tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-08-07 document_type=ruling entity=document_number:8eaa47d5-bd88-42b8-9e16-11774c74956e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3046 لعام 1439 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن سعود بن علي السبيعي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مخلف غصاب العلي وشريكه التضامنيه غير ذلك (...)
ضد/ KHALIL بن MUHAMMAD BACHA رخصه اقامه (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لانشاء مبني فلتي الخاصه عظم فقط (بدون مواد) بمدينه الرياض ولكونها لم تلتزم ببنود العقد المبرم بيننا وبه فقره صريحه توضح شرط جزايي لقاء التاخير عن تسليم الفله وهو ان تدفع الشركه عن كل يوم تاخير مبلغ وقدره (500،000) خمسمايه ريال، كما انها تسببت لي بخساره ماليه تمثلت في تمديد الايجار لعايلتي لمده عشره اشهر. وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض مالي قدره (200،000) مايتين الف ريال. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد انشاء مباني لفله واستراحه خاصه مبرم بينه وبين المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم من المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 07/08/1439ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها واستمعت الدايره لدعوي المدعي فاحال لصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقدم لايحه دعوي محرره تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما استعد المدعي بتقديم رده علي مذكره المدعي عليها. وفي تاريخ 22/08/1439ه قدمت المدعي عليها مذكره رد علي لايحه الدعوي ذكرت فيها بان ما ورد في دعوي المدعي من توقيع العقد بتاريخ 05/04/1436ه صحيح وانها بدات في اعمال التجهيز والحفر قبل تاريخ العقد تمهيدا لتنفيذ الاعمال المطلوبه، وان ما دفع به المدعي من انه سلم المقاول المفوض من المدعي عليها بتوقيع العقد معه واستلام الدفعات الماليه واستلامه الدفعه الاولي بتاريخ 29/05/2015م دلاله واضحه علي تاخر المدعي لمده اربعه اشهر عن المده المتفق عليها بالعقد. وبشان ما دفع به المدعي من وجود اتفاق علي تسليم الموقع بعد صبه الميده بثلاث اشهر انه تم صب الميده بتاريخ 19/01/1437ه فذلك غير صحيح والصحيح ان اعمال الصبه تمت بتاريخ 23/07/1437ه. وذكرت انه لم يتم ادخال مقاول اخر ولم ينسحب المقاول المفوض من العمل كما ذكر المدعي بل تم تكمله الاعمال بنفس العماله بعدما سافر المقاول لمده 36 يوم لوفاه والده. ثم قدم المدعي مذكره رد بتاريخ 07/09/1439ه ذكر فيها ان المدعي عليها تقر بان توقيع العقد بتاريخ 16/01/2015م ولا يوجد خلاف بينهم في المرحله الاولي، كما انه ليس هناك مطالبات في التعويض في المرحله الثانيه وان المطالبات في المرحله الثالثه، وذكر ان مده تاخير المدعي عليها لتسليمه الفله هي عشره اشهر الا يومين وان قيمه التاخير تقدر ب (500) ريال عن كل يوم وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين. وطلب الزام المدعي عليها بالتالي: 1-مبلغ (149،000) قيمه التاخير في تسليم الفله. 2-مبلغ (60.000) قيمه تجديد ايجار فله سكنيه. 3-مبلغ (15،000) قيمه تعديل اخطاء في التنفيذ. 4-مبلغ (50،000) تكاليف اقامه الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 11/03/1440ه حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله، وقدمت المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وذكر المدعي بان لديه شهود ويطلب من الدايره الاذن في سماع شهادته في الجلسه القادمه. وقد جاء في المذكره ان ما ذكره المدعي من انه تم التاخير عن المده مده عشره اشهر بعد صب الميده غير صحيح، حيث ورد بتقرير المكتب ملاحظه ان هناك اعمال غير منتهيه وكان ذلك بناء علي رغبه المدعي، وبعد شهرين طلب عمل السقف وتم تنفيذ ذلك وتم الانتهاء من صب الميده بتاريخ 11/01/1437ه والتمتير بتاريخ 04/08/1437ه ولم يذكر في عقد الاتفاق سند هذه الدعوي مده محدده للانتهاء من الاعمال، وذكرت وان المدعي قد قام باضافه المده في عقد اخر مزور، وان التوقيع المنسوب للمقاول سيف غير صحيح ومزور، ثم ذكر تفاصيل الدفعات المستحقه وانتهي فيها بطلب: 1-رد دعوي المدعي. 