tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430808510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=document_number:439019588 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470163925 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (82500000) اثنان وثمانون مليون وخمسمايه الف دولار هونغ كونغ، ولما ذكر المدعي ان بينته ترتكز علي الشيك المحرر من قبل المدعي عليه المرفق بملف الدعوي وباطلاع الدايره علي الشيك المذكور تبين لها ان هذا الشيك لا يصلح ان يكون حجه للربح المدعي به في عقد الشركه محل الدعوي لكونه خال من اي بيانات تفيد ان المبلغ المرصود به خاص بربح المدعي عليه لدي الشركه او الشريك المدعي عليه بخصوص العقد المبرم بين الطرفين الذي ادعي به المدعي في هذه الدعوي، مما تنتهي الدايره تاسيسا علي ما سبق الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470163925)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470163925 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما طلب وكيل المدعي سماع الشهود فان المبلغ المطالب به مبلغ كبير جدا، ويجب ان تكون البينه التي تثبته قطعيه يقينيه، ولان مثل هذا المبلغ يبعد ان يكون بمجرد شيك مشكوك فيه، او شهود يطلب سماع شهادتهم مع عدم وجود عقود او مستندات واضحه، قال العز بن عبد السلام رحمه الله: (القاعده في الاخبار والدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل او جوزه واحالته العاده فهو مردود، واما ما ابعدته العاده من غير احاله فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان ابعد وقوعا فهو اولي بالرد، وما كان اقرب وقوعا فهو اولي بالقبول، وبينهما رتب متفاوته)، فضلا عن عدم تحقق ما يلزم اجراءات الاثبات بالشهاده وفقا للفقره (1) من الماده(72) من نظام الاثبات، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 9 / 6 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470163925) القاضي: (برفض الدعوي رقم (4470163925))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.