tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 617

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:6573 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-617) القرار رقم
| (Z-2020-18022) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - اهداف الحسابات - ربط تفديري - عباء اثبات صحه ما ورد في اطار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢ م، حيث ينحصر اعتراضه علي البندين: اهداف الحسابات، الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢ م - اسست المديعه اعتراضها علي اسباب لكل من البندين - اجابت الهييه بانها بناء علي الفحص الميداني الذي اجرته، حيث تم طلب كشوفات الحسابات البيكيه للمدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠٠ م، ووردت كشوف الحسابات البيكيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠ م، و كانت جميعها الي نهايه عام ٢٠١ م، فيما عدا كشف حساب البيكيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠ م، وثبيت ان العمليات الوارده يكشف حساب البيكيه خلال الوارد بالبلاغ، وتبين ان العمليات الوارده يكشف حساب البيكيه خلال الوارد من المؤسسه حتي تاريخ ٢٠١٨٠/١١/١٨٠ م، ووفراجعه كشوف الصبابات البيكيه تبين وجود تعاملات ماليه كبيره، وعليه تم اهداف حسابيات المديعه، وذلك بسبب كون القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المديعه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط. تبين للدايره انه لم تقدم المديعه ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه في كل البندين - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/١٠٥) ، (٥/١٣) ، والمراده (٢/١٠) ، من اللاتحه التنفيذيه
المتظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه

الوقايع:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٧ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم:
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١) وتاريخ: ١٥٤٥/١٠١٥
وënعبدلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧٣) وتاريخ: ١٤٣٩/١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه، وتبارخ: ٢٠١٠/٦٠٦
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ( ... ) : هويه وطنيه رقم: ... ( بصفته مالك مؤسسه ... للذهب والمجهورات ( سجل تجاري: ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري الذي قامت اجراءه المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك) لعام ٢٠١٣، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينصر اعتراضه علي البندين التبين: البند الاول: بند اهداف السابات، حيث يعترض علي اجراء عمليه المتمثل في اهداف قوايم مؤسسته الماليه دون اشارتها الي الماده النظاميه التي تخولها ذلك، ويطالب باعتماد قوايم مؤسسته الماليه ومعالجه الفروقات البند الثاني: بند الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٣، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط تقديريا علي مؤسسته لعام ٢٠١٣، من حيث ان نشاط مؤسسته يتمثل في انتاج المشغولات الدهيبه وبيع واستيراد المعادن الثمنيه، وعليه يطالب بتعديل نسبه الربح الموصوبه.
ويعرض مذكره المدعي عليها علي المعديه; اجبت: بان التبليغ الشكلي الذي قامت
به المدعي عليها يفقتر الي شروط التبليغ الشكي الوارده في الماده (الحديه)
والعشرين) الفقره رقم: (V) من اللايه التNFيضيه المنظمه لجابمه الزكاه الصادره

قرارات الجانضersيه لسنه 2021
بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٥٨٧-١١ ه، وان المدعي عليها قامت ابهدار القوايم الماليه دون الاشاره الي الماده النظاميه التي استندت اليها، وان المدعي لها قامت ابعاده الربط بصوره تقديريه: وذلك ابلغاء كافه القول في الاقرارات الزكويه، وادرجت قيمه الوعاء محمل ضمن قتل واحد، وعليه لم تمكن المدعيه من فهم كيفيه تحديد عناصر الوعاء الزكي.
وفي يوم الاحد الموافق:٢٠١١/٠٦/٢٧: عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها ....(هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا لالمدعيه بموجب وكاله
رقم: ....(هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا لالمدعيه (هييه
الزكاه والضريبه والجمارك)، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه
وبخاصه الماده (الثالثه عشره) الفقره رقم: (1) والفقره رقم: (9) وحيث ان المديعه (اللغه الماده) واللغه الماده (اللغه الماده) واللغه الماده (اللغه الماده) واللغه الماده (اللغه الماده) واللغه
الاستثمارات اقرارها بناء علي دفاتر وسجلات تجاريه للسنوات الالغاه
والسنوات محل الاعتراض، وحيث ان الفقره (التاسعه) من الماده المذكوره اعلاه
نعت علي ان الربح يقدر بنسبه (٧/٥) من اجمالي ايرادات النشاط الصحر به: عليه
قرتد الدايره رفع الجلسه لمداوله.