2-الزام المدعي بسداد المستحقات المتبقيه. وفي تاريخ 25/03/1440ه قدم المدعي مذكره بشان الرد علي اللايحه الجوابيه الثانيه المقدمه من المدعي عليها ذكر بانه تم تحديد المده من بعد مضي ثلاثه اشهر علي صب الميده المؤرخ بتاريخ 09/01/1437ه اي من تاريخ 09/4/1437ه وتنتهي بصب اخر الاعمال المسلحه بتاريخ 07/02/1438ه الثابت بخطاب شركه البستان للتجاره ومجموع المده 298 يوما، وقال انه لم يتطرق رد المدعي عليها عن هذه الفتره المثبته، وكانت المدعي عليها تقر بان اخر عمليه صب كانت بعد تمتير مكتب الداود الهندسي المؤرخ في 04/08/1437 بشهرين حسب ادعايها. ثم ذكر المدعي انه يتضح ان العقد حذف تحديد المده المقرره والوارده في نص العقد وهي المده المراد الانتهاء من كافه الاعمال بها وما بعدها هي المده المطلوب التعويض عنها، حيث ذكر ان المقاول تسلم نسخه من عقد جاره فهد الغنام وبه العقد كاملا، وانه لم يتم الانتباه الي هذا الخلل الا في نص العقد بعد ابتداء الاعمال بفتره وتم تداركه بتسجيل المده التي لم ترد في نص العقد اسفل العقد وتوقيعه من قبله ومن قبل المقاول المفوض من الشركه المدعي عليها الذي وقعه شخصيا وهو من قام بتحديد مده ثلاث اشهر بعد صب الميده. وذكر ان انكار توقيع المقاول غير مقبول وطلب احالته لمضاهاته بتواقيعه الاخري الموجوده لديه في دفتر الشيكات، وانكر ان العقد مزور وبين سبب وجود عقدين بتوقيعين مختلفين وهو ان المقاول اعطاه نسختين من العقد دون اي توقيع او ختم لتكون واحده معه والاخري مع الشركه وطلب منه التوقيع عليهما ثم بعد يومين حضر المقاول ومعه عقد واحد اعطاه المدعي وهو ما تقدم به في دعواه، ويتضح ان من وقع العقد هو المقاول سيف وذكر ان هذا يدل علي خلل في الشركه اذ انه كيف يختم عقد بغير توقيع مدير الشركه ليكون هناك عقدين مختلفين صادرين من نفس الشركه! ثم ذكر انه يوجد شهود بانسحاب المقاول سيف ودخول المدعو/ خليل. ثم ذكر انه تم تسليم الشخص الاخر خليل الذي جلبه المقاول سيف واكمل الاعمال دفعاته مباشره وذلك بطلب واذن من المقاول سيف في ذلك. ثم ذكر بان مجموع ما تم دفعه وتسليمه مقابل اعمال نجاره عظم فقط في الفله هو مبلغ (200،000) مايتين الف ريال فقط، وان المتبقيه في ذمته حسب تمتير مكتب الهرم للاستشارات الهندسيه هو (61،352) واحد وستون الف وثلاثمايه واثنين وخمسون ريال فقط، وانتهت مذكرته الي ذكر طلباته السابقه بالاضافه لطلبه رد اعتباره لاتهامه بتقديم وثيقه مزوره. وفي الجلسه المؤرخه في 26/03/1440ه حضر المدعي اصاله وحضر مدير الشركه المدعي عليها وذكر المدعي بانه قد احضر معه شهودا، وبعد الاذن له بذلك ادخل الي مجلس الحكم الشاهد الاول وبسؤاله عن اسمه وجهه اتصاله بالخصوم اجاب بان اسمه زيد محمد مرشد التميمي وعلاقته بالمدعي علاقه صداقه واما المدعي عليها فلا تربطه بها اي علاقه، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (كنت مع المدعي في احدي المقاهي بمدينه الرياض وحضر المدعو سيف الملوك باكستاني الجنسيه وطلب من المدعي مبلغ 60.0000 ريال وكان بينهما نقاش حول وجود تاخر في التنفيذ واحتساب غرامه التاخير. هذا ما لدي من شهاده) ثم طلب المدعي سؤال الشاهد ما هو موضوع المبلغ الذي طلبه سيف الملوك فاجاب الشاهد: (بان الذي اذكره من ذلك ان موضوع المبلغ يتعلق بالدفعه الاخيره من اعمال تنفيذ الفيلا الخاصه بالمدعي) ثم طلب المدعي عليه سؤال الشاهد هل كان مع سيف الملوك الذي حضر اليهم شخص اخر فاجاب الشاهد: (بانه حضر مع سيف الملوك شخص اخر باكستاني الجنسيه ولا اعرف اسمه). ثم دخل الي مجلس الحكم الشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه وجهه اتصاله بالخصوم اجاب بان اسمه فهد محمد الغنام وعلاقته بالمدعي انه احد جيرانه في حي النرجس الذي كان يقيم فيه المدعي قبل اكتمال انشاء الفيلا الخاصه به واما المدعي عليها فقد سبق له التعاقد معها علي انشاء الفيلا السكنيه الخاصه به، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (بانني سبق ان تعاقدت مع المدعي عليها علي مقاوله انشاء الفيلا السكنيه الخاصه بي وقد نصحت المدعي بالتعاقد مع هذه الشركه فطلب مني المدعي نسخه من عقد المقاوله الذي ابرمته مع المدعي عليها وقد سلمت للمدعي نسخه من هذا العقد) ثم طلب المدعي سؤال الشاهد هل كان يوجد في العقد الذي ابرمه مع المدعي عليها بند يتعلق بتحديد مده التنفيذ فاجاب الشاهد: (لا اعلم