moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٤٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ (١٤٣٧/١٠/٢٠ه) الموافق (٢٠١٦/٠٧/٢٥م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٩,٠٥٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٥٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب تحلیلي قبل الترحیل - رصید بعد كل عملیه،، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠٢٠م)، رقم العميل (١٠٠٦٠١٠)،اجمالي الرصيد المتبقي قدره (٩,٠٥٢,٤٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال واثنان واربعون هلله، ٢- فاتوره اجله صادره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢,٥٠) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله، باسم العميل المدعي عليها، رقم العميل (١٠٠٦٠١٠)، مختومه بختم المدعي عليها، ٣- اخطار قانوني صادر علي مطبوعات المحامي (...)، بتاريخ (٠٣/٠٨/١٤٤٣ه)، يشير الاخطار بافاده المدعي عليها بضروره سداد المبلغ المتبقي وقدره (٩,٠٥٢.٠٠) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال، ٤- طلب فتح حساب للعميل صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (٢٥/٠٧/٢٠١٥م) ويوجد سند لامر بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، مقدم مع طلب فتح الحساب. موقع من مالك المنشاه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ه طلب فيها الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩،٠٥٢,٤٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال واثنان واربعون هلله والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٣،٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قالت البضاعه التي وردتها المدعيه غير مطابقه للمواصفات وموكلتي تواصلت مع المدعيه لارجاع البضاعه لكن المدعيه لم تتسلمها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال توجد مطابقه رصيد وهذا اقرار. ثم وجه وكيل المدعيه سؤال لوكيله المدعي عليها هل استلمت موكلتك البضاعه فقالت نعم لكنها غير مطابقه للمواصفات. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها متي كان تاريخ استلام البضاعه فقالت في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠م ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ الفاتوره فقال في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠م والمصادقه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م. وبسؤال وكيل المدعيه هل تواصلت المدعي عليها مع موكلتك فقال غير صحيح ولم يتقدموا باي بينه علي ذلك. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المواصفات التي اخلت بها المدعيه فقالت البضاعه ردييه ولا زالت موجوده لدينا في المستودع ويستطيع استعادتها. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩،٠٥٢,٤٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال واثنان واربعون هلله يمثل ثمن مواد غذاييه عباره عن ارز وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار في وكالتها الصادره برقم (...) اقرت بتسلم موكلتها للمواد الغذاييه، ودفعت بانها ردييه وغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها وان موكلتها تواصلت مع المدعيه لاستردادها الا انها لم تستجب. وحيث ان وكيل المدعيه انكر تواصل المدعي عليها مع موكلته لاسترداد المواد الغذاييه، وتمسك بمطابقه الرصيد. وحيث ان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعي عليها ان موكلتها تسلمت المواد الغذاييه بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠م، كما ان الثابت ان المدعي عليها صادقت علي صحه الرصيد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م اي بعد اربعه اشهر من تسلمها للمواد الغذاييه. وحيث ان مصادقه المدعي عليها للرصيد بعد تسلمها للمواد الغذاييه باربعه اشهر يعد اقرارا منها بسلامه المواد الغذاييه، وعلي فرض صحه ما دفعت به المدعي عليها من رداءه البضاعه؛ فان مطابقتها علي الرصيد بعد اربعه اشهر من استلامها للمواد دليل علي رضاها بحاله المواد. وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلتها وعدم صحه الدفوع التي دفعت بها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه، وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩،٠٥٢,٤٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال واثنان واربعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.