الاساب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي اجراء المعدي عليها المتمثل في اهداف قوايم المؤسسه الماليه دون اشارتها الي الماده النظاميه التي تحولها ذلك، بينما دفعت المعدي عليها بان القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المعديه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه الشناط، وبالاستناد علي الفقره (ب) والفقره (ه) من البند رقم: (1) الماده رقم: (1) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (1) وتاريخ: ١٥٤٨/٠٦/٠١ ه التي نصت علي انه: «يفق لليهه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الامهم بالتقيد بالالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس دقيقه وواقع نشاط المكلف. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقرار بموجب مستندات ثبوتيه، وعلي الفقره رقم (٣): من الماده رقم (٢٠) من ذات اللايحه التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها» وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المعنيه ما ي ثبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض اعتراض المعنيه علي هذا البند.
البند الثاني: بند الربط التقديري، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها
بخصوص الربط الزكوي التقديري علي المؤسسه لعام ٢٠١٣ م، بينما دفعت المدعي
عليها بان القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعي لا تعكس
بايه حال واقع وحقيقه النشاط، كما انها قدمت بعد الربط الزكوي التقديري علي
المكلف....، وتي الدايره بدايه ان مطالبه المديعه بتطبيق البند (د) من الفقره رقم (٦) :
من الماده (الثالثه عشره) التي نصت علي ان: «لا يخضع لهذه القاعده (المذكوره
اعلاه) مستوردو العملات والسباتك الذهبيه، وانما تتم محاسبتهم علي اساس راس
مالهم المثبت لدي مؤسسه ...، وتقدر الارباح بالاسترشاد بجالات المثل ممن لديهم
دفاتر وسجلات نظاميه « لا تنطبق علي الحاله محل الاعتراض: كونها تتعلق بكيفيه
الوصول الي راس المال وليس للوءع الزكوي، كما انها خاصه بالمكلفين الذين ليس
لديهم حسابات نظاميه ممدون فيها راس المال الخاص بالمكلف، وعليه وبالاستناد
علي الفقره رقم: (1) من الماده رقم: (٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١
«يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي: ما لم يظهر اقرارckelف
وعاء اكبر: ا- راس المال العام، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من
السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يづد ذلك، واذا ظهر ان
حقيقه راس المال العام تعايز ذلك فان لملهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط
وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح
الصافيه المقدقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (٧:١٥) كحد ادني من اجمالي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- الايرادات فيما عدا الفيات الاتيه فتكون السنه علي النحو الاتي: المستوردون - يتم حساب الزكاه علي المستوردون الذين ليس لديهم دفاير وسجلات نظاميه وفق افراراتهم وتطبق القاعده الاتيه المذكوره في اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه: يحدد راس مال للمستورد خلال السنوات الخمس الاولي حسب الاتي : ا- بقسم اجمالي مشتريات المكلف الداخليه والخارجيه في السنه الاولي علي (٨) لتحديد راسماله في السنه الاولي ب- في السنه الثانيه تضم مشترياته الداخليه والخارجيه في هذه السنه الاولي في السنه الثانيه، ويقسم المجموع علي التنين لاستخراج المتوسط ثم يقسم المتوسط علي ثمانيه ج- تطبق نفس القاعده في السنوات التاليه بنفس الطريقه، وبناء علي ما تقدم; وحيث ثبت ان اهداف الحسابات؛ وبالتالي محاسبه المديعه والربط الزكوي عليها تقديديا جاء بناء علي الفحص الميداني الذي انتهي الي وجود اسباب جوهريه لاهدار الحسابات المقدمه من المديعه; واستناد علي القاعده القهيه التي نعت علي ان: «البيه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المديعه علي هذا البند.

القرا:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قمرت الدايره بالجامع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المديعه (مؤسسه ...) , علي اهداف الحسابات لعام ٢٠١٢ م.
ثانيا: رفض اعتراض المديعه (مؤسسه ...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢ م.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلثين (٢٠) يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.