عن وجود هذا البند في العقد الخاص بي، ولكن يوجد عقد اخر ابرمته مع المدعي عليها ويتعلق بمشروع تنفيذ 9 فلل سكنيه وقد تضمن العقد الخاص بهذا المشروع بند يتعلق بمده التنفيذ). ثم دخل الي مجلس الحكم الشاهد الثالث وبسؤاله عن اسمه وجهه اتصاله بالخصوم اجاب بان اسمه محمود حمود هادي يحيي ويعمل حارس عماره لدي كفيله وعلاقته بالمدعي انه كان يعمل لديه حارسا للفيلا الخاصه به منذ بدايه انشايها وحتي انتهاء اعمال الانشاء ولا تربطه بالمدعي عليها اي علاقه، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (كنت اعمل حارسا في مشروع الفيلا الخاصه بالمدعي وكان المقاول المنفذ في موقع المشروع هو سيف الملوك وقد بدا في تنفيذ اعمال القبو وصب الخرسانه وانشاء القواعد ومكث في هذه المرحله مده تقارب من سته اشهر لم يتم خلالها صب الميداء وتسقيف القبو، ثم بعد ذلك احضر المقاول شخصا اسمه خليل وبدا في تنفيذ الاعمال، كما ذكر انه توجد اخطاء في تنفيذ اعمال اللياسه) وبعرض الشهود وشهاداتهم علي المدعي عليها طلب مهله للرد علي ذلك. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه كان يطالب المدعي بكامل حقوقه من تاريخ انتهاء العمل لمده 26 شهر وكان يماطل ويختلق الاعذار، وذكرت انه يعلم انه قد يتم ايقاف العمل قبل اكتماله في حاله تم رفع دعوي من قبل المدعي عليها، وذكرت انه عند انتهاء جميع الاعمال تم اجتماعهم وطلب منها المدعي التوقيع ورفضت ثم قام برفع الدعوي. ثم استطردت وقالت انه من احد اسباب التاخر ان المدعي كان ياخذه لمشاهده فله ثم يقوم بارسال الصور له عبر الواتساب واخبره ان هذا ليس ضمن المخطط المتفق عليه وانه سيسبب تاخير في انجاز الاعمال، وذكر المدعي عليه ان لديه شهود علي ذلك. ثم ذكر انه نص العقد الاصلي بان السيد سيف الكلوك مخول باستلام كافه المبالغ بينما قام المدعي بتسليمه مبلغ (60.000) ستون الف ريال فقط، اما باقي المبالغ لم تسلم وبذلك يكون المبلغ المتبقي لديه (288،003) مايتان وثمانيه وثمانون الف وثلاثه ريال. ثم ذكر ان ما ورد في شهاده الشاهد الاول المدعو زيد محمد بانه كان مع المدعي وتقابل مع ممثل الشركه المقاول/ سيف حيث افاد الشاهد ان المقاول يطلب المدعي مبلغ (60.000) ستون الف ريال، والصحيح ان المقاول تقابل مع المذكورين وقال المدعي ان زيد محمد محامي وطلب منه التوقيع علي مخالصه مضمونها ان ليس له حق مالي وان عليه تاخير في العمل ورفض المقاول ذلك وطلب حقه كاملا (288،003) مايتان وثمانيه وثمانون الف وثلاثه ريال. اما شهاده الشاهد الثاني المدعو/ فهد الغنام الذي افاد بالمحكمه ان المدعي طلب من المدعي عليها صوره من عقد الفله الخاصه به والتي قام بعمل العظم المقاول المذكور واعطاه ورقه مطبوعه دون شعار شركه او مؤسسه وعليها بنود الاتفاق واشار انه لا يوجد شروط في الورقه بالمده. وذكر انه فيما ورد بخصوص الشاهد الثالث المدعو/ محمود وافاد بوجود ايضا خليل ذكرت انه غير صحيح انه كان يعمل لدي المدعي مده 17 شهرا، وانه كان حارس من بدايه العمل حتي 10 شهور ثم احضر المدعي حارس اخر ثم نهايه التشطيب احضر المدعي محمود ليعمل حارس مره اخري وذكر ان شهادته مشكوك فيها لانه يعمل لديه. وفي الجلسه المؤرخه في 06/06/1440ه في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور، ثم قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من اربع اوراق وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي الجلسه المؤرخه في 18/09/1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليها اصاله ثم رات الدايره ندب خبير هندسي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/02/1441ه عقدت الدايره جلستها بتشكليها الجديد، وفيها حضر المدعي والمدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي ورود قرار الخبير المبديي والنهايي، وجاء في خلاصه تقرير الخبير انه تم الشخوص للموقع محل النزاع من قبل الخبير بحضور طرفي الدعوي وتم حصر الاعمال المنفذه للمدعي عليها علي الطبيعه وذكر ان قيمتها (275،267) مايتان وخمس وسبعون الف ومايتان وسبع وستون ريال. وبخصوص النظر في المتسبب بالتاخير والافاده به ذكر انه وفقا للعقد المقدم له لم يتم تحديد المده سهوا وهي كما تم الاتفاق مع المقاول (ثلاثه اشهر) بعد صبه الميده، وعليه تبدا تطبيق غرامه التاخير بعد مضي ثلاثه اشهر علي صب الميده بتاريخ 09/01/1437ه حيث ان مده التاخير 298 يوم، وعليه فان مبلغ غرامه التاخير علي المدعي عليها يكون (149،000) مايه وتسع واربعون الف ريال. وبالنظر للتحليل المالي بين الطرفين فان المبلغ المستحق للمدعي عليها لدي المدعي (66،267) سته وستون الف ومايتان وسبعه وستون ريال. وقرر كل من الطرفين انهما استلما قرار الخبير المبديي والنهايي، وقرر المدعي بما توصل اليه الخبير وطلب الحكم به، وذكر المدعي عليه وكاله ان له ملاحظه اخري وابرز مذكره مكونه من ثلاث ورقات ورد فيها الجواب علي نحو متكرر ثم قرر كل من الطرفين اكتفايه بما سبق تقديمه. وفي الجلسه المؤرخه في تاريخ 28/03/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه، ثم قرر المدعي بان لديه تفسير حيث قرر اقتناعه بما قرره الخبير وطلب الحكم به حيث فسر ذلك انه مقتنعا بما قرره الخبير من الغرامات وما قرره من السبب في التاخر ومن هو المتسبب واما مساله ما سلم من المبالغ الماليه فهذا امر عايد للدايره وقد قرر الخبير ذلك، وبسؤال المدعي عن مجموع المبالغ التي سلمها للمدعي عليها فذكر بانها مبلغا قدره ( 200.000 ) مايتان الف ريال بينما قرر المدعي عليه وكاله بان المبالغ المستلمه مبلغا قدره ( 60.000) ستون الف ريال، وبسؤال الطرفين عن مزيد بينه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الحكم ولاهميه التواصل مع الخبير رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 21/04/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي جلوسها مع الخبير ومناقشته، وذكرت انه جري تسليم الخبير الملاحظات المقدمه مؤخرا من المدعي عليها وقرر الخبير الحاضر انه استلمها وانها مجرد تكرار لما سبق ان اجيب عليه، ثم سالت الدايره المدعي عليه مدير الشركه والعامل سيف عن خليل محمد، فذكر مدير الشركه المدعي عليها بانني لا اعرف عن خليل شييا الا انه اذا قرر سيف انه فوضه باستلام المبالغ فاقبل بذلك، بينما قرر سيف الملوك بان خليل يشتغل معه باليوميه وهو ليس علي كفاله الشركه المدعي عليها، ثم قرر المدعي بان سيف قد فوضه بتسليم المبالغ المنكره وقدرها (140.000) ريال، كما اكد سيف الملوك علي انكار استلام المبالغ واكد علي انكار التفويض للعامل خليل باستلام المبالغ، بينما قرر الطرفان بان العمل قد قدر من الخبير كاملا بغض النظر هن عامله الا ان النزاع في المبالغ المسلمه، ثم جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي تفويض المذكورين باستلام المبالغ المنكره منها، فقرر رفضه ليمينها، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه ذكر المدعي بان المدعي عليها كانت تطالب بمبلغ (62.000) ريال فقط الباقي من تمتير مكتب الداود وهذا اقرار ضمني باستلام مبلغ (200.000) ريال، بينما الان يطالبون بمبلغ ( 280.003) ريال تقريبا وهذا تناقض، بينما انكر المدير والعامل ذلك، ثم افهمت الدايره العامل سيف بوجوب احضار خليل فقال انه لا يعرف اين هو فهو من ثلاث سنوات لم يره، ثم حصر المدعي دعواه فيما قرره الخبير علي فرض احتساب استلام كافه المبالغ وقدرها (200.000) ريال ويحتفظ ببقيه طلباته في دعوي مستقله، وعليه رفعت الجلسه لدراسه ما قرر مؤخرا ومقارنته بما سبق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/05/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، وسالت الدايره الطرفين عن تاريخ التزام المدعي عليها بالانتهاء من الاعمال فقرر كل من الطرفين انه لم ينص علي تاريخ في العقد، الا ان المدعي قرر بانه بعد توقيع العقد كلم سيف الكلوك واخبره انه سقط سهوا تسجيل تاريخ نهايه العمل فكتبه بخط يده بينما انكر سيف ذلك وانكر التوقيع الممهور علي العقد الخاص بالمدعي، ثم استعد المدعي للحلف علي صحه ما يذكر. وفي الجلسه المؤرخه في 28/05/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، وافاد المدعي بان لديه طلب وهو ادخال خليل محمد بش باكستاني الجنسيه حيث افاد بانه طرفا اساسيا بالدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات زود المدعي بنسخه منها ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المؤرخه في تاريخ 17/07/1441ه حضر اطراف الدعوي اصاله كما حضر وكيل الخبير، وبعد النظر في طلب المدعي ادخال المدعو (خليل) لكونه طرفا في القضيه لاستلامه جمله من المبالغ، قررت الدايره قبول الطلب وادخال المذكور لاستجلاء الحقيقه وتبليغه بموعد الجلسه القادمه، كما تشير الدايره الي ان المدعي لم يجب بشكل صريح علي التعديلات التي ذكرتها المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه علي الدعوي والمكونه من اربع ورقات والمؤرخه في 4/8/1439ه فافهمته الدايره ان عليه الجواب علي التعديلات التي تدعيها المدعي عليها ففهم ذلك. وفي تاريخ 26/10/1441ه تمت احاله القضيه لمسار الترافع الكتابي الالكتروني وذكر من خلاله المدعي انه يكتفي بتقديم ما سبق وذكر انه لم يستلم تقرير الخبير الاضافي. وفي جلسه 21/02/1442ه التي افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عما طلب منه الجلسه السابقه عن طريق المرافعه الكتابيه، كما لم يتبين تبلغ المدخل، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 02/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدخل في الدعوي، وبسؤال المدعي عن مزيد بيانات للمدخل في الدعوي قال ليس لدي سوي ما قدمته، ثم سالته الدايره عن قدر المبالغ المسلمه لسيف الملوك شخصيا والتي انكرها وادعي عدم صحه التواقيع عليها المنسوبه له بالاستلام فيما عدا ال60.000 ريال المقر بها فقال ان مجموع المبلغ الذي انكر التواقيع المنسوبه له مبلغ قدره عشرون الف ريال، والاوراق التي فيها تواقيعه موجوده عندي كما انكر ان التوقيع في اخر العقد الخاص بي انه توقيعه والذي نص فيه علي مده انتهاء العمل، ثم طلبت الدايره منه حصر كافه الاوراق التي تم توقيعها من قبل ممثل المدعي عليها واحضار اصولها للدايره للكتابه بشانها الي الادله الجناييه للتحقق من نسبتها لممثل المدعي عليها ففهم ذلك، كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها احضار سيف الملوك واحضار تواقيع رسميه له من البنك وتقديمها للدايره ففهم بذلك، وعلي ما سبق رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/06/1442ه تشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الحضور، كما تشير الي تخلف المدخل في الدعوي خليل رغم تبلغه، وقد قرر المدعي وكاله ان لديه شهود اضافيين علي ما سبق يشهدون بصحه دعواه، وعليه امهلته الدايره باحضارهم الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 28/06/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها، ثم دخل الجلسه الشاهد ناصر سالم ابراهيم ال ادريس وبسؤاله عن علاقته بالطرفين وعما لديه من شهاده قال ان المدعي زميل، والمدعي عليها لا علاقه لي معها، واشهد انني كنت حاضر في مجلس المدعي عبدﷲ السبيعي وكان حاضر المقاول خليل محمد وكان خليل يقر بانه استلم من المدعي ميه وعشرين الف ريال قيمه اعمال في الفله وطالب بالمتبقي وقدره ستين الف ريال فافهمه المدعي بان هذا المتبقي يطالب به كذلك المقاول عامل المدعي عليها (سيف) وكان حاضر المجلس ثلاثه عمال باكستانيه مع خليل يشهدون بذلك، كما ان خليل في ذات المجلس كان يقر بانه مفوض من قبل سيف باستلام المبالغ المذكوره، ثم دخل الجلسه الشاهد محمود حمود هادي وقد قدم شهادته سابقا ولم يات بجديد. وبعرض الشهود والشهادات علي ممثل المدعي عليها انكر تفويض اي احد بالاعمال محل الدعوي وقال نطلب احضار اي خطاب خطي بالتفويض واما خليل فلم يحضر بصفته مقاول وانما حضر بصفته عامل باليوميه تحت يد سيف ثم نفرض جدلا ان سيف لم ينهي الا الميده فكيف المدعي يطالبنا باخطاء كافه الاعمال هكذا قال فعقب الشاهد محمود غير صحيح بل كان السبيعي هو من يدفع للعامل خليل ولم يكن عامل باليوميه وﷲ علي ما اقول شهيد، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن مزيد اضافه حيال الشهود وشهاداتهم قرر اكتفايه، وبسؤال الاطراف الحاضرين عن مزيد اضافه او بينه قال المدعي وكاله ان غرامه التاخير المحسوبه من قبل الخبير مؤخرا لا يرضي بها موكلي لكون العقد صريح ويطلب اثبات غرامه التاخير التي حسبها في اول تقرير له، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 05/07/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي تبلغ خليل بهذه الجلسه ورابطها، ثم سالت الدايره المدعي عن تحديد طلباته في هذه الدعوي، وذكر انه يطالب بتعويضه عن الضرر المترتب علي تاخير المدعي عليها الثابت بتقرير الخبير وذلك وفق ما يلي: 1-الزام المدعي عليها وتطبيق غرامه التاخير كما جاء في العقد ووفق ما جاء في قرار الخبير. 2-الزام المدعي عليها باجره تمديد ايجار مقر اقامته بقيمه (60،000) ريال 3-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ عن الضرر المعنوي الناتج عن متابعه القضيه والتفرغ لحضور الجلسات. 4-المطالبه باتعاب الخبره المدفوعه مني كامله في هذه القضيه وقدرها (22.000) ريال. 5-المطالبه باتعاب المحاماه. ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين علي صدق دعواه فحلف بان ممثل المدعي عليها سيف كان يقول له ان المتبقي من مستحقات ممثلته مبلغ ستين الف ريال فقط وهو المتبقي لها وكان يرفض سداده للمدعي عليها بسبب وجود غرامه تاخير عليها وان سيف قد فوضه بتسليم خليل وغيره من العماله الذين تحت يده مبالغ الاعمال وان التاخر الذي حصل في الاعمال ليس بسبب منه وان التاخر الحاصل بسبب من المدعي عليها، وانه بسبب التاخر وعدم تمام الاعمال قد تاخر في سكن منزله واضطر الي تجديد اجره السكن في المنزل السابق من تاريخ 11 / 12 / 1437 وحتي تاريخ 11 / 12 / 1438ه وﷲ العظيم)، هكذا حلف. هذا وتحيل الدايره الي كافه مذكرات الطرفين ومرفقاتها وتقارير الخبير الوارده في ملف القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، هذا وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه، وبما ان الدعوي مقيده قبل صدور نظام المحاكم التجاريه والتي حدد الاختصاص القيمي في الدعاوي ضد التجار، لذا فان الدعوي بموجب ما سبق داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها، لكون الدعوي مقيده حين سريان الماده المذكوره، ولما كان المدعي يدعي تعاقده مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال المقاوله (عمل يد) في منزله، وان الاعمال قد تمت من المدعي عليها الا انها تاخرت عن الموعد المحدد للتسليم، وانه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره 200.000ريال ولم يسلمها الباقي لوجود غرامه تاخير يجب فرضها علي المدعي عليها علاوه علي ان التاخير تسبب له في تجديد عقد اجره السكن، وطالب بفرض غرامه التاخير علي المدعي عليها وحصر دعواه مؤخرا في المطالبه بما قرره الخبير في اول تقرير له بشرط احتسابه لمبلغ 200.000ريال للمدعي عليها وليس 60.000ريال، وحيث اقرت المدعي عليها بالتعاقد، ودفعت بوجود اعمال اضافيه ودفعت بان الاخلال من المدعي وان المدعي عليها لم تستلم الا مبلغ 60.000ريال عن طريق مفوضها سيف، وبما ان الدايره قد قررت ندب خبير في هذه القضيه ودفع اتعابه المدعي بمبلغ 22.000ريال، وقد قدر الخبير كافه الاعمال المنفذه وانتهي الي مقدار الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها هي بمبلغ 275.276ريال والي وجود تاخر من المدعي عليها في الانتهاء من الاعمال وقدره 298يوما، وذلك بناء علي ان المفترض تسليم الاعمال في 09 / 04 / 1437، ولم تنتهي المدعي عليها من الاعمال الا في 07 / 02 / 1438، وهو تاريخ صب اخر الاعمال المسلحه بناء علي خطاب شركه البستان للخرسانه الجاهزه، هذا ولاقرار المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 04 / 05 / 1441 بان تاريخ صب الميده في 09 / 01 / 1437، وبما ان العقد الموقع بين الطرفين قد مهر في اخره بخط اليد بما نصه: (لم يتم تحديد المده سهوا كما تم الاتفاق مع المقاول 3 اشهر من بعد صب الميده. حرر 05 / 09 / 1436) ا.ه وقد تم التوقيع عليه من قبل المدعي، ومن قبل ممثل المدعي عليها سيف الملوك بالتوقيع المنسوب له، وقد دفع بتزويره، وتزوير توقيعه باستلام مبلغ 20.000ريال، وحيث طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها احضار سيف للمحكمه واحضار التواقيع الرسميه له من البنك وذلك يوم الخميس 04 / 04 / 1442 الساعه 12.30 ظهرا، للكتابه للادله الجناييه والمقارنه بين التواقيع المدعي تزويرها والتواقيع الرسميه للافاده بنسبه التواقيع لسيف من عدمه، وقد حضر المدعي، واحضر معه اصول الاوراق، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم تقدم عذرا جراء تخلفها لا في الطلبات علي القضيه ولا عن طريق امانه سر الدايره يدويا، مما تنتهي الدايره به الي صحه العقد الموقع بين وصحه تحديد انتهاء مده العمل بان تكون بعد ثلاثه اشهر من تاريخ صب الميده، وتنتهي كذلك الي استلامه لمبلغ 20.000ريال المدعي تزوير التوقيع عليه، وذلك لنكوله عن الحضور وتقديم الاوراق ويتعذر به الكتابه للادله الجناييه، ويدل علي ان دفعه بالتزوير ليس مستندا علي اساس عند المدعي عليها، اذ ان الدفع بالتزوير دعوي تحتاج الي اثبات وتقع علي عاتق مدعيه، وقد اسقط ممثل المدعي عليها فرصته في ذلك، وبما ان العقد الموقع بين الطرفين قد نص علي احتساب غرامه التاخير في حال التاخر في تسليم الاعمال، وحيث اثبت الخبير التاخر، وبما ان خلاف الطرفين في قدر المبالغ المسلمه وفي تفويض خليل باستلام المبالغ من عدمه، وبما ان المدعي عليها منكره لتفويض خليل باستلام المبالغ، ومقره بعمله، الا انه باليوميه وباشراف من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها منكره كذلك لصفه خليل في استلام المبالغ، وتدعي انه لم يسلم لها الا مبلغ 60.000ريال وطالبت بالمتبقي بناء علي تقرير الخبير في قدر قيمه الاعمال وانها بمبلغ 275.276ريال، وبما ان المدعي قد قدم لاثبات ان ممثل المدعي عليها سيف قد فوض خليل باستلام المبالغ وان سيف مقر انه لم يتبقي للمدعي عليها الا 60.000ريال شهاده الشهود الذين شهدوا بان سيف ممثل المدعي عليها كان يطالب المدعي بالمتبقي له من الاعمال وهو مبلغ 60.000ريال، وبما ان الدايره في ثنايا نظرها طوال الجلسات ودراستها للمستندات والاوراق وسماعها لشهاده الشهود ظهر لها صحه جانب المدعي لما يلي: اولا: عدم طعن المدعي عليها في شهاده الشهود بشيء مؤثر فيها، لاسيما مع صراحتها في اقرار ممثل المدعي عليها سيف بان المتبقي له من الاعمال مبلغ 60.000ريال، ولاسيما في صراحتها بوجود تخويل من سيف لخليل بالاعمال واستلام المبالغ، ويظهر منها وجود الخلاف بين خليل وسيف في استلام المبالغ، والشهاده تثبت تخويل ورضا سيف بالمبالغ المسلمه لخليل وانها تخويل منه بذلك، وظهر الخلاف بينهما في مطالبه خليل بالمتبقي له، بينما يطالب سيف بذات المتبقي، وعليه فثبت للدايره كون خليل عمله تحت اشراف سيف وبتفويض منه لرضاه حين كانت مطالبته للمدعي بمبلغ 60.000 فقط ولو صح عدم التفويض لكان الواجب مطالبه المدعي في حينه بكافه المبالغ حيث لم يسلم للمدعي عليها الا 60.000ريال علي فرض دعوي سيف. ثانيا: انه لا يتصور في كثير من الاحيان سكوت المقاول عن تسليم المبالغ له واستمراره في العمل دون اعتراض وامتعاض، وذلك لان قدر الاعمال بمبلغ 275276ريال بينما المسلم علي قول المدعي عليها مبلغ 60.000ريال، ولاسيما والعقد عمل يد فقط، والمتصور التوقف عن العمل حال توقف رب العمل عن السداد، ولما لم يكن ذلك من المدعي عليها فان ذلك قرينه علي استلامها للمبالغ في حينه سواءا من المدعي اصاله او عن طريق خليل او غيره. ثالثا: عدم استجابه المدعي عليها للحضور وتسليم التواقيع لممثل المدعي عليها يدل علي ضعف جانبها. لذلك كله، وبما ان التاخر حاصل من المدعي عليها، وبما ان شهاده الشهود تثبت ان المتبقي للمدعي عليها هو مبلغ 60.000ريال، وتثبت تفويض سيف لخليل وغيره باستلام المبالغ، ولما احتف بذلك من قراين تؤكد صحه دعوي المدعي في قدر المبالغ المسلمه، وحيث رات الدايره تقوي جانب المدعي بمجموع ما سبق فطلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه لدعواه فاداه بنحو ما طلب منه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - في الفتاوي الكبري ( 3 / 381 ): (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي ﷲ عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه ﷲ – في اعلام الموقعين ( 1 / 80 ): (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم)، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ان المتبقي للمدعي عليها من قيمه الاعمال المنفذه هو مبلغ 60.000ريال، وعليه وبما ان الخبير شاهد متخصص، وقد اثبت تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال وحيث نص العقد بمجموع ما سبق بيانه علي وجوب الانتهاء من العمل في 09 / 04 / 1437، وبما ان من الثابت ان تسليم الاعمال لم يكن 07 / 02 / 1438، ولم تثبت المدعي عليها كون التاخر بسبب من المدعي، اذ الاصل تسليمه للمبالغ في حينها، ولم يثبت الخبير ان اي عمل اضافي عايق في العمل ويكون التاخر به جايزا الي 298 يوم، لذا فان المدعي يستحق غرامه التاخير، وحيث احتسب الخبير غرامه التاخير بمبلغ 149.000ريال وذلك لان ايام التاخير هي 298يوما، والغرامه 500ريال لكل يوم، وبما ان الدايره تري تحديد غرامه التاخير بما لا يزيد عن 10%، وذلك لانها جبر للضرر الحاصل ويصار فيها الي العرف، والعرف مستقر بين التجار والمقاولين علي احتساب غرامه التاخير بما لا يزيد عن 10% من قيمه الاعمال، والعقد الموقع بين الطرفين لم ينص علي حد معين في الغرامه الا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لذا فتكون الغرامه بناء علي ما سبق بمبلغ 27.526ريال، وعليه فيكون المتبقي للمدعي عليها مبلغ قدره 32.474ريال، وبما ان المدعي قد طالب باجره السكن في منزله السابق وان المدعي عليها تسببت له جراء التاخر بتاخر سكناه في منزله الحالي لمده 298يوما كما قرره الخبير، وحيث قدم عقد اجره السكن، وبما ان القول قول المدعي بمجموع ما سبق، اذ ان الاصل سكنه باجره وهو يبني بيته الملك، وحيث حلف علي ان التاخر كان سببا في تجديد اجره السكن وعلي انه سدد مبلغ الاجره المذكور للمستاجر، وبما ان هذا الامر من قبيل الضرر الحاصل علي المدعي فتغرم المدعي عليها اثره اذ انها سبب في ذلك بمجموع ما سبق بيانه من كون التاخر في الاعمال كان بسبب منها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ولوجوب رفع الضرر الحاصل، ورفعه يكون بالزام المدعي عليها ما تكبده المدعي ومنه هذه الاجره، والتعويض لا يتاتي الا بهذه الصوره، لهذا وبما ان اجره السكن قدرها ستون الف ريال فان الدايره تري احتسابها علي المدعي عليها بناء علي ما سبق، ليكون المدعي مستحق لمبلغ 27.526ريال بعد احتساب المبالغ المسلمه وغرامه التاخير واجره السكن، وبهذا المبلغ تحكم الدايره، كما ان الثابت ان المدعي هو من سدد اتعاب الخبره في هذه القضيه، وبما انه ثبت للدايره خساره المدعي عليها للدعوي، ومن جمله ما ترتب علي المدعي من اضرار هذه الاتعاب، ومن الجا احدا للمطالبه فانه يغرم ما ترتب عليها ان كان مبطلا كما هو مقرر فقها، وهذا من جمله الضرر الواجب رفعه، لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ثبت للدايره صحه جانب المدعي، لذا تري الدايره الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبره وقدرها 22.000ريال، هذا ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق
 
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مخلف غصاب العلي وشريكه التضامنيه رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعي عبد ﷲ بن سعود بن علي السبيعي رقم الهويه (...) مبلغا قدره (27،526) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب الخبره في هذه القضيه مبلغا قدره (22،000) اثنان وعشرون الف ريال. ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدما به احدهما خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3952 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن سعود بن علي السبيعي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مخلف غصاب العلي وشريكه التضامنيه غير ذلك (...)
ضد/ KHALIL بن MUHAMMAD BACHA رخصه اقامه (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (200000) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الزام المدعي عليها شركه مخلف غصاب العلي وشريكه التضامنيه رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعي عبد ﷲ بن سعود بن علي السبيعي رقم الهويه (...) مبلغا قدره (27,526) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور اتعاب الخبره في هذه القضيه مبلغا قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال. ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وحيث ان دايره الاستيناف بعد اطلاعها علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم للمدعي بغرامه التاخير واجره السكن -محل نظر- اذ ان غرامه التاخير غير منصوص عليها في العقد فضلا عن عدم ثبوت المتسبب في التاخير هل هو المدعي ام المدعي عليه، كما ان الحكم باجره السكن للمدعي فضلا عن عدم ثبوت المتسبب في التاخير مما ترتب عليه استيجار المدعي لمنزل؛ فان الاجره غير واضحه وغير متيقنه والحكم بها حكم بمجهول؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: الغاء حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/5ه الصادر في القضيه رقم 3046 لعام 1439ه. ثانيا: الحكم برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي