقاعها للفصل في البراغ وان يكون استباطها سليما وسفا ومؤديا الي التيجه التي انتها اليها وذلك
هو ما يtfق مع ما جابت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف
الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالف للوصف الوارد في لايحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
3 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-233021: قرار رقم
CF-2024-233021: الصادر في الحوعي رقم:
الدعوي... «، وحيث ان التابعت من تقرير المختبر رقم (...) وتاريخ 1437/06/18从他 قد ورد علي سبيل الاحتمال (احتمال
تلوث المنتج يقطع بالستيكيه) الامر الذي لا يمكن معه الاجزم بمخالفه اليرسالیه محل الدعوي، وحيث قدمت الشركه
المستانفه ما يفيد اتلاف الاصناف محل الاشكال بموجب خطاب (...), وحيث ان الهييه لم تتاز في حصه الاتلاف
وشموله لليرسالیه الوارده بموجب البيان الجمركي محل الدعوي، وانما تتاز في العتعداد به من عدمه في ظل عدم
حضور مثل الجمارك، الامر الذي يتظافر بمجموعه ليفوي الي تقرير عدم حصه عزو جرم التهريب الجمركي الي الشركه
المستوده، مما يتعين معه الغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم اداره المستوره بجريمه التهريب الجمركي، غير انها لم
خالفت الشركه المستوده التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرار معه
اعتبار تصرفها مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، مما يترتب عليه ايقاع عقوبه
الغرامه الماليه علي الشركه المستوده بمقدار (1,000) الف ريال تطبيقا لما قضت الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الجمارك، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه المتهم، سجل تجاري رقم (…)، ضد القرار الابتدايي رقم (1/3349) لعام
1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
ثانيا:})(وF) الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعمم اجاده المستورد بجريمه التهريب الجمركي، وتغريمه غرامه
مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (1,000) (الف ريال، وفقا للماده (6/31) من اللايحه التثفيذيه لنظام الجمارك الموحد.
و يعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامير الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني