tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430387670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:3b418fef-eb74-4fb6-b6e4-aea0420ad75b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٢٨٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله دخل مع المدعي عليه في شراكه تجاريه وتم توقيع عقد الشراكه في تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م براس مال قدره (٥٢٢,٦٢٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا، وكانت حصص الشريكين في هذه الشراكه حصص عينيه تمثلت حصه الشريك الاول (المدعي عليه) في عدد اثنين سياره (...) (رؤوس) و عدد واحد سياره بك اب ماركه (...) وتم تقييم الحصه بمبلغ (٤٤١,١٢٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا، وتمثلت حصه الشريك الثاني (المدعي) في عدد اثنين صندوق (قلابات) تم تقييمها بمبلغ (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال. وقد قضي الاتفاق بان تكون الشراكه بين الطرفين بنسبه (٥٠%) علي ان تتم تكمله حصه موكله من الارباح، وكان المدعي عليه هو من يتولي اداره الشراكه التي استمر نشاطها لمده تقارب العام ونصف العام، ثم بعد ذلك علم موكله بان المدعي عليه قام بتصفيه الشراكه وايقاف النشاط وبيع السيارات التي تمثل حصته و الصناديق التي تمثل حصه موكله دون ابلاغه بذلك ولم يقم المدعي عليه طيله الفتره من توقيع عقد الشراكه وحتي تاريخ تقديم هذه الدعوي بتسليم موكله اي ارباح. وقد كان السبب في عدم منح موكله نصيبه من الارباح رغم مطالباته المتكرره هو زعم المدعي عليه بان الشراكه خاسره وهو زعم غير صحيح، لان الواقع يقول ان الشراكه لم تكن ابدا خاسره و ان النشاط كان مستمرا بصوره جيده وفقا لما يتضح من خلال الفواتير التشغيليه، وعلي فرض صحه ادعاء المدعي عليه بان الشراكه كانت خاسره فانه كان يتوجب عليه علي الاقل ان يعيد لموكله حصته المتمثله في عدد اثنين صندوق (قلابات) استنادا علي ما قرره اهل العلم من جواز ان يكون راس مال الشركه من العروض و لا يشترط لها ان تكون من النقدين. وطالب بالحكم بفسخ الشراكه واعاده راس المال المتمثل في عدد (٢) صندوق قلاب بمبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، والزام المدعي عليه بتسليم ارباح الشراكه في الفتره السابقه ان وجدت مع يمينه. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في ١٤٤٣/١٠/١٤ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله هل اشتغل المدعي عليه براس المال، اجاب قايلا: نعم اشتغل براس المال هكذا اجاب، وبسؤاله عن تحرير طلبه في الارباح، اجاب قايلا اننا لا نعلم قيمه الارباح المكتسبه في الفتره الماضيه. هكذا اجاب، وبسؤاله عن تقرير المصالحه، اجاب قايلا: نعم ذهبنا الي منصه تراضي، وبسؤاله عن نسخه من تقرير المصالحه؟ طلب مهله، فاجيب لطلبه، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا اطلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله، اجاب قايلا عبر مذكره تتضمن ما نصه: ابتداء نبين لفضيلتكم ان القضيه منظوره سابقا لدي المحكمه العامه بالدمام من الدايره السادسه برقم (٣٩١١٦٠٧٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٣ ه حيث ان المدعي ابتداء هو موكلي (...) وتم الحكم لصالحه الا ان محكمه الاستيناف رات عدم اختصاص الدايره بنظر القضيه كونها من شركات المضاربه فينعقد الاختصاص فيها للمحكمه التجاريه وحيث المدعي لم يثبت دعواه علي ما ادعاءه اضافه الي ان يد موكلي يد امانه في الربح والخساره ولما قرره الفقهاء من ان المعتبر فيهما قوله بيمينه، فاني ابين لفضيلتكم استعداد موكلي علي اداء اليمين علي الخساره ونفي استلام المدعي عليه هنا ارباح تتعلق بهذه الشراكه وهنا تفصيل الرد علي ما ذكر المدعي بالرد علي ما جاء في دعوي المدعي فذلك مردود عليه بما يلي: فيما يخص وجود شراكه تجاريه براس مال قدره (٥٢٢,٦٢٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا فهي صحيحه، وقد دفع موكلي منها مبلغ (٤٤١,١٢٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا، ودفع المدعي (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، وتم الاتفاق علي ان تكون الشراكه بين الطرفين (٥٠%) لكل شريك في الربح والخساره والتصفيه، علي ان يكمل المدعي سداد نصيبه من راس المال البالغ (١٧٩,٧١٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات لصالح موكلي -وهذا مالم يتم- بحيث يصبح كل طرف دفع مبلغ (٢٦١,٣١٠)مايتان وواحد وستون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، وتم الاتفاق علي ان يدفع المدعي المبلغ المذكور من خلال ارباحه الشهريه بعد خصم المصروفات والايرادات، و كان كامل راس المال نقدي وليس عيني، واما ما ذكر بخصوص كونها عينيه فهذا غير صحيح ويدل علي ذلك العقد المثبت بين اطراف الدعوي، وكذلك اقرار المدعي في الدعوي بالسابقه بانه ليس له هنا الا دفع المال، واما ما يخص مده الشراكه في المملكه العربيه السعوديه وهي (١٧) شهر تقريبا فهي صحيحه ولم يسفر عنها اي ارباح، بل كانت هناك خساير تم تغطيتها من قبل موكلي مع استعداد موكلي لاداء اليمين علي ذلك، ومن ثم تم الاتفاق علي نقل الشراكه للجمهوريه (...) بعد طلب من المدعي لوجود الخساير وضعف الاشغال هنا، وحيث ان النقل يتطلب مصاريف لم تكن موجوده ولا يستطيع اطراف الدعوي تحملها تم الاتفاق علي بيع معدتين من اصل خمس معدات وهي الصناديق وصرف ثمنها في مصاريف نقل المعدات الثلاث المتبقيه ودفع رسوم الجمارك، وتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمعدات الثلاثه حاليا في محافظه (...) في الجمهوريه (...) ولم يتم تشغيلها لعدم وجود طلب عليها كما كان يذكر المدعي، بعد ذلك اصبح موكلي مثقلا بالخساير الماديه المدفوعه في راس المال وتغطيه الخساير، وتوجه للمحكمه العامه بالدمام ورفع دعوي ضد المدعي برقم (٣٩١١٦٠٧٦٤) يطلب فيها الحكم بفسخ الشراكه والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (٢٣٤,٠٠٠)مايتان واربعه وثلاثون الف ريال، وذلك عن متبقي نصيبه من راس المال بالاضافه الي تحمل نسبته من الخساير التشغيليه. وعليه حكمت الدايره بفسخ الشراكه والزام المدعي بدفع مبلغ (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، وقد رات محكمه الاستيناف عدم اختصاص المحاكم العامه بنظر القضيه،عليه اطلب من فضيلتكم بالاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره السادسه برقم (٣٩١١٦٠٧٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٣ ه والحكم فيه بفسخ الشراكه والزام المدعي بدفع مبلغ (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، فاجبته لطلبه، كما افهمته بتقديم مذكرته عبر الطلبات في ملف القضيه خلال ثلاثه ايام مع تقديم المستندات المؤيده لدعواه، علي ان يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليه عبر الطلبات في ملف القضيه خلال الثلاثه الايام التاليه- ان كان هناك اضافه-، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره رد علي جواب وكيل المدعي عليه مع مرفقاتها في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ه عبر الطلبات في ملف القضيه، ومضمون هذه المذكره ما نصه: اولا: غير صحيح ان راس مال الشراكه كان نقدي كما يزعم وكيل المدعي عليه و الصحيح ان حصص الشريكين كانت حصصا عينيه كما ذكرنا بلايحه الدعوي وذلك لانه وقبل ان يقرر الطرفان الدخول في هذه الشراكه التجاريه كان المدعي عليه يمتلك عدد اثنين سياره (...) (رؤوس) و عدد واحد سياره بك اب ماركه (...) بينما كان المدعي يمتلك عدد اثنين صندوق (قلابات) تم تاجيرها علي المدعي عليه واستمرت علاقه الاجاره بين الطرفين لنحو ثلاثه اشهر ثم بعد ذلك اقترح المدعي عليه علي موكلي موضوع الشراكه ، عندها وافق موكلي ومن ثم تم تقييم ممتلكات المدعي عليه بمبلغ ٤٤١.١٢٠ ريال (اربعمايه واحد واربعون الف و مايه و عشرون) وتم تقييم ممتلكات المدعي بمبلغ ٨١.٦٠٠ ريال (واحد وثمانون الف وستمايه) وبذا صار راس مال الشراكه مبلغ قدره ٥٢٢.٦٢٠ ريال (خمسمايه و اثنين وعشرون الف وسبعمايه وعشرون) .ثانيا: صحيح انه قد تم الاتفاق علي خصم مبالغ من نصيب المدعي من الارباح وعلي دفعات حتي تتساوي قيمه حصته مع قيمه حصه المدعي عليه وتكون الشراكه بين الطرفين مناصفه، وقد تم النص في العقد علي ان يتم تسجيل تلك الدفعات التي تخصم من نصيب المدعي في الارباح علي ان يسمح له بالاطلاع عليها الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك، فلا هو اطلع المدعي علي القدر المخصوم وفي نفس الاوقات لم يقم بتسليمه اي جزء من الارباح. ثالثا: ادعاء المدعي عليه بعدم وجود ارباح يظل ادعاء يكذبه واقع الحال المتمثل في ذلك الكم الهايل من الفواتير التشغيليه التي اشرنا اليها في لايحه الدعوي (مرفق١ فواتير تشغيليه) ، كما ان اقرار المدعي عليه باستمرار النشاط داخل المملكه لمده سبعه عشر شهرا لا ينسجم مع زعمه بعدم وجود ارباح و الا فكيف ظل يدير النشاط ويظل صابرا علي الخساره المزعومه طيله هذه الفتره ؟؟؟ لا شك انها مزاعم لا يصدقها المنطق و الوجدان السليم خاصه في ظل وجود الفواتير التشغيليه المشار اليها، وعلي فرض صحه ادعاء المدعي عليه بان الشراكه كانت خاسره فانه كان يتوجب عليه ان يطالب بفض الشراكه ويعيد لموكلي حصته المتمثله في عدد اثنين صندوق (قلابات) وذلك استنادا علي ما قرره اهل العلم، قال المرداوي -رحمه الله- ((ويرجع كل واحد منهما عند المفارقه بقيمه ماله عند العقد ،كما جعلنا نصابها قيمتها ،و سواء كانت مثليه او غير مثليه)) ينظر الانصاف للمرداوي (٤١٠/٥)) رابعا: غير صحيح ان نقل نشاط الشراكه للجمهوريه اليمنيه كان بطلب من المدعي ، وغير صحيح كذلك انه قد تم الاتفاق علي بيع معدتين من اصل خمس معدات وهي الصناديق وصرف ثمنها في مصاريف نقل المعدات الثلاث المتبقيه ودفع رسوم الجمارك و الصحيح ان المدعي عليه هو من قرر ذلك ونفذه دون اذن او علم موكلي بنقل اصول الشركه الي اليمن او بيعها ولدينا شاهد علي ذلك هو المدعو/ (...) ونطلب الاستماع الي شهادته . لكل ما سبق فان موكلي يطلب الحكم له بالاتي: ١/ فسخ الشراكه واعاده حصه موكلي المتمثله في عدد (اثنين صندوق قلاب) . ٢/ محاسبه الشريك المدعي عليه و الزامه بتسليم المدعي ما يستحقه من ارباح طيله فتره الشراكه هذا نص مذكره وكيل المدعي. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ ه علي مذكره وكيل المدعي الاخيره عبر الطلبات في ملف القضيه، ونص مذكرته: يتلخص رد موكلي في ما يلي:-اولا: ذكر وكيل المدعي بان الشراكه كانت عينيه فهذا باطل وغير لامور عديده:-ا- ما ذكره وكيل المدعي من ان الشراكه عينيه وليست نقديه فهذا مناقض للعقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفين والمقر به والذي ينص علي ان تكون الشراكه مناصفه في جميع المعدات وان علي المدعي ان يكمل المتبقي من حصته البالغه ٥٠% بما تقدر قيمته (٢٦١,٣٦٠) ريالا ولذلك فان علي المدعي في ذمته للمدعي عليه ان يكمل متبقي راس المال بمبلغ وقدره (١٧٩,٧٦٠) وحيث انه هذه القيمه تعد اعلي من قيمه الصناديق المذكوره ولو كانت عينيه لما لزم المدعي دفع متبقي حصته ولذلك فهو يؤكد ما ذهب اليه موكلي من ان الشراكه نقديه وليست عينيه.ب- اقر المدعي في صك القضيه السابق والمرفق لكم في جواب عن سؤال الدايره في الصفحه ٥ وفي السطر ٦ من اسفل الصفحه من انه لم يعمل سوي دفع المال وان دوره فقط هو دفع المال المذكور وان المدعي عليه هو من قام بالعمل ودفع المال معا مما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه وكيل المدعي من تملك موكله للصندوقين عينا. ت- يوجد لدينا ما يكذب قول المدعي من انها عينيه وتشارك كل منهما في شراء المعدات المذكوره وهو سند قبض باسم المدعي كعربون لشراء راس (...) برقم ٠٢٤٤ والمعنون بمؤسسه (...) والذي زعم المدعي ان لا علاقه له بها وانها ملك للمدعي عليه مما يبين عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي في هذه الدعوي. ث- يوجد الشاهد (...) مالك القلاب الذي تم شراؤه منه وقد رصدت شهادته في الصك المرفق سابقا الصفحه ٣ السطر ٣من اسفل الصفحه بان المشتري هو المدعي عليه (...) وقد سلمه مبلغ ٣٥ الف وبعرض الشهاده علي المدعي اقر بصحه ما ورد في هذه الشهاده مما يكذب دعواه هنا انه هو من اشتري الصناديق ولا علاقه له بغيرها من المعدات ولا يخفي عليكم تناقض اقوال المدعي. ثانيا: لم يكن هناك ارباح يمكن ان تسدد منها دفعات لاكمال راس المال والمدعي اصاله علي علم بذلك وما سكوته طيله الفتره الماضيه الا دليل جلي علي ذلك اضافه الي وجود الشاهد علي (...) علي امتناع المدعي من نظر الاوراق المقدمه من المدعي عليه وشهادته ثابته في الصك المرفق بالصفحه الثانيه السطر ١٧ وفيها ما نصه (وجاء (...) باوراق فقال المدعي بان (...) مصدق عندي ولا داعي لمناقشه الاوراق وبعرض الشهاده علي المدعي اصاله اقر بصحه ما ورد في هذه الشهاده) . ثالثا: اقر المدعي باستحقاق موكلي لنصف العقد المتبقي وانه لم يسدد اي جزء منه اذ يعد دينا في ذمته وهو البالغ (١٧٩,٧٦٠) وذلك لاكمال المتبقي من حصته البالغه ٥٠% بما تقدر قيمتها (٢٦١,٣٦٠) ريالا. رابعا: لا يوجد في الفواتير ما يثبت وجود الارباح وقد نظرت المحكمه العامه هذه الفواتير وكانت مقدمه من قبل موكلي بصفته مدعيا في تلك الدعوي ولم يتبين منها للدايره وجود اي ارباح بل هناك خساير ومدفوعات وعلي العكس فانه يثبت الخساره بالزياده علي راس المال فقد تكبد موكلي اكثر من ١٠٠,٠٠٠ الف ريال في محاوله انجاح المشروع ومن ذلك استقدام العماله ودفع رواتبهم لتشغيل هذه المعدات والفواتير المرفقه تثبت ذلك وقد اقر المدعي ببعض هذه المصاريف ومنها ما وقع عليه بيده ومنها ما اقر به في الصك المرفق في الصفحه ٢ السطر ٢ من ان المدعي عليه قام بعمل الصيانه من ماله الخاص. ثم ان تقرير المدعي لما قرره اهل العلم بقولهم ((ويرجع كل واحد منهما عند المفارقه بقيمه ماله عند العقد ،كما جعلنا نصابها قيمتها ،و سواء كانت مثليه او غير مثليه)) علي ان معناه هو ان يكون المفترض علي المدعي عليه عند الخساره فض الشراكه وارجاع راس المال هو تقرير فاسد و تلبيس حيث ان الشراكه مازالت قايمه والنص المذكور انما يراد به حال المفارقه وفض الشراكه وكما نقرر انه لا يلزم احد الشريكين ذلك ومن اراد ذلك فهو بالخيار ولو اراده المدعي لطلبه والغنم بالغرم فلا يعقل ان يعد المدعي لنفسه ٥٠% من الارباح حين وجودها ومن ثم يتنصل منها عند الخساره ويطالب بارجاع راس ماله فيها خصوصا وانه لم يسدد ما بقي في ذمته من راس المال وذلك لم قرره اهل العلم من ان الخساره علي قدر رؤوس الاموال.خامسا: نقل الشراكه:-ا- اقر المدعي عليه بموافقته علي نقل الاصول الي اليمن في الصك السابق في الصفحه ٢ السطر السادس نصا قوله (فوافقت علي ذلك) مما يكذب قول المدعي بعدم علمه وان المدعي عليه قد انفرد بهذا الامر مما يدل علي علمه وموافقته بل انه هو من عرض ذلك علي موكلي وما انكاره هنا الا محاوله منه للتملص من اكمال دفع راس المال ومشاركه المدعي عليه في ما تحمل من خساير ولا يخفي علي فضيلتكم ما لتناقض الاقوال وتباينها من اثر في الحكم في قول المدعي المتناقض واثره في الفصل بين الخصوم. ب- يوجد لدينا الشاهد (...) وقد رصدت شهادته في الصك المرفق سابقا الصفحه ٤ السطر ٥ من بدايه الصفحه بانه فاوض المدعي علي شراء القلاب وبعرض الشهاده علي المدعي لم ينكر المدعي ما ورد في هذه الشهاده بدعوي انه لا يذكر مما يكذب دعواه بعدم علمه. وللاقرارات القضايبه الحاصله من المدعي في صك الدعوي المرفق لكم كونه مدعي عليه فيها فقد نصت الماده ١٠٨ من نظام المرافعات علي (اقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه ويجب ان يكون الاقرار حاصلا اما القضاء اثناء سير الدعوي في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) وقد استوفت هذه الاقرارات لشروط الاقرار القضايي فقد اقر المدعي ووكيله بصحه العقد المبرم بين الطرفين في مواطن كثيره كما اقر بان الشراكه بين الطرفين هي عقد مضاربه في جوابه عن سؤال الدايره القضاييه بقوله من انه لم يعمل سوي دفع المال وان دوره فقط هو دفع المال المذكور وان المدعي عليه هو من قام بالعمل وكما اقر بانه لم يدفع متبقي نصيبه وان لموكلي في ذمته مبلغ (١٧٩,٧٦٠) لاكمال مبلغ نصيبه من الشراكه وهي ٥٠% كما نص علي ذلك العقد المقر به اذ تعد دينا في ذمته وكما اقر بموافقته علي نقل الشراكه الي جمهوريه (...) مما يدل علي علمه ورضاه عكس ما ادعي وكيله في رده المرفق ولما نصت عليه القاعده الفقهيه بانه لا عذر لمن اقر، ولما ذكر موكلي من خساره الشراكه القايمه ولما قرره الفقهاء من كون المضارب امين فيما يدعيه من الخساره والتلف والهلاك، في انه يقبل قوله، في ذلك ب يمينه، قال ابن عبد البر المالكي ما نصه: (والمقارض امين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخساره فيه) ينظر الكافي في فقه اهل المدينه (٧٧٢/٢) وقد قرر ذلك الشافعيه، وينظر الي روضه الطالبين للنووي (١٤٥/٥) ومغني المحتاج للشربيني (٢٢٩/٣) وقال البهوتي الحنبلي ما نص الحاجه منه: (فصل والعامل امين) في مال المضاربه المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل...(لا ضمان عليه فيما تلف) من مال المضاربه (بغير تعد ولا تفريط) كالوديع والمرتهن (القول قوله) اي العامل...في (انه ربح او لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران) ؛ لان تامينه يقتضي ذلك ومحل ذلك: ان لم تكن لرب المال بينه تشهد بخلاف ذلك) ينظر كشاف القناع (٥٢٣/٣) ولما ثبت لفضيلتكم من تناقض اقوال المدعي بين الدعوي في المحكمه العامه والمقامه امام فضيلتكم واستغلاله غياب موكلي لرفع الدعوي ابتداء بعد نقضها حتي يكون مدعيا فيها محاولا بذلك التلبيس علي الدايره وتبديل اقواله فيها ولذلك كله فانا نطلب من فضيلتكم:- يطلب موكلي من فضيلتكم التالي:-١ – ولقول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) اطلب من فضيلتكم وبناء علي ما ذكر من اتفاق بالعقد المذكور وما ورد من اقرارات المدعي وما يدل عليه واقع الحال فاني اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليه بدفع الدين المتبقي في ذمته من حصته في راس المال والبالغه (١٧٩,٧٦٠). ٢- فض الشراكه والزام المدعي بتحمل نصيبه من الخساير ٥٠% وذلك بمبلغ (٢٠٣,٥٠٠). واذ تعد هذه الطلبات هي طلبات متصله بالدعوي الاصليه بحيث لا يمكن تجزيتها فان اجمالي مبلغ المطالبه هو مبلغ ١- ١٧٩,٧٦٠ ويمثل متبقي حصه المدعي من راس المال ٢- ٢٠٣,٥٠٠ ويمثل ممناصفه الخساير بين الطرفين وباجمالي قدره (٣٨٣,٢٦٠) الف ريال سعودي ٣- منع المدعي من السفر حتي استيفاء المديونيه التي عليه . هذا نص مذكره وكيل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي مهله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليه مهله للرد، فاجيب لطلبه، كما افهمته الدايره بتقديم رده عبر الطلبات في ملف القضيه خلال سبعه ايام علي ان يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليه خلال السبعه الايام التاليه، كما افهمت الطرفين بان هذه اخر مهله لطلب تقديم المذكرات، ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ ه، وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء فيما افاد وكيل المدعي بان لديه شاهدا يود سماع شهادته في حال ما لو طلبت الدايره منه ذلك، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ ه،حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتقرر الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المعدات محل الشراكه ما مصيرها فاجاب بان المعدات عباره عن قلابين وقد تم بيعهما في المملكه، وبقيمتهما تم نقل بقيه المعدات الي (...)، واما بيقه المعدات وهي سياره بيك اب (...) ٢٠١٠ وهي المنصوص عليها في العقد وعدد سيارتي (...) فهي لا زالت بيد موكله، وعليه تستفسر الدايره من وكيل المدعي عليه عن القيمه التي اشتري بها هذه السيارات الثلاث فاجاب بان سيارتي (...) كانت قيمه شراء الواحده منهما هو (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعين الف ريال اي مجموع قيمه السيارات (...) (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وكان تاريخ شرايهما في بدايه عام ٢٠١٦ واما سياره (...) فقيمتها عند الشراء (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وكان شراؤها في بدايه عام ٢٠١٦، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، كما تقرر الدايره حجز القضيه لدراسه ما افاد به وكيل المدعي عليه،ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ ه،حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت طرفي الدعوي بحضور المدعي الاصيل والمدعي عليه الاصيل في الجلسه القادمه لمناقشتهما بشان الدعوي، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه لاجله. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ ه، وفيها حضر الطرفان اصاله ووكاله،واستفسرت الدايره عن تحرير طلبه فاجاب بانه يحرر طلبه: بانه يطلب قيمه الصندوقين القلابين الذي دخل فيهما في الشراكه لكون ان المدعي عليه قد باعهما وقدر قيمتهما (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، والارباح التي تم تحقيقه بهما طوال هذه الفتره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الشراكه ماليه ولم تكن عينيه ولم يكن القلابين ملكا للمدعي وانما ذهبنا لشرايهما سويا والشاهد علي ذلك هو الشاهد/ (...) شهادته في صك المحكمه العامه، وبينته علي ذلك ان سند شراء (...) باسم المدعي (...) وكان شراء (...) قبل شراء القلابين، وهو ما يدل علي ان الشراكه كانت قبل شراء القلابين، وهذا السند مقدم في المستندات، وهذا يدل علي ان الشراكه كانت نقديه وليست عينيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان القلابين هي ملك لموكله واشتراها من حر ماله، وقام بتاجيرها للمدعي عليه لمده ثلاثه اشهر ثم عرض عليه المدعي عليه الدخول في الشراكه بهذين القلابين، واكد المدعي بان طلبه استرداد قيمه القلابين وليس استرداد عينهما، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه، حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) و (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت المدعي عليه بانها توجه عليه اليمين علي خساره الشراكه وان الشراكه لم تحقق اي ارباح، وان مطالبه المدعي غير صحيحه، وبعرضها علي المدعي عليه افاد بانه مستعد باداء اليمين ولكن بقي من راس مال الشراكه سياره (...) ٢٠١٠ وهي المنصوص عليها في العقد وسيارتي (...) وهذه السيارات الثلاثه لا زالت بيد موكله في (...) وفق ما اقر به وكيله في محضر ١٠/٠١/١٤٤٤ه، ويطلب تنضيض الشراكه والمحاسبه بشان ما يتعلق بهذه السيارات، فافهمته الدايره بانها تقصر دعواها الماثله بنظر طلبات المدعي فقط وهو مطالبته بقيمه القلابين التي كان يدعي انهما ملكه وانه ساهم بهما في الشراكه، وكذلك الارباح التي حققتها الشراكه وفسخ العقد، واما ما ذكره المدعي عليه في هذه الجلسه فله ان يقيم به دعوي مستقله، ثم استعد المدعي عليه باداء اليمين وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الشركه التي تم الاتفاق فيها بيني وبين المدعي بخصوص السيارات محل الدعوي قد خسرت واستغرقت الخساره راس المال ولم اربح من الشراكه اي مبلغ مالي، وان مطالبه المدعي غير صحيحه ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب قيمه الصندوقين القلابين الذي دخل فيهما في الشراكه لكون ان المدعي عليه قد باعهما وقدر قيمتهما (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال، وكذلك يطلب الارباح التي تم تحقيقها بهما طوال هذه الفتره، وكذلك يطلب فسخ الشراكه، وفق ما حرر طلبه وحصره فيه في جلسه يوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، وقد اسس المدعي طلبه الحكم له بقيمه القلابين علي ان تالشراكه بينه وبين المدع عليه كانت شراكه عينيه وليست ماليه حيث انه شارك مع المدعي عليه بمعدتين عباره عن قلابين للمضاربه بهما وقام المدعي عليه ببيعهما وهما في الحقيقه ملك للمدعي بحسب ما يدعيه ويطلب الحكم برد قيمتهما، وتمثلت اجابه المدعي عليه بانكار كون الشراكه عينيه وادعي ان الشراكه كانت ماليه ان المدعي لم ليقم الا بدفع المال وان مال الشراكه تعرض للخساره ولم يحقق اي ارباح، وان الدايره وبعد دراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان شراكه المدعي مع المدعي عليه كانت ماليه ولم تكن عينيه والدليل علي ذلك ثلاث بينات: البينه الاولي: ان المدعي في صك القضيه السابقه قضيه المحكمه العامه اقر في جواب عن سؤال الدايره في الصفحه ٥ وفي السطر ٢٦ من انه لم يعمل سوي دفع المال وان دوره فقط هو دفع المال المذكور وان المدعي عليه هو من قام بالعمل ودفع المال معا مما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه وكيل المدعي من تملك موكله للصندوقين عينا. البينه الثانيه: - الشاهد (...) مالك القلاب الذي تم شراؤه منه وقد رصدت شهادته في صك حكم المحكمه العامه الصفحه ٣ السطر ٢٧ بان المشتري هو المدعي عليه (...) وقد سلمه مبلغ ٣٥ الف وبعرض الشهاده علي المدعي اقر بصحه ما ورد في هذه الشهاده مما يكذب دعواه هنا انه هو من اشتري الصناديق، البينه الثالثه: العقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفين والمقر به حيث انه لم يتم النص فيه علي ان الشراكه عينيه وانما تم النص فيه علي ان الشراكه بين الطرفين مقره بالمال، كما ان العقد ينص علي ان تكون الشراكه مناصفه في جميع المعدات وان علي المدعي ان يكمل المتبقي من حصته البالغه ٥٠% ولو كانت الشراكه عينيه لما لزم المدعي دفع متبقي حصته، وعليه تنتهي الدايره الي ان الثابت ان شراكه المدعي مع المدعي عليه ماليه وليست عينيه، وقد دفع المدعي عليه بخساره الشراكه وخساره راس مالها وعدم تحقيقها لاي ارباح ولما كان المدعي لم يثبت دعواه باي بینات موصله، ودفع المدعي عليه بالخساره، فلذا وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه علي خساره الشراكه وان الشراكه لم تحقق اي ارباح، اعمالا للقاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فاداها المدعي عليه وفق ما تم تحريره في جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي ورفض طلباته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) (...) الجنسيه هويه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) (...) الجنسيه هويه اقامه رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٢٨٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في طلب فسخ الشراكه واعاده راس المال المتمثل في عدد (٢) صندوق قلاب بمبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريالا، والزام المدعي عليه بتسليم ارباح الشراكه في الفتره السابقه ان وجدت مع يمينه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) (...) الجنسيه هويه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) (...) الجنسيه هويه اقامه رقم (...). مسببه ذلك انه تبين لها ان شراكه المدعي مع المدعي عليه كانت ماليه ولم تكن عينيه والدليل علي ذلك ثلاث بينات: البينه الاولي: ان المدعي في صك القضيه السابقه قضيه المحكمه العامه اقر في جواب عن سؤال الدايره في الصفحه ٥ وفي السطر ٢٦ من انه لم يعمل سوي دفع المال وان دوره فقط هو دفع المال المذكور وان المدعي عليه هو من قام بالعمل ودفع المال معا مما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه وكيل المدعي من تملك موكله للصندوقين عينا. البينه الثانيه: - الشاهد (...) مالك القلاب الذي تم شراؤه منه وقد رصدت شهادته في صك حكم المحكمه العامه الصفحه ٣ السطر ٢٧ بان المشتري هو المدعي عليه (...) وقد سلمه مبلغ ٣٥ الف وبعرض الشهاده علي المدعي اقر بصحه ما ورد في هذه الشهاده مما يكذب دعواه هنا انه هو من اشتري الصناديق، البينه الثالثه: العقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفين والمقر به حيث انه لم يتم النص فيه علي ان الشراكه عينيه وانما تم النص فيه علي ان الشراكه بين الطرفين مقره بالمال، كما ان العقد ينص علي ان تكون الشراكه مناصفه في جميع المعدات وان علي المدعي ان يكمل المتبقي من حصته البالغه ٥٠% ولو كانت الشراكه عينيه لما لزم المدعي دفع متبقي حصته، وعليه تنتهي الدايره الي ان الثابت ان شراكه المدعي مع المدعي عليه ماليه وليست عينيه، وقد دفع المدعي عليه بخساره الشراكه وخساره راس مالها وعدم تحقيقها لاي ارباح ولما كان المدعي لم يثبت دعواه باي بینات موصله، ودفع المدعي عليه بالخساره، فلذا وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه علي خساره الشراكه وان الشراكه لم تحقق اي ارباح، اعمالا للقاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فاداها المدعي عليه وفق ما تم تحريره في جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه. ثم تقدم علي محمد بالعبيد وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الثابت من خلال اجراءات هذه الدعوي ان راس المال لم يهلك وبالتالي لا مجال لاعمال قاعده التفريط والاهمال، ولا يوجد ما يشير الي بينه المدعي عليه كانت اقوي من بينه المدعي بل علي العكس فقد اثبت المدعي بانه من قام بشراء الصندوقين وقام باحضار الاشخاص الذين اشتراهما منهم كشهود امام المحكمه العامه في الدعوي السابقه، وان من كلام المدعي عليه وجود بعض الالات والمعدات. واختتمها بطلب الغاء الحكم والحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه اليوم ١٨/٠٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضرها المستانف، ولم يحضر الطرف الاخر رغم تبلغه، والدايره تنظر القضيه تدقيقا، وباطلاعها علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
باحاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد خلت صحيفه الاستيناف مما يعضد ما ذكره المستانف وكاله من وجود مستندات تشغيل وفواتير او معدات تبين وجود ارباح، سيما وقد كانت امامه المهله الكافيه امام الدايره الابتداييه وفي فتره تقديم طلب الاستيناف، وعلي فرض وجودها فهو تفريط منه والمفرط اولي بالخساره، مما يؤكد سلامه النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي وفق اسبابه، وبحